مقرر
مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 24
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد يوسف مراحي، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، على جميع الوثائق والمقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001 محمد آيت عمران
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 95-147
- مرسوم رئاسي رقم 96-57
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.