قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 550 د. ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 500 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم . ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عند تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-169 مؤرخ في 3 صفر عام 1410 الموافق 3 سبتمبر سنة 1989 يحدد مصالح رئاسة الجمهورية. 1054 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 يتضمنان انهاء مهام مديرين للدراسات بالامانة العامة للحكومة . 1055 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة لرئاسة الجمهورية .). 1056 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير “ أوربا الغربية وأمريكا الشمالية “ بوزارة الشؤون الخارجية. 1056 | مرسوم رئاسي مؤرخ في أول صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 1056
1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 4 صفر عام 1410ه فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في أول صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير “ أوربا الغربية وأمريكا. الشمالية “ بوزارة الشؤون الخارجية. 1057 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير بالامانة العامة للحكومة. 1057 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام للوزارة الأولى سابقا. 1057 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير بالوزارة الاولى، سابقا .. 1057 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية ورقلة، رئيس قسم. 1057 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة | الوطنية للادارة. 1058 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-169 مؤرخ في 3 صفر عام 1410 الموافق 3 سبتمبر سنة 1989 يحدد مصالح رئاسة | الجمهورية ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 77-75 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن احداث الامانة العامة لرئاسة الجمهورية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-561 المؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن احداث هياكل للتفتيش في رئاسة الجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 84-167 المؤرخ في 15 | شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 الذي يحدد مصالح رئاسة الجمهورية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1989 يتضمنان تعيين مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. 1058 مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1989 تتضمن تعيين أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات، رؤساء أقسام. 1058 قرارات، مقررات آراء المجلس الدستوري قرار رقم 2 - ق - ق - م د - 89 مؤرخ في 28 محرم عام 1410 الموافق 30 غشت سنة 1989 يتعلق بالقانون الاساسي للنائب. 1058 إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية والبيئة وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب الطليعة الاشتراكية ). 1061 تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 84-168 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم، والمتضمن احداث أقسام برئاسة الجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 85-200 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم مصالح رئاسة الجمهورية. المادة 2 : يساعد رئيس الجمهورية أمين عام ينشط المصالح وينسقها، ومستشارون للاعمال الدبلوماسية، وللشؤون السياسية، وللشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولشؤون الامن.
الاثنين 4 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055 المادة 3 : يتابع أشغال المجلس الأعلى للأمن، الموضوع لدى رئيس الجمهورية، كاتب. المادة 4 : تتولى مصالح متمايزة أعمال التشريفات والامن الرئاسي، والاعمال المتعلقة بالاعلام. المادة 5 : يتولى الامين العام للحكومة رقابة مطابقة مشاريع القوانين والتنظيمات. ويحضر النصوص التي تعرض على رئيس الجمهورية لتوقيعها . المادة 6 : تبين نصوص خاصة بدقة، الروابط الوظيفية بين مختلف المهام. المادة 9 : يخول الامين العام لرئاسة الجمهورية، أثناء ممارسته صلاحياته التوقيع باسم رئيس الجمهورية، على جميع القرارات والمقررات. المادة 10 : يمكن الامين العام لرئاسة الجمهورية، أن يفوض إمضاءه بقرار الى موظفي مصالح رئاسة الجمهورية، للتوقيع على جميع القرارات الفردية والتنظيمية الداخلة في اطار اختصاصهم. ينتهي التفويض تلقائيا في الوقت الذي تنتهي فيه سلطات المفوض أو مهام المفوض اليه. المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المادة 7 : تتولى مصلحتان متمايزتان الاعمال | المرسوم، لاسيما أحكام المراسيم المذكورة أعلاه المرسوم المتعلقة بتسيير الاقامات الرسمية والهدايا الدبلوماسية. تفرد الاعتمادات اللازمة لسير هاتين المصلحتين وتسجل كل سنة في ميزانية رئاسة الجمهورية في شكل مساعدة جزافية واجمالية. يحضر مسؤولا المصلحتين الجداول التقديرية للنفقات ويلتزمان بعمليات النفقات ويصفيانها في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهما. يمسك محاسبة النفقات عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 8 : تتولى مديرية الادارة العامة والوسائل تسيير الموظفين والوسائل المالية والمادية اللازمة لسير المصالح الاخرى في رئاسة الجمهورية. رقم 77-75 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1977، والمرسوم رقم 83 561 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1983، والمرسوم رقم 84-167 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1984 والمرسوم رقم 84-168 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1984، والمرسوم رقم 85-200 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1410 الموافق 3 سبتمبر س 1989 الشاذلي بن جديد. مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات بالامانة العامة للحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد الحميد عمراني، بصفته مديرا للدراسات بالامانة العامة للحكومة، الاحالته على التقاعد . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 تنهى مهام السيد بوعلام | ابراهيمي ، بصفته مديرا للدراسات بالامانة العامة للحكومة، الاحالته على التقاعد.
1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 4 صفر عام 1410ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة لرئاسة | الجمهورية ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 تنهى مهام السيد مصطفى | معزة، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة الرئاسة الجمهورية ) . مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير “ أوربا الغربية وأمريكا الشمالية “ بوزارة الشؤون الخارجية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 ، تنهى مهام السيد عبد الوهاب عبادة | وبمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد ، بصفته مديرا “ لأوربا الغربية وأمريكا الشمالية “ بوزارة | كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون الشؤون الخارجية ، لتكلفيه بوظيفة أخرى.
- مرسوم رئاسي مؤرخ في أول صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر عام 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 و7 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة الأولى منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد الوهاب عبادة ، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1989. الشاذلي بن جديد
الاثنين 4 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 105.7 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير “ أوربا وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في | 4 رمضان عام 1398 الموافق 10 ابريل سنة 1989 والمتعلق الغربية وأمريكا الشمالية “ بوزارة الشؤون | بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول صفر عام 1410 الوافق أول سبتمبر سنة 1989 ، يعين السيد نصر الدين حفاظ، مديرا “ لأوربا الغربية وأمريكا الشمالية “ بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول صفر عام 1410 الموافق اول سبتمبر سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير بالامانة العامة للحكومة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1989 ، يعين السيد اسماعيل عياد نائب مدير بالامانة العامة للحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 . غشت سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام للوزارة الأولى سابقا. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم 5 منه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ربيع الثاني | عام 1408 الموافق 10 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد أحمد برحمون أمينا عاما للوزارة الأولى يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد أحمد برحمون بصفته أمينا عاما للوزارة الأولى، سابقا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989، قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير بالوزارة الأولى، سابقا بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 ، تنهى مهام السيد ناصر محال ، بصفته مديرا بالوزارة الاولى سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989، يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذى في ولاية ورقلة رئيس قسم بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 ، تنهى مهام السيد لعروسي حمي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية ورقلة رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 4 صفر عام 1410ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989، يتضمن انهاء مهام مدير | المدرسة الوطنية للادارة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 عام 1410 | الموافق 31 غشت سنة 1989 ، تنهى مهام السيد عبد القادر قصد علي، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للادارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1989، يتضمنان تعيين مديرين بالمجلس الوطني للتخطيط بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1989، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين بالمجلس الوطني للتخطيط : أحمد الشريف جملي رشيد معاش
- مولود مقران بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول سبتمبر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1989، يعين السيد خالد بوقرة، مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط. مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1989 ، تتضمن تعيين اعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات، رؤساء اقسام بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1989 ، يعين السيد زكريا زياد عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية قسنطينة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1989 ، يعين السيد مختار تويزة، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية البيض، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1989 ، يعين السيد العروسي حمي، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية غرداية، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية قرارات، مقررات ، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 2 - ق - ق - م د - 89 مؤرخ في 28 محرم | عام 1410 الموافق 30 غشت سنة 1989 يتعلق بالقانون | الاساسي للنائب. إن المجلس الدستورى بناء على اخطار رئيس الجمهورية، طبقا للمواد 67 - الفقرة 2 و 153، و 155، و 156 من الدستور برسالة رقمها 1/260. ع . ح، مؤرخ في 10 غشت سنة 1989، ومسجلة بالمجلس الدستورى في 15 غشت سنة 1989، تحت رقم 1/03/1/03/م د / 1989 ، ومتعلقة بدستورية | القانون رقم 89-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق | 8 غشت سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي للنائب الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 33 المؤرخ في 9 غشت سنة 1989 وبناء على الدستور، في مواده 153 و 154 و 155 156 157 159 وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، الذي يحدد اجراءات عمل المجلس الدستورى، والذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 32 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989،
الاثنين 4 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 وبعد الاستماع الى المقرر، فيما يخص المادة 8 وما تتناوله من عدم التنافي بين النيابة ووظائف أساتذة التعليم العالي وأطباء القطاع العام، نظرا لكونه بمقتضى نص الجملة الختامية من المادة 97 من الدستور، يعود للقانون تحديد نظام حالات التنافي مع ممارسة النيابة، ان القاعدة في ذلك تستهدف تجنيب النائب الجمع بين وضعين قانونيين، ذلك الجمع الذي يلحق ضررا بمهمته الانتخابية ونظرا لكون المجلس الدستورى لا يسعه أن يجعل تقديره موضع تقدير المجلس الشعبي الوطني فيما يخص جدوى التصريح بتنافي هذه الحالة أو تلك مع عضوية النائب لكن يعود اليه جوهريا أن يبت في مطابقة أي حكم قانوني قياسي معروض لرقابته، للدستور، ونظرا لأن القانون تعبير عن الإرادة العامة، ولا يمكنه أن يحدث أوضاعا غير عادلة بين المواطنين، ورفع حالة التنافي بالنسبة الى بعض أصحاب الوظائف العمومية، كما تطرحه المادة 8 ينشىء وضعا تمييزيا بالنظر الى أصحاب وظائف مماثلة تمارس ضمن أطر قانونية مختلفة والأكثر من ذلك، أن المادة 24 من النص نفسه المعروض على المجلس الدستوري لدراسته، تبعد كل امكانية الجمع بين أية وظيفة مع عضوية النائب، ومفاد نصها أنه « يوضع النائب الذي أثبتت صحة نيابته، في حالة انتداب قانونا ويتفرغ كليا ودائما لنيابته »، وبناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستورى ان المادة 8 غير مطابقة لأحكام المادة 28 من الدستور، فيما يخص المادة 13 وما تتناوله من مهام مؤقتة يمكن أن يكلف بها النائب نظرا لكون تنظيم السلطات المستنبط من الدستور كما صادق عليه الشعب في 23 فبراير سنة 1989 ، يحدد بدقة صلاحيات كل جهاز ونظرا لكون مفهوم « الهيئات السياسية السامية » غريب عن المصطلحات الدستورية المعمول بها، وأنه يعود للاجهزة الدستورية أن تظل يقظة فيما يخص اجراءات التعاون بين هذه الاجهزة يقول المجلس الدستورى، بناء على تقدم، ان المادة 13 غير مطابقة للدستور، لانه بامكانها أن تحدث أوضاعا مضرة بلزوم استقلالية كل جهاز دستورى فيما يخص المادتين 17 و 33 ، المتناولتين مجتمعتين اذ تعالجان كلاهما دور النائب في دائرته الانتخابية نظرا لكون المادة 17 من القانون المتضمن القانون الاساسي للنائب، تخول هذا الاخير أن يتابع في الدائرة التي انتخب فيها تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة المسائل المتعلقة بتطبيق القوانين والانظمة وممارسة الرقابة الشعبية، وكذلك المسائل المتعلقة بنشاط مختلف المصالح العمومية، ونظرا لكون المادة 33 المتناولة في نفس الاتجاه، تنص على أنه « عند نفاد جدول أعمال المجلس، يتفرغ النائب لدائرته الانتخابية، وفي هذا الاطار، يجب عليه أن يسهر على تطبيق القوانين والانظمة، كما يتولى ممارسة الرقابة الشعبية وفقا للتشريع المعمول به »، ونظرا لان مبدأ الفصل بين السلطات يحتم ان تمارس كل سلطة صلاحياتها في الميدان الذي أوكله اياها الدستور ونظرا لانه يجب على كل سلطة ان تلزم دائما حدود اختصاصاتها لتضمن التوازن التاسيسي المقام. وبتخويل النائب أن يتابع فرديا المسائل المتعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات وممارسة الرقابة الشعبية، والمسائل المتعلقة بنشاط مختلف المصالح العمومية، أسند القانون الاساسي للنائب مهام تتجاوز اطار صلاحياته الدستورية وبناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستوري، ان المادة 17 والمادة 33 مطابقتان جزئيا للدستور، فالأولى في فقرتها الأولى فقط، مع حذف جزء الجملة « وخاصة المسائل المتعلقة بما يلي : « والثانية في فقرتها الأولى كذلك مع حذف الجملة القائلة ، وفي هذا الاطار يجب عليه أن يسهر على تطبيق القوانين والانظمة »، وفيما يخص المادة 20 ، وما تتناوله من مشاركة النائب في أشغال المجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية،
1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 4 صفر عام 1410ه نظرا لكون النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني، تطبيقا للمادة 99 من الدستور، وأنها تمارس في اطار اختصاص السلطة التشريعية وحدوده ونظرا لكون مهمة الرقابة الشعبية موكولة الى المجلس الشعبي الوطني وفقا لما نصت عليه المادة 149 من الدستور، وهي تمارس على الخصوص ضمن الشروط المحددة في المادة 151 من الدستور ونظرا للنص على أن النائب يشارك في اجتماعات المجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية الداخلة في دائرته الانتخابية، فان القانون يوكل اليه صلاحيات تتجاوز مهمته ذات الطابع الوطني، وبناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستورى ان المادة 20 غير مطابقة للدستور
- وفيما يخص احكام المادة 21 وما تتناوله من طلب النائب سماع الهيئة التنفيذية الولائية نظرا لكون المادة 21 من النص المعروض على المجلس الدستورى ليدرسه، تخول النائب طلب سماع الهيئة التنفيذية للولاية التي انتخب فيها حول كل مسألة تتعلق بسير المصالح العمومية التابعة لدائرته الانتخابية ونظرا لكون هذا الاجراء يشكل أمرا موجها للسلطة التنفيذية ولا يندرج بتاتا ضمن صلاحيات النائب الدستورية ونص المادة 21 على هذا النحو يستبعد مبدأ الفصل بين السلطات وبناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستورى ان المادة 21 غير مطابقة للدستور وفيما يخص المادة 42 والمرتبة التشريفية التي تحددها للنائب نظرا الى أنه اذا كان على النائب أن يظل دائما يتحسس تطلعات الشعب، حسب نص المادة 94 من الدستور، فليس ثمة ما يلزمه صراحة بحضور جميع الحفلات والتظاهرات الرسمية التي تقام في مستوى دائرته الانتخابية وولايته ونظرا الى أنه بالنص على كونه في هذا الاطار « يحظى بالمقام الاول في سلم التشريفات. وعلى المستوى الوطني، يحظى بالمرتبة التشريفية المناسبة لمهمته الوطنية »، فالمادة 42 تتبنى، زيادة على ذلك، مفهوما لا يحدده أي نص قانوني ولا يدرجه الدستور في حيز القانون، وبناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستورى ان المادة 42 غير مطابقة للدستور وفيما يخص أحكام المادة 43، وما تتناوله من أسفار النواب تحت غطاء جواز دبلوماسي، نظرا لكون الجواز الدبلوماسي، يسلم حسب الاعراف الدولية، لكل سلطة تابعة للدولة ملزمة بمهمة دائمة أو وقتية تمثيلية أو في اطار نشاط دولي يهم الدولة، وبهذه الصفة فهو يسلم حسب ارادة السلطة التنفيذية وحدها طبقا للمواد 67 و 74 و 116 من الدستور، ونظرا لكونه لا يعود حينئذ للقانون المحدد مجاله خاصة في المادة 115 من الدستور، أن ينص على كيفيات تسليم وثائق السفر، أو وضعها حيز التداول أو استعمالها، لان ذلك من اختصاص السلطة التنظيمية وحدها كما هي محددة في المادة 116 من الدستور، وبناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستوري أن القانون اذ ورد نصه على ذلك النحو، تجاوز هدفه في المادة 43 منه، يقرر ما يلي : 1 تعد غير دستورية المواد 8 و 13 و 20 و 21 و 42 و 43 من القانون رقم 89-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للنائب، 2- يصرح بأن المادتين 17 و 32 مطابقتين جزئيا للدستور مع التحفظات المعبر عنها أعلاه، وتحرر هاتان المادتان كما يأتي :
الاثنين 4 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061 ९९ المادة 17 : يتابع النائب في دائرته الانتخابية تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية”. “ المادة 33 : يتفرغ النائب لدائرته الانتخابية عند نفاد جدول أعمال المجلس “. 3- يصرح بدستورية المواد الاخرى من القانون رقم 89-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للنائب، غير المذكورة في الفقرات السابقة. إعلانات وزارة الداخلية والبيئة وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب الطليعة الاشتراكية ). يشهد وزير الداخلية والبيئة، أنه تسلم هذا اليوم 1989/08/13 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 ، ملف تصريح يتعلق بتأسيس جمعية تسمى : “حزب الطليعة الاشتراكية” المقر الرئيسي : 26 شارع أول نوفمبر – الجزائر العاصمة. أودعه السيد عبد الحميد بن زين المولود في 27/04 / ببني ورتلان .1926 العنوان : 26 شارع أول نوفمبر - الجزائر العاصمة. المهنة : متقاعد الوظيفة : عضو في القيادة الوطنية. وقع على التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. هكذا تداول في ذلك المجلس الدستورى في جلسته بتاريخ 28 محرم عام 1410 الموافق 30 غشت سنة 1989 . رئيس المجلس الدستوري عبد المالك بن حبيلس وبلاغات 1 - عبد الحميد بن زين المولود في 1926/04/27 ببني ورتلان. العنوان : 26 شارع أول نوفمبر - الجزائر العاصمة. المهنة : متقاعد الوظيفة : عضو في القيادة الوطنية. 2 - جلول حرى ناصر، المولود في 1936/12/28 بتلمسان. العنوان : 35 شارع يوغرطة – الجزائر العاصمة. المهنة : طبيب الوظيفة : عضو في القيادة الوطنية. 3 - رتيبة شرقو زوجة شريف، المولودة في 1939/06/28 بالجزائر العاصمة. العنوان : 12 شارع الاخوة عبد السلامي، القبة – الجزائر العاصمة. المهنة : عاملة بمستشفى بارني الوظيفة : عضو مؤسس. وزير الداخلية والبيئة ابوبكر بلقايد المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر