مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-101 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.. 5 مرسوم رئاسي رقم 26-102 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ”توات“ (الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2025 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ”إ و إ ألجيريا توات ب . ف“…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 26-103 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة العدل…………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل.. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام مديري جامعتين………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصناعة التقليدية والحرف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا…………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التعيين برئاسة الجمهوريّة…………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة العدل………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة العدل…………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير جامعة بسكرة……………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية إيليزي.. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للشباب والرياضة في ولايتين.. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة…………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
6 رمضان عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 24 فبراير سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية وهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للأشغال العمومية بالمقاطعة الإدارية لبوسعادة في ولاية المسيلة………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية الشلف……. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية باتنة……. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدّد تشكيلة اللّجان المكلّفة بإتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال…………………………………………………………. 12 قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 16 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون………………………………………………….. 13 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني 1447 الموافق 14 أكتوبر 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية…………………………………………………………………….. 13 وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية………………………………………….. 33 وزارة الري قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي………………………………………. 34
4 6 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 24 فبراير سنة 2026 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها………………………………………………………. 34 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………….. 35 قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1447 الموافق 5 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية……………………………………………………………… 35 قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل………………. 36 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، في مكاتب……………………………………………………………………………………. 36
6 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 24 فبراير سنة 2026 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-101 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-16 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-24 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن تنظيميّة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مليار ومائتان وسبعة وتسعون مليون دينار ( 1.297.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مليار وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليون دينار ( 1.389.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، موزعان طبقا للجدول ”أ“ الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار ومائتان وسبعة وتسعون مليون دينار ( 1.297.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مليار وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليون دينار ( 1.389.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزعان طبقا للجدول ”ب“ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق ”ب“ الاعتمادات المفتوحة في محفظة برامج مصالح الوزير الأول بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام نشاط الوزير الأول 000 000 297 1 الدعم التقني 000 000 297 1 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 297 1 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 000 389 1 000 000 297 1 000 000 389 1 000 000 389 1 000 000 297 1 000 000 389 1 000 000 389 1 000 000 297 1 000 000 389 1
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 26-102 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة ”توات“ (الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2025 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ”إ و إ ألجيريا توات ب . ف“. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك“، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1447 ه 24 فبراير سنة 2026 م واستغلالها في المساحة المسماة ”توات“ (الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2025 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ”إ و إ ألجيريا توات ب . ف“، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة ”توات“ (الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2025 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ”إ و إ ألجيريا توات ب . ف“ وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 . عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 26-103 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية. إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 86-10 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء المجمع الجزائري للغة العربية، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم رقم 87-145 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والمتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية،
