مرسوم رئاسي رقم 20-103 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، يتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها.
المادة 2
فتح المادةيوضع تحت تصرف وسيط الجمهورية، من أجل أداء مهامه، ديوان وأمانة تقنية. 29 أبريل سنة 2020 م تنظيميّة
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيتكون الديوان من ثمانية (8) مكلّفين بالدراسات والتلخيص وأربعة (4) رؤساء دراسات.
ويسيّره رئيس ديوان.
يحدّد وسيط الجمهورية مهام المكلفين بالدراسات والتلخيص ورؤساء الدراسات.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-160 (ج.ر عدد 36 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يتكون الديوان من ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص وخمسة (5) رؤساء دراسات. .(الباقي بدون تغيير). .....................
المادة 4
فتح المادةتتولى الأمانة التقنية مهام الدعم الإداري والتقني وتسيير الوسائل والموارد التي يزود بها وسيط الجمهورية.
كما تتلقى وتستغل وترسل بريد وسيط الجمهورية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيشرف على تسيير الأمانة التقنية، الموضوعة تحت سلطة وسيط الجمهورية، أمين عام، وتشمل :
– مديرية إدارة الوسائل،
– مديرية التوثيق وأنظمة المعلومات والإحصائيات.
وتضم كل مديرية مديريتين فرعيتين (2)، وكل مديرية فرعية مكتبين .(2) يحدد وسيط الجمهورية بمقرر التنظيم الداخلي لهذه الهياكل.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 6 و 8 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 6 و 8 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةتعد وظائف الأمين العام ورئيس الديوان والمكلفين بالدراسات والتلخيص والمديرين ونواب المديرين ورؤساء الدراسات وظائف عليا في الدولة، وتصنف وتدفع مرتباتها بالاستناد إلى نفس الوظائف العليا في الإدارة المركزية، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
ويعيّنون بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وسيط الجمهورية، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 6 و 8 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 6 و 8 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 7
فتح المادةيكون مقر وسيط الجمهورية بمدينة الجزائر.
المادة 8
فتح المادةيساعد وسيط الجمهورية، على مستوى كل ولاية، مندوب محلي.
تنظم مصالح المندوب المحلي في مكتبين .(2)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-160 (ج.ر عدد 36 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 6 و 8 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 6 و 8 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 9
فتح المادةتعدّ وظيفة المندوب المحلي وظيفة عليا في الدولة، وتصنف ويدفع مرتبها بالاستناد إلى وظيفة مسؤول المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية.
ويعيّن بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وسيط الجمهورية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 6 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2020 م
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يستعين وسيط الجمهورية، عند الحاجة وبصفة مؤقتة، بخبراء.
المادة 11
فتح المادةيخضع مستخدمو وسيط الجمهورية لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة 12
فتح المادةتسجل الاعتمادات المالية اللازمة لنشاطات وسيط الجمهورية في ميزانية الدولة.
مراسيم
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 6 و 8 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 6 و 8 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 مكرّر : يساعد الأمين العام مديرا (2) دراسات ورئيسا (2) دراسات''.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497
« يتمّم المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرّر تحرر كما يأتي : " المادّة 4 مكرّر : يساعد الأمين العام مديرا (2) دراسات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-497
مرسوم رئاسي رقم 21-497 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 20-160
مرسوم رئاسي رقم 20-160 مؤرّخ في 22 شوال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.