قانون رقم 15-11 مؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يتضمن إحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و
المادة الأولى
فتح المادةيحدث وسام عسك ري يسمى "وس ام مشارك ة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و ."1973
المادة 2
فتح المادةيكرس هذا الوسام التضامن العربي ومشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و .1973
المادة 3
فتح المادةيمنح وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 لكل العسكريين الذين شاركوا مشاركة فعلية في عمليات التصدي العسكرية هذه وقضوا مدة شهر (1) وأكثر في مسرح العمليات، باستثناء الذين أعيدوا إلى التراب الوطني، تبعا لجروح أصابتهم في المعركة وذلك مهما كانت مدة الإقامة.
يمكن منح هذا الوسام بعد الوفاة. ويسلّم لذوي حقوق العسكريين المعنيين.
المادة 4
فتح المادةلا يخول وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 الحق في أية علاوة.
المادة 5
فتح المادةيمنح رئيس الجمه ورية وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 بمرسوم، بناء على اقت راح وزير ال دفاع الوطني.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-269
مرسوم رئاسي رقم 25–269 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84–308 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدّد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه
-
مرسوم رئاسي رقم 15-168
مرسوم رئاسي رقم 15-168 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 30 محرم عام 1405 الم وافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه
-
مرسوم رئاسي رقم 15-167
مرسوم رئاسي رقم 15-167 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد وصف شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و
-
مرسوم رئاسي رقم 15-166
مرسوم رئاسي رقم 15-166 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يضبط الخصائص الفنية لإنجاز وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 ووصفه وعلاماته المميّزة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.