6 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 7 24 فبراير سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-117 المؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 الذي يحدد القانون الأساسي لأعضاء المجمع الجزائري للغة العربية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-08 المؤرخ في 19 محرم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008 الذي يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية والزيادة الاستدلالية المرتبطة به، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 86-10 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية، الذي يدعى في صلب النص ”المجمع“. المادة 2 : يتكون التنظيم الإداري للمجمع من هيكل إداري وتقني، يتولى إدارته، تحت سلطة رئيس المجمع، الكاتب العام ويساعده في ذلك الكاتب العام المساعد. يمكن رئيس المجمع تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، إلى الكاتب العام والكاتب العام المساعد. ويضم الهيكل الإداري والتقني : – مديرية البحوث والأنشطة العلمية وأنظمة المعلومات، – مديرية إدارة الوسائل. المادة 3 : تكلف مديرية البحوث والأنشطة العلمية وأنظمة المعلومات، بما يأتي : – ضمان مرافقة أعضاء المجمع والباحثين الدائمين في نشاطهم، – الإشراف على نشر الإنتاج العلمي للمجمع وتوزيعه باستخدام الوسائل الإعلامية والتقنية الملائمة، – ضمان المرافقة في استخدام الوسائل التكنولوجية المساعدة في أعمال المجمع، – الإشراف على تنظيم النشاطات العلمية للمجمع، – متابعة إبرام اتفاقيات التعاون العلمي، – ضمان اليقظة العلمية لاستشراف آفاق البحث في إطار مهام المجمع، – الإشراف على حفظ أرشيف البحوث. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية للبحوث الوثائقية، – المديرية الفرعية للأنشطة العلمية وتثمين نتائج البحث، – المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات. المادة 4 : تكلف المديرية الفرعية للبحوث الوثائقية، بما يأتي : – القيام بالبحث الوثائقي الذي تقتضيه النشاطات العلمية للمجمع، – القيام باستشراف آفاق البحث في إطار مهام المجمع، – تسيير مكتبة المجمع، – حفظ الأعمال العلمية للمجمع باستخدام الوسائل التقنية الملائمة، – تسيير أرشيف البحوث والمحافظة عليه. وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب البحث الوثائقي، – مكتب الوثائق وأرشيف البحوث. المادة 5 : تكلف المديرية الفرعية للأنشطة العلمية وتثمين نتائج البحث، بما يأتي : – السهر على نشر المصطلحات المعتمدة من قبل المجمع وتعميمها، – السهر على نشر الدراسات والبحوث التي تدخل ضمن أهداف المجمع وتثمينها، – السهر على إنشاء بنوك المصطلحات، – ضمان النشر الإلكتروني لأنشطة المجمع ومتابعتها، – السهر على تنظيم النشاطات العلمية للمجمع، – السهر على إعداد اتفاقيات التعاون ومتابعة تنفيذها، – الإشراف على إصدار كل المطبوعات العلمية للمجمع ومجلته وكذا العمل على نشرها وتوزيعها. وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الأنشطة العلمية والتعاون، – مكتب تثمين نتائج البحث. المادة 6 : تكلّف المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات، بما يأتي : – وضع أنظمة معلومات المجمع ومعالجة المعطيات، – ضمان أمن أنظمة معلومات المجمع وصيانتها، – تحديد المواصفات التقنية لاحتياجات المجمع في مجال البرمجيات والتجهيزات الرقمية،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – متابعة رقمنة أعمال المجمع ومصالحه، – مرافقة أعضاء المجمع وباحثيه ومستخدميه في استعمال التكنولوجيات الحديثة. وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب أنظمة المعلومات والصيانة، – مكتب الرقمنة. المادة 7 : تكلف مديرية إدارة الوسائل، بما يأتي : – السهر على توفير الموارد البشرية والوسائل المالية والمادية الضرورية لأداء مهام المجمع، – ضمان تسيير الموارد البشرية ومتابعة تكوينها، – ضمان إعداد مشروع الميزانية والسهر على تنفيذها بعد الموافقة عليها، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية والسهر على صيانتها. وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : – المديرية الفرعية للمستخدمين، – المديرية الفرعية للميزانية والوسائل. المادة 8 : تكلف المديرية الفرعية للمستخدمين، بما يأتي : – ضمان التسيير الإداري لأعضاء المجمع والباحثين ومستخدمي دعم البحث ومستخدمي المجمع، – ضمان تكوين مستخدمي المجمع والباحثين ومستخدمي دعم البحث، – إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية. وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تسيير أعضاء المجمع، – مكتب تسيير المستخدمين. المادة 9 : تكلف المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، بما يأتي : – إعداد مشروع الميزانية وتنفيذها بعد الموافقة عليها، – تزويد المجمع بالوسائل الضرورية لسير مصالحه وضمان صيانتها، – تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمجمع ومتابعة جردها وصيانتها، – تسيير الأرشيف الإداري للمجمع. وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الميزانية والمحاسبة، – مكتب الوسائل والصيانة. الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1447 ه 24 فبراير سنة 2026 م المادة 10 : يعيّن الكاتب العام والكاتب العام المساعد بموجب مرسوم رئاسي. يعيّن مديرو ونواب مديري المجمع بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس المجمع. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 11 : تعد وظائف الكاتب العام والكاتب العام المساعد والمدير ونائب المدير للمجمع وظائف عليا في الدولة. تصنف هذه الوظائف وتدفع مرتباتها استنادا، على التوالي، إلى وظائف أمين عام، ومدير عام، ومدير، ونائب مدير بالإدارة المركزية في الوزارة. المادة 12 : يعد منصب رئيس المكتب بالمجمع منصبا عاليا ويدفع مرتبه استنادا إلى منصب رئيس مكتب بالإدارة المركزية في الوزارة. يعيّن رئيس المكتب بمقرر من رئيس المجمع، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 13 : رئيس المجمع هو الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية المجمع. المادة 14 : تشتمل ميزانية المجمع على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : – الإعانات الممنوحة من طرف الدولة، – الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به، – الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المجمع. في باب النفقات : – نفقات المستخدمين، – نفقات تسيير المصالح، – نفقات الاستثمار، – كل النفقات الأخرى الضرورية للقيام بمهامه. المادة 15 : تمسك محاسبة المجمع وفق قواعد المحاسبة العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 16 : يقدم مشروع الميزانية لمجلس المجمع للمصادقة عليه. المادة 17 : يتولى المراقبة الميزانياتية للمجمع مراقب ميزانياتي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 18 : تلغى أحكام المرسوم رقم 87-145 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والمتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطي ة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 . عبد المجيد تبون
