مقرّر وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1443 الموافق 12 مايو سنة 2022، يحدّد تنظيم المديريات الفرعية للمرصد الوطني للمجتمع المدني في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 22–37 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرّر إلى تحديد تنظيم المديريات الفرعية للمرصد الوطني للمجتمع المدني في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم مديرية العلاقات الخارجية والمؤتمرات ما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون والتبادل،
– مكتب مساهمة الجالية الوطنية بالخارج. 2 – المديرية الفرعية لتكوين المجتمع المدني، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب البرامج والدورات التكوينية،
– مكتب المرافقة والدعم. 3 – المديرية الفرعية للملتقيات والمؤتمرات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المؤتمرات،
– مكتب الملتقيات والحملات التحسيسية. 7 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2022 م
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية الاتصال والتوثيق ما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للاتصال، وتتكون من مكتبين
(2) :
– مكتب نشاطات الاتصال والعلاقات العامة،
– مكتب الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. 2 – المديرية الفرعية للتوثيق والنشريات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التوثيق والأرشيف،
– مكتب النشريات.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية المنظومة المعلوماتية ما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لتطوير المنظومة المعلوماتية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب النظام المعلوماتي،
– مكتب تطوير التطبيقات والبرمجيات. 2 – المديرية الفرعية للشبكة والحماية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إدارة الشبكة،
– مكتب حماية وأمن البيانات. 3 – المديرية الفرعية لتجهيزات الإعلام الآلي والصيانة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تجهيزات الإعلام الآلي،
– مكتب صيانة تجهيزات الإعلام الآلي.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية الإدارة العامة ما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المستخدمين والتكوين،
– مكتب الوظائف العليا وأعضاء المرصد. 2 – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الميزانية،
– مكتب المحاسبة. 3 – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الوسائل والصيانة،
– مكتب الصفقات العمومية والتموين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1443 الموافق 12 مايو سنة .2022 رئيس المرصد الوطني وزير المالية للمجتمع المدني عبد الرحمان حمزاوي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.