قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية …. … … … 642,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 دج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 1540,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 3080,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس / العدد 29 28 ذي الحجة عام 1415 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-145 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1415 بمناسبة عيد الأضحى المبارك الموافق 9 مايو سنة 1995 ، يتضمن إجراءات عفو
مرسوم رئاسي رقم 95-146 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 يتضمن استدعاء جزئيا للاحتياطيين . مرسوم رئاسي رقم 95-147 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 عليا مكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية مرسوم رئاسي رقم 95 148 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية مرسوم رئاسي رقم 95-149 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة مرسوم رئاسي رقم 95-150 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 إلى ميزانية تسيير وزارة الهيكلة الصناعية والمساهمة
الموافق 27 مايو سنة 1995 يتضمن إنشاء محافظة
الموافق 27 مايو سنة 1995 يتضمن تحويل اعتماد
الموافق 27 مايو سنة 1995 يتضمن تحويل اعتماد
الموافق 27 مايو سنة 1995 يتضمن تحويل اعتماد
28 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 3 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95-145 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1415 الموافق 9 مايو سنة 1995، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إن رئيس الدولة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 (6) و (8) و147 منه ، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13 – 6 منها، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء الصادر تطبيقا لأحكام المادة 147 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا ، في تاريخ توقيع هذا المرسوم، من إجراءات العفو حسب الشروط المحددة أدناه. المادة 2 : يستفيد تخفيضا كليا، الأشخاص غير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تساوي اثني عشر (12) شهرا أو تقل عنها . تنظيمية المادة 3 : يستفيد تخفيضا كليا، الأشخاص المحبوسون الذين تساوي عقوبتهم المتبقية اثني عشر (12) شهرا أو تقل عنها. المادة 4 : يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا في عقوباتهم حسب الشروط المبينة أدناه :
- خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة يساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها، ثمانية عشر (18) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق خمس (5) سنوات ويقل عن عشر (10) سنوات أو يساويها، أربعة وعشرين (24) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق عشر (10) سنوات ويقل عن عشرين (20) سنة أو يساويها. المادة 5: تطبق تخفيضات العقوبات المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات. المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية ثلث (1/3) العقوبة الصادرة على المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف (1/2) العقوبة الصادرة على المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح. المادة 8 : يستثنى من الاستفادة من إجراءات هذا المرسوم، الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب وبالمواد من 87 مكرر إلى 87 مكرر 7 من قانون العقوبات، وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكابهم جرائم الخيانة أو التجسس أو تواطؤ الموظفين أو اختلاس الأموال العمومية أو الرشوة أو الهروب أو قتل الأصول أو هتك العرض أو استعمال أموال الدولة في أغراض شخصية أو لفائدة الغير، وكذلك المحكوم عليهم بسبب الاتجار بالمخدرات، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها تباعا بالمواد من 61 إلى 64 و 112 و 119 و 126 و 126 مكرر و 127 و 258 و336 و 422 مكرر، من قانون العقوبات، وبالمواد 243 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985، والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها. المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1415 الموافق 9 مايو سنة 1995. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-146 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995، يتضمن استدعاء جزئيا للاحتياطيين. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، / العدد 29 2.8 ذي الحجة عام 1415 وبناء على الدستور، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادة 13 (2،1، 6 و (7 (7) منها ، وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 39 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة . 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين، المعدل وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه، لاسيما المادة 15 منه وبمقتضى الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعمد، ابتداء من أول يونيو سنة 1995 ، إلى استدعاء جزئي للاحتياطيين من الاستيداع، الذين ينتمون إلى صفوف سنوات 1988 – 1989 1990 و 1991 وذلك لفترة اثني عشر (12) شهرا .
28 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد - 29 5 المادة 2 : يتم الاستدعاء المذكور بصفة فردية، على أساس قوائم تضبطها الهياكل المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادة 3: يستفيد الاحتياطيون المعنيون بالاستدعاء، موضوع هذا المرسوم، حسب الحالة، من أحكام الأمرين رقم 76-111 و 76-112 المؤرخين في 9 ديسمبر سنة 1976 المذكورين أعلاه لاسيما تلك المتعلقة بالحق في المرتب والحفاظ على الشغل والترقية. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-147 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995، يتضمن إنشاء محافظة عليا مكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. إن رئيس الدولة
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادة 13-6 منها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ هيكل يسمى المحافظة العليا للأمازيغية، يكلّف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، وهو يخضع لأحكام هذا المرسوم ويدعى في صلب النص “المحافظة العليا”. المادة 2 : تلحق المحافظة العليا برئاسة الجمهورية. المادة 3: يكون مقر المحافظة العليا في مدينة الجزائر. الباب الأول الهدف والاختصاصات المادة 4 : تتمثل مهام المحافظة العليا فيما يأتي :
- رد الاعتبار للأمازيغية وترقيتها بكونها أحد أسس الهوية الوطنية إدخال اللغة الأمازيغية في منظومتي التعليم والاتصال. المادة 5 : تكلف المحافظة العليا في إطار مهامها على الخصوص بما يأتي :
- تعرف وتحلّل وتحضّر وتعد كل العناصر الضرورية لتنفيذ السياسة الوطنية من أجل رد الاعتبار للأمازيغية تعدّ، بالاتصال مع مجموع القطاعات المعنية، المخططات السنوية والمتعددة السنوات، لإدخال اللغة الأمازيغية في منظومة التعليم وفي برامج تطوير مكانة اللغة الأمازيغية في منظومة الاتصال، تضمن تنسيق المخططات والبرامج المقررة، وتسهر على تنفيذها وعلى متابعتها تباشر كل الدراسات المتصلة بميدان اختصاصها.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : تتابع المحافظة العليا، من أجل إنجاز مهامها، تنفيذ البرامج والمخططات المقررة لكل قطاع نشاط معني، وتقوم نتائج ذلك، وترفع تقريرا عنه إلى رئيس الدولة. وتتلقى لهذا الغرض من الإدارات والهيئات المعنية كل معلومة وتقارير تتعلق بتنفيذ الأعمال المقررة في إطار مهامها. المادة 7 : تستخلص المحافظة العليا وتضبط، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الإطار التنظيمي والقانوني الضروري للتكفل بأنشطة الهياكل المكلّفة بتجسيد الأهداف المسطرة لها، وتطويرها ومتابعتها. الباب الثاني التنظيم والعمل الفصل الأول المستخدمون والوسائل المادة 8 : يسير المحافظة العليا محافظ عال، يعيّن بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح أعضاء هذه الهيئة. ويوضع تحت سلطة رئيس الدولة. المادة 9 : يساعد المحافظ العالي مديرو دراسات المادة 10 : يساعد مديري الدراسات نواب مديرين ورؤساء دراسات المادة 11 : يمكن المحافظة العليا، في إطار التنظيم المعمول به، أن تستعين / العدد 29 28 ذي الحجة عام 1415 ه بخدمات مستشارين وبكفاءات في الميادين المتصلة بهدفها. المادة 12 : تضع الدولة تحت تصرف المحافظة العليا الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لعملها. المادة 13: تتمتّع المحافظة العليا بالاستقلال المالي، وتزود بميزانية. المادة 14 : يتولّى عون محاسب، تحت مسؤولية المحافظ العالي الأمر بالصرف، تسيير الاعتمادات المخصصة. الفصل الثاني هيكلة المحافظة العليا المادة 15 : تتكون المحافظة العليا من : مجلس عام للتوجيه والمتابعة لجنة مشتركة بين القطاعات للتنسيق
- لجنة بيداغوجية علمية وثقافية. القسم الأول المجلس العام للتوجيه والمتابعة المادة 16 : يرأس المحافظ العالي المجلس العام للتوجيه والمتابعة. المادة 17 : يضم أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق وأعضاء اللجنة البيداغوجية العلمية والثقافية. المادة 18 : يتداول المجلس العام للتوجيه والمتابعة ويبت فيما يأتي :
28 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 برامج النشاط المتصلة بهدف المحافظة العليا، وسبل ووسائل تنفيذها، ومتابعتها، التقارير المتعلّقة بتنفيذ هذه البرامج وبمتابعتها،
- أية مسألة لها علاقة بمهامه تعرض عليه. المادة 19 : يجتمع المجلس العام للتوجيه والمتابعة مرة واحدة كل فصل ثلاثي في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلّما دعت الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب نصف عدد أعضائه. المادة 20 : تدوّن مداولات المجلس العام للتوجيه والمتابعة في محاضر. القسم الثاني اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق المادة 21 : يرأس المحافظ العالي اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق. المادة 22 : تضم ممثلي الوزارات والسلطات المكلفة بما يأتي : التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي التكوين المهني الاتصال . الثقافة
- التخطيط. المادة 23 : يمكن المحافظ العالي أن يستعين بممثلي وزارات أو مؤسسات أخرى كلّما دعت الحاجة. المادة 24 : يعيّن أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق بمرسوم تنفيذي. وينهى انتماؤهم إلى اللجنة المذكورة عندما يفقدون الصفة التي استوجبت تعيينهم. وفي هذه الحالة يتم استخلافهم حسب الطريقة نفسها. المادة 25 : تكلّف اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق بما يأتي : تطور التشاور بين القطاعات المكلفة بتنفيذ المخططات والبرامج المقررة تستخلص التدابير التي تسمح بتجسيد الأهداف المسطرة للمحافظة العليا. المادة 26 : تجتمع اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق كلّما دعت الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها. القسم الثالث اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية المادة 27 : تتكون اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية من عشرين ( 20) إلى خمسة وعشرين ( 25 عضوا يختارون لكفاءتهم، وتجربتهم و / أو أشغالهم، المتصلة بكل الأبعاد المرتبطة باللغة والثقافة الأمازيغية. المادة 28 : ترأس اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية شخصية ذات كفاءة معترفا بها في ميدان الأمازيغية، يعينها نظراؤها. المادة 29 : يعين رئيس اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية وأعضاؤها، بمرسوم رئاسي ، لمدّة ثلاث ( 3 ) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 28 ذي الحجة عام 1415 ه المادة 30 : تساعد اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية المحافظ العالي في إعداد المقررات التي ترتبط بمهامه وفي تقويم الأعمال المباشرة. المادة 31 : تجتمع اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية كلّما دعت الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها. الباب الثالث أحكام مختلفة المادة 32: يحدد التنظيم الداخلي للمحافظة العليا عن طريق التنظيم . المادة 33 : تعدّ المحافظة العليا نظامها الداخلي. ويصادق عليه في مجلس عام . المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-148 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (16.000.000دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ستة عشر مليون
28 ذي الحجة عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 9 دينار (16.000.000دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول “ الرئاسة الأمانة العامة “ ( وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-149 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-03 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : . المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار ( 33.600.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار ( 33.600.000 دج )، يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ( الفرع الأول “ رئيس الحكومة ) وفي الباب رقم 36-04 11 إعانات لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995. اليمين زروال
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 28 ذي الحجة عام 1415 ه مرسوم رئاسي رقم 95-150 مؤرخ 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-07 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير. سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايين وستمائة وعشرون ألف دينار ( 7.620.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايين وستمائة وعشرون ألف دينار ( 7.620.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995. اليمين زروال.
28 ذي الحجة عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الجزائرية / العدد 29 11 الاعتمادات المخصصة ( د ج ) وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية تسديد النفقات …….. 03-34 الإدارة المركزية اللوازم. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 2.000.000 2.500.000 120.000 مجموع القسم الرابع 4.620.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.620.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.620.000 مجموع الفرع الأول 7.620.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.620.000 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر .