مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 9
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، لجنة الموظفين المختصة بأسلاك الموظفين الآتية :
متصرفون رئيسيون متصرفون مهندسو دولة في الإعلام الآلي مساعدون إداريون رئيسيون مساعدون إداريون، الأسلاك ممثلو الدائمون متصرفون رئيسيون متصرفون مهندسو دولة في الإعلام الآلي مساعدون إداريون رئيسيون مساعدون إداريون تقنيون سامون في المخبر والصيانة كتاب مديرية
- كتاب راقنون معاونون إداريون 2 أعوان إداريون أعوان تقنيون في الإعلام الآلي أعوان راقنون أعوان استنساخ
- سائقو سيارات أعوان متعددون لخدمات الصيانة عاملة المجمع الهاتفي حجاب.
تقنيون سامون في المخبر والصيانة
- كتاب مديرية
- كتاب راقنون معاونون إداريون، أعوان إداريون أعوان تقنيون في الإعلام الآلي، أعوان راقنون
- أعوان استنساخ سائقو سيارات أعوان متعددون لخدمات الصيانة عاملة المجمع الهاتفي،
- حجاب.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة هذه اللجنة طبقا للجدول الآتي :
عدد الممثلين الموظفين ممثلو الإدارة الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998.
محمد آيت عمران 2 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998، يحدد تشكيلة لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.