مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25–268 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن وصف وسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميّزة… 5 مرسوم رئاسي رقم 25–269 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84–308 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدّد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام قضاة………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضية، عضو بمحكمة التنازع…… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة المدرسة الوطنية للجمارك بوهران – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بالمحكمة الدستورية……………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الثانية، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُفَتشين بالمفتشية العامة لمصالح السجون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس قضاء سوق أهراس… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في علوم وتكنولوجيات النانو………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
6 جمادى الأولى عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 28 أكتوبر سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون القانونية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا…………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للمفتشية العامة للمالية بعنابة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يحدد النسبة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة لتوظيف مستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية، بعنوان السنة المالية 2025 ………………………………………………. 9 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة القليعة………. 11 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الاقتصاد التدويري لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا…………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان المخاطر الكبرى لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا…………………………………………………………………………………….. 12 قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الهيدروجين لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا……………………………………………………………………………………………….. 13 قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025،يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الأمن المائي لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا……………………………………………………………………………………………….. 14 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي………………………… 14 وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 30 غشت سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 24 سبتمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وسيره……………………………………………………………………………………….. 16
4 6 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 28 أكتوبر سنة 2025 م فهرس (تابع) وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المحل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والكيفي والتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات التابعة لفرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران الواقع ببشار المحول إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي ببشار……………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للضريح الملكي لسيفاقس والمنطقة المحمية التابعة له………………………………………………………………………………………………………………………… 18 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة…………….. 19 قرار مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 2 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتلاغ، ببلدية رأس الماء، ولاية سيدي بلعباس………………………………………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لقسنطينة، ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
6 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 5 28 أكتوبر سنة 2025 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25–268 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن وصف وسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميّزة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 86–04 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 4 (2) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن وصف وسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميّزة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن وصف وسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميّزة، المعدّل والمتمّم. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 6 : يُنجز جسم وسام الجيش الوطني الشعبي، دون شارة، الممنوح بالصفة المدنية، على أساس النموذج القاعدي الموصوف في المادة 3 أعلاه، ويخضع النموذج المذكور فيما بعد لمعالجة فضية. يُنجز جسم وسام الجيش الوطني الشعبي، الشارة الأولى أو الثانية، الممنوح بالصفة المدنية، على أساس النموذج القاعدي الموصوف في المادة 3 أعلاه، غير أنه يخضع لمعالجة أكسدة لتمنحه صفة القدم ويتلقى أوكسيد البرونز الذي يكمل هذه الأكسدة ويزيد في البروز. وتخضع المساحة لصقل تنظيميّة مخصص لإعطاء بريق أكثر للأجزاء العليا ويبرز أكثر لدى النظر إليه (التباين ما بين أوكسيد البرونز للتقعرات ولمعان النتوءات) .” المادة 3 : يعدّل عنوان القسم 3 من الفصل الثالث من المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ القسم 3 أوشحة تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي الممنوح بالصفة المدنية .” المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 12 : يطابق وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي، دون شارة، الممنوح بالصفة المدنية، الوصف المقدم في المادة 9 أعلاه .” المادة 5 : تدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، مادة 12 مكرر تحرّر كما يأتي : “ المادة 12 مكرر : يكون وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي، الشارة الأولى والثانية، الممنوح بالصفة المدنية، مخططا عموديا بشريطين (2) متجاورين من اليسار إلى اليمين كما يأتي : – شريط أحمر بعرض 18,5 مم وشريط أبيض بعرض 18,5 مم، بالنسبة للشارة الأولى، – شريط أزرق بعرض 18,5 مم وشريط أخضر بعرض 18,5 مم، بالنسبة للشارة الثانية .” المادة 6 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 13 : …………………. (بدون تغيير) ……………………. وهو مغطى بأحد الأشرطة الموصوفة في المواد 9 و 10 و 11 و 11 مكرر و 12 و 12 مكرر أعلاه، والمقصوصة والموضوعة بطريقة تبين عدد الشارات أو غيابها .” المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 25–269 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84–308 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدّد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تُحمل وفقه.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 81–02 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إنشاء وسام الاستحقاق العسكري، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 84–02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المواد 18 و 23 إلى 26 منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–03 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء أوسمة المجاهدين، لا سيما المواد 6 و 10 إلى 13 منه، – وبمقتضى القانون رقم 86–04 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–27 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء وسام الجريح، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–28 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء وسام الشرف، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 15–10 المؤرّخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 والمتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى القانون رقم 15–11 المؤرّخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 والمتضمن إحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973، – وبمقتضى القانون رقم 25–15 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025 والمتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي، لا سيما المادتان 2 و 18 منه، الجزائريّة / العدد 71 6 جمادى الأولى عام 1447 ه 28 أكتوبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم رقم 84–87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–308 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدّد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تُحمل وفقه، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 84–308 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدّد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تُحمل وفقه، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 12 : يجب أن توضع شارات درجات أو رتب مصف الاستحقاق الوطني والأوسمة الوطنية في المناسبات المحددة في المادتين 2 و 5 من هذا المرسوم، وسط الصدر من جهة العضد الأيسر في مستوى ارتفاع النقطة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه، وفق الترتيب الآتي : 1 – شارة درجة أو رتبة مصف الاستحقاق الوطني، 2 – وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب، 3 – وسام جيش التحرير الوطني أو وسام المقاوم، 4 – وسام الجريح مع التنويه، 5 – وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، 6 – وسام الجريح بدون تنويه، 7 – أوسمة القيادة العملياتية، بكل المصاف المقلد بها، 8 – وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، 9 – وسام التميّز العلمي، 10 – وسام الابتكار، 11 – وسام الاستحقاق العسكري، 12 – وسام الشرف، 13 – وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973، 14 – وسام الجيش الوطني الشعبي”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون
6 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 7 28 أكتوبر سنة 2025 م مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – عبد الوهاب بوناب، – حسين عوادي، – كريمة بن جريو، – لطيفة شيخاوي، – أحمد عواق، – خالد الباي، – عبد اللطيف عروج، – جمال زغلاوي، – حبيب شهرة، – سامية بوضياف، – وردية نايت شعبان، – نادية بعزيزي، – محي الدين عنتري، – عز الدين صاوشة، – الربعي نصر الدين، – محمد عنتري، – محمد بلحارث، – زهية مسقم، – بوخالفة بوتمر، – فوزية الصايم، – لزهاري معمرية، – زبيدة داود، – مرزاقة مروك، – نوال فريال مروش. فرديّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد أحمد عبد اللطيف بن مختار، بصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضية، عضو بمحكمة التنازع. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة حكيمة بعطوش، بصفتها قاضية وعضوا بمحكمة التنازع، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد فتحي مشري، بصفته مديرا لبعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة المدرسة الوطنية للجمارك بوهران – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة هناء بوريش، بصفتها مديرة للمدرسة الوطنية للجمارك بوهران – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد رشيد بن ناصر، بصفته أمينا عاما لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بالمحكمة الدستورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بالمحكمة الدستورية : – سعيد عطاف، بصفته مديرا للدراسات، – حميدة طهاري، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الثانية، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى ابتداء من 7 غشت سنة 2025، مهام السيّد صالح حزام، بصفته محتسبا من الدرجة الثانية ورئيس غرفة بمجلس المحاسبة، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد توفيق حاج مسعود، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للإحصائيات، لإحالته على التقاعد. الجزائريّة / العدد 71 6 جمادى الأولى عام 1447 ه 28 أكتوبر سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُفَتشين بالمفتشية العامة لمصالح السجون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مُفَتشين بالمفتشية العامة لمصالح السجون : – أحمد شاوشي، – مختار مهدي، – بوبكر الصديق عدالة، – عمار موراد، – عبد القادر بن أحمد، – عبد المالك بلواش. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس قضاء سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد عصام باشا، أمينا عاما لمجلس قضاء سوق أهراس. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تعيّن السيّدة هناء بوريش، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في علوم وتكنولوجيات النانو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد الهاشمي عمارة، مديرا لمركز البحث في علوم وتكنولوجيات النانو.
6 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 9 28 أكتوبر سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد محمد لمين ريموش، أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الرزاق بحبو، أمينا عاما لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون القانونية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد لمين ريموش، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للمفتشية العامة للمالية بعنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد فتحي مشري، مفتشا جهويا للمفتشية العامة للمالية بعنابة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يحدد النسبة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة لتوظيف مستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية، بعنوان السنة المالية 2025 .
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-24 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017 الذي يحدد الأحكام الخاصة بتوظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية، لاسيما المادة 8 منه،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّ ر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 17-24 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النسبة القصوى من الاعتمادات المالية التي يمكن أن تخصصها الولاية من مواردها الذاتية لتوظيف مستخدمين على حساب ميزانيتها اللامركزية، بعنوان السنة المالية 2025 . المادة 2 : تحدد النسبة القصوى للاعتمادات المالية المخصصة للتكفل بنفقات وأعباء المستخدمين الذين يتم توظيفهم على عاتق الميزانية اللامركزية لكل ولاية، بعنوان السنة المالية 2025، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تحدد النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه حسب وضعية الموارد المالية الذاتية لكل ولاية، بناء على معايير اقتصادية واجتماعية وديمغرافية واقليمية، مع تطبيق المعاملات الترتيبية. يقصد بالموارد المالية الذاتية للولاية مجموع الإيرادات المتأتية من ناتج الأملاك والاستغلال وناتج الجباية المحلية ومنحة معادلة التوزيع بالتساوي. المادة 4 : يجب على السلطة التي لها صلاحية التعيين في إطار توظيف المستخدمين على عاتق الميزانية اللامركزية للولاية، أن تراعي عند تنظيمها لعمليات التوظيف حدود الاعتمادات المالية المرخصة والمخصصة بموجب هذا القرار. تتكون الأعباء المرتبطة بالمستخدمين الذين يتم توظيفهم على عاتق الميزانية اللامركزية للولاية، من جميع العناصر المشكلة لمرتبات الموظفين أو الأعوان المتعاقدين لاسيما الراتب الأساسي والعلاوات والتعويضات بالإضافة إلى الاقتطاعات والاشتراكات الاجتماعية المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول. المادة 5 : تلزم المصلحة المستخدمة بأن تدرس وتحدد احتياجاتها الضرورية من التوظيف بصفة عقلانية ودقيقة، وأن تأخذ بعين الاعتبار تعداد المستخدمين المتوفر وحجم الأعباء المرتبطة بالمستخدمين العاملين الذين يتم توظيفهم على عاتق الميزانية اللامركزية للولاية، وبأن تلجأ، متى كان ذلك ممكنا، إلى عمليات إعادة توزيع المستخدمين قبل مباشرة أي عملية توظيف. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025 . سعيد سعيود الجزائريّة / العدد 71 6 جمادى الأولى عام 1447 ه 28 أكتوبر سنة 2025 م الملحق جدول يحدد النسبة القصوى للاعتمادات المالية المخصصة للتكفل بنفقات وأعباء المستخدمين الذين يتم توظيفهم على عاتق الميزانية اللامركزية لكل ولاية، بعنوان السنة المالية 2025 . النسبة القصوى الاعتمادات المالية الولاية المطبقة المخصصة (دج) أدرار 1,58 % 515,07 453 13 الشلف 0,98 % 655,56 161 16 الأغواط 1,34 % 976,10 171 15 أم البواقي 1,22 % 129,28 303 15 باتنة 0,85 % 968,99 433 17 بجاية 0,97 % 660,83 410 18 بسكرة 1,34 % 507,23 270 17 بشار 1,46 % 476,28 484 10 البليدة 0,98 % 074,84 632 17 البويرة 1,22 % 704,91 997 16 تامنغست 1,58 % 318,88 279 9 تبسة 1,22 % 948,23 189 17 تلمسان 1,10 % 078,17 740 18 تيارت 0,97 % 651,08 730 15 تيزي وزو 0,98 % 714,25 431 18 الجزائر 0,28 % 773,20 411 37 الجلفة 0,98 % 200,77 628 15 جيجل 1,09 % 807,60 184 14 سطيف 0,74 % 936,64 236 21 سعيدة 1,33 % 324,40 386 10 سكيكدة 0,85 % 961,83 096 19 سيدي بلعباس 1,21 % 956,25 399 15 عنابة 1,09 % 553,87 554 13 قالمة 1,21 % 185,64 062 12 قسنطينة 0,97 % 082,55 915 15 المدية 1,22 % 811,33 225 17 مستغانم 1,09 % 438,65 207 15 المسيلة 0,98 % 148,87 560 17
6 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 11 28 أكتوبر سنة 2025 م الملحق (تابع) النسبة القصوى الاعتمادات المالية الولاية المطبقة المخصصة (دج) معسكر 1,10 % 231,39 971 15 ورقلة 1,11 % 217,51 645 24 وهران 0,50 % 176,35 821 17 البيض 1,34 % 472,90 239 10 إيليزي 1,44 % 031,42 501 17 برج بوعريريج 1,22 % 931,52 527 16 بومرداس 1,10 % 922,62 981 15 الطارف 1,21 % 043,86 045 12 تندوف 1,57 % 021,75 066 10 تيسمسيلت 1,33 % 263,42 606 9 الوادي 1,34 % 726,90 986 16 خنشلة 1,34 % 555,40 536 12 سوق أهراس 1,34 % 408,83 976 11 تيبازة 1,09 % 458,07 829 13 ميلة 1,10 % 007,92 966 15 عين الدفلى 1,09 % 719,60 852 14 النعامة 1,33 % 449,76 558 9 عين تموشنت 1,08 % 922,40 285 11 غرداية 1,33 % 914,16 860 13 غليزان 1,09 % 281,84 224 15 تيميمون 1,68 % 399,45 131 8 برج باجي مختار 1,96 % 655,83 575 7 أولاد جلال 1,45 % 503,54 673 8 بني عباس 1,73 % 807,99 823 9 إن صالح 1,83 % 635,70 766 12 إن قزام 1,68 % 912,36 106 6 توڤرت 1,46 % 210,03 025 10 جانت 1,68 % 418,76 748 4 المغير 1,45 % 639,65 519 8 المنيعة 1,46 % 209,31 461 7 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة القليعة. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-77 المؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة القعلية، فرع يكون مقره ببلدية بواسماعيل، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديات بواسماعيل وخميستي وفوكة وبوهارون. المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025 . لطفي بوجمعة
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الاقتصاد التدويري لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-81 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-232 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-206 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، – وبناء على اقتراح من المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، المنعقد بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، تنشأ لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، شبكة موضوعاتية للبحث في الميدان الاقتصادي التدويري )ECOCIR( تدعى في صلب النص “الشبكة الموضوعاتية”. الجزائريّة / العدد 71 6 جمادى الأولى عام 1447 ه 28 أكتوبر سنة 2025 م المادة 2 : توطن الشبكة الموضوعاتية في مقر الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. المادة 3 : تمارس الشبكة الموضوعاتية في ميدان الاقتصاد التدويري المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه. يحدد ميدان الاقتصاد التدويري في شكل أعمال وبرامج عمل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025 . كمال بداري H قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان المخاطر الكبرى لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-81 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-232 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، لا سيما المادة 4 منه،
6 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 13 28 أكتوبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-206 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، – وبناء على اقتراح من المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، المنعقد بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، تنشأ لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان المخاطر الكبرى )RIMANET( وتدعى في صلب النص “الشبكة الموضوعاتية”. المادة 2 : توطن الشبكة الموضوعاتية في مقر الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. المادة 3 : تمارس الشبكة الموضوعاتية في ميدان المخاطر الكبرى المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه. يحدد ميدان المخاطر الكبرى، في شكل أعمال وبرامج عمل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025 . كمال بداري H قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الهيدروجين لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-81 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-232 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-206 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، – وبناء على اقتراح من المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، المنعقد بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، تنشأ لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الهيدروجين )H2RTR(، وتدعى في صلب النص “الشبكة الموضوعاتية”. المادة 2 : توطن الشبكة الموضوعاتية في مقر الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. المادة 3 : تمارس الشبكة الموضوعاتية في ميدان الهيدروجين المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه. يحدد ميدان الهيدروجين في شكل أعمال وبرامج عمل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025 . كمال بداري
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025،يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الأمن المائي لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-81 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-232 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، لاسيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-206 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، – وبناء على اقتراح من المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، المنعقد بتاريخ 13 يوليو سنة 2025، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات الجزائريّة / العدد 71 6 جمادى الأولى عام 1447 ه 28 أكتوبر سنة 2025 م إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، تنشأ لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الأمن المائي )FOGGARA( وتدعى في صلب النص “الشبكة الموضوعاتية”. المادة 2 : توطّن الشبكة الموضوعاتية في مقر الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. المادة 3 : تمارس الشبكة الموضوعاتية في ميدان الأمن المائي المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه. يحدد ميدان الأمن المائي في شكل أعمال وبرامج عمل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025 . كمال بداري وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. إنّ الوزير الأوّل، بالنيابة، ووزير المالية، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه،
6 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 15 28 أكتوبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-231 المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025 والمتضمن تكليف وزير الصناعةبمهام الوزير الأوّل، بالنيابة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، “ التعداد عقد غير مناصب الشغل المدة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي، طبقا للجدول الآتي : حسب طبيعة عقد العمل التصنيف محدد عقد محدد التعداد (1) المدة (2) الرقم +(1) (2) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 21 حارس 6 سائق سيارة من المستوى الأول 4 عامل مهني من المستوى الثالث 1 عون وقاية من المستوى الأول 9 عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 42 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزئي الكامل الجزئي – – – 21 1 400 – – – 6 – – – 4 2 419 – – – 1 5 488 – – – 9 – – – 1 7 548 – – – 42 “ الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025 . وزير المالية وزير الصحة عبد الكريم بوالزرد عبد الحق سايحي عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلّف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 30 غشت سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. بموجب قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 30 غشت سنة 2025، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، تطبيقا لأحكام المادتين 17 مكرر و 17 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : السيدات والسادة : – نور الدين حريدي، ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، رئيسا، – باديس بن ددوش، ممثل معهد باستور للجزائر، عضوا، – كهينة بطان، ممثلة المركز الوطني لعلم السموم، عضوا، – خديجة قزي، ممثلة المعهد الوطني لحماية النباتات، عضوا، – هاجر زغود، ممثلة المعهد الوطني للطب البيطري، عضوا، – سمية باشا، ممثلة المعهد الجزائري للتقييس، عضوا، – خديجة مسعودي، ممثلة الديوان الجزائري للقياسة، عضوا، – أسماء نور الإيمان سايحي، ممثلة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، – محمد حاند، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، عضوا، – ربيعة بن ونيش، ممثلة الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، عضوا، – عبد الحق شواش، ممثل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، عضوا، – نسيمة حمدي، ممثلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين، عضوا. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 26 محرّم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. الجزائريّة / العدد 71 6 جمادى الأولى عام 1447 ه 28 أكتوبر سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 24 سبتمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وسيره. إنّ وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المورّخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-100 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 5 محرّم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة وسيره، – وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرّخ في 15 يونيو سنة 2025، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وسيره.
6 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 28 أكتوبر سنة 2025 م المادة 2 : يتشكل المكتب الوزاري، الذي يسيّره مكلف بالدراسات والتلخيص، من رئيسي (2) دراسات ومكلفين (2) بالدراسات. المادة 3 : يساعد رئيسي (2) الدراسات والمكلفين (2) بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أو المؤسسات تحت وصايتها، اتخاد جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص داخل المؤسسة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 5 محرّم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة وسيره. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 24 سبتمبر سنة 2025 . أمال عبد اللطيف وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المُحل.
بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 25-162 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 والمتضمن حل المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى المركز الجزائري لتطوير السينما، في اللجنة المكلفة بالجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المحل : 1 - بعنوان وزارة الثقافة والفنون : السيدان : – عبد الرؤوف صوان، مدير فرعي للوسائل العامة، رئيسا، – زين الدين عرقاب، آمر بالصرف ومكلف بتسيير المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، عضوا. 2 - بعنوان وزارة المالية : السيدة والسيد : – عيسى بوطرفة، مدير أملاك الدولة لغرب ولاية الجزائر، مكلف بتسيير مديرية أملاك الدولة لشرق ولاية الجزائر، عضوا، – رشيدة سعدي، مكلفة بالتقديرات الميزانياتية بالمديرية العامة للميزانية، عضوا. H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والكيفي والتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات التابعة لفرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران الواقع ببشار المحول إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي ببشار.
بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 24-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024 الذي يحوّل فرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران الواقع ببشار، إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي ببشار، في اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والكيفي والتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات التابعة لفرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران الواقع ببشار المحول إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي ببشار :
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1 - بعنوان وزارة الثقافة والفنون : السيدتان والسيدان : – سمية حشيفة، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، رئيسة، – وهيبة برباش، نائبة مدير للتقييم، عضوا، – عبد الرؤوف صوان، نائب مدير للوسائل العامة، عضوا، – عبد الحميد نوقال، مكلف بتسيير مديرية الثقافة لولاية بشار، عضوا. 2 - بعنوان المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بوهران : – السيد نصر الدين بوعتورة، مدير المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بوهران، عضوا. 3 - بعنوان الفرع المحول إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي ببشار : – السيدة عبلة بن سليمان، مسؤولة الفرع المحول إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي ببشار، عضوا. 4 - بعنوان وزارة المالية : السيدان : – أحمد مراكشي، مكلف بتسيير مديرية أملاك الدولة لولاية بشار، عضوا، – إسماعيل بن موسى، مراقب ميزانياتي مساعد لدى مصلحة الرقابة الميزانياتية لولاية بشار، عضوا. H قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للضريح الملكي لسيفاقس والمنطقة المحمية التابعة له. إنّ وزير ة الثقافة و الفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 30 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، لا سيما المادة 15 منه، الجزائريّة / العدد 71 6 جمادى الأولى عام 1447 ه 28 أكتوبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تصنيف “ الضريح الملكي لسيفاقس”، – وبعد مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية عين تموشنت رقم 56/2024 بتاريخ 19 نوفمبر سنة 2024 والمتضمنة المصادقة على مخطط حماية الموقع الأثري للضريح الملكي لسيفاقس والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقاً لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للضريح الملكي لسيفاقس والمنطقة المحمية التابعة له. المادة 2 : يرفق مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للضريح الملكي لسيفاقس والمنطقة المحمية التابعة له، بأصل هذا القرار. المادة 3 : يوضع مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للضريح الملكي لسيفاقس والمنطقة المحمية التابعة له، تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية. المادة 4 : يمكن الاطلاع على مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للضريح الملكي لسيفاقس والمناطق المحمية التابعة له، بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية الأمير عبد القادر، ولاية عين تموشنت. المادة 5 : تضمّ قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكوّنة للملف، ما يأتي : الوثائق المكتوبة : – التقرير التقديمي، – لائحة تنظيم مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري. الوثائق البيانية : المرحلة 1 : – مخطط موقع الإقليم بمقياس : 1/50000، – مخطط موقع الإقليم بمقياس : 1/10000، – الرفع الطوبوغرافي بمقياس : 1/2000، – الرفع الطوبوغرافي بمقياس : 1/500، – مخطط التدابير الاستعجالية بمقياس : 1/5000 .
6 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 28 أكتوبر سنة 2025 م المرحلة 2 : – مخطط الموقع بمقياس : 1/20000، – مخطط الموقع بمقياس : 1/5000، – مخطط الكتلة بمقياس : 1/200، – مخطط الكتلة بمقياس : 1/500، – الرفع الطوبوغرافي بمقياس : 1/500، – الرفع الطوبوغرافي بمقياس : 1/200، – الرفع الطوبوغرافي والأثري بمقياس : 1/50000، – مخطط مشاهدة الأوجه رقم 1، 2، 3، 4، 5، 6 بمقياس : 1/100، – المشروع التمهيدي لمخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري بمقياس : 1/4000 . المرحلة 3 : – مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري بمقياس : 1/2500، – الرفع التشخيصي مشاهد الأوجه رقم 1، 2، 3، 4، 5، 6 بمقياس : 1/50 . – مخطط التدخلات والتدعيمات بمقياس : 1/50، – مخطط الرفع المرضي بمقياس : 1/50، – مخطط التدخلات بمقياس : 1/50، – مخطط الموقع بمقياس : 1/1000، – مخطط الكتلة بمقياس : 1/200، – مخطط متحف الموقع بمقياس : 1/50 . المادة 6 : يسري مفعول تدابير مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للضريح الملكي لسيفاقس والمنطقة المحمية التابعة له ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادة 7 : يكلف مدير الثقافة لولاية عين تموشنت، بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الأمير عبد القادر، بتنفيذ مخطط حماية و استصلاح الموقع الأثري للضريح الملكي لسيفاقس والمنطقة المحمية التابعة له وتسييره. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . مليكة بن دودة وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة. بموجب قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، كما يأتي : “…(بدون تغيير حتى) المكلف بالطاقة، – باية حموتان، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، ……………………….(الباقي بدون تغيير) .”…………………….. H قرار مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. بموجب قرار مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، في مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – أرزقي بن عمارة، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، رئيسا، – ابتسام عبد اللاوي، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، – ريمة نويصر، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – أحمد صايم، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ذهبية مصباح، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – سفيان عبد النور، ممثل وكالة التنمية الاجتماعية، – مولاي سليمان بكاوي، ممثل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، – سليمة مولحسن، ممثلة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، – صديق كدايفة، ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، – ميسوم ساعد، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، – نبيل عويش، ممثل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، – محمد هشام نايت رابح، ممثل الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف، – ياسين محمودي، ممثل صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة، – بوعلام ابروشان، ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية، – حنان كركوري، ممثلة المنظمة الجزائرية لترقية وتفعيل المجتمع المدني، – خيرة مسعودان، ممثلة الجمعية الوطنية “سند” لدعم ومساعدة المرأة والطفل، – مريم بن سلامة، ممثلة الجمعية الوطنية لمتطوعي الجزائر. وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 2 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 2 سبتمبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد : الجزائريّة / العدد 71 6 جمادى الأولى عام 1447 ه 28 أكتوبر سنة 2025 م ممثلا وزير التكوين والتعليم المهنيين : السيّدان : – ساعد فراحتة، رئيسا، – جلول بن با، نائبا للرئيس. ممثلا المصلحة المتعاقدة : السيّدان : – مصطفى بن قاوة، عضوا، – محمد بن عطاء االله، مستخلفا. ممثلو قطاع التكوين والتعليم المهنيين : السيّدات والسيد : – مهدي بوشطارة، عضوا، – حسيبة علواش، مستخلفة، – أمينة عزيزة غندوسي، عضوا، – فريدة محمود، مستخلفة. ممثلو الوزير المكلف بالمالية : • المديرية العامة للميزانية : السيّدة والسيّد : – عمر رزيق، عضوا، – أمينة سلال، مستخلفة. • المديرية العامة للخزينة والمحاسبة : السيّدتان : – يمينة جاب اللّه، عضوا، – ليليا حمشاوي، مستخلفة. ممثلا الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية : السيّدة والسيّد : – ناصر حدوش، عضوا، – سلوى عبلي، مستخلفة. يتولى مكتب نفقات التجهيز والصفقات العمومية أمانة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
6 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 21 28 أكتوبر سنة 2025 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : السيّدات والسادة : – بلال بوشبوط، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، رئيسا، – وهيبة يحي، ممثلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، نائبة رئيس، – حافظ الأسد شوقي، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوا، – مريم خلادي، ممثلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مستخلفة، – فوزي طيطا، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوا، – حيزية بن كريرة، ممثلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مستخلفة، – كريمة بلطرش، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – مصطفى بوسلوب، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا، – زينب سوم، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة) عضوا، – سمير زيباني، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، مستخلفا، – عمر بن عقبة، ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عضوا، – وليد عفيف، ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، مستخلفا. تتمّم تشكيلة اللّجنة المنصوص عليها أعلاه، بممثل المصلحة المتعاقدة المعنية بجدول أعمال اجتماع هذه اللّجنة. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتلاغ، ببلدية رأس الماء، ولاية سيدي بلعباس. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-309 المؤرّخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 والمتضمن إنشاء مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين،
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 6 جمادى الأولى عام 1447 ه – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتلاغ، ببلدية رأس الماء، ولاية سيدي بلعباس. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025 . وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لقسنطينة، ولاية قسنطينة.
بموجب قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 28 أكتوبر سنة 2025 م المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة وتحديد قانونها الأساسي، في مجلس إدارة دار الرحمة لقسنطينة، ولاية قسنطينة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – عبد القادر دهيمي، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – لهول سعداوي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – خالد معضاد، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – مختار وقاف، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – وسيلة قعقاع، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، – ليندة بوبقيرة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – لخضر بركاتي، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – حسام الدين لكحل، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – عبد الحكيم خالدي، ممثل الوزير المكلف بالشباب، – نجيم بلجنة، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – أسيا بوزيدي، ممثلة ولاية قسنطينة، – أسماء بودشيش، ممثلة بلدية قسنطينة، – رضوان حمادي ومحمد مقلاتي العكي، ممثلان منتخبان عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة لقسطينة، – عادل بوعزيزي، ممثل “الجمعية الجزائرية من أجل المواطنة والتنمية الإنسانية”، – ابراهيم حمادي، ممثل “المنظمة الوطنية الجزائرية للمجتمع المدني”، – صابر خراب، ممثل “جمعية الأمير الخيرية والتواصل”، – عمر عادي، ممثل “جمعية الولد الصالح للأعمال الخيرية”، – طارق كيموش، ممثل “جمعية ناس الخير قسنطينة”. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة