مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24–116 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين………… 4 مرسوم رئاسي رقم 24-117 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يحدد القانون الأساسي لأعضاء المجمع الجزائري للغة العربية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 24-118 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يحدد النظام التعويضي لأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي…………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي رقم 24-119 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي رقم 24-120 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي رقم 24-121 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي رقم 24-122 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي رقم 24-123 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي رقم 24-124 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال……………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 24-125 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري…………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد للتشريفات برئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بالقبة……… 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة الجزائر …………………3 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة الوادي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة والفنون…………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية النعامة…………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
28 رمضان عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 7 أبريل سنة 2024 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية جيجل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للصحة ببشار…………… 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محطات تجريبية لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية…………………………………………………………………………………………………. 17 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………………………………………………… 19 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………. 23 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يحدد محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وسيره……………………………………………………. 25
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-116 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين. إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 14 و 30 و 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى مجموع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والمتعلقة بموضوع هذا المرسوم، – وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-290 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18–292 المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-85 المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ومهامها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين. المادة 2 : يقصد بالبحث والإنقاذ البحريين في مفهوم هذا المرسوم، كل العمليات المتخذة لغرض : الجزائريّة / العدد 24 28 رمضان عام 1445 ه 7 أبريل سنة 2024 م تنظيمية – المحافظة على الحياة البشرية في البحر، – تقديم المساعدة للأشخاص في حالة استغاثة في البحر، – مساعدة السفن والطائرات، عندما تشكل هذه المساعدة جزءا لا يتجزأ من إنقاذ الأرواح البشرية في البحر، – تقديم مساعدة طبية وخدمة الفحص الطبي عن بعد للأشخاص على متن السفن في البحر. المادة 3 : تجري العمليات المطلوبة للبحث والإنقاذ البحريين، داخل منطقة المسؤولية الجزائرية للبحث والإنقاذ البحريين، طبقا للأدوات القانونية الدولية التي صادقت عليها الجزائر وكذا التشريع والتنظيم الساريي المفعول. الفصل الثاني تنظيم البحث والإنقاذ البحريين المادة 4 : يرتكز تنظيم البحث والإنقاذ البحريين على الهياكل الآتية : – لجنة للبحث والإنقاذ البحريين، – أمانة دائمة للجنة البحث والإنقاذ البحريين، – مركز وطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، – مراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، – مراكز جهوية فرعية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. القسم الأول لجنة البحث والإنقاذ البحريين المادة 5 : تنشأ لدى المصلحة الوطنية لحرس السواحل لجنة للبحث والإنقاذ البحريين، يرأسها قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل، وتتكون من الأعضاء الآتين : – أربعة (4) ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، – ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، – ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالعدل، – ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالطاقة، – ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، – ثلاثة (3) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالنقل،
28 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 5 7 أبريل سنة 2024 م – ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالصحة، – ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري، – ممثل واحد (1) عن المديرية العامة للأمن الوطني، – ممثل واحد (1) عن المديرية العامة للحماية المدنية، – ممثل واحد (1) عن المديرية العامة للجمارك، – ممثل واحد (1) عن الجزائرية للاتصالات الفضائية. المادة 6 : تحدد صفة أعضاء لجنة البحث والإنقاذ البحريين ممثلي القطاعات والهيئات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من قبل السلطات التي يتبعونها. تحدد قائمتهم الاسمية بموجب مقرر من رئيس لجنة البحث والإنقاذ البحريين. يمكن للجنة البحث والإنقاذ البحريين أن تستعين بأي شخص يمكنه بحكم كفاءاته أو نشاطه، أن يساعدها في أشغالها. المادة 7 : تكلف لجنة البحث والإنقاذ البحريين بالسهر، لا سيما، على : – تطبيق الأدوات القانونية الدولية والمنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية في هذا المجال، – اقتراح كل تعديل محتمل للنصوص المتعلقة بمجال اختصاصها، – تنسيق نشاطات الدوائر الوزارية والهيئات المتدخلة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين، – إعداد المخطط الوطني ومخطط التدخل للبحث والإنقاذ البحريين، وتحيينهما والسهر على وضعهما حيز التنفيذ، – إعداد المخططات الجهوية والمحلية للتدخل للبحث والإنقاذ البحريين وتحيينها، – إعداد خريطة وطنية للمناطق المعرضة للخطر و/أو عالية الخطورة وتحيينها، – إعداد قائمة وسائل التدخل للبحث والإنقاذ البحريين والخرائط ونقاط الاتصال الإدارية والعملياتية وتحيينها، – المصادقة على دلائل عملية وكتيبات استعمال تتعلق بكيفيات التدخل واستعمال الأجهزة والوسائل وتحيينها، – دراسة جدوى طلب التعاون الدولي والتكفل بطلبات المساعدة الدولية في إطار الاتفاقات الدولية والجهوية، – اتخاذ كل الإجراءات ذات الطابع التقني والعملياتي التي من شأنها تعزيز التنظيم الوطني في مجال البحث والإنقاذ البحريين، – دراسة اقتراحات رئيس المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر والتكفل بتلبية احتياجاته في هذا المجال، – إعداد برنامج سنوي لمختلف النشاطات يتضمن لا سيما التمارين والتظاهرات والتكوينات والتربصات، ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية. – إعداد مشروع نظامها الداخلي، – إعداد تقرير سنوي عن نشاطات البحث والإنقاذ البحريين، لرفعه إلى وزير الدفاع الوطني. المادة 8 : يمكن للجنة البحث والإنقاذ البحريين إنشاء لجان فرعية خاصة، وفقا لمجالات اختصاصها. المادة 9 : يوافق على النظام الداخلي للجنة البحث والإنقاذ البحريين بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. القسم الثاني الأمانة الدائمة للجنة البحث والإنقاذ البحريين المادة 10 : تنشأ لدى قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل أمانة دائمة للجنة البحث والإنقاذ البحريين، والتي تدعى فيما يأتي ”الأمانة الدائمة“. يتولى إدارة الأمانة الدائمة رئيس المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. يحدد تنظيم الأمانة الدائمة وكيفيات سيرها بموجب مقرر من رئيس لجنة البحث والإنقاذ البحريين. المادة 11 : تكلف الأمانة الدائمة، لا سيما بما يأتي : – تحضير اجتماعات لجنة البحث والإنقاذ البحريين واستدعاء أعضائها، – إعداد محاضر الاجتماعات، – متابعة تنفيذ نتائج أشغال لجنة البحث والإنقاذ البحريين، – إعلام أعضاء لجنة البحث والإنقاذ البحريين حول العمليات ذات الأهمية الكبرى، – ضمان الاتصال مع مختلف المتدخلين، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، – ضمان يقظة في مجال التشريع والتنظيم في هذا الميدان، – مسك أرشيف لجنة البحث والإنقاذ البحريين وحفظه.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القسم الثالث مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر المادة 12 : تكلف مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر المذكورة في المادة 4 أعلاه بإدارة عمليات البحث والإنقاذ البحريين طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 13 : توضح بموجب التنظيم الساري المفعول حدود منطقة مسؤولية البحث والإنقاذ البحريين لمراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، المحددة من طرف المنظمة البحرية الدولية. الفصل الثالث سير العمليات المادة 14 : عمليات البحث والإنقاذ البحريين هي عمليات ذات أولوية وتجرى وتنسق وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال. المادة 15 : تتولى المصلحة الوطنية لحرس السواحل مهام البحث والإنقاذ البحريين داخل منطقة المسؤولية الجزائرية. المادة 16 : يدير عمليات البحث والإنقاذ البحريين مدير للعمليات، الذي يمكن أن يكون إمّا : – رئيس مركز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، أو – ضابط المناوبة لمركز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، أو – ضابط آخر معين من طرف رئيس مركز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. المادة 17 : يتخذ قرار تعليق أو إنهاء عمليات البحث والإنقاذ البحريين من طرف رئيس مركز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 18 : تكون النفقات المتعلقة بالبحث والإنقاذ البحريين على عاتق ميزانية الدولة. المادة 19 : تحدد كيفيات تطبيق المادة 18 أعلاه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المعنيين. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 20 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-290 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين. الجزائريّة / العدد 24 28 رمضان عام 1445 ه 7 أبريل سنة 2024 م المادة 21 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بالتنسيق، عند الحاجة، مع الوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-117 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يحدد القانون الأساسي لأعضاء المجمع الجزائري للغة العربية.
إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 3 (الفقرتان 1 و 2) و 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 86-10 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء المجمع الجزائري للغة العربية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 86-10 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء المجمع الجزائري للغة العربية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي لأعضاء المجمع الجزائري للغة العربية، الذي يدعى في صلب النص ‘’المجمع’’. المادة 2 : يطبق هذا القانون الأساسي على كل أعضاء المجمع الدائمين والمراسلين والشرفيين. الفصل الثاني مهام أعضاء المجمع المادة 3 : يعمل الأعضاء الدائمون للمجمع على تحقيق أهداف المجمع المنصوص عليها في القانون رقم 86-10 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، خصوصا من خلال : – إعداد برنامج عمل المجمع وكيفيات تنفيذه، – دراسة الملفات العلمية والإدارية والمالية التي يقدمها
28 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 7 7 أبريل سنة 2024 م المكتب التنفيذي للمجمع إلى مجلس المجمع للموافقة عليها، – تقييم نشاطات اللجان والخبرات، وكذا الأعمال التي تستحق المكافآت والجوائز، – المشاركة في لجان المجمع وحضور اجتماعاتها والمساهمة في أشغالها، – القيام بنشاطات المجمع والمشاركة في حفله السنوي الرّسمي، – تزكية وانتخاب المترشحين كأعضاء في المجمع، – ممارسة وظائف التسيير في المجمع طبقا لتنظيمه الإداري، – إنجاز الأشغال التي يسندها إليهم رئيس المجمع. المادة 4 : يساهم الأعضاء المراسلون في تحقيق أهداف المجمع وخصوصا بتقديم مساهماتهم العلمية واقتراحاتهم وآرائهم وكذا المشاركة في لجانه الدائمة والمؤقتة. المادة 5 : يساهم الأعضاء الشرفيون، بصفة تطوعية، في بلوغ أهداف المجمع وأداء رسالته ونشر قيمه العلمية والأكاديمي ة. ويعينون بهذه الصفة نظرا لخدماتهم المقدمة لفائدة اللغة العربية أو بحكم ما يتمتعون به من سمعة عالية في هذا المجال. الفصل الثالث واجبات أعضاء المجمع وحقوقهم المادة 6 : دون الإخلال بالأحكام القانونية الأساسية السارية في الهيئة الأصلية للانتماء، يلزم أعضاء المجمع بالواجبات ويتمتعون بالحقوق المنصوص عليها في هذا المرسوم. القسم الأول الواجبات المادة 7 : يُبلّغ عضو المجمع رسالة المجمع العلمية ويساهم في نشر المعارف، ويقوم بنشاطاته العلمية والثقافية بأمانة وإخلاص. المادة 8 : يقيّم عضو المجمع المجهودات العلمية لزملائه ويعترف بإنجازاتهم بكل إنصاف ونزاهة. المادة 9 : يحضر عضو مجلس المجمع اجتماعات المجلس ويشارك فيها بفعالية، ويقوم بالمهام التي يكلفه بها رئيس المجمع بكل إخلاص. المادة 10 : يلزم عضو المجمع، في إطار المهام التي يكلف بها، بالسر المهني، ويمنع من إفشاء أو نشر أي معلومات أو وقائع غير معلنة للجمهور، وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والتأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : يلزم عضو المجمع باحترام القيم الأخلاقية والأدبية ويمتنع عن أي سلوك من شأنه المساس بصورة المجمع. المادة 12 : كل الأعمال والبحوث التي ينجزها عضو المجمع في إطار نشاطات المجمع ملك خالص لهذا الأخير، ولا يجوز بأي حال من الأحوال، نشرها أو نسبتها إليه. المادة 13 : عضو المجمع مسؤول عن الآراء أو المنشورات التي تصدر عنه بصفته الشخصية. المادة 14 : يمتنع عضو المجمع عن ازدراء أي لغة أو ثقافة أو الانتقاص من قيمتها أو التعليق على مسائل لا تهم المجمع أو تلك التي ليس لها طابع علمي، مستغلا في ذلك صفته. المادة 15 : يلزم عضو المجمع باحترام النظام الداخلي للمجمع والأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة. المادة 16 : لا يجوز لعضو المجمع التصريح أو التصرف باسم المجمع أو تمثيله في المؤتمرات والندوات والهيئات والمؤسسات الوطنية أو الدولية، إلاّ بتكليف صريح من رئيس المجمع. المادة 17 : يلزم عضو المجمع بواجب التحفظ، و يتعين عليه الامتناع بموجب ذلك عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو الإدلاء بأي تصريح من شأنه المساس بسمعة المجمع ومصداقيته. المادة 18 : لا يمكن عضو المجمع الترشح لعضوية مجمع آخر أو هيئة مماثلة باسم عضويته في المجمع، إلاّ بترخيص مسبق من رئيس المجمع. المادة 19 : يمتنع عضو المجمع عن استعمال صفته لأغراض غير تلك التي تتعلق بممارسة مهامه في المجمع. المادة 20 : يتعهد عضو المجمع بالتصريح بأي حالة تعارض مباشر أو غير مباشر لمصالحه مع صفته كعضو في المجمع. القسم الثاني الحقوق المادة 21 : يحق لعضو المجمع أن يناقش، بكل حرية، مختلف المسائل المطروحة على المجمع ويبدي رأيه بشأنها في مجلس المجمع ولجانه، وذلك في كنف الاحترام المتبادل ووفق المعايير العلمية والأكاديمية المعمول بها. المادة 22 : يتمتع عضو المجمع بكل الضمانات التي تمكنه من أداء مهامه وممارسة صلاحياته بكل استقلالية وموضوعية، ويتمتع بحماية الدولة من كل تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء من أي طبيعة كانت أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامه، وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 23 : تضمن الدولة تعويض عضو المجمع عن أي ضرر يلحق به أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها، وتحل في هذه الظروف محل عضو المجمع للحصول على التعويض من المتسبب في الضرر، كما تملك الدولة لهذا الغرض نفسه، حق رفع دعوى أمام القضاء والتأسس كطرف مدني. المادة 24 : يحق لعضو المجمع التوقيع بصفة ‘’عضو المجمع الجزائري للغة العربية’’ أو إعلان هذه الصفة، بشرط عدم المساس بأهداف المجمع وسمعته ومكانته العلمية والأكاديمية. المادة 25 : يمكن عضو المجمع أن يقرن صفته كعضو في المجمع باسمه، في أبحاثه ومنشوراته ومقالاته الخاصة. المادة 26 : يزود عضو المجمع بزي رسمي يرتديه أثناء المناسبات الرسمية للمجمع وفي حفل اختتام أعماله السنوي، وتحدد مواصفاته بموجب النظام الداخلي للمجمع. المادة 27 : يزود العضو الدائم للمجمع ببطاقة عضوية تحدد مواصفاتها وبياناتها بموجب النظام الداخلي للمجمع. المادة 28 : يستفيد العضو الدائم للمجمع من مصاريف المهمة التي يكلفه بها رئيس المجمع، طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الرابع النظام التعويضي لأعضاء المجمع المادة 29 : يستفيد أعضاء المجمع الدائمون، باستثناء الكاتب العام والكاتب العام المساعد، من تعويض جزافي شهري يتشكل من جزء ثابت وجزء متغير، ويحدد كما يأتي : 1 ) الجزء الثابت، بمبلغ يساوي ثمانية آلاف وثمانمائة دينار ( 8.800 دج)، 2 ) الجزء المتغير، بمبلغ أقصاه اثنان وعشرون ألف دينار ( 22.000 دج) يحسب على أساس المشاركة في النشاطات التي ينظمها المجمع، والمساهمة العلمية التي يقدمونها. يستفيد العضو المراسل من تعويض شهري بملغ أقصاه ثمانية آلاف وثمانمائة دينار ( 8.800 دج)، يحسب على أساس مشاركته في لجان المجمع الدائمة أو المؤقتة، ومساهمته في النشاطات التي ينظمها المجمع. المادة 30 : يستفيد أعضاء المجمع الدائمون، باستثناء الكاتب العام والكاتب العام المساعد، من تعويض شهري تكميلي يحدد كما يأتي : – مبلغ سبعة عشر ألفا وستمائة دينار ( 17.600 دج) لنائب رئيس المجمع، – مبلغ خمسة عشر ألفا وأربعمائة دينار ( 15.400 دج) لرئيس اللجنة الدائمة، الجزائريّة / العدد 24 28 رمضان عام 1445 ه 7 أبريل سنة 2024 م – مبلغ ثمانية آلاف وثمانمائة دينار ( 8.800 دج) لعضو اللجنة الدائمة. يستفيد رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة، طيلة مدة عمل اللجنة، من تعويض شهري تكميلي بمبلغ أقصاه خمسة عشر ألفا وأربعمائة دينار ( 15.400 دج) بالنسبة للرئيس، وثمانية آلاف وثمانمائة دينار ( 8.800 دج) بالنسبة للأعضاء. لا يمكن منح إلاّ تعويض تكميلي واحد. المادة 31 : تحدد معايير التقييم الخاصة بالجزء المتغير من التعويض الخاص بالعضو الدائم وتعويضات الأعضاء المراسلين ورئيس اللجنة المؤقتة وأعضائها بموجب مقرر من رئيس المجمع. تخضع التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم للضريبة على الدخل الإجمالي ولاشتراكات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتدفع كل ثلاثة (3) أشهر، مع مراعاة فترات عمل الأعضاء المراسلين ورؤساء وأعضاء اللجان المؤقتة. الفصل الخامس النظام التأديبي المادة 32 : زيادة على حالات فقدان العضوية المذكورة في القانون رقم 86-10 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، يترتب على كل إخلال بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي، مع مراعاة درجة خطورة الأفعال، إحدى العقوبتين الآتيتين : – تعليق صفة العضوية في المجمع لمدة تتراوح من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة (1)، – الإقصاء النهائي من المجمع. المادة 33 : يصدر مجلس المجمع العقوبات على الإخلالات المذكورة في المادة 32 أعلاه، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الجلسة، ويتم تجسيد هذه العقوبات بموجب مرسوم رئاسي في حالة الإقصاء النهائي للعضو الدائم، وبموجب مقرر من رئيس المجمع في حالات الإقصاء النهائي للعضو المراسل والعضو الشرفي، وكذا في حالة تعليق صفة العضوية في المجمع بالنسبة لكل الأعضاء. تحدد كيفيات مباشرة الإجراءات التأديبية في النظام الداخلي للمجمع. المادّة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون
28 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 9 7 أبريل سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-118 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يحدد النظام التعويضي لأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما المادتان 23 و 26 (الفقرة 4) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-187 المؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 (الفقرة 4) من القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد النظام التعويضي لأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تدعى في صلب النص ‘’السلطة الوطنية’’. المادة 2 : يستفيد رئيس السلطة الوطنية من تعويض جزافي شهري قدره خمسون ألف دينار ( 50.000 دج). المادة 3 : يستفيد أعضاء السلطة الوطنية من تعويض جزافي شهري يتشكل من جزء ثابت وجزء متغير، يحدد كما يأتي : 1 - الجزء الثابت، بمبلغ ثلاثين ألف دينار ( 30.000 دج)، 2 - الجزء المتغير، بمبلغ أقصاه عشرون ألف دينار ( 20.000 دج)، يحسب على أساس الحضور الشخصي في اجتماعات السلطة الوطنية والمساهمة الفعلية فيها ونوعية الأعمال المنجزة في إطار أفواج العمل. تحدد معايير التقييم للجزء المتغير وكذا كيفيات الصرف والخصم من هذه التعويضات بموجب مقرر من رئيس السلطة الوطنية. المادة 4 : تخضع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه للضريبة على الدخل الإجمالي ولاشتراكات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتدفع كل ثلاثة (3) أشهر. المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التنصيب الفعلي لأعضاء السلطة الوطنية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-119 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.
إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-02 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مليار وعشرون مليون دينار ( 1.020.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار وعشرون مليون دينار ( 1.020.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-120 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.
إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-02 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، الجزائريّة / العدد 24 28 رمضان عام 1445 ه 7 أبريل سنة 2024 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مليار وستمائة وثمانية وعشرون مليون دينار ( 1.628.000.000 دج)، كرخص التزام ومبلغ قدره أربعمائة مليون دينار ( 400.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار وستمائة وثمانية وعشرون مليون دينار ( 1.628.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعمائة مليون دينار ( 400.000.000 دج) كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-121 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024،
28 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 11 7 أبريل سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-03 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثمانمائة وواحد وستون مليونا وستمائة وأربعون ألف دينار ( 861.640.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثمانمائة وواحد وستون مليونا وستمائة وأربعون ألف دينار ( 861.640.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات الباب 2 عناوين البرامج والبرامج المستخدمين الفرعية بالدينار : نفقات تسيير الباب 3 : نفقات المجموع المصالح الاستثمار رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع النشاط الدبلوماسي والقنصلي 000 535 433 000 535 433 000 580 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 000 535 433 000 535 433 000 580 الإدارة العامة 000 525 14 000 525 14 – الدعم الإداري 000 525 14 000 525 14 – مجموع الاعتمادات المخصصة 000 060 448 000 060 448 000 580 377 000 580 377 – – 000 115 811 000 115 811 377 000 580 377 – – 000 115 811 000 115 811 – 000 000 36 000 000 36 000 525 50 000 525 50 – 000 000 36 000 000 36 000 525 50 000 525 50 377 000 580 377 000 000 36 000 000 36 000 640 861 000 640 861
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 28 رمضان عام 1445 ه مرسوم رئاسي رقم 24-122 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-08 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 7 أبريل سنة 2024 م والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أحد عشر مليارا ومائتان وأربعون مليون دينار ( 11.240.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أحد عشر مليارا ومائتان وأربعون مليون دينار ( 11.240.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في البرامج والبرامج الفرعية والأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات الباب 2 : بالدينار نفقات تسيير الباب 3 : نفقات المجموع عناوين البرامج والبرامج المستخدمين المصالح الاستثمار الفرعية رخص اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام الأمن الوطني 000 320 195 6 000 320 195 6 000 000 300 الدعم الإداري واللوجيستي 000 320 195 6 000 320 195 6 – المركزي والجهوي النشاطات الاجتماعية المهنية – – 000 000 300 الحماية المدنية 000 000 603 1 000 000 603 1 – التدخل والوقاية 000 000 65 000 000 65 – الدعم الإداري واللوجيستي 000 000 538 1 000 000 538 1 – مجموع الاعتمادات 000 320 798 7 000 320 798 7 000 000 300 الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 3 000 000 300 3 000 680 124 000 680 124 000 000 620 9 000 000 620 9 – – – 000 320 195 6 000 320 195 6 3 000 000 300 3 000 680 124 000 680 124 000 680 424 3 000 680 424 3 – 000 000 17 000 000 17 000 000 620 1 000 000 620 1 – – – 000 000 65 000 000 65 – 000 000 17 000 000 17 000 000 555 1 000 000 555 1 3 000 000 300 3 000 680 141 000 680 141 000 000 240 11 000 000 240 11
28 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 13 7 أبريل سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-123 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-08 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعمائة وخمسة ملايين دينار ( 905.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعمائة وخمسة ملايين دينار ( 905.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’الحماية المدنية’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري واللوجيستي’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-124 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال.
إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الاتصال، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-26 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره سبعمائة مليون دينار ( 700.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024 مبلغ قدره سبعمائة مليون دينار ( 700.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الاتصال، برنامج : ‘’الإعلام والاتصال المؤسساتي’’، البرنامج الفرعي : ‘’الإعلام’’، الباب الرابع : ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-125 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري.
إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 24 28 رمضان عام 1445 ه 7 أبريل سنة 2024 م – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-28 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعة ملايير دينار ( 9.000.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار ( 2.500.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعة ملايير دينار ( 9.000.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار ( 2.500.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في البرنامج ‘’التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية’’، وفي البرنامج الفرعي : ‘’التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’، من محفظة البرامج لوزارة الري. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون
28 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 15 7 أبريل سنة 2024 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد للتشريفات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيّد مصطفى عدنان بن يطو، بصفته مديرا عاما مساعدا للتشريفات برئاسة الجمهورية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، تعيّن السيّدة دلال عباس، رئيسة للدراسات بالمديرية التقنية للمحاسبة الوطنية بالديوان الوطني للإحصائيات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يعيّن السيّد نور الدين نصر االله، نائب مدير للبحث التكويني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بالقبة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يعيّن السيّد الطاهر بلال، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بالقبة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة الجزائر .3
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يعيّن السيّد عبد القادر شداد، أمينا عاما لجامعة الجزائر .3 فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة الوادي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يعيّن السيّد عبد المالك زعتر، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يعيّن السيّد صالح نصار، نائب مدير لتطوير الفنون الحية وفنون العرض بوزارة الثقافة والفنون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية النعامة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يعيّن السيّد محمد ڤمومية، مديرا للثقافة في ولاية النعامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يعيّن السيّد عبد القادر حفاوي، مديرا للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يعيّن السيّد عبد الحق عمراني، مديرا للدراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يعيّن السيّد مراد بڤاص، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. الجزائريّة / العدد 24 28 رمضان عام 1445 ه 7 أبريل سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية جيجل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يعيّن السيّد بوعبد االله بلوادي، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية جيجل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للصحة ببشار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يعيّن السيّد عبد الكريم بمامي، مفتشا جهويا للصحة ببشار. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية.
إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبرسنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-178 المؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1418 الموافق 24 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد التنظيم الإداري للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 23-178 المؤرخ في 7 شوال عام 1444 الموافق
28 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 7 أبريل سنة 2024 م 27 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية، التي تدعى في صلب النص “المعاهد”. المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمعاهد، تحت سلطة مدير المعهد الذي يلحق به مكتب البريد، ومكتب الإعلام والاتصال والتوجيه، ومكتب الأمن، الهياكل الآتية : – الأمانة العامة، – قسم التكوين المتخصص، – قسم تحسين المستوى والتعاون. المادة 3 : تضم الأمانة العامة ثلاث (3) مصالح : 1 – مصلحة الإدارة العامة، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الممتلكات والوسائل العامة والصيانة، – مكتب تسيير المستخدمين والتكوين والنشاط الاجتماعي، – مكتب الميزانية والمحاسبة. 2 – مصلحة الإعلام الآلي والتطوير الرقمي، وتضم مكتبين (2) : – مكتب تطوير البرمجيات ومنصات التسيير، – مكتب الشبكات والصيانة. 3 – مصلحة النظام الداخلي، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الإيواء والإطعام، – مكتب الصحة والنظافة، – مكتب النشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية. المادة 4 : يضم قسم التكوين المتخصص مصلحتين (2) : 1 – مصلحة الدراسات والبرمجة، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الدراسات والوسائل البيداغوجية، – مكتب البرمجة والمتابعة، –مكتب الامتحانات والمسابقات. 2 – مصلحة التربصات والتوثيق والأرشيف، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التربصات، – مكتب التوثيق والأرشيف، – مكتب تسيير المكتبة. المادة 5 : يضم قسم تحسين المستوى والتعاون، مصلحتين (2) : 1 – مصلحة التكوين وتحسين المستوى، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التكوين وتحسين المستوى، – مكتب تسيير ومتابعة منصة التكوين عن بعد، – مكتب المسابقات والامتحانات المهنية. 2 – مصلحة التعاون، وتضم مكتبين (2) : – مكتب التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات، – مكتب التعاون والتنسيق مع الجماعات المحلية. المادة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1418 الموافق 24 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد التنظيم الإداري للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 . وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محطات تجريبية لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية.
إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-56 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 (الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، المحطات التجريبية الآتية : – المحطة التجريبية للمراقبة والدراسات التقنية الزلزالية لولاية الجزائر، الجزائريّة / العدد 24 28 رمضان عام 1445 ه 7 أبريل سنة 2024 م – المحطة التجريبية للمراقبة والدراسات التقنية الزلزالية لولاية قسنطينة، – المحطة التجريبية للمراقبة والدراسات التقنية الزلزالية لولاية وهران، – المحطة التجريبية للمراقبة والدراسات التقنية الزلزالية لولاية الشلف، – المحطة التجريبية للمراقبة والدراسات التقنية الزلزالية لولاية سطيف، – المحطة التجريبية للمراقبة والدراسات التقنية الزلزالية لولاية بومرداس، – المحطة التجريبية للمراقبة والدراسات التقنية الزلزالية لولاية تامنغست، – المحطة التجريبية للمراقبة والدراسات التقنية الزلزالية لولاية خنشلة. المادة 2 : تتكون المحطات التجريبية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من المصلحتين (2) الآتيتين : – مصلحة المراقبة الزلزالية، – مصلحة الدراسات وتجربة التقنيات الزلزالية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023 . وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
28 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 7 أبريل سنة 2024 م وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، التصنيف المؤسسة المناصب العليا المستوى العمومية الصنف القسم السلّمي المعهد الوطني المتخصص مدير ب 2 م في التكوين المهني – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، يحدد هذا القرار تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يُصنف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في الصنف ب، القسم .2 المادة 3 : تُحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف قرار 557 بالهندسة البيداغوجية، من
- مستشار رئيسي في التوجيه الوزير والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 28 رمضان عام 1445 ه التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي مدير ب 2 م (تابع) المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (تابع) مدير فرعي للدراسات ب 2 م- 1 والتربصات مدير فرعي للتمهين والتكوين المهني المتواصل 7 أبريل سنة 2024 م شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة 557 الثانية أو الأولى، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية قرار بهذه الصفة، من
- مستشار التوجيه والتقييم الوزير والإدماج المهنيين، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف
بالهندسة البيداغوجية،
- مستشار رئيسي في التوجيه قرار والتقييم والإدماج المهنيين، من الوزير يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
28 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 21 7 أبريل سنة 2024 م التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي مدير فرعي للدراسات والتربصات ب 2 م- 1 مدير فرعي للتمهين والتكوين المهني المتواصل ب 2 م- 1 مدير فرعي للإعلام والتوجيه والرقمنة والإدماج المهني المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (تابع) مدير فرعي ب 2 م- 1 للإدارة والمالية شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين يثبت أربع قرار 236 (4) سنوات من الخدمة الفعلية من بهذه الصفة، الوزير
- مساعد تقني وبيداغوجي يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ متخصص في التكوين 236 والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية،
- مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من قرار الأقدمية بصفة موظف، من
- أستاذ متخصص في التكوين الوزير والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3)
سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار من
- متصرف محلل أو متصرف أو الوزير رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
28 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة على مستوى :
- المديرية الفرعية للدراسات والتربصات
- المديرية ب 2 م- 2 الفرعية للتمهين والتكوين المهني المتواصل المعهد الوطني المتخصص في التكوين رئيس مصلحة المهني على مستوى المديرية ب 2 م- 2 (تابع) الفرعية للإعلام والتوجيه والرقمنة والإدماج المهني رئيس مصلحة على مستوى ب 2 م- 2 المديرية الفرعية للإدارة والمالية 7 أبريل سنة 2024 م شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية،
- مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، مرسم،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، 163 يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مستشارالتوجيهوالتقييموالإدماج مقرر المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مدير
- مساعد تقني وبيداغوجي يثبت ثلاث المعهد (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية،
- مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم 163 والإدماج المهنيين، على الأقل، مرسم،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مرسم،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة مقرر الفعلية بهذه الصفة، من مدير
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المعهد المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، 163 - متصرف محلل أو متصرف أو رتبة مقرر معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المعهد
- مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
28 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 23 7 أبريل سنة 2024 م المادة 4 : يجب أن ينمتي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023 . وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين ياسين مرابي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-135 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني، المعدل والمتمم، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تتكون لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية، وفقا للجدول الآتي :
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 28 رمضان عام 1445 ه اللجان الأسلاك والرتب اللجنة - المتصرفون الأولى
-
مساعدو المتصرفين
-
النفسانيون العياديون
-
النفسانيون التربويون
-
المهندسون الإحصائيون
-
المهندسون في الإعلام الآلي
-
المهندسون الرئيسيون في المخبر اللجنة والصيانة
-
الوثائقيون أمناء المحفوظات
-
مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي
-
المترجمون - التراجمة
-
التقنيون السامون في الإعلام الآلي اللجنة - ملحقو الإدارة 3 - المحاسبون الإداريون الرئيسيون
-
كتّاب المديرية الرئيسيون
-
أعوان الإدارة
-
كتّاب المديرية التقنيون في الإعلام الآلي اللجنة 4 المحاسبون الإداريون الكتّاب أعوان حفظ البيانات
-
العمال المهنيون خارج الصنف
-
العمال المهنيون من الصنف الأول اللجنة 5 - سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني
-
الحجّاب الرئيسيون المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 7 ذي القعدة 7 أبريل سنة 2024 م ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 . عن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الأمين العام زهير شطاح
28 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 25 7 أبريل سنة 2024 م وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية.
بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية، تحت رئاسة الوزير المكلف بحماية المستهلك أو ممثله، تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-67 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها، كما يأتي : – أمين مزياني، ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عضوا، – أسماء غالمي، ممثلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، – سارة سليماني، ممثلة وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، عضوا، – جميلة نذير عزيرو، ممثلة وزارة الصحة، عضوا، – آسيا فراني، ممثلة وزارة البيئة والطاقات المتجددة، عضوا، – مونية بوقادوم، ممثلة وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، عضوا، – أمينة شاهد، ممثلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – حمزة منزر، ممثل وزارة المالية، عضوا، – جميلة أكرم، ممثلة وزارة الري، عضوا، – إيمان رزقي، ممثلة المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، عضوا. وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يحدد محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي.
إنّ وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى القانون رقم 22–23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–107 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–196 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–197 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، لا سيما المادة 8 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 23–197 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي. المادة 2 : ترفق قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023 . ياسين المهدي وليد H قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وسيره.
إنّ وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 2023، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 24 28 رمضان عام 1445 ه 7 أبريل سنة 2024 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. المادة 2 : يضم المكتب الوزاري الذي يرأسه مكلف بالدراسات والتلخيص، رئيس دراسات ومكلف بالدراسات. المادة 3 : يساعد رئيس الدراسات والمكلف بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة أو المؤسسات التي هي تحت وصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطي ة الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023 . ياسين المهدي وليد مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة