مرسوم رئاسي رقم 89-196 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1410 الموافق 24 أكتوبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الاعلى للأمن وعمله. 1201
المادة الأولى
فتح المادةيتكون المجلس الاعلى للأمن الذي يرأسه رئيس الجمهورية من :
رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الحكومة، وزير الدفاع الوطني، وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية وزير العدل وزير الاقتصاد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
المادة 2
فتح المادةيجتمع المجلس الاعلى للأمن في أية لحظة بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةيحدد جدول أعمال المجلس الاعلى للأمن رئيسه ويبلغ لأعضائه.
تنظيمية
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 162 من الدستور، يدلي | المجلس الاعلى للأمن برأيه لرئيس الجمهورية في كل مسألة تتعلق بالامن وتشمل ميادين النشاط الوطني أو الدولي لاسيما ما يتعلق بما يأتي :
تحديد الأهداف في مجال أمن الدولة،، تقدير الوسائل والشروط العامة لاستخدامها، تدابير التنسيق العام في اختبار الموارد والوسائل في هذا الميدان.
المادة 5
فتح المادةيكون للمجلس الاعلى للامن، قصد أداء مهمته، كاتب يتولى مايأتي :
جمع المعلومات والوثائق اللازمة لتحضير أشغال | المجلس الاعلى للامن وتجميعها واستغلالها، إنجاز أشغال الكتابة مسك وثائق المجلس الاعلى للأمن ومحفوظاته، وحفظها .
المادة 6
فتح المادةيعين كاتب المجلس الاعلى للأمن بمرسوم رئاسي، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 7
فتح المادةيشارك كاتب المجلس الاعلى للأمن في الاجتماعات ويحرر المحاضر المتعلقة بها.
ويتابع تنفيذ القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الاعلى للأمن.
المادة 8
فتح المادةيخول الكاتب في اطار تحضير أشغال المجلس الاعلى للامن أن يطلب من جميع مصالح الامن والادارات والهيئات الاخرى جميع المعلومات والوثائق التي لها صلة بمهمة المجلس الاعلى للامن.
يقوم بدراسة المعطيات التي يتلقاها ويقيمها، ويضبط نقاط الوضع بشأن أمن الدولة الداخلي والخارجي مما من شأنه أن يفيد أعمال المجلس الاعلى للامن ويسهلها.
المادة 9
فتح المادةيحضر عناصر القرار الذي يتخذه رئيس المجلس الاعلى للأمن ويتولى متابعة تطبيق القرارات المتخذة . 1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 25 ربيع الاول عام 1410ه
المادة 10
فتح المادةيمكن الكاتب أن يقترح على رئيس الجمهورية أي اجراء قانوني أو تنظيمي من شأنه أن يدعم المجلس الاعلى للأمن في أداء مهمته.
المادة 12
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 80-87 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةيتابع كاتب المجلس الاعلى للأمن تطور | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حالات الأزمات أو النزاعات ويتولى تقييم أثرها في مجال الأمن.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1410 الموافق 24 أكتوبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، آراء وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " الجمعية الوطنية للدفاع عن اللغة العربية ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-539
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89–196 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1410 الموافق 24 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تنظيم المجلس الأعلى للأمن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-539
مرسوم رئاسي رقم 21-539 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.