مرسوم رئاسي رقم 92-318 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تعديل المرسوم
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 92-219 المؤرخ في 28 مايو سنة 1992 والمذكور اعلاه وتعوض حسب الآتي :
المادة 2
فتح المادةتتم تدخلات البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وللاحكام المنصوص عليها في الملحق الأول بالنسبة الى البنك الجزائري للتنمية، والملحق رقم 2 بالنسبة الى الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري المرفقين بهذا المرسوم " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت 1992 علي كافي الملحق (1)
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتم استعمال الوسائل المالية التي تقرضها الدولة، طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والرقابة .
المادة 2
فتح المادةتبرم الخزينة العمومية مع البنك الجزائري للتنمية اتفاقية مالية، تبين على الخصوص شروط القرض وشروط حشد اموال القرض الذي يقدمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والقرض الذي يقدمانه للمستفيدين في النهاية .
المادة 3
فتح المادةتحدد الاتفاقية المذكورة و او تبين ما يأتي على الخصوص : 1 (1) نسبة عمولة التسيير التي تدفعها الخزينة لفائدة البنك الجزائري للتنمية عن العمليات المنجزة من المساهمات النهائية،
(2) نسبة الفائدة المطبقة بالنسبة الى القروض المطلوب منحها للمستفيدين في النهاية، مع العلم ان الهدف المنشود هو التقليل من الكلف 3 (3) التكفل بخطر الصرف، 4 (4) الشروط المالية المطبقة على المستفيدين في النهاية
(5) شروط تسديد القروض المنصوص عليها في اتفاق القرض للخزينة العمومية 6 (6) التدابير الميدانية التي يجب ان يتخذها البنك الجزائري للتنمية بغية ابرام ما يأتي :
أ (أ) اتفاقية بين البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، ب اتفاقيات القرض مع المستفيدين لاستعمال القروض وتسديدها، 7 (7) التكفل " بخطر القرض " .
المادة 4
فتح المادةيهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال حشد القرض المذكور اعلاه، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها المطبقة في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية وعقد الصفقات الى ما يأتي : 1 (1) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، المنصوص عليه في اتفاق القرض، بالاتصال مع الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 2 (2) التحقق من مدى مطابقة النفقات، المنصوص عليها في اتفاق القرض عند اعداد طلبات صرف القرض، 3 (3) التحقق من مدى وجود ملاحظة " خدمة منجزة "
عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي تقدمها الوكالة الوطنية للصيد البحري من اجل الدفع، 4 (4) احالة طلبات صرف القرض على الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
(5) مراقبة اقتناء السلع والخدمات واشغال الهندسة المدنية.
المادة 5
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية بعمليات صرف القرض، وفقا لاحكام اتفاق القرض المذكور اعلاه، لتمويل العمليات المبرمجة في اطار المشروع موضوع هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر في اطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور اعلاه، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال التعهد والأمر بالصرف.
الباب الثاني — شروط التسيير المحاسبي
المادة 7
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية ان يتخذ جميع الاجراءات المادية والتنظيمية والوظيفية للقيام بالتسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور اعلاه.
المادة 8
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور اعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال المراقبة التي تمارسها الدولة، وفي مجال التفتيش الذي تمارسه مصالح المفتشية العامة للمالية التي يجب ان تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات المراقبة.
المادة 9
فتح المادةيتكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار الهدف من هذا المرسوم لامر في حسابات منفردة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة بوزارة الاقتصاد كل ثلاثة اشهر.
يجب ان تكون الوثائق المحاسبية والاوراق الثبوتية متاحة في كل لحظة لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للرقابة والتفتيش.
الباب الثالث — في مجال مراقبة انجاز المشروع وتنسيقه ومتابعته
المادة 10
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية، ان يقوم بما يأتي :
يتخذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية اللازمة لحماية مصالح الدولة لقاء الالتزامات التي يتعهد بها ...
يجري بالتعاون مع الوكالة الوطنية للصيد البحري جميع العمليات والموازنات والمراقبات لتقييم مدى انجاز.
المشروع الممول باتفاق القرض موضوع هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية ان يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة الى وزارة الاقتصاد وبواسطتها الى المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للصيد البحري تقييما عن استعمال القرض وجميع العناصر ذات الاثر على العلاقات مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وتطورها.
المادة 12
فتح المادةينجز البنك الجزائري للتنمية عند كل مرحلة، تقييما محاسبيا عن مدى تطبيق اتفاق القرض، ويعد تقريرا نهائيا عن تنفيذ الاتفاق المذكور في جميع جوانبه، ويرسله الى السلطات المنصوص عليها في المادة 11 اعلاه، والى الامانة العامة للحكومة فيما يخص الحاجة الى التنسيق والدراسات والاعلام المرتبطة بذلك.
الباب الرابع — شروط التسديد
المادة 13
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية ان يتخذ جميع الترتيبات التنظيمية والتقنية والوثائقية والادارية لتجنيد القروض المتكفل بها في اقرب الآجال وبواقع النسب الآتية : 65 %65 الآتية من اتفاق القرض، 30 %30 الآتية من صندوق المساعدة على تشغيل الشباب، 5 الآتية من المساهمة الشخصية التي يقدمها المستفيد المنتقى.
يجب أن تستخدم هذه الاموال لتمويل العمليات التي يتطلبها تحقيق المشروع الممول من اتفاق القرض موضوع هذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةتضبط كيفيات صرف اموال صندوق المساعدة على تشغيل الشباب بين البنك الجزائري للتنمية ووزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد .
المادة 15
فتح المادةيتخذ البنك الجزائري للتنمية جميع التدابير الادارية والقانونية لتحصيل القروض الممنوحة للمستفيدين من المشروع.
المادة 16
فتح المادةيتخذ البنك الجزائري للتنمية جميع الترتيبات اللازمة لتسديد القرض لدى الخزينة حسب الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المالية المذكورة في المادة 3 اعلاه.
المادة 17
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالمالية، أن يقوم بما يأتي :
اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لفتح خط في حساب الاقتراض المفتوح لدى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة قصد تسديد القرض من الوسائل المنصوص عليها قانونا لهذا الغرض.
القيام دوريا باعداد موازنة هذا الحساب من حيث الموارد والنفقات.
الملحق ( 2 )
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيخصص اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل المشروع النموذجي لتنمية الصيد البحري الحرفي لفائدة الشبان الذين لا عمل لهم والمعتمدين وفقا للمقاييس المحددة في المادتين 8 و9 أدناه.
الفصل الاول — العمليات الممكن اعتمادها
المادة 2
فتح المادةيشمل المشروع الاجزاء الآتية : 1 معدات الصيد البحري وتجهيزاته : 1 (1) امداد مستفيدين مكونين ومنتقين ب 205 من القوارب الجديدة
2 ) اعادة تجهيز حوالي 30 من القوارب ذات المحرك الداخلي، ونحو 60 من القوارب ذات المحرك الخارجي.
الهياكل 1 (1) خمس ورشات تصليح.
2 ) ثلاثة معامل لانتاج الجليد
3 ) ثلاث غرف تبريد.
4 ) مخزن مركزي .....
5 ) نقطتان للبيع.
6 ) أربع شاحنات صغيرة ذات درجة حرارة ثابتة .......
7 ) قطع غيار...
8 ) 30 محركا مخصصا لقوارب المواقع الآتية : ......
ب التكوين والارشاد والصيد البحري التجريبي :
1 ) التكوين على اليابسة في تركيب الشباك واعادة تركيبها ،
2 ) التدريب في البحر على قيادة القوارب، وتقنيات الصيد البحري وتركيب الشباك
3 ) تجريب آليات صيد بحري جديدة.
ج/ الخدمات الداعمة :
1 ) انشاء مخزن مركزي ونقطتي بيع لتوزيع قطع الغيار،
2 ) بناء ثلاثة معامل لصنع الجليد وثلاث غرف تبريد،
3 ) اقامة خمس ورشات تصليح
4 ) توفير أربع شاحنات صغيرة ذات درجة حرارة ثابتة لنقل السمك تحت الجليد.
المادة 3
فتح المادةيكون التوزيع البياني لقوارب الصيد الجديدة ( وعددها الاجمالي 201 ) حسب المواقع، كما يأتي :
- 22 : لأزفون - 14 لبجاية - 14 لزيامة منصورية 41 للمرسى 21 لشطابي 21 لعين بربار – 68 للقالة .
المادة 4
فتح المادةتوزع هياكل الدعم موضوع التمويل حسب الآتي :
مواقع وجودها أزفون، زيامة منصورية شطايبي، المرسى القالة أزفون، زيامة منصورية المرسى أزفون، زيامة منصورية المرسى شطايبي شطايبي، بجاية أزفون، زيامة منصورية، شطايبي، القالة لنقاط البيع المذكورة أعلاه محركان لزيامة منصورية، أربعة محركات للمرسى، ثلاثة محركات لشطايبي، خمسة محركات للقالة، سبعة محركات لأزفون، تسعة محركات البجاية
المادة 5
فتح المادةتقوم بعمليات تنفيذ المشروع المذكور أعلاه الوكالة الوطنية للصيد البحري، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والكيفيات الآتية :
الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية
الفصل الاول — في مجال انجاز المشروع
المادة 6
فتح المادةتتولى الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري في حدود اختصاصاتها، وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والسلطات المختصة المعنية الأخرى، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها العمليات اللازمة لتحقيق المشروع والتي تهدف الى ما يأتي :
1 ) انشاء خلية تسيير المشروع
2 ) تعيين رئيس المشروع،
3 ) انشاء اللجان المحلية للتنسيق والانتقاء والمتابعة والمراقبة في مستوى كل موقع تحت سلطة رئيس المشروع
4 ) تقديم ملفات عروض المناقصة أمام اللجان الداخلية المختصة، المكونة قانونا والمنفذة لتحقيق المنافسة في ظل الشفافية ولحماية مصالح الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، والدولة حيال جميع الشركاء المتعاقدين الآخرين
(5) ابرام العقود ذات الصلة بالاقتناء لحساب المستفيدين من التجهيزات والمعدات والمراكب وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
(6) ابرام العقود ذات الصلة بأشغال المشروع ومراقبته ومتابعته وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
7) (7) ادارة الضمانات التعاقدية والقانونية ( لحسن التنفيذ واسترداد التسبيقات ... ( وكل منازعة أخرى محتملة حيال الممون
(8) اعداد العقود الادارية، المنصوص عليها في التنظيم والقوانين المعمول بها ( عقد الملكية، عقد الجزارة التسجيل .... ) بالنسبة الى المراكب والمعدات المقتناة المنصوص عليها في المادة 2 لحساب المستفيدين بموجب
المادة 6
فتح المادة( الفقرة 5 منها ) ، 9 (9) اعداد دفاتر الشروط التي تحدد نوع التجهيزات | والمعدات والمراكب المطلوب اقتناؤها وكميتها ومواصفاتها | تحديدا دقيقا قدر الامكان
(10) اعلان المناقصات المتعلقة باقتناء التجهيزات والمعدات والمراكب
(11) جمع العروض وترتبيها وتحليلها، وابرام صفقات الايصاء على الاقتناء، مع مراعاة مطابقة التجهيزات والمعدات والمراكب للمواصفات التقنية المطلوبة
(12) استلام التجهيزات وجمركتها ورفعها ووضعها تحت تصرف المستفيدين
(13) اجراء عمليات المراقبة التقنية للتجهيزات والامدادات والأشغال وفحصها بما يطابق المتطلبات التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها، والمواصفات المحددة في دفتر الشروط.
الفصل الثاني — في مجال الدراسات والمراقبة والمتابعة وانجاز المشروع
المادة 7
فتح المادةتتولى الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، في اطار مخططاتها السنوية وخططها التنموية وقانونها الاساسي، تنفيذ العمليات الهادفة الى ما يأتي : 1 (1) الدراسات التقنية وفقا للمقاييس لضمان حسن تنفيذ المشروع، 2 (2) مراقبة الأشغال ومتابعتها لحسن التحكم في تحقيق المشروع،
(3) الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات في مجال مراقبة المشروع ومتابعته 4 (4) اعداد دفاتر الشروط المتعلقة بالدراسات والمراقبة ومتابعة الأشغال الواجب القيام بها لتنفيذ المشروع 5 (5) ابرام العقود مع مكاتب الدراسات والمراقبة والمتابعة الوطنية أو الاجنبية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 6 (6) تنفيذ جميع العمليات الادارية والتقنية والمالية والاقتصادية والميزانية التي تخصصها، والهادفة الى تيسير المراقبة التقنية للتجهيزات 7 (7) برنامج انجاز عمليات الدراسات والمساعدة التقنية ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا. છે
الفصل الثالث — شروط قابلية تأهيل المستفيدين وانتقائهم
المادة 8
فتح المادةيؤهل للاستفادة من المشروع حسب ترتيب الاولوية الآتي :
أ (أ) للأنشطة التي تتم في البحر :
(1) المسجلون البحريون للصيد البحري، الذين لهم ثمانية عشر (18) شهرا على الأقل من الملاحة، ولم تتوفر لهم فرصة الايجار منذ فترة لا تقل عن ستة (6) اشهر، ولهم من العمر 18 سنة على الاقل و 45 سنة على الأكثر،
(2) المسجلون البحريون خريجو مدرسة تكوين في الصيد البحري، ولم يجدوا لهم عملا، والبالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 45 سنة على الأكثر، 3 (3) البطالون من غير المسجلين البحريين، والمنبثقون من اسرة الصيادين البحريين في الموقع المعني، البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 38 سنة على الأكثر.
ب) للأنشطة التي تتم على اليابسة :
تسند الأنشطة الى المترشحين البطالين، الذين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة للنشاط المراد ممارسته، زيادة على المؤهلات التي تحددها اللجنة المحلية للتنسيق والانتقاء والمتابعة والمراقبة، وتعطى الأولوية للشباب البطالين.
ج) الأشخاص الممكن تأهيلهم هم الاشخاص المقيمون في البلديات البحرية التابعة للولاية التي يوجد الموقع فيها .
الفصل الرابع — في مجال انتقاء المترشحين
المادة 9
فتح المادةتقوم اللجنة المحلية التنسيق والانتقاء والمتابعة والمراقبة بانتقاء المترشحين على أساس :
مقاييس قابلية التأهيل والانتقاء المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الشروط التي تمنح بها المساعدة، التي تقدمها الدولة، في اطار صندوق المساعدة لتشغيل الشباب.
تقدير مسؤول التكوين المنصوص عليه في المشروع والذي تعينه الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري.
المادة 10
فتح المادةتقوم اللجنة المحلية للتنسيق والانتقاء والمتابعة والمراقبة في كل موقع بتصنيف المترشحين حسب ترتيب قابلية تأهيلهم تبعا للمقاييس المعتمدة، وتعد قائمة المستفيدين في محضر يوقعه رئيسها بمعية جميع أعضائها أو اغلبيتهم.
المادة 11
فتح المادةتكون القائمة النهائية للمستفيدين المعتمدين التي تصادق عليها خلية ادارة المشروع ويؤشرها المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، معلقة في الموقع المعني لدى المندوب الجهوي للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري والمندوب لتشغيل الشباب الذي يخضع الموقع لاختصاصه، ومنشورة في يومية وطنية وفي يوميتين محليتين مع بيان التاريخ الذي يكف فيه كل طعن معلل الاحتمال.
المادة 12
فتح المادةتقوم اللجنة المحلية للتنسيق والانتقاء والمتابعة والمراقبة بتعويض كل مستفيد يتخلى عن حقه بأول المترشحين المسجلين في قائمة الترتيب، المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةلا تقبل أية عريضة تظلم، ما لم ترسل الى الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، حسب الشروط التي تحددها اللجنة المحلية للتنسيق والانتقاء والمتابعة والمراقبة خلال 20 يوما، ابتداء من تاريخ نشر قائمة المستفيدين.
الفصل الخامس — في مجال التكوين
المادة 14
فتح المادةتتخذ الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري في حدود اختصاصاتها التدابير اللازمة لتنفيذ أعمال التكوين والارشاد التي تسمح للمستفيدين باكتساب التقنيات والكفاءات المطلوبة لاستغلال التجهيزات استغلالا رشيدا .
والهدف من هذا التكوين هو تلقين المستفيدين من المشروع كيفية استعمال المعدات التي يقدمها الشريك المتعاقد في اطار المشروع، وتتولى الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري اعداد برامج التكوين.
الفصل السادس في مجال العلاقات L المادة 15 : تتولى الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، في اطار تنفيذ المشروع، ما يأتي : 1 (1) ابرام اتفاقيات مع :
البنك الجزائري للتنمية لتنفيذ أعمال القرض، تحدد على الخصوص مبلغ ما يساهم به المستفيدون ومساهمة صندوق المساعدة لتشغيل الشباب بما يصل الى 30% على الأكثر من مبلغ كل مشروع، ومقاييس انتقاء المستفيدين.
- كل مستفيد يفوض الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري لاقتناء السلع المذكورة في المادة 2 اعلاه، لحسابه.
ب) - اعداد دفاتر الشروط مع المستفيدين، بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل والبنك الجزائري للتنمية، وذلك لتحقيق أهداف المشروع والحقوق والواجبات التي يتكفل بها كل من الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري والمستفيدون.
المادة 16
فتح المادةترسل الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري الى البنك الجزائري للتنمية، الوثائق الآتية :
أ ) – محضر اللجنة المحلية للتنسيق والانتقاء والمتابعة والمراقبة المنصوص عليه في المادة 10 اعلاه، بعد أن يؤشره المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري.
ب ) – الاتفاقية المبرمة بين الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري والمستفيدين المذكورة في المادة 15 أعلاه.
ج ) - دفتر الشروط المعد بين الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري والمستفيدين المذكور في المادة 15 أعلاه.
د ) - أي التزام آخر من المستفيد بموجب تعهداته الناجمة عن انجاز المشروع والانشطة التي يقوم بها المستفيد .
ه ) - أي التزام قانوني ومالي يتكفل به المستفيد ازاء الدولة والبنك الجزائري للتنمية
و ) - قائمة التجهيزات المخصصة لكل مستفيد ومبلغ الشراء المطابق لها وكذلك النفقات المحلية ذات الصلة بها، لاسيما الحقوق الجمركية ورسوم التأمين ومصاريفه
ز ) - عقد اقتناء السلع والخدمات أو أي وثيقة أخرى تحل محله .
ح ) - تصريح يتعهد فيه كل مستفيد باحترام الالتزامات القانونية فيما يخص الاعمال الواجب ممارستها وكذلك أحكام دفتر الشروط الذي يربطه بالوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري ويخضع له.
المادة 17
فتح المادةتتعهد الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري بامتداد البنك الجزائري للتنمية بكل ضمان يقدمه المستفيد ويقبله البنك الوطني للتنمية لتغطية التزامات المستفيدين ازاء البنك الجزائري للتنمية. 1 الفصل السابع في المجال التنظيمي
المادة 18
فتح المادةتقوم وزارة الفلاحة، وفقا لاحكام اتفاق القرض، بتشكيل اللجنة الوطنية لتنسيق المشروع ومتابعته.
وتتكون هذه اللجنة الوطنية من ممثلي الوزارات والمؤسسات الآتية :
الوزارة المكلفة بالصيد البحري، رئيسا الوزارة المكلفة بالمالية الوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني وزارة الداخلية والجماعات المحلية الوزارة المكلفة بالتجهيز الوزارة المكلفة بالنقل المجلس الوطني للتخطيط، البنك الجزائري للتنمية المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري.
المادة 19
فتح المادةاللجنة الوطنية :
تتولى تقييم شروط انجاز المشروع وتتخد عند الاقتضاء، اي تدابير من شأنها تحسين تطبيقه،
- تدلي رأيها فيما يمكن ان يتقدم به المترشحون من طعون محتملة بصدد شراء المراكب والتجهيزات والمعدات المنصوص عليها في المشروع.
تجتمع اربع مرات في السنة على الاقل خلال السنتين الأوليين من تنفيذ المشروع بناء على استدعاء من رئيسها، تعد التقارير عن الاشغال وترسلها الى جميع الوزارات والمؤسسات الاعضاء فيها.
المادة 20
فتح المادةتنشىء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري بين اوساطها خلية لادارة المشروع، يقودها رئيس المشروع وتوضع تحت سلطة المدير العام للوكالة.
تضم خلية ادارة المشروع :
المندوبين الجهويين للمشروع، المتمركزين في بجاية وشطايبي،
- محاسب المشروع
- اختصاصي اقتصادي في الصيد البحري، ستة نقباء للصيادين ) واحد عن كل موقع ) ستة أعوان احصائيين واحد عن كل موقع).
المادة 21
فتح المادةتتولى خلية ادارة المشروع، ما يأتي :
اعداد مخططات العمل السنوية والميزانيات المطابقة لها، اعداد التقارير الفصلية والسنوية عن النشاط، الموافقة على قائمة المستفيدين التي تعدها لجان الانتقاء المحلية والمصادقة عليها، ضمان التنسيق مع المتدخلين في المشروع اعداد الوضعيات المادية والمالية المتعلقة بحالة تقدم المشروع، وارسالها الى اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمديرية العامة للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري.
المادة 22
فتح المادةتنشىء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري في مستوى كل موقع لجنة محلية للتنسيق والانتقاء والمتابعة والمراقبة.
وتتولى هذه اللجنة المحلية، ما يأتي :
تقوم بانتقاء المترشحين
- تعد قوائم المستفيدين وترسلها الى لجنة ادارة المشروع للموافقة عليها،
- تسهر على التوزيع الصارم للمراكب والتجهيزات والمعدات المقتناة، في اطار المشروع، على المستفيدين المعتمدين
- تتخذ أي اجراء بالاتصال مع المصالح المحلية المعنية لتسهيل تنفيذ المشروع ( قطع الارض الوعائية الامتيازات مخطط الارساء )،
- تتولى تنسيق اعمال مختلف المتدخلين في مستوى الموقع.
المادة 23
فتح المادةتتألف اللجنة المحلية، من :
المندوب الجهوي للوكالة الوطنية لتنمية الصيد | البحري، الذي ينتمي اليه الموقع المعني، أو ممثله رئيسا، المندوب الجهوي للمشروع مندوب تشغيل الشباب في الولاية المعنية رئيس الدائرة، التي يوجد فيها الموقع أو ممثله، ممثل المجلس الشعبي البلدي المعني نقيب الصيادين الفرع المشروع ممثل الصيادين الذي يعينه أهل المهنة ممثل للبنك الجزائري للتنمية.
الفصل الثامن — في مجال امتياز الاملاك الوطنية والهياكل الاساسية
المادة 24
فتح المادةيتعين على الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، أن تقوم بما يأتي : 1 (1) تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز الهياكل الاساسية الداعمة، ولا سيما قطع الارض لبناء ورشات ومخازن البيع وأي انجاز آخر مقرر في المشروع
2 ) تقدم طلب منح امتياز، في اطار أنشطة الدعم.
لدى المؤسسة المينائية ( حالة الموانيء المختلطة بين التجارة والصيد البحري ) أو لدى المديرية التقنية للولاية المعنية ) حالة موانيء الصيد البحري أو ساحل الرسو )،
3 ) تقوم لدى السلطات المعنية بجميع الاجراءات الضرورية لتسليم عقود ايجار المؤسسات المحددة أعلاه فيما يخصها هي بالذات وفيما يخص المستفيدين من المشروع.
الباب الثالث — جوانب الميزانية والمالية والمحاسبة والتنسيق والمراقبة
المادة 25
فتح المادةتعد الوكالة الوطنية لتنمية الصيد | البحري، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والسلطات المختصة الاخرى، تقديرات الموازنات السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع، في اطار قوانين المالية ومخططات التجهيز وصندوق المساعدة لتشغيل الشباب.
المادة 26
فتح المادةتقوم الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، بما يأتي : 1 (1) تنجز، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها الالتزامات والاوامر بالصرف الضرورية للنفقات ذات الصلة بعقود السلع والخدمات والاشغال المبرمة في اطار انجاز المشروع الممول من اتفاق القرض و في حدود اعتمادات الدفع السنوية بالمساهمات النهائية الممنوحة وفقا لرخص البرامج المقررة
(2) ترسل الى البنك الجزائري للتنمية الملفات المتعلقة بهذه العمليات ( الوثائق والاوراق الثبوتية، والفواتير والعقود وكل وثيقة اخرى مطلوبة لما يجب القيام به من عمليات الدفع ) ،
(3) تلتزم باصدار أوامر الدفع المتعلقة بالعقود المبرمة مع الممونين قصد حسمها من مختلف مصادر تمويل المشروع.
المادة 27
فتح المادةيتعين على الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري ان تتولى، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ما يأتي :
1) المحاسبة المتعلقة بجميع عمليات الدفع المنجزة في اطار تحقيق المشروع الممول من اتفاق القرض،
ب ) اعداد الموازنات المحاسبية
ج ) حفظ جميع الوثائق الادارية والميزانية والمحاسبية والتقنية والتجارية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع وايداعها في الارشيف.
المادة 28
فتح المادةتضبط الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري حصيلة العمليات على اختلاف انواعها، لا سيما | المادية منها والمالية والمحاسبية والميزانية والاقتصادية المتعلقة بتنفيذ المشروع وترسلها الى وزارة الاقتصاد والبنك الجزائري للتنمية ووزارة الفلاحة والمجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية، كما تعد تقييما لاستعمال القرض وجميع العناصر ذات الأثر على العلاقات مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مجال عقد الصفقات العمومية، وتنهي الى علم السلطات المعنية كل نزاع محتمل.
المادة 29
فتح المادةتعد الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري تقريرا كل سنة، تقيم فيه مدى تنفيذ اتفاق القرض من جهة والميزانية من جهة اخرى، ترسله الى السلطات المذكورة في المادة 28، كما تعد تقريرا نهائيا عن تنفيذ المشروع وترسله حسب الشروط نفسها.
المادة 30
فتح المادةتتكفل الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري باجراءات التنسيق والإعلام مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية في مجال عقد الصفقات العمومية، وتنهي الى علم السلطات المعنية كل نزاع محتمل.
المادة 31
فتح المادةتخضع العمليات التي تقوم بها الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، في اطار تنفيذ المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة الدولة، ولكل عمليات فحص او تحقيق تقوم به المفتشية العامة والمصالح التقنية المعنية في وزارة الفلاحة والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها جميعا ان تتخذ كافة الترتيبات اللازمة لانجاز عمليات الرقابة والتفتيش.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 92-219
- الدستور
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 92-219
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.