مقرر

مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 9

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.