مرسوم رئاسي رقم 20-103 معدَّل

مرسوم رئاسي رقم 20-103 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، يتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-160 (ج.ر عدد 36 لسنة 2020)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-160 (ج.ر عدد 36 لسنة 2020)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 4 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497

    « يتمّم المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرّر تحرر كما يأتي : " المادّة 4 مكرّر : يساعد الأمين العام مديرا (2) دراسات »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 21-497

    مرسوم رئاسي رقم 21-497 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها

  • مرسوم رئاسي رقم 20-160

    مرسوم رئاسي رقم 20-160 مؤرّخ في 22 شوال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.