6 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 9 24 فبراير سنة 2026 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد رقاز، بصفته أمينا عاما لوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد الهاشمي جبلاحي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدة شناز ماجور، بصفتها نائبة مدير للتنمية الفضائية والتوازن الجهوي في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام مديري جامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد أحمد بوراس، بصفته مديرا لجامعة قسنطينة 1، لإحالته على التقاعد. فرديّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد زهير ديبي، بصفته مديرا لجامعة أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد أحمد زكان، بصفته مديرا لمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد موسى بن تامر، بصفته مفتشا عاما لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصناعة التقليدية والحرف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد كمال الدين بوعام، بصفته مديرا عاما للصناعة التقليدية والحرف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد سمير لحول، بصفته أمينا عاما لوزارة العلاقات مع البرلمان. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التعيين برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، برئاسة الجمهوريّة : – سعاد ولد ضياف، مكلفة بمهمة، – شناز ماجور، مديرة للدراسات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد محمد حمادو، أمينا عاما لوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد الهاشمي جبلاحي، مفتشا عاما لوزارة العدل. الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1447 ه 24 فبراير سنة 2026 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير جامعة بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد زهير ديبي، مديرا لجامعة بسكرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد خليل بوجملين، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين : – أمين عيساوي، في ولاية برج باجي مختار، – فضيل ومان، في ولاية جانت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد
6 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 11 24 فبراير سنة 2026 م زرزور طبال، بصفته مديرا منتدبا للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدة إبتسام عبد اللاوي، بصفتها نائبة مدير لترقية القرض المصغر بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالتهما على التقاعد : – عبد اللطيف رشيد، نائب مدير لأنظمة الإعلام، – سومية رابحي، نائبة مدير للتنظيم والتنشيط والمتابعة البيداغوجية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد نور الدين عيمار، بصفته مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية وهران، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للأشغال العمومية بالمقاطعة الإدارية لبوسعادة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد فاتح بوعلي، بصفته مديرا منتدبا للأشغال العمومية بالمقاطعة الإدارية لبوسعادة في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد خليل بوجملين، مديرا للصحة والسكان في ولاية الشلف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدة إبتسام عبد اللاوي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد فاتح بوعلي، مديرا للأشغال العمومية في ولاية باتنة.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1447 ه 24 فبراير سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدّد تشكيلة اللّجان المكلّفة بإتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-273 المؤرّخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 الذي يحدّد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، الذي يحدد تشكيلة اللّجان المكلفة بإتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة اللّجان المكلّفة بإتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 8 و 19 و 20 من القرار المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 6 : يتحدد اختصاص اللّجان، حسب كمية المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة المراد إتلافها، كما يأتي : – اللّجنة الوطنية واللّجنة الجهوية : … (بدون تغيير)…، – اللّجنة المحلية : عندما لا يتجاوز وزن المخدرات في عملية حجز واحدة، خمسة (5) كيلوغرامات، والمخدرات الصلبة، خمسمائة ( 500 ) غرام، وكمية المؤثرات العقلية خمسة آلاف ( 5000 ) قرص“. “ المادة 8 : الفقرة الأولى ………. (بدون تغيير)…………. غير أن المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة المحلية، تتلف بناء على قرار هذه الأخيرة، بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة“. “ المادة 19 : تنشأ على مستوى وزارة العدل قاعدة معطيات وطنية آلية تتعلق بكميات المخدرات والمؤثرات العقلية وبالسلائف المحجوزة أو المصادرة ومكان تجميعها وتاريخ ومكان إتلافها، توضع تحت تصرف خلية التنسيق واللّجان والمصالح الأمنية المذكورة في هذا القرار. تسهر الجهات القضائية على تزويد قاعدة المعطيات المذكورة أعلاه، بصفة آنية، بكل المعطيات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة“. “ المادة 20 : تنشأ، على مستوى وزارة العدل، خلية تنسيق، يرأسها الأمين العام لوزارة العدل، تتضمن ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، والوزارة المكلفة بالداخلية، ووزارة العدل، والديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، والمديرية العامة للجمارك، والمصالح الأمنية المذكورة في هذا القرار. …………………….. (الباقي بدون تغيير)………………………..” المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026 . لطفي بوجمعة
6 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 13 24 فبراير سنة 2026 م قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 16 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون.
بموجب قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 16 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، المعدّل، كما يأتي : –“ المطات من 1 إلى 6 ………….. (بدون تغيير)……………..، 7 – نايلي نبيلة، ممثلة وزير الصحة، 8 – حرز اللّه كريم، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – المطات من 9 إلى 11 …………… (بدون تغيير) ……………..، 12 – فاسي محمد، مستشار بغرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة، 13 – صايكي علي، قاضي تطبيق العقوبات بمجلس قضاء تيبازة، 14 – عسوس ياسين، مدير مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة، 15 – رواني بن عمر، مدير مؤسسة إعادة التربية والتأهيل سعيد عبيد بالبويرة، ……………………(الباقي بدون تغيير)………………………..“. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني 1447 الموافق 14 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية، المعدّل، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، المعدّل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية، طبقا للجداول الملحقة”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّ ة الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 14 أكتوبر سنة 2025 . وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد عبد الوهاب لعويسي
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1447 ه 24 فبراير سنة 2026 م الجدول الملحق المديريات الجهوية للميزانية ومديريات البرمجة ومتابعة الميزانية التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 44 160 عون خدمة من المستوى الأول 66 – حارس 491 – سائق سيارة من المستوى الأول 129 – عامل مهني من المستوى الثاني 2 – عامل مهني من المستوى الثالث 4 – عون خدمة من المستوى الثالث 1 – عون وقاية من المستوى الأول 119 – عامل مهني من المستوى الرابع 6 – المجموع العام 862 160 عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 204 1 400 – – 66 1 400 – – 491 1 400 – – 129 2 419 – – 2 3 440 – – 4 5 488 – – 1 5 488 – – 119 5 488 – – 6 6 515 – – 1022 أولا : المديريات الجهوية للميزانية التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 28 58 عون خدمة من المستوى الأول 41 – حارس 288 – سائق سيارة من المستوى الأول 61 – عامل مهني من المستوى الثاني 2 – عامل مهني من المستوى الثالث 4 – عون خدمة من المستوى الثالث 1 – عون وقاية من المستوى الأول 57 – عامل مهني من المستوى الرابع 2 – المجموع العام 484 58 عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 86 1 400 – – 41 1 400 – – 288 1 400 – – 61 2 419 – – 2 3 440 – – 4 5 488 – – 1 5 488 – – 57 5 488 – – 2 6 515 – – 542
6 رمضان عام 1447 ه الجريدة 24 فبراير سنة 2026 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 15 الجدول الملحق (تابع)
- بعنوان المديريات الجهوية للميزانية المقر مناصب الشغل الإداري عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول الشلف عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني بشار عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 7 7 – – 14 1 400 7 – – – 7 1 400 38 – – – 38 1 400 7 – – – 7 2 419 – – – – – 3 440 – – – – – 5 488 – – – – – 5 488 8 – – – 8 5 488 – – – – – 6 515 67 7 – – 74 2 7 – – 9 1 400 4 – – – 4 1 400 41 – – – 41 1 400 8 – – – 8 2 419 2 – – – 2 3 440 4 – – – 4 5 488 – – – – – 5 488 8 – – – 8 5 488 2 – – – 2 6 515 71 7 – – 78
16 الجريدة الرسميّة المقر مناصب الشغل الإداري عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول الجزائر عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سطيف عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1447 ه 24 فبراير سنة 2026 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 9 – – 12 1 400 6 – – – 6 1 400 41 – – – 41 1 400 10 – – – 10 2 419 – – – – – 3 440 – – – – – 5 488 – – – – – 5 488 9 – – – 9 5 488 – – – – – 6 515 69 9 – – 78 3 9 – – 12 1 400 6 – – – 6 1 400 40 – – – 40 1 400 9 – – – 9 2 419 – – – – – 3 440 – – – – – 5 488 1 – – – 1 5 488 9 – – – 9 5 488 – – – – – 6 515 68 9 – – 77
6 رمضان عام 1447 ه الجريدة 24 فبراير سنة 2026 م المقر مناصب الشغل الإداري عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عنابة عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني ورقلة عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 17 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 9 – – 12 1 400 6 – – – 6 1 400 42 – – – 42 1 400 9 – – – 9 2 419 – – – – – 3 440 – – – – – 5 488 – – – – – 5 488 9 – – – 9 5 488 – – – – – 6 515 69 9 – – 78 3 8 – – 11 1 400 8 – – – 8 1 400 45 – – – 45 1 400 8 – – – 8 2 419 – – – – – 3 440 – – – – – 5 488 – – – – – 5 488 7 – – – 7 5 488 – – – – – 6 515 71 8 – – 79
18 الجريدة الرسميّة المقر مناصب الشغل الإداري عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول وهران عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي المجموع العام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1447 ه 24 فبراير سنة 2026 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 7 9 – – 16 1 400 4 – – 4 1 400 41 – – 41 1 400 10 – – 10 2 419 – – – – 3 440 – – – – 5 488 – – – – 5 488 7 – – 7 5 488 – – – – 6 515 69 9 – – 78 484 58 – – 542 ثانيا : مديريات البرمجة ومتابعة الميزانية للولايات التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 16 عون خدمة من المستوى الأول 25 حارس 203 سائق سيارة من المستوى الأول 68 عون وقاية من المستوى الأول 62 عامل مهني من المستوى الرابع 4 المجموع العام 378 التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي 102 – – 118 1 400 – – – 25 1 400 – – – 203 1 400 – – – 68 2 419 – – – 62 5 488 – – – 4 6 515 102 – – 480
6 رمضان عام 1447 ه الجريدة 24 فبراير سنة 2026 م
- بعنوان مديريات البرمجة ومتابعة الولايات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس أدرار سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الشلف سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الأغواط سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس أم سائق سيارة من المستوى الأول البواقي عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 الجدول الملحق (تابع) الميزانية للولايات التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 2 – – 2 1 400 – – – – – 1 400 5 – – – 5 1 400 1 – – – 1 2 419 – – – – – 5 488 1 – – – 1 6 515 7 2 – – 9 – 2 – – 2 1 400 1 – – – 1 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 7 2 – – 9 – 2 – – 2 1 400 – – – – – 1 400 3 – – – 3 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 5 2 – – 7 – 2 – – 2 1 400 – – – – – 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 6 2 – – 8
20 الجريدة الرسميّة الولايات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس باتنة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس بجاية سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس بسكرة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس بشار سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1447 ه 24 فبراير سنة 2026 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 2 – – 2 1 400 – – – – – 1 400 4 – – – 4 1 400 2 – – – 2 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 7 2 – – 9 – 2 – – 2 1 400 – – – – – 1 400 4 – – – 4 1 400 2 – – – 2 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 7 2 – – 9 – 2 – – 2 1 400 – – – – – 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 6 2 – – 8 – 2 – – 2 1 400 1 – – – 1 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 7 2 – – 9
6 رمضان عام 1447 ه الجريدة 24 فبراير سنة 2026 م الولايات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس البليدة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس البويرة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تامنغست سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تبسة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 3 – – 3 1 400 – – – – – 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 6 3 – – 9 – 3 – – 3 1 400 – – – – – 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 6 3 – – 9 – 2 – – 2 1 400 1 – – – 1 1 400 4 – – – 4 1 400 2 – – – 2 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 8 2 – – 10 – 2 – – 2 1 400 1 – – – 1 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 7 2 – – 9
22 الجريدة الرسميّة الولايات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تلمسان سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تيارت سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تيزي وزو سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الجزائر سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1447 ه 24 فبراير سنة 2026 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 2 – – 2 1 400 – – – – – 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 6 2 – – 8 – 2 – – 2 1 400 – – – – – 1 400 3 – – – 3 1 400 1 – – – 1 2 419 3 – – – 3 5 488 – – – – – 6 515 7 2 – – 9 – 3 – – 3 1 400 – – – – – 1 400 4 – – – 4 1 400 2 – – – 2 2 419 – – – – – 5 488 – – – – – 6 515 6 3 – – 9 – 2 – – 2 1 400 1 – – – 1 1 400 3 – – – 3 1 400 1 – – – 1 2 419 – – – – – 5 488 – – – – – 6 515 5 2 – – 7
6 رمضان عام 1447 ه الجريدة 24 فبراير سنة 2026 م الولايات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الجلفة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس جيجل سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سطيف سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سعيدة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 23 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 2 – – 2 1 400 – – – – – 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 6 2 – – 8 – 2 – – 2 1 400 – – – – – 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 6 2 – – 8 – 3 – – 3 1 400 – – – – – 1 400 5 – – – 5 1 400 1 – – – 1 2 419 – – – – – 5 488 – – – – – 6 515 6 3 – – 9 – 2 – – 2 1 400 – – – – – 1 400 5 – – – 5 1 400 2 – – – 2 2 419 – – – – – 5 488 – – – – – 6 515 7 2 – – 9
24 الجريدة الرسميّة الولايات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سكيكدة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سيدي سائق سيارة من المستوى الأول بلعباس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عنابة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس قالمة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1447 ه 24 فبراير سنة 2026 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 3 – – 3 1 400 1 – – – 1 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 1 – – – 1 6 515 8 3 – – 11 1 2 – – 3 1 400 1 – – – 1 1 400 3 – – – 3 1 400 1 – – – 1 2 419 2 – – – 2 5 488 – – – – – 6 515 8 2 – – 10 – 2 – – 2 1 400 – – – – – 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 6 2 – – 8 – 2 – – 2 1 400 – – – – – 1 400 3 – – – 3 1 400 1 – – – 1 2 419 2 – – – 2 5 488 1 – – – 1 6 515 7 2 – – 9
6 رمضان عام 1447 ه الجريدة 24 فبراير سنة 2026 م الولايات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس قسنطينة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المدية سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس مستغانم سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المسيلة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 25 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 3 – – 3 1 400 – – – – – 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 6 3 – – 9 – 3 – – 3 1 400 – – – – – 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 6 3 – – 9 – 2 – – 2 1 400 – – – – – 1 400 2 – – – 2 1 400 1 – – – 1 2 419 3 – – – 3 5 488 – – – – – 6 515 6 2 – – 8 1 2 – – 3 1 400 1 – – – 1 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 8 2 – – 10
26 الجريدة الرسميّة الولايات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس معسكر سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس ورقلة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس وهران سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس البيض سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1447 ه 24 فبراير سنة 2026 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 2 – – 2 1 400 – – – – – 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 6 2 – – 8 – 2 – – 2 1 400 1 – – – 1 1 400 4 – – – 4 1 400 2 – – – 2 2 419 1 – – – 1 5 488 1 – – – 1 6 515 9 2 – – 11 – 3 – – 3 1 400 – – – – – 1 400 2 – – – 2 1 400 1 – – – 1 2 419 3 – – – 3 5 488 – – – – – 6 515 6 3 – – 9 2 – – – 2 1 400 – – – – – 1 400 3 – – – 3 1 400 – – – – – 2 419 3 – – – 3 5 488 – – – – – 6 515 8 – – – 8
6 رمضان عام 1447 ه الجريدة 24 فبراير سنة 2026 م الولايات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس إيليزي سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس برج سائق سيارة من المستوى الأول بوعريريج عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس بومرداس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الطارف سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 27 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 1 – – 2 1 400 1 – – – 1 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 8 1 – – 9 – 2 – – 2 1 400 – – – – – 1 400 4 – – – 4 1 400 2 – – – 2 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 7 2 – – 9 – 2 – – 2 1 400 – – – – – 1 400 4 – – – 4 1 400 2 – – – 2 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 7 2 – – 9 1 2 – – 3 1 400 – – – – – 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 7 2 – – 9
28 الجريدة الرسميّة الولايات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تندوف سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تيسمسيلت سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الوادي سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس خنشلة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1447 ه 24 فبراير سنة 2026 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 2 – – 2 1 400 1 – – – 1 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 – – – – – 5 488 – – – – – 6 515 6 2 – – 8 – 2 – – 2 1 400 1 – – – 1 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 7 2 – – 9 – 2 – – 2 1 400 1 – – – 1 1 400 4 – – – 4 1 400 2 – – – 2 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 8 2 – – 10 – 2 – – 2 1 400 – – – – – 1 400 5 – – – 5 1 400 1 – – – 1 2 419 – – – – – 5 488 – – – – – 6 515 6 2 – – 8
6 رمضان عام 1447 ه الجريدة 24 فبراير سنة 2026 م الولايات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سوق أهراس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تيبازة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس ميلة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عين سائق سيارة من المستوى الأول الدفلى عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 29 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 2 – – 2 1 400 1 – – – 1 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 7 2 – – 9 – 2 – – 2 1 400 – – – – – 1 400 5 – – – 5 1 400 2 – – – 2 2 419 – – – – – 5 488 – – – – – 6 515 7 2 – – 9 – 2 – – 2 1 400 – – – – – 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 6 2 – – 8 – 2 – – 2 1 400 1 – – – 1 1 400 2 – – – 2 1 400 2 – – – 2 2 419 3 – – – 3 5 488 – – – – – 6 515 8 2 – – 10
30 الجريدة الرسميّة الولايات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس النعامة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عين سائق سيارة من المستوى الأول تموشنت عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس غرداية سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس غليزان سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1447 ه 24 فبراير سنة 2026 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 3 – – 3 1 400 – – – – – 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 6 3 – – 9 – 2 – – 2 1 400 – – – – – 1 400 4 – – – 4 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 6 2 – – 8 – 2 – – 2 1 400 – – – – – 1 400 3 – – – 3 1 400 1 – – – 1 2 419 – – – – – 5 488 – – – – – 6 515 4 2 – – 6 – 2 – – 2 1 400 – – – – – 1 400 3 – – – 3 1 400 1 – – – 1 2 419 2 – – – 2 5 488 – – – – – 6 515 6 2 – – 8
6 رمضان عام 1447 ه الجريدة 24 فبراير سنة 2026 م الولايات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تيميمون سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس برج باجي سائق سيارة من المستوى الأول مختار عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس أولاد جلال سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس بني سائق سيارة من المستوى الأول عباس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 31 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 – – – 1 1 400 1 – – – 1 1 400 2 – – – 2 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 6 – – – 6 1 – – – 1 1 400 1 – – – 1 1 400 2 – – – 2 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 6 – – – 6 1 – – – 1 1 400 1 – – – 1 1 400 2 – – – 2 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 6 – – – 6 1 – – – 1 1 400 1 – – – 1 1 400 2 – – – 2 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 6 – – – 6
32 الجريدة الرسميّة الولايات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس إن صالح سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس إن قزام سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس توقرت سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس جانت سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1447 ه 24 فبراير سنة 2026 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 – – – 1 1 400 1 – – – 1 1 400 2 – – – 2 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 6 – – – 6 1 – – – 1 1 400 1 – – – 1 1 400 2 – – – 2 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 6 – – – 6 1 – – – 1 1 400 1 – – – 1 1 400 2 – – – 2 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 6 – – – 6 1 – – – 1 1 400 1 – – – 1 1 400 2 – – – 2 1 400 1 – – – 1 2 419 1 – – – 1 5 488 – – – – – 6 515 6 – – – 6
6 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 33 24 فبراير سنة 2026 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف الولايات مناصب الشغل عقد غير المدة محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 1 عون خدمة من المستوى الأول 1 حارس 2 المغير سائق سيارة من المستوى الأول 1 عون وقاية من المستوى الأول 1 عامل مهني من المستوى الرابع – المجموع الفرعي 6 عامل مهني من المستوى الأول 1 عون خدمة من المستوى الأول 1 حارس 2 المنيعة سائق سيارة من المستوى الأول 1 عون وقاية من المستوى الأول 1 عامل مهني من المستوى الرابع – المجموع الفرعي 6 المجموع العام 378 وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، المعدل، كما يأتي : الجزئي الكامل الجزئي – – – 1 1 400 – – – 1 1 400 – – – 2 1 400 – – – 1 2 419 – – – 1 5 488 – – – – 6 515 – – – 6 – – – 1 1 400 – – – 1 1 400 – – – 2 1 400 – – – 1 2 419 – – – 1 5 488 – – – – 6 515 – – – 6 102 – – 480 “ بعنوان الأعضاء الدائمين : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيد حسين زعطوش، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، عضوا، – السيد أحمد مخلوف، ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عضوا. بعنوان الأعضاء المستخلفين : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيد نبيل منصوري، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، مستخلفا، – السيد يزيد مصابحية، ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، مستخلفا”.
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الري قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز. بموجب قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز، المعدل والمتمم، في مجلس التوجيه للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز، الذي ترأسه السيّدة سميرة سلام، ممثلة وزير الري : السيدات والسادة : – خالد جدو، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – أمينة حمليل، ممثلة الوزير المكلف بالسكن، – نصر الدين حمودي، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – حكيم هرور، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، – سميرة معمري، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – عائشة كروش، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة، – سماح شيحاني ومليكة قاسم، ممثلتين منتخبتين مستخدمي المعهد. يضمن المدير العام للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز، أمانة المجلس. يعيّن أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيزات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بنصف أعضائه. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز. الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1447 ه 24 فبراير سنة 2026 م قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي، كما يأتي : –“ السيد نصر الدين بوجملين، ممثل الوزير المكلف بالري، رئيساً، – السيدة حفيظة لعمش، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………”. H قرار مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها.
بموجب قرار مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، كما يأتي : …………………………………………………” (بدون تغيير حتى ) – السيّدة حفيظة لعمش، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة، ……………………… (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“
6 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 35 24 فبراير سنة 2026 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان ممثلي العمّال المعيّنين من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، السيّدة والسادة : – خلفي سندرا، – حملاوي عبد العزيز، – زعيو بشير، – خليفا بوعلام، – ألماس عبد الحميد، – بناي سعيد، – بوزيدي كمال، ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. بعنوان ممثلي القطاع الخاص المعينين من طرف منظمات أرباب العمل حسب نسبة تمثيلها الوطني، السادة : – واقنوني فيصل، ممثل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، – الغازي يوسف، ممثل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، – ميقاتلي المحفوظ، ممثل الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، – عسكري عابد، ممثل الكنفدرالية العامة لأرباب العمل في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بعنوان ممثلي مستخدمي القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بقطاع البناء ومواد البناء، السيّدة والسيّد : – عزوز فاطمة الزهراء، ممثلة مستخدمي القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بمواد البناء، – الشيخ زواوي مصطفى، ممثل مستخدمي القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بالبناء. – بعنوان ممثلي مستخدمي القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بالأشغال العمومية والري، السيّد : – طمين عبد السلام، ممثلا الجزائرية للمياه )ADE( . بعنوان ممثلي الوزارات المعنية، السيّدات والسادة : – ريلي حكيم، ممثل الوزير المكلف بالسكن، – بولحليب عبد الرحمان، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – هداج سعاد، ممثلة الوزير المكلف بالعمل، – نويري فريدة، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، – لجرم أحلام، ممثلة الوزير المكلف بالمالية. بعنوان ممثلي عمّال الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، السيّدان : – أوشان لخضر سليم، – عياش جلال. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. H قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1447 الموافق 5 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1447 الموافق 5 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، كما يأتي : ” ………………………………………(بدون تغيير حتى) بالنقل، – بوهاوية رتيبة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..“. H قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل. بموجب قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمم، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيّدتان والسادة : – وهيبة يحي، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، رئيسة، – سهام بن مزيان، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – رضوان موهوب، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – شعيب رياض سقني، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – جلول بن با، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، – محمد بن يوسف بن بوعلي، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، – يوسف شويحي، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط، – جمال عثامنة، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – حليم بناري، ممثل المدير العام للديوان الوطني للإحصاء، – سعيد عدمان، ممثل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1447 ه 24 فبراير سنة 2026 م – محمد دقيش، ممثل الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، –جمال بركاني وعبد الحق بوعريوة ومراد عتيق، ممثلو الاتحاد العام للعمال الجزائريين، – فريد عبو، ممثلا منتخبا عن مستخدمي الوكالة. تتمّم تشكيلة مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل لاحقا، بتعيين ممثل عن الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين. السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، في مكاتب.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-234 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 الذي يحدد هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
6 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 37 24 فبراير سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 23-234 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، في مكاتب. المادة 2 : تنظم المديريات الفرعية التابعة للأمانة العامة المنصوص عليها في أحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 23-234 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، كما يأتي : أ- المديرية الفرعية للموارد البشرية والوسائل العامة، وتضم مكتبين (2) : – مكتب المستخدمين والتكوين، – مكتب الوسائل العامة. ب- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم مكتبين (2) : – مكتب الميزانية والمحاسبة، – مكتب الصفقات العمومية. ج- المديرية الفرعية للإعلام الآلي والوثائق والأرشيف، وتضم مكتبين (2) : – مكتب الأنظمة المعلوماتية، – مكتب الوثائق والأرشيف والإحصائيات. المادة 3 : يُنظّم قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات كما يأتي : 1 ) مديرية تسيير ومعالجة التصريحات بالممتلكات : أ- المديرية الفرعية لتسيير التصريحات بالممتلكات، وتضم مكتبين (2) : – مكتب تلقي وتسيير التصريحات بالممتلكات، – مكتب تسيير المنصة الإلكترونية للتصريحات بالممتلكات. ب- المديرية الفرعية لمعالجة التصريحات بالممتلكات، ومراقبتها، وتضم مكتبين (2) : – مكتب معالجة البيانات واستغلالها، – مكتب التنسيق والمتابعة. 2 ) مديرية المطابقة والإخطارات والتبليغات : أ- المديرية الفرعية لأنظمة الشفافية ومكافحة الفساد، وتضم مكتبين (2) : – مكتب تطوير أنظمة الشفافية ومكافحة الفساد، – مكتب متابعة تنفيذ أنظمة الشفافية ومكافحة الفساد. ب- المديرية الفرعية للإخطارات والتبليغات، وتضم مكتبين (2) : – مكتب تلقي وتسيير الإخطارات والتبليغات، – مكتب معالجة ومتابعة الإخطارات والتبليغات. المادة 4 : يُنظم قسم التحسيس والتكوين والتعاون كما يأتي : 1 ) مديرية التحسيس والتكوين واليقظة القانونية : أ- المديرية الفرعية للتحسيس والتكوين، وتضم مكتبين (2) : – مكتب التحسيس في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، – مكتب التكوين في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. ب- المديرية الفرعية لليقظة القانونية، وتضم مكتبين (2) : – مكتب الدراسات وإعداد خرائط مخاطر الفساد، – مكتب دراسة وتحليل النصوص القانونية. 2 ) مديرية التعاون : أ- المديرية الفرعية لتطوير التعاون، وتضممكتبين (2) : – مكتب التنسيق ومتابعة آليات التعاون الوطني والدولي، – مكتب المساعدة التقنية وتبادل الخبرات. ب- المديرية الفرعية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وتضم مكتبين (2) : – مكتب تقييم تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية،
38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1447 ه – مكتب دراسة ومتابعة التقارير والمؤشرات الدولية والإقليمية. المادة 5 : يُنظّم الهيكل المتخصص للتحري الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع للموظف العمومي كما يأتي : 1 ) مديرية المقاييس ومعالجة البيانات : أ- المديرية الفرعية للمقاييس، وتضم مكتبين (2) : – مكتب الوثائق والمعلومات الخاصة بالإثراء غير المشروع، – مكتب النماذج التنظيمية الخاصة بالحريات والتحقيقات. ب- المديرية الفرعية لمعالجة البيانات وتضم مكتبين (2) : – مكتب برمجة التحريات واستغلال ومعالجة المعطيات، – مكتب دراسة وتحليل التقارير الخاصة بالإثراء غير المشروع. 2 ) مديرية التحريات والتحقيقات : أ- المديرية الفرعية للتحريات الإدارية والمالية، وتضم مكتبين (2) : – مكتب جمع واستغلال الأدلة الخاصة بالإثراء غير المشروع، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 24 فبراير سنة 2026 م – مكتب تنفيذ برامج التحريات الإدارية والمالية. ب- المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم سير التحريات الإدارية والمالية، وتضم مكتبين (2) : – مكتب متابعة تنفيذ برامج التحريات الإدارية والمالية، – مكتب تقييم نتائج التحريات الإدارية والمالية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025 . وزير المالية رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته عبد الكريم بوالزرد سليمة مسراتي عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة