مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-261 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها………………………….. 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام قاضيين………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم…………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا…………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بجامعة قسنطينة …………………………………………………………………………………………………………………………….3 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا……………………………………………………………………………………………….. 22 مرس وم رئاسي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1436 الم وافق 3 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………. 22
24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 3 8 أكتوبر سنة 2015 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسية مؤرخة في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تتضمن تعيين قضاة………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزيرة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مديرة المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا…………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد الوطني للبحث في التربية………………………………………………………………………………………………………… 25 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين للتربية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1436 الموافق 18 غشت سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالموارد المائية والبيئة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى)…………………………………………………………………………………….. 26 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التاب عة للإدارة المكل فة بالص ن اعة والمناجم في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى)…………………………………………………………………………………….. 27 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى)………………………………………………………………. 28 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث……………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المدارس خارج الجامعات……………………………………………………… 31 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الجامعات………………………………………………………………………… 34 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 28 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تأسيس اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………. 37 قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 28 سبتمبر سنة 2015، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………. 37
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 24 ذو الحجّة عام 1436 ه 8 أكتوبر سنة 2015 م اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 15-254 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في مجالات الصحة العمومية والعلوم الطبية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين، الموقّع بالجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة .2008 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون في مجالات الصحة العمومية والعلوم الطبية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين، الموقّع بالجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون ف ي مج الات الصحة العمومي ة والعلوم الطبي ة بين حكوم ة الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكوم ة جمهورية الأرجنتين، الموقّع بالجزائ ر في 17 نوفمبر سنة 2008، وينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجالات الصحة العمومية والعلوم الطبية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وحكومة جمهورية الأرجنتين،من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
- إذ تح دوهما ال رغبة في إرس اء تعاون مثمر ذي منفعة متبادلة في مجالات الصحة العمومية والعل وم الطب ية، والمس اهمة أيض ا في ت رق ية التف اهم المتبادل وعلاقات الصداق ة بين الشعبين الجزائري والأرجنتيني، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يلتزم الطرفان بالتعاون في مجالات الصحة العمومية والعلوم الطبية، خاصة فيما يأتي : )1 - تبادل الخبراء قصد الاطلاع على التقدم المحقق في مجال الأدوية وتسيير الهياكل الصحية والتقنيات الاستشفائية والتربية الصحية والرعاية المقدمة للأشخاص المسنين، )2 - ترقية إنجاز مشاريع مشتركة في مجالات الصحة العمومية والبحث، خاصة فيما يخص السرطان والعلاج بالأشعة وكذا في مجالات مكافحة الأمراض المتنقلة، لا سيما تلك المتنقلة بين الإنسان والحيوان، )3 - إقامة علاقات بين المؤسسات الصحية للبلدين، لا سيما في مجالات الاختصاصات المتطورة جدا، )4 - تبادل المعلوم ات حول الوضع ية الوبائ ية في البلدين وكذا تبادل المنشورات العلمية والطبية، )5 - تبادل التجارب في مجال صحة الأمومة والطفولة،
24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م )6 - التعاون في مجالات تسجيل الأدوية : أ) استيراد الأدوية من الأرجنتين إلى الجزائر وتصدير الأدوية الجزائرية للأرجنتين وذلك وفقا للتشريعات الصيدلية والتجارية للبلدين، ب) اهتمام الجزائر باتفاقات الشراكة في مجالات الصناعة الصيدلانية والشراء المحتمل للمواد الأولية، في إطار احترام المعايير التقنية المعمول بها. )7 - إرساء تعاون بين البلدين بغية تأمين نوعية العلاج الطبي، لا سيما مراقب ة الممارسة المهنية وتأه يل الهياكل الصحية وكذا إعداد بروتوكولات خاصة بالعلاج، )8 - ترقية تنظيم التظاهرات العلمية والمؤتمرات والملتقيات والندوات في كلا البلدين وتسهيل المشاركة في هذا النوع من التظاهرات. المادّة 2 يلتزم الطرفان بدعم النشاطات المذكورة سابقا، وذلك قدر المستطاع. المادّة 3 في إطار هذا الاتفاق، تتحمّ ل الدولة المرسلة تكاليف السفر ذهابا وإيابا بين البلدين، كما تتحمّل الدولة المضيفة تكاليف السفر داخل هذه الدولة والإقامة والمصاريف ذات الصلة. المادّة 4 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بتاريخ تبادل الطرفين وثائق التصديق الخاصة بهما. ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محدّدة. يمكن لك ل من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتف اق في أي وقت، وذلك بإبلاغ الطرف الآخر بواسطة إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر، يرسل عبر القناة الدبلوماسية إلى الطرف الآخر. حرّر بالجزائر في 17 نوفمبر سنة 2008، من نسختين أصليتين باللغات العربيّة والإسبانية والفرنسية، ولكل من النصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الأرجنتين الدّيمقراطية الشّعبية جورج أنريكي تايانا مراد مدلسي وزير العلاقات الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والأوقاف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 5 مرسوم رئاسيّ رقم 15-255 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المج ال الجزائي بين حكومة الجمه وريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمه وريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 2010، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت ويشار إليهما فيما بعد ب”الطرفين”،
- رغبة من الطرفين في تفعيل أحكام الاتفاقيات الدولية التي يرتبط بها البلدان، وخصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 24 ذو الحجّة عام 1436 ه
- وحرصا منهما على إرساء التعاون القانوني والقضائي في المواد الجزائية، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الالتزام بالتعاون يتعهد الط رف ان وفقا للشروط والقواعد المبينة في هذه الاتفاق ية أن يقدم كل منهما للآخر أكبر قدر من التعاون القانوني والقضائي في المجال الجزائي. المادّة 2 نطاق تطبيق التعاون 1 - يشمل التعاون ما يأتي : أ) جمع الشهادات أو أقوال الأشخاص، ب) تقديم الوثائق والملفات وأدلة إثبات أخرى، ج) تسليم المستندات وتبليغ الأوراق القضائية، د) تحديد مكان وهوية الأشخاص، ه) النقل المؤقت للأشخاص المحبوسين أو لأشخاص آخرين بصفتهم شهودا، و) تنفيذ طلبات التفتيش والحجز، ز) التعرف وتحديد مكان عائدات الجريمة وتجميدها أو حجزها ومصادرتها والتصرف فيها، والتعاون في الإجراءات المتصلة بالطلب، ح) استرداد الأموال، ط) أي شكل آخر من التعاون يتفق عليه الطرفان. 2 - يمنح التع اون دون مراع اة مبدأ التجريم لدى كلا الطرفين. 3 - في حال ة طلبات التفتيش والحجز والتجميد أو المصادرة، فإن الجريمة محل الطلب يجب أن يعاقب عليها طبقا لقانون كلا الطرفين. المادّة 3 تحديد السلطة المركزية 1 - تتمثل السلطة المركزية بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة في وزارة العدل. 2 - تتمثل السلطة المركزية بالنسبة لدولة الكويت في وزارة العدل (إدارة العلاقات الدولية). 3 - يخطر كل طرف الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة، بأي تغيير لسلطته المركزية. 8 أكتوبر سنة 2015 م 4 - ترس ل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتف اقية مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه. المادّة 4 رفض أو تأجيل تنفيذ طلب التعاون 1 - يرفض تنفيذ طلب التعاون في الحالات الآتية : أ) إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تعتبر ج ريم ة سياس ية أو مرتبطة بجريمة سياسية، ولا يعتبر من قبيل تلك الجرائم جريمة الإرهاب والاعتداء على رئيس دولة أحد الطرفين أو ولي العهد بالنسبة لدولة الكويت، ب) إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون، تعتبر مجرد خرق للالتزامات العسكرية، ج) إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه أن يمس بالنظام العام للطرف المطلوب منه أو بسيادته أو بسلامته. 2 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل تقديم التعاون إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه أن يتداخل مع التحقيقات أو المتابعات أو الإجراءات القضائية الجارية لديه. 3 - قبل رفض الطلب أو تأجيل تنفيذه، يراعي الطرف المطلوب منه إمكانية تقديم التعاون ضمن الشروط التي يراها مناسبة، وإذا وافق الطرف الطالب على التعاون وفقا لهذه الشروط وجب عليه مراعاتها. 4 - يجب بيان أسباب كل حالة رفض أو تأجيل لتنفيذ طلب التعاون. المادّة 5 شكل ومحتوى طلب التعاون 1 - يجب أن يقدم ك ل طلب للتع اون كتابة وفي حالة الاستعجال يمكن للطرف المطلوب منه التعاون قبول الطلب بشكل آخر يترك أثرا كتابيا. 2 - يجب أن يحتوي طلب التعاون على ما يأتي : أ) اسم السلطة المختصة المكلّفة بالتحريات والإجراءات القضائية المتصلة بالطلب، ب) موضوع وأسباب الطلب، ج) بيان للوقائع المنسوبة، د) النص القانوني الجزائي المطبق ذي الصلة. 3 - كما يحتوي الطلب، عند الاقتضاء، وفي حدود الإمكان، على :
24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م أ) الهوية وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب شهادته، ب) الهوية وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص الذي يجب تبليغه، ج) المعلومات الخاصة بهوية ومكان تواجد الشخص الذي يجب تحديد مكان تواجده، د) وصف دقيق للمكان الواجب تفتيشه والممتلكات التي يجب حجزها، ه) وصف الطريقة التي يتم بها أخذ وتسجيل الشهادة أو التصريح، و) قائمة الأسئلة التي يجب طرحها على الشاهد أو على الخبير، ز) وصف الإج راءات الخاص ة الواجب اتباعها خلال تنفيذ الطلب، ح) متطلبات السرية، ط) أية معلومات أخرى تقدم إلى الطرف المطلوب منه لتسهل عليه تنفيذ الطلب. 4 - في حالة طلبات الحجز أو تجميد ومصادرة متحصلات أو أدوات الجريم ة، يجب بق در الإمك ان أن يتضمن الطلب ما يأتي : أ) وصف تفصيلي لمتحصلات أو أدوات الجريمة بما في ذلك تحديد مكانها، ب) بيان الأسباب التي تدعو للإعتق اد بأن تلك الأموال أو الممتلكات متحصل ة عن ج ريمة أو مستخدمة فيها. 5 - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن هناك حاجة لمعلومات إضاف ية لتنفيذ الطلب، يجوز لذلك الطرف أن يطلب تلك المعلومات الإضافية. المادّة 6 تنفيذ طلبات التعاون 1 - تنفذ طلبات التعاون وفقا لتشريع الطرف المطلوب منه. 2 - يمكن للطرف المطلوب منه تنفيذ طلب التعاون على الوجه الذي يحدده الطرف الطالب ما لم يتعارض ذلك مع تشريعه الوطني. 3 - يخطر الط رف المطلوب منه التع اون في الوقت المناسب الطرف الطالب، بناء على طلب صريح من هذا الأخير، بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التع اون لكي يتسنى للأطراف المعنية الحضور ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون الساري المفعول للبلد الذي سيتم فيه التنفيذ. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 7 المادّة 7 تسليم الوثائق والأشياء 1 - يجوز للطرف المطلوب منه تأجيل تسليم الوثائق والأشياء المطلوبة إذا كانت ضرورية لإنجاز إجراءات جزائية جارية، على أن يقوم بتسليمها فور انتهاء هذه الإجراءات. 2 - ويعيد الط رف الطالب الوثائق والأشياء التي سلمت إليه ما لم يتن ازل الطرف الآخ ر عن حقه استردادها. المادّة 8 التعاون التلقائي للسلطات المعنية لكل من الطرفين، دون مساس بقانونها الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جزائية إلى السلطة المختصة في الطرف الآخر حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجزائية أو إتمامها بنجاح أو قد تفضي إلى تقديم الطرف الآخر طلبا للتعاون بمقتضى هذه الاتفاقية. المادّة 9 تبليغ الوثائق القضائية 1 - يتم تبليغ الوثائق القضائية طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب منه ويمكن، بناء على طلب الطرف الطالب، تنفيذ ذلك بأي طريقة أخرى ما لم تتعارض مع تشريع الطرف المطلوب منه. 2 - يثبت التبليغ بواسطة إيصال مؤرخ وموقع عليه من الطرف المعني أو بواسطة تصريح من السلطة المختصة للطرف المطلوب منه، تثبت فيه إجراء التبليغ وشكله وتاريخ ه، ويوجه فورا أحد هذين المستندين إلى الطرف الطالب. 3 - ي رسل طلب تبل يغ، التكل يف بالحض ور إلى الطرف المطلوب منه في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص وفي حالة الاستعجال يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تخفيض هذه المدة. 4 - وإذا لم يتم التبليغ، فإن الطرف المطلوب منه يخطر فورا الطرف الطالب بالأسباب التي حالت دون إنجازه.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 24 ذو الحجّة عام 1436 ه المادّة 10 تلقي الشهادات 1 - يتلقى الطرف المطلوب منه طبقا لتشريعه وبناء على طلب، شه ادات أو تصريحات الأشخاص، كما يمكنه أن يطلب من الأشخاص تحضير و/ أو تقديم عناصر الإثبات لإرسالها للطرف الطالب. 2 - بناء على طلب الطرف الطالب، يقدم الطرف المطلوب منه إشعارا مسبقا كافيا بتاريخ ومك ان سماع الشهود. 3 - بناء على طلب الطرف الطالب، يجوز للأطراف في الإجراءات القضائية المتبعة في الطرف الطالب ولممثليهم القانونيين وكذلك لممثلي الطرف الطالب الحضور خلال الإجراءات القضائية مع مراعاة قوانين وإجراءات الطرف المطلوب منه. 4 - يسمح الطرف المطلوب منه بحضور الأشخاص المذكورين في الطلب أثناء تنفيذه، وفي حدود ما يسمح به قانونه، يمكن أن يسمح لهم بطرح الأسئل ة على الشخص المعني للإدلاء بشهادته وتقديم أدلة إثبات، وفي حالة ما إذا كان طرح الأسئلة المباشر غير مسموح به، يسمح لهؤلاء الأشخاص بعرض الأسئلة التي يريدون أن تطرح على الشخص المعني الذي يدلي بشهادته أو يقدم دليل الإثبات. 5 - بإمكان الشخص المدع و للإدلاء بشهادته في الط رف المطل وب منه تبع ا للطلب المق دم، طبقا لهذه المادة أن ي رفض الإدلاء به ا عن دم ا يسمح له قانون الطرف المطلوب منه بذلك في ظروف مماثل ة أثناء إجراءات قضائية متخذة في الطرف المطلوب منه. 6 - إذا ادعى الشخص الذي يستدعى للإدلاء بشهادته في الطرف المطلوب منه وفقا لما تنص عليه هذه المادة بأن ل ه الحق أن يرفض الإدلاء بشهادته تبع ا لقوانين الط رف الط الب، يمكن للط رف المطلوب منه إما : أ) مطالبة الطرف الطالب بتقديم شهادة تثبت وجود هذا الحق، ب) أن يطلب مع ذلك من الشخص أن يدلي بشهادته ويقدمها إلى الط رف الطالب ليحدد وج ود الحق المطالب به من طرف الشخص. المادّة 11 مثول الأشخاص لدى الطرف الطالب 1 - يمكن تقديم طلب التعاون من أجل تمكين الش خص في مساع دة التحق يق أو الإدلاء بشهادته 8 أكتوبر سنة 2015 م في إجراءات قضائية بشأن جريمة ارتكبت في الطرف الطالب ما لم يكن هذا الشخص محل تحقيق أو مدانا بارتكابه لجريمة. 2 - يتعيّن على الطرف المطلوب منه إذا تبيّن له بأن الطرف الطالب سيوفر كل الترتيبات اللازمة لحماية الشخص المعني، أن يطلب من هذا الشخص وبمحض إرادته تقديم المساعدة في التحريات أو الإدلاء بشهادته في إجراءات قضائية، كما يتعيّن على الطرف المطلوب منه أن يتخذ كل الإجراءات الضرورية لتسهيل تنفيذ الطلب. 3 - يجب أن يتضمّن الطلب أو الاستدع اء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، مبلغا تقريبا للتعويضات التي ينبغي دفعها وكذلك التعويضات عن مصاريف السفر والإقامة. 4 - يمكن عند الاقتضاء، أن يستلم الشاهد عن طريق السلطات القنصلية للطرف الطالب، مسبقا جزءا من المصاريف المتعلّقة بالسفر أو مجملها. المادّة 12 النقل المؤقت للمحبوسين 1 - إذا كان حضور الشخص المحبوس في الطرف المطلوب ض روريا في الطرف الطالب تماشيا وأهداف هذه الاتفاقية، يشرع في نقله للغرض المطلوب إلى الطرف الطالب شريطة أن تكون قوانين الطرفين تسمح بذلك، على أن ت راعى موافقة الشخص المحب وس وكذا انتفاء وجود سبب موضوعي يدعو إلى الرفض بالنسبة للطرف المطلوب منه. 2 - يتمتع الطرف الطالب بسلطة الاحتفاظ بالشخص وجوبا في الحبس طيلة الوقت اللازم، وإع ادته إلى الح بس ل دى الط رف المطل وب منه عن د انته اء الإج راءات ال تي طلب من أجله ا النقل أو في أقرب وقت ممكن عندما يصبح وجوده غير موضوعي. 3 - تخفض المدة التي قض اها الشخص المنقول في الطرف الطالب من المدة الزمنية التي حكم بها عليه في الطرف المطلوب منه. 4 - عندما يكون الشخص المنقول، طبق ا لأحك ام هذه المادة، قد قضى مدة عقوبته وهو في الط رف الطالب، يتم الإفراج عنه، وتكون معاملته وفق ا لأحكام المادة (11) من هذه الاتفاقية. يخطر الطرف المطلوب منه الطرف الطالب عند نقل الشخص بتاريخ نفاذ مدة حبسه.
24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م 5 - يمكن رفض نقل الشخص المحبوس إذا كان وجوده ضروريا في إجراءات جزائية قائمة في إقل يم الطرف المطلوب منه. المادّة 13 ضمانات الأشخاص المنقولين 1 - في حالة تواجد الشخص في إقليم الطرف الط الب، تطبيقا لطلب ه ذا الأخير المقدم وفقا لأحكام المادتين (11) و(21) : أ) لا يمكن أن يكون هذا الشخص موضع اعتقال، (ملاحقة) متابعة قضائية، عقوبة أو أي تقييد لحريته في الطرف الطالب بسبب أفعال أو تقصير أو إدانات سبقت مغادرته للطرف المطلوب منه، ب) لا يلزم الشخص دون رضاه بالإدلاء بشهادته في أي إجراء أو بتقديم مساعدة في أي تحقيق آخر غير الإجراء أو التحقيق الذي طلب من أجله. 2 - لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا لم يغادر الشخص المعني إقليم الطرف الطالب خلال مدة خمسة وأربعين (45) يوما غير منقطعة بعدما تسنى له مغادرته وبعد إخباره أو تبليغه رسميا بأن حضوره لم يعد ضروريا أو أن هذا الشخص عاد إلى إقليم الطرف الطالب بمحض إرادته بعد مغادرته له. 3 - الشخص الذي لا يبدي موافقته في المساعدة حسبما جاءت به المادتان (11) و(21) لا يمكن لمج رد ذلك أن يكون موضوع عقوبة أو أن يخضع لأي إجراء قسري حتى وإن تضمنه الطلب. المادّة 14 مصاريف التعاون 1 - يتحمّل الط رف المطلوب منه مص اريف تنفيذ طلب التع اون، ع دا ذلك يتحمّل الط رف الطالب ما يأتي : أ) المص اريف والتع ويض ات المرتبطة بنقل أي شخص بموجب أحكام المادتين (11) و(21) من هذه الاتفاقية، ب) نفقات وأتعاب الخبراء. 2 - إذا تبيّن أن تنفيذ طلب التعاون قد يستلزم نفقات غير عادية، يتشاور الطرفان مسبقا لتحديد الأحكام والشروط التي يمكن بموجبها تنفيذ طلب التعاون وطريقة تحمل النفقات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 9 المادّة 15 تبادل صحف الحالة الجزائية (السوابق القضائية) 1 - تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين، بيان الإدانات المسجلة في صحيفة الحالة الجزائية (السوابق القضائية) والصادرة عن الجهات القضائية للطرفين، ضد مواطني الطرف الآخر والأشخاص المولودين في إقليم الطرف الآخر من خلال تبادلها على الأقل مرة كل سنة. 2 - يجوز للطرف الطالب حال متابعته لأحد الأشخاص، الحصول من الطرف المطلوب منه ف ورا على صحيفة الحالة الج زائية (السوابق القضائية) لذلك الشخص. 3 - باستثناء حالة المتابعة، يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية لأحد الطرفين الحصول على صحيفة الحالة الجزائية (السوابق القضائية) من الطرف الآخر، كما يجوز لها الحصول عليها مباشرة من السلطات المختصة حسبما يقضي به قانون الطرف المطلوب منه. المادّة 16 التعاون في إطار إجراءات التجميد أو الحجز أو المصادرة 1 - يتفق الطرفان على التعاون خلال الإجراءات المتعلّقة بتحديد وتعيين موقع عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة قصد تجميدها أو حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون. 2 - ينبغي أن يتضمّن طلب التعاون، المتعلّق بإجراءات التجميد أو الحج ز والمص ادرة، علاوة على الأحكام الواردة في المادة (5) أعلاه البيانات الآتية : أ) معل ومات ح ول الممتلك ات م وضوع التعاون المطلوب، ب) مكان تواجد الممتلكات، ج) العلاق ة بين الممتلكات والج رائم المقت رف ة إن وجدت، د) معل ومات بخصوص مصالح الغير ح ول الممتلكات. ه) نسخة طبق الأصل عن قرار التجميد أو الحجز أو القرار النهائي للمص ادرة الذي قررته الجهة القضائية، 3 - لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 24 ذو الحجّة عام 1436 ه المادّة 17 استرداد الأموال 1 - إذا ارتكبت جريمة وصدرت إدانة في إقليم الطرف الطالب، يمكن استرداد الأموال المحجوزة من قبل الطرف المطلوب منه إلى الطرف الطالب، بغرض المصادرة، طبقا للقانون الوطني للط رف المطلوب منه. 2 - لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية. 3 - يتم الاسترداد فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب. المادّة 18 تسليم الأموال العمومية المختلسة 1 - إذا ق ام الطرف المطلوب من ه التعاون بحج ز أو مص ادرة أم وال عموم ية، ك انت أو لم تكن محلا للتبي يض أو لعملي ات غس يل الأم وال، تم اختلاسها م ن الط رف الط الب، يسلم الطرف المطل وب من ه إلى الط رف الطالب الأموال المحجوزة أو التي تمت مصادرتها بعد اقتطاع تكاليف التنفيذ. 2 - يتم تسليم الأموال المشار إليها في الفقرة السابق ة ف ور صدور حك م نه ائي في إقل يم الطرف الطالب. المادّة 19 الإعفاء من التصديق تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية، من أي شك ل من أشكال التصديق ويجب أن تكون موقعة من السلطة التي لها صلاحية إصدارها وعليها خاتمها الرسمي. المادّة 20 حدود الاستخدام ما لم يتفق على خلاف ذلك، يتعيّن ألاّ يستخدم الط رف الطالب أو ينقل أي أدل ة أو بيانات شخص ية أو معلومات يحصل عليها من الط رف المطلوب منه، في أي تحقيق أو إج راء خلافا لما هو منصوص عل يه في الطلب، بدون موافقة الطرف المطلوب منه. المادّة 21 اتفاقات أخرى لا تخل أحك ام هذه الاتفاق ية بأي التزامات قائمة بين الطرفين بمقتضى معاهدات أو اتفاقيات أخ رى وقعها الطرفان. 8 أكتوبر سنة 2015 م المادّة 22 تبادل المعلومات يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بنصوص التشريع ات والتنظ يم القض ائي والمبادىء القضائية، وذلك بالطريق المنصوص عليه في المادة (3) من هذه الاتفاقية. المادّة 23 التشاور يتم التشاور بين الطرفين فورا، بطلب من أحدهما، فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عام، أو فيما يتعلق بحالة خاصة. المادّة 24 التصديق والدخول حيّز النفاذ 1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وفقا للإجراءات الدستوري ة المتبع ة في كلا الطرفين، وتدخل حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية. 2 - تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها ويسري الإنهاء بعد سنة واحدة من تاريخ الإشعار. وإثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية. حرّرت بمدينة الج زائر يوم الثلاثاء بت اريخ 4 ذي القع دة ع ام 1431 ه الموافق 12 أكتوبر سن ة 2010، من نسختين أصليتين باللغ ة العربيّة ولكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية د. محمد صباح السالم الصباح الطيب بلعيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل، حافظ الأختام ووزير الخارجية
24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م مرسوم رئاسيّ رقم 15-256 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة دول ة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمه وريّة الج زائريّ ة الدّيمق راطيّ ة الشّعبيّة وحكوم ة دول ة الكويت، الموقّع ة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّ ة الج زائريّ ة الدّيمق راطيّة الشّعبيّ ة وحك وم ة دول ة الكويت، الموقّع ة بالج زائر بتاريخ 12 أكتوب ر سنة 2010، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت ويشار إليهما فيما بعد ب”الطرفين”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 11
- رغبة منهما في الحفاظ على الروابط التي تجمع بين البلدين وتق ويته ا، وبالخص وص دعم علاقاتهما في ميدان التع اون القان وني والقضائي بينهما لمكافحة الإجرام بكل أشكاله،
- ورغبة منهما في إقام ة التع اون في ميدان تسليم ا لمجرمين، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الط رفان بتسليم الأشخاص الموجودين فوق إقليم أحد الطرفين والمتابعين (الملاحق ين) قض ائيا من أجل جريمة أو المبحوث عنهم من أجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية صادرة عن السلطات القض ائية وذلك وفقا للق واع د والش روط المح ددة في هذه الاتفاقية. المادّة 2 شروط التسليم يخضع للتسليم : أ) الأشخاص المتابعون (الملاحقون) قضائي ا من أجل ج رائم مع اقب عليها في قوانين الطرفين بعق وبة سالب ة للح رية لمدة لا تقل عن سن ة واحدة أو بعقوبة أشد، ب) الأشخ اص الذين يرتكبون ج رائم يع اقب عليها الطرف المقدم إلي ه الطلب والذين حكمت عليهم مح اكم الدول ة الطالب ة بعقوب ة ستة (6) أشهر على الأقل. المادّة 3 رفض طلب التسليم 1 - لا يجوز التسليم في الحالات الآتية : أ) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب منه التسليم ويعتد في ذلك بالجنسية وقت ارتكاب الجريمة، ويلتزم كل من الطرفين بناء على طلب الطرف الآخ ر أن يبادر طبقا لقوانينه، باتخ اذ الإج راءات الجزائ ية ضد أي من مواطن يه
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 24 ذو الحجّة عام 1436 ه يكون قد ارتكب على إقليم الطرف الآخر جريم ة مم ا يجوز فيها التسليم، ولهذا الغرض ترسل الملفات والمستندات والأشياء المتعلقة بالجريمة، ويبلغ الطرف طالب التسليم علما بمآل طلبه، ب) إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، ج) إذا كانت الدعوى الجزائية أو العقوبة قد انقضت حسب تشريع أي من الطرفين سواء بالتقادم أو لأسباب أخرى، د) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته ع ن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بإدانته، واستوفى العقوب ة المحكوم بها أو كان يجري تنفيذها في شأنه، ه) إ ذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها، و) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة في نظر الطرف المطلوب منه التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، ولا يعتبر من قبيل تلك الج رائم ج ريم ة الإره اب أو الاعتداء على رئيس دولة أحد الطرفين أو ولي العهد بالنسبة لدولة الكويت، ز) إذا كانت الجريمة قد وقعت خارج إقليم الطرف طالب التسليم ولم يكن قانون الطرف المطلوب منه التسليم يسمح باتخاذ إجراءات جزائية عن مثل هذه الجريمة، في نفس هذه الحالة، ي) الجرائم العسكرية المحضة. 2 - لا يرفض التسليم في ميدان الرسوم، والضرائب والجمارك، والصرف بدعوى أن القانون في الطرف المطلوب منه التسليم، لا ينص على نفس أنواع الرسوم والضرائب، أو لكون التنظيم في ميدان ال رسوم والض رائب، والجم ارك، والصرف مختلف ا عن التنظيم الجاري به العمل في الطرف الطالب. 3 - إذا تم رفض طلب التسليم، فيجب على الطرف المطلوب منه أن يخطر الطرف الطالب بذلك وأن يوضح له أسباب هذا الرفض. 8 أكتوبر سنة 2015 م المادّة 4 تقديم طلب التسليم 1 - يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر القنوات الدبلوماسية، ويجب أن يتضمن طلب التسليم اسم الشخص المطلوب تسليمه، وجنسيته ومعلومات عن موطنه أو إقامته وبيان عن الجريمة وتكييفها القانوني. 2 - يجب أن يرف ق بط لب التسل يم المستندات الآتية : أ) صورة رسمية من أمر القبض الصادر عن سلطة قضائية مع بيان مفصّل عن ظروف ونوع الجريمة وتكييفها القانوني، وذلك في حالة طلب متعلّق بمتابعة (بملاحقة) قضائية، وصورة رسمية من الحكم الواجب التنفيذ في حال ة طلب المحكوم عل يه لتنفيذ عقوبة، وفي حالة ما إذا كان الحكم المراد تنفيذه صدر غيابيا، إرفاق النصوص القانونية التي تبيح الطعن بالمعارضة أو الاستئناف أو غيرهما من وسائل الطعن، ب) نص القوانين الجزائية لدى الطرف الطالب، والذي تعتبر الواقعة جريمة بمقتضاها، ج) وصف الشخص المطلوب تسليمه، وبصماته وصورته إن أمكن، د) أية معلومات أخرى قد تساعد في تحديد هوية الشخص المطلوب تسليمه. المادّة 5 معلومات تكميلية 1 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا رأى أن المعلومات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية، بالنظر إلى تشريعه المتعلّق بتسليم ا لمجرمين، أن يطلب معلومات تكميلية في آجال معقولة يحددها. 2 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن الحبس، وكانت المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو لم تصل في المهلة المحددة، يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه غير أن هذا الإفراج لا يحول دون تقديم الطرف الطالب لطلب جديد للتسليم. 3 - عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة (2) من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب متى كان ذلك ممكنا.
24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م المادّة 6 البحث عن الشخص وتوقيفه يجب على الطرف المطلوب منه التسليم بعد تلقيه الطلب أن يبحث عن الشخص المطلوب تسليمه وأن يتخذ دون تأخير إجراءات القبض عليه وفقا لقانونه الوطني. المادّة 7 التوقيف المؤقت 1 - يجوز توقيف الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا قبل تلقي طلب التسليم، إذا كان الطرف الطالب قد أخطر الطرف المطلوب منه التسليم بصدور الأمر بالقبض عليه أو بصدور حكم واجب النفاذ ضده وبأنه سيتم إرسال طلب التسليم، ويمكن أن يتم مثل هذا الطلب بطريق البريد أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا على أن يقع تأكيده عبر القنوات الدبلوماسية. 2 - يجب إخطار الطرف الطالب دون تأخير بالقبض على المتهم الذي يتم وفقا لنص هذه المادة. 3 - يمكن إنهاء إلقاء القبض المؤقت إذا مر عليه ثلاثون (30) يوما، ولم ترد إلى الطرف المطلوب منه التسليم أيا من المستندات المبينة وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، ولا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تتعدى مدة الاعتقال ستين (60) يوما، غير أنه يمكن إخلاء سبيله في أي وقت، إذا ما اتخذت الدولة المطلوب منها جميع التدابير التي تراها ضرورية لمنع فرار الشخص المطلوب. 4 - إن إخلاء سبيل الشخص المطلوب لا يحول دون إلقاء القبض عليه من جديد وتسليمه إذا ورد طلب التسليم فيما بعد. المادّة 8 تأجيل التسليم 1 - إذا كان ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه أو ك ان محكوم ا عل يه في الطرف المطل وب منه التسل يم، عن جريمة أخرى غير تلك المطلوب التسليم من أجلها، فيؤجل تسل يم الشخص المطلوب بعد البت في طلب التسليم، وذلك حتى انتهاء محاكمته في الطرف المطلوب منه التسليم أو حتى يتم تنفيذ العقوبة المقضي عليه بها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 13 2 - إذا كان تأجيل التسليم المشار إليه في الفقرة السابقة من شأنه أن يؤدي إلى انقضاء مدة التقادم بالنسبة للدعوى الجزائية أو كان من شأنه أن يؤثر جديا على سير إجراءات التحقيق، جاز تسليم الشخص المطلوب تسليمه، بصفة مؤقتة. 3 - يجب دون تأخير إعادة الشخص الذي تم تسليمه بصفة مؤقتة فور انتهاء الإجراءات في الدعوى الجزائية التي سلم من أجلها. 4 - إذا كان الشخص الذي تم تسليمه مؤقتا يقضي عقوبة سالبة للحرية، فإن تنفيذ هذه العقوبة يستمر لدى الطرف الطالب حتى إعادة تسليمه إلى سلطات الطرف المطلوب منه، وتخصم المدة التي قضاها محبوسا لدى الطرف الطالب مما تبقى من العقوبة المحكوم بها عليه في الط رف المطل وب منه اعتب ارا من تاريخ تسليمه مؤقتا. المادّة 9 تعدد طلبات التسليم إذا قدمت للطرف المطلوب منه التسليم عدة طلبات من دول مختلفة عن ذات الجريمة أو عن جرائم متعددة، يكون لهذا الطرف أن يفصل في هذه الطلبات، على أن يراعى في ذلك طبيعة، وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها وجنسية الشخص المطلوب تسليمه وإمكانية تعاقب التسليم فيما بين الدول الطالبة، وتاريخ وصول الطلبات. المادّة 10 قاعدة التخصيص لا يجوز متابعة (ملاحقة) أو محاكمة أو حبس الشخص الذي تم تسليمه بغرض تنفيذ عقوبة لدى الطرف الطالب عن جريمة سابقة على تسليمه غير تلك التي طلب من أجلها التسليم إلا في الحالات الآتية : أ) إذا لم يكن الشخص الذي تم تسليمه مواطنا للطرف الطالب ولم يغادر إقليمه خلال شهر من تاريخ انتهاء محاكمته أو من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه، ولا يحتسب ضمن هذه المدة الوقت الذي يتعذر فيه على هذا الشخص مغادرة إقليم هذا الط رف لأسباب خارجة عن إرادته،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 24 ذو الحجّة عام 1436 ه ب) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد غادر إقليم الطرف الذي سلم إليه ثم عاد إليه بمحض إرادته، ج) إذا واف ق على ذلك الطرف الذي سلمه شرط تقديم طلب ج ديد لهذا الغرض مصحوبا بال وث ائق المنص وص عليه ا في الفقرة الثان ية (2) من المادة الرابع ة (4) من هذه الاتفاقية، وكذا بمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم حول تمديد التسليم وتقيد فيه الإمكانية التي خولت له لتوجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الطرف المطلوب منه التسليم، د) إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه أثناء مثوله أمام سلطات الطرف المطلوب منه التسليم. المادّة 11 الفصل في طلب التسليم 1 - يجب على الط رف المطل وب منه التسل يم أن يعلم الطرف الطالب بقراره بخصوص التسليم. 2 - يجب أن يكون كل رفض كلي أو جزئي مسببا. 3 - في حالة قبول التسليم من قبل الطرف المطلوب منه، يحدد مكان وتاريخ تسلم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين. 4 - على الطرف الطالب استلام الشخص المقرر تسليم ه خلال ثلاثين (30) يوم ا ابتداء من التاريخ المحدد للتسليم، وعند انقضاء هذه المدة يخلى سبيل الشخص محل التسليم ولا يمكن إطلاقا المطالبة بتسليمه من أجل نفس الفعل. 5 - غير أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب تسليمه، يعلم الطرف المعني بالأمر، الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل المقرر ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم. 6 - يخطر الطرف المطلوب منه التسليم الطرف الط الب بالمدة التي كان الشخص المطلوب خلالها رهن الحبس قبل تسليمه وتخصم المدة التي قض اه ا من المدة المحكوم بها. المادّة 12 إعادة التسليم لدولة أخرى لا يجوز للطرف الذي تم تسليم الشخص إليه تسليم هذا الأخير إلى دولة أخرى دون موافقة الطرف الذي سلمه ل ه، إلاّ إذا لم يغادر الشخص 8 أكتوبر سنة 2015 م إقل يم الطرف الطالب أو عاد إليه حسب الشروط المق ررة في الفق رتين (أ) و(ب) من المادة العاشرة (10) من هذه الاتفاقية. المادّة 13 هروب الشخص المسلّم إذا تهرب الشخص الذي تم تسليمه بأي طريقة كانت من إجراءات المتابعة (الملاحقة) ضده أو من تنفيذ عقوبة جزائية وعاد إلى إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، يعاد تسليمه بعد تقديم طلب جديد دون حاجة إلى إرسال الوثائق المدعمة له، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر إرسال وثائق أخرى. المادّة 14 تسليم الأشياء 1 - عندما يقبل التسليم يقوم الطرف المطلوب منه التسليم، طبقا لتشريعه بتسليم الطرف الطالب بناء على طلبه الأشياء التي كانت في حيازة الشخص المطلوب المستعملة في ارتكاب الجريمة، وكذلك الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي كانت في حيازته والناتجة عن ارتكاب الج ريمة، وتسلم هذه الأشياء حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب، بسبب وفاته أو لأي سبب آخر. 2 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المشار إليها في الفقرة الأولى المذكورة أعلاه، إذا احتاج إليها في إجراءات جزائية أخرى لديه. 3 - غير أنه، يتعيّن حفظ الحقوق المكتسبة للغير حسن النية على هذه الأشياء إن وجدت مثل هذه الحقوق ويجب رد الأشياء إلى الطرف المطلوب منه التسليم على نفقة الطرف الطالب في أقرب وقت ممكن عقب نهاية المتابعة (الملاحقة) لدى هذا الطرف. 4 - إذا كانت الأشياء التي يطلب تسليمها كدليل، محلا لتحقيقات أخرى لدى الطرف المطلوب منه التسليم، يجوز تسليمها للطرف الطالب شريطة إعادتها بعد انتهاء الإجراءات. المادّة 15 العبور 1 - يسمح الطرفان عند الطلب بعبور الأشخاص الذين يجرى تسليمهم لأيهما من دولة ثالثة عبر أراضيهما، وفي حالة استعمال الطريق الجوي تطبق المقتضيات الآتية :
24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م أ) إذا لم يكن مقررا أي هبوط على إقليم أي من الطرفين، فإن على الدولة الطالبة للتسليم إبلاغ الدولة التي ستعبرها الطائرة المقلة مدعمة ذلك بالوثائق المرفقة بطلب التسليم، ب) في حالة الهبوط الطارىء يكون لهذا الإبلاغ آث ار طلب التوقيف المؤقت المذكور في الفق رة (1) من المادة السابعة (7) وتوجه الدولة الطالبة آنذاك طلبا للمرور طبقا للصيغ الواردة في الفقرات السابقة. 2 - إذا كان الهبوط مقررا، توجه الدولة الطالبة للتسليم طلبا بالعبور. 3 - يقدم طلب العبور ويتم الفصل فيه بذات الأوضاع المقررة لطلب التسليم. 4 - يسمح الطرف الموجه إليه الطلب بالعبور عبر إقليمه، بالطريقة التي يراها أكثر ملاءمة له. المادّة 16 مصاريف التسليم 1 - يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم مصاريف الإجراءات المترتبة عن طلب التسليم والمص اريف التي يقتضيها توقيف الشخص المطلوب على إقليمه. 2 - يتحمل الطرف الطالب مصاريف نقل الشخص المطلوب والعبور انطلاقا من إقليم الطرف المطلوب منه التسليم. المادّة 17 إجراءات التسليم المبسطة 1 - يمكن للطرف المطلوب منه التسليم وفقا لتشريعه، أن يسمح بالتسليم المبسط، شريطة أن يعلن الشخص المطلوب موافقته على التسليم. 2 - تعفى السلطات طالبة التسليم من القيام بالإجراءات المنص وص عليها في هذه الاتف اقية، بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه. المادّة 18 قبول الوثائق كل وثيقة تقدم لتأييد طلب التسليم تستلم وتقبل كوثيقة إثب ات خ لال إج راءات التسل يم إذا ك انت هذه الوثيق ة موقعة أو تم الإشه اد عليه ا من قبل قاض أو موظف مختص لدى الطرف الطالب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 15 المادّة 19 تبادل المعلومات حول النصوص التشريعية في مجال التسليم يتبادل الطرفان، بطلب من أحدهما، المعلومات المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية. المادّة 20 التشاور يتم التشاور بين الطرفين فورا، بطلب من أحدهما، فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عام، أو فيما يتعلق بحالة خاصة. المادّة 21 التصديق والدخول حيّز النفاذ 1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كلا الطرفين، وتدخل حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإشعار الأخير الذي يعلن فيه أي من الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية. 2 - تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها ويسري الإنهاء بعد سنة واحدة من تاريخ الإشعار. وإثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية. حرّرت بمدينة الج زائر يوم الثلاثاء بت اريخ 4 ذي القعدة ع ام 1431 ه الموافق 12 أكتوبر سنة 2010، من نسختين أصليتين باللغة العربيّة ولكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية د. محمد صباح السالم الصباح الطيب بلعيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل، حافظ الأختام ووزير الخارجية
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 24 ذو الحجّة عام 1436 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-261 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. إنّ رئيس الجمهورية،
- ب ناء ع لى الدست ور، لا سي ما المواد 39 و 77 1( و 2 و 8) و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة - تعاريف المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى 8 أكتوبر سنة 2015 م تنظيميّة تحديد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها التي تدعى في صلب النص “الهيئة”. المادّة 2 : الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع لدى الوزير المكلف بالعدل. المادّة 3 : يحدد مقر الهيئة بمدينة الجزائر. المادّة 4 : تمارس الهيئة المهام المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009، تحت رقابة السلطة القضائية، طبقا لأحكام التشريع الساري المفعول، لا سيما منها قانون الإجراءات الجزائية والقانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه. تكلف الهيئة، في ظل احترام الأحكام التشريعية المبينة أعلاه على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بما في ذلك من خلال جمع المعلومات والتزويد بها ومن خلال الخبرات القضائية،
- ضمان المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية قصد الكشف عن الجرائم المتعلقة بالأعمال الإرهابية والتخريبية والمساس بأمن الدولة، تحت سلطة القاضي المختص وباستثناء أي هيئات وطنية أخرى،
- تجميع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرها ومسارها من أجل استعمالها في الإجراءات القضائية،
- السهر على تنفيذ طلبات المساعدة الصادرة عن البلدان الأجنبية وتطوير تبادل المعلومات والتعاون على المستوى الدولي في مجال اختصاصها،
24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م
- تطوير التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في تكوين المحققين المتخصصين في مجال التحريات التقنية المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في تحديث المعايير القانونية في مجال اختصاصها. المادّة 5 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- “الاتصالات الإلكترونية” : كل تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات أيا كانت طبيعتها عن طريق أي وسيلة إلكترونية، بما في ذلك وسائل الهاتف الثابت والنقال،
- “ مستخدمو الهيئة” : المستخدمون الذين يمارسون عملهم بالتوقيت الكامل في الهيئة مهما كان وضعهم القانوني الأصلي. الفصل الثاني تشكيلة الهيئة وتنظيمها المادّة 6 : تضم الهيئة :
- لجنة مديرة،
- مديرية عامة،
- مديرية للمراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية،
- مديرية للتنسيق التقني،
- مركز للعمليات التقنية،
- ملحقات جهوية. المادّة 7 : يرأس اللجنة المديرة الوزير المكلف بالعدل، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالداخلية،
- الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- قائد الدرك الوطني،
- المدير العام للأمن الوطني،
- ممثل عن رئاسة الجمهورية،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 17
- قاضيان من المحكمة العليا يعينهما المجلس الأعلى للقضاء. يعين ممثلا رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني بموجب مرسوم رئاسي. المادّة 8 : تكلف اللجنة المديرة على الخصوص، بما يأتي :
- توجيه عمل الهيئة والإشراف عليه ومراقبته،
- دراسة كل مسألة تخضع لمجال اختصاص الهيئة، لا سيما فيما يتعلق بتوفر شروط اللجوء للمراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه،
- ضبط برنامج عمل الهيئة وتحديد شروط وكيفيات تنفيذه،
- القيام دوريا بتقييم حالة الخطر في مجال الإرهاب والتخريب والمساس بأمن الدولة، للتمكن من تحديد مشتملات عمليات المراقبة الواجب القيام بها والأهداف المنشودة بدقة،
- اقتراح كل نشاط يتصل بالبحث وتقييم الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- دراسة مشروع النظام الداخلي للهيئة والموافقة عليه،
- دراسة مشروع ميزانية الهيئة والموافقة عليه،
- دراسة التقرير السنوي لنشاطات الهيئة والمصادقة عليه،
- إبداء رأيها في كل مسألة تتصل بمهام الهيئة،
- تقديم كل اقتراح مفيد يتصل بمجال اختصاص الهيئة. المادّة 9 : يدير المديرية العامة مدير عام يعين بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 10 : يتولى المدير العام الصلاحيات الآتية على الخصوص :
- السهر على حسن سير الهيئة،
- السهر على تنفيذ برنامج عمل الهيئة،
- تنشيط نشاطات هياكل الهيئة وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 24 ذو الحجّة عام 1436 ه
- تحضير اجتماعات اللجنة المديرة،
- تمثيل الهيئة لدى السلطات والمؤسسات الوطنية والدولية،
- تمثيل الهيئة لدى القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلّمية على مستخدمي الهيئة.
- السهر على احترام قواعد حماية السر في الهيئة،
- السهر على القيام بإجراءات التأهيل وآداء اليمين فيما يخص المستخدمين المعنيين في الهيئة،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة وعرضه على اللجنة المديرة للمصادقة عليه،
- ضمان التسيير الإداري والمالي للهيئة. المادّة 11 : تكلف مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية على الخصوص، بما يأتي :
- تنفيذ عمليات المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية، من أجل الكشف عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بناء على رخصة مكتوبة من السلطة القضائية وتحت مراقبتها طبقا للتشريع الساري المفعول،
- إرسال المعلومات المحصل عليها من خلال المراقبة الوقائية إلى السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية ا لمختصة،
- تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الأجنبية في مجال تدخل الهيئة وجمع المعطيات المفيدة في تحديد مكان تواجد مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتعرف عليهم،
- جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي تسمح بالكشف عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- تنظيم و/أو المشاركة في عمليات التوعية حول استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وحول المخاطر المتصلة بها،
- تنفيذ توجيهات اللجنة المديرة،
- تزويد السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية، تلقائيا أو بناء على طلبها، بالمعلومات والمعطيات المتعلقة بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 8 أكتوبر سنة 2015 م
- وضع مركز العمليات التقنية والملحقات الجهوية قيد الخدمة والسهر على حسن سيرها وكذا الحفاظ على الحالة الجيدة لمنشآتها وتجهيزاتها ووسائلها التقنية،
- تطبيق قواعد الحفاظ على السر في نشاطاتها. المادّة 12 : تكلف مديرية التنسيق التقني على الخصوص، بما يأتي :
- إنجاز الخبرات القضائية في مجال اختصاص الهيئة،
- تكوين قاعدة معطيات تحليلية للإجرام المتصل بتكنولوجيات الإعلام والاتصال واستغلالها،
- إعداد الإحصائيات الوطنية المتعلقة بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- القيام بمبادرة منها أو بناء على طلب اللجنة المديرة، بكل دراسة أو تحليل أو تقييم يتعلق بصلاحياتها،
- تسيير منظومة الإعلام للهيئة وإدارتها. المادّة 13 : يزود مركز العمليات التقنية بالمنشآت والتجهيزات والوسائل المادية وكذا بالمستخدمين التقنيين الضروريين لتنفيذ العمليات التقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية. ويتبع هذا المركز مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية ويتم تشغيله من طرفها. المادّة 14 : يتم تشغيل الملحقات الجهوية من طرف مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية التي تتبعها. المادّة 15 : يحدد التنظيم الداخلي لهياكل الهيئة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالعدل، والدفاع الوطني، والداخلية. الفصل الثالث كيفيات سير الهيئة المادّة 16 : تجتمع الهيئة المديرة بناء على استدعاء من رئيسها أو بناء على طلب أحد أعضائها. المادّة 17 : تعد الهيئة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 18 : تزود الهيئة بقضاة وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها بموجب التشريع الساري المفعول.
24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م كما تزود بضباط وأعوان للشرطة القضائية من المصالح العسكرية للاستعلام والأمن والدرك الوطني والأمن الوطني، يحدد عددهم بموجب قرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالعدل، والدفاع الوطني، والداخلية. وتزود أيضا بمستخدمي الدعم التقني والإداري، ويجلب هؤلاء المستخدمون من ضمن مستخدمي المصالح العسكرية للاستعلام والأمن والدرك الوطني والأمن الوطني. المادّة 19 : يمكن أن تستعين الهيئة بأي خبير أو أي شخص يمكن أن يعينها في أعمالها . المادّة 20 : تؤهل الهيئة لكي تطلب من أي جهاز أو مؤسسة أو مصلحة كل وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز المهام المسندة إليها. المادّ ة 21 : قصد الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب والمساس بأمن الدولة، تكلف الهيئة حصريا بمراقبة الاتصالات الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية تحت سلطة قاض مختص، ووفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 22 : يمكن الهيئة لتنفيذ عملية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية، أن تضع وحدة مراقبة واحدة أو أكثر، تزود بالوسائل والتجهيزات التقنية الضرورية. تتكون الوحدة من مستخدمين تقنيين يعملون تحت إدارة ومراقبة قاض يساعده ضابط واحد من الشرطة القضائية أو أكثر ينتمي للهيئة. تمتثل الوحدة في عملها إلى أحكام التشريع الساري المفعول وشروط الرخصة المسلّمة من الشرطة القضائية. وتحرر أشغالها في محضر يعد طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 23 : لا يمكن أن يشارك في عملية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية إلا أعضاء الوحدة أو الوحدات التي أوكلت لها السلطة القضائية هذه المهمة. يتخذ مسؤول الوحدة أثناء سير العملية كل التدابير اللازمة، بالاتصال مع المسؤولين المعنيين في الهيئة، من أجل ضمان سرية العملية وحماية المعلومات المستقاة من المراقبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 19 المادّة 24 : تحفظ المعلومات المستقاة أثناء عمليات المراقبة، خلال حيازتها من الهيئة، وفقا للقواعد المطبقة على حماية المعلومات المصنفة. المادّة 25 : تسجل الاتصالات الإلكترونية التي تكون موضوع مراقبة، وتحرر وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. تسلّم التسجيلات والمحررات إلى السلطات القضائية وإلى مصالح الشرطة القضائية المختصة وتحتفظ السلطات القضائية، دون سواها بهذه المعطيات أثناء المدة القانونية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 26 : يجب، تحت طائلة العقوبات الجزائية المنص وص عليه ا في التشريع الس اري المفع ول، ألا تستخدم المعلومات والمعطيات التي تستلمها أو تجمعها الهيئة، لأغراض أخرى غير تلك المتعلقة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 27 : يلزم مستخدمو الهيئة بالسرّ المهني وواجب التحفظ . ويخضع المستخدمون من بينهم الذين يدعون إلى الاطلاع على معلومات سرّية إلى إجراءات التأهيل. المادّة 28 : يؤدي مستخدمو الهيئة الذين يدعون إلى الاطلاع على المعلومات السرّية، اليمين أمام المجلس القضائي، قبل تنصيبهم، الآتي نصه : “أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي، وأن أكتم الأسرار والمعلومات أيا كانت التي أطلع عليها أثناء قيامي بعملي أو بمناسبته، وأن أسلك في كل الظروف سلوكا شريفا”. المادّة 29 : يوضع مستخدمو الهيئة تحت سلطة المدير العام. المادّة 30 : يمكن أن يقوم القضاة وضباط الشرطة القضائية التابعون للهيئة أثناء ممارستهم لوظائفهم أو بمناسبتها، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ولا سيما قانون الإجراءات الجزائية، بتفتيش أي مكان أو هيكل أو جهاز بلغ إلى علمهم أنه يحوز و/أو يستعمل وسائل وتجهيزات موجهة لمراقبة الاتصالات الإلكترونية.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 24 ذو الحجّة عام 1436 ه وفي حالة معاينة أفعال يمكن وصفها جزائيا، تخطر الهيئة النائب العام المختص للقيام بالمتابعات المحتملة. المادّة 31 : يمكن أن تطلب الهيئة مساعدة موظفين مختصين من الوزارات المعنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في التنظيم الساري المفعول. المادّة 32 : يرفع رئيس اللجنة المديرة للهيئة إلى رئيس الجمهورية تقارير فصلية عن نشاطات الهيئة. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 33 : يعد المدير العام ميزانية الهيئة ويعرضها على اللجنة المديرة للموافقة عليها. تسجل ميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. ويكون المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الهيئة. المادّ ة 34 : تشتمل ميزانية الهيئة على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز. المادّة 35 : تمسك محاسبة الهيئة وفق قواعد المحاسبة العمومية. يتولى مسك المحاسبة عون محاسبة يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادّة 36 : يمارس المراقبة المالية للهيئة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. الفصل الخامس أحكام قانونية أساسية المادّة 37 : يعيّن مدير المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية ومدير التنسيق التقني بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها. 8 أكتوبر سنة 2015 م المادّة 38 : يبقى ضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذا المستخدمون التابعون للوزارات المعنية والممارسون وظائفهم في الهيئة خاضعين للأحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية الأساسية المطبقة عليهم. المادّة 39 : يستفيد مستخدمو الهيئة، طبقا للتشريع الساري المفعول، من حماية الدولة من التهديدات أو الضغوط أو الإهانات، مهما تكن طبيعتها، التي قد يتعرضون لها بسبب أو بمناسبة قيامهم بمهامهم. المادّة 40 : تحدد طريقة صرف الرواتب والنظام التعويضي المطبقين على مستخدمي الهيئة بموجب نص خاص يحدد تصنيف الوظائف في الهيئة. الفصل السادس أحكام خاصة ونهائية المادّ ة 41 : تمارس الهيئة الحصرية في مجال مراقبة الاتصالات الإلكترونية تحت مراقبة قاض مختص، باستثناء الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. وزيادة على ذلك، وما عدا الحالات المبيّنة في الفقرة السابقة، لا يمكن أن تستورد أو تقتني أو تحوز أو تستعمل الوسائل والتجهيزات التقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية إلا الهيئة، أو عند الاقتضاء، سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا المؤسسة العمومية المكلفة بشبكات الاتصالات، وذلك باستثناء أي هيئة أو مؤسسة أو شخص. يتولى الأعوان المؤهلون في الهيئة ووحداتها المكلفة بالمراقبة، لصالح ضباط الشرطة القضائية، الجوانب التقنية للعمليات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. المادّ ة 42 : تحول إلى الهيئة نشاطات مراقبة الاتصالات الإلكترونية التي كانت تمارسها في السابق هيئات وطنية أخرى. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب نص خاص. المادّة 43 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة
24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 21 مراسيم فردّية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء م ه ام مك لف بم همةب رئ اس ة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السيد بوعلام عبد الرزاق، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام قاضيين. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما قاضيين، بناء على طلبيهما :
- سامية بوعشوم،
- لخميسي عثماني. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيد عبد المجيد هدواس، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة التربية ال وطن ية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية. . بموجب مرسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيد عبد الحكيم بوساحية، بصفته مديرا لتسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيد عبد الوهاب قليل، بصفته مفتشا بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيد الزين حفصي، بصفته مفتش ا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة الترب ية ال وطن ية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيدة لطيفة صغير، بصفتها مديرة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 24 ذو الحجّة عام 1436 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيد محمد عبد العالي، بصفته مديرا للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- محمد بن يحيى، في ولاية الأغواط،
- اليمين مخالدي، في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيد أحمد قليل، بصفته مديرا للتربية في ولاية وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بجامعة قسنطينة .3 . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيدة نادية مساسي، بصفتها نائبة مدير مكلّفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة قسنطينة 3، لتكليفها بوظيفة أخرى. 8 أكتوبر سنة 2015 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيدة نوال بن قفور، بصفتها نائبة مدير للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1436 الموافق 3 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بم وجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي الحجة ع ام 1436 الموافق 3 أكتوبر سنة 2015 يعين السيد نصر الدين قمور، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. ★ مراسي م رئاسية م ؤرخة في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تعين السيدات والآوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- عديلة العطري،
- جهيدة خفاف،
- ياسمين بوعزيز،
- مهدية جلودي،
- فاطمة الزهراء أوشن،
- دلال التجاني،
- سمية الزين،
- نوال بلكامل،
- صافية بن خلوف،
- سارة رڤيڤ،
- سارة بن زينب،
- اسماعيل دبدوش،
24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م
- صالح دريد،
- مراد ربيعي،
- قادة رحماني،
- ياسين حدان،
- سليم بن سعيدي،
- محمد السعيد بن عوة،
- مجيد بن زادي،
- عبد الوهاب بولزازن،
- سامي بولعتالي،
- مولود بوهالي،
- محمد حاج سعيد،
- السبتي سامي حجاب،
- ميلود عمر داموش،
- محمد ديبون،
- ياسين رزيق،
- رمضان رغدي،
- صالح رڤيڤ،
- قاسم أمين بسو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تعين السيدات والآوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- حسينة سامر،
- عليمة زرور،
- فاطمة زحاف،
- نعيمة بزين،
- إيمان بريك،
- نعيمة سحنون،
- سليمة بن براهيم،
- إشراق بلاك،
- سمية بريك، زوجة عبان،
- سمية بريك،
- ياسمينة بخيرة،
- فتيحة شقلال،
- آمال عبد العزيز،
- نعيمة طالب، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 23
- حيات صانا،
- محمد سرير عبد الله،
- توفيق ساعو،
- خالد ساسي،
- براهيم زنيخري،
- نور الدين زمالي،
- فريد زكري،
- محمد زريف،
- سليم ريغي،
- عبد الحكيم رميل،
- غاني رمول،
- محمد نور الإسلام مهدي،
- فضيل علوطي،
- رشيد عماد،
- عمار عمايدية،
- رابح غليمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تعين السيدات والآوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- نعيمة كبيل،
- مفيدة ضيف،
- مريم عزاب،
- إبتسام كرايمية،
- سناء كبداني،
- مريم قلاب،
- آسيا قادري،
- وسام شنطوح،
- سلمى عبد النبي،
- رزيقة عبدون،
- أسماء طرطاق،
- أسماء عشاري،
- عبد المجيد عضمن،
- منير عثامنة،
- نبيل عبد الله خلوف،
- رضا عبادة،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 24 ذو الحجّة عام 1436 ه
- كريم طيبي،
- دحو طيبي،
- محمد طيب،
- قادة عبيد،
- محمد الأمين صافي بن سليمان،
- عبد الرحمان ڤوطاس،
- أعمر قويدري،
- عبد الكريم كانون،
- محمد أمين قنطار،
- بلال كاملي،
- نور الدين قدوش. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تعين السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- منى بوخميس،
- حكيمة درواز،
- فهيمة دحيم،
- صوفيا حليمي،
- ليلية مريم حيدوس،
- مجيدة خالدي،
- آسية بوعرورة،
- هندة تريعة،
- سماح بوطكوك،
- مونية بن عبد الرحمان،
- سارة رزقاني،
- مسعودة بوشويحة،
- إيمان عثماني،
- سعيدة بوزليفة،
- سارة بوجعطاط،
- عبد الحق عدوان،
- مبارك شيخ،
- زوهير أيت طيب،
- محفوظ برامة،
- مونير بلحاج، 8 أكتوبر سنة 2015 م
- عبد الباسط بن بوزه،
- محمد بن حليمة،
- عبد الرؤوف بوزاهر،
- حميد بوزيد،
- حسان بوشيحة،
- رضا تين،
- توفيق تومي،
- رياض بوناب،
- عبد الحكيم بوعقلين،
- أحمد خنيفر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تعين السيدتان والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- نسيمة العسلة،
- مريم خلوية،
- منى بوخرو،
- أسماء بلخيري،
- فاطمة الزهرة حيمداوي،
- مريم خلفي،
- زهرة خنتاشي،
- عبد الحميد بوحفص،
- مصطفى بوظهر،
- عبد الحليم باسين،
- عادل بقلي،
- سليم بلعايش،
- رشيد بن السعدي،
- حبيب حجاجي،
- مهدي حمامة،
- سمير بن رمضان،
- محمد رؤوف بن حمادي،
- نبيل الداي حملة.
24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزيرة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 يعيّن السّيد عبد المجيد هدواس، رئيسا لديوان وزيرة التربية الوطنية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 يعيّن السّيد يوسف شكري بناقوجيل، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تعيّن السّيدة نوال بن قفور، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة ع ام 1436 الموافق 8 سبتمب ر سنة 2015 تعيّن السّيدة صباح عفيفة بوسكين، مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. . بموج ب مرس وم رئاس يّ م ؤرّخ في 24 ذي القع دة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سن ة 2015 يعيّن السّيد أحمد إبراهيم مزاري، نائب مدير للتوثيق التربوي بوزارة التربية الوطنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مديرة المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تعيّن السّيدة نادية مساسي، مديرة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد الوطني للبحث في التربية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 يعيّن السّيد محمد براهيم صالحي، مديرا عاما للمعهد الوطني للبحث في التربية. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين للتربية في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين :
- محمد بن يحيى، في ولاية الشلف،
- ال ي م ين م خ ال دي، ب ال ج زائر - شرق (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 يعيّن السّيد عبد الوهاب قليل، مديرا للتربية بالجزائر - غرب (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 يعيّن السّيد الزين حفصي، مديرا للتربية في ولاية إيليزي.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 24 ذو الحجّة عام 1436 ه 8 أكتوبر سنة 2015 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1436 الموافق 18 غشت سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالموارد المائية والبيئة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى). إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الموارد المائية والبيئة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 الم ؤرّخ في 25 رجب ع ام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعض اء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-232 الم ؤرّخ ف ي 19 رج ب ع ام 1429 الموافق 22 يوليو سن ة 2008 والمتضمن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية،
- وبمقتضى المرس وم التّنفي ذيّ رقم 14-193 الم ؤرّخ في 5 رمض ان ع ام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيف ة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمادة 2 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 08-361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكورين أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى) وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد المهندسون في البيئة 1 المهندسون في الموارد المائية 2 المادّة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مصالح وزارة الداخلية والجم اعات المحلي ة (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى) طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمرسوم التّنفيذيّ رقم 08-361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكورين أعلاه. الم ادة 3 : يست فيد ال موظفون ال موضوع ون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الم وافق 22 يوليو سنة 2008 والمرسوم التّنفيذيّ رقم 08-361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكورين أعلاه.
24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1436 الموافق 18 غشت سنة .2015 وزير الداخلية والجماعات وزير الموارد المائية المحلية والبيئة نور الدين بدوي عبد الوهاب نوري عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصناعة والمناجم في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى). إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الصناعة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 27 يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 الم ؤرّخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى) وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي : السلك التعداد المهندسون في الصناعة وترقية الاستثمارات 2 المادّة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى) طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستف يد الموظف ون الموض وعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة .2015 وزير الداخلية والجماعات وزير الصناعة والمناجم المحلية نور الدين بدوي عبد السلام بوشوارب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 24 ذو الحجّة عام 1436 ه قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى). إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمادة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكورين أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى) وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : 8 أكتوبر سنة 2015 م الأسلاك التعداد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية 2 النفسانيون العياديون للصحة العمومية 1 المادّة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مصال ح وزارة الداخلية والجماعات المحلي ة (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى) طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكورين أعلاه. المادة 3 : يستف يد الموظف ون الموض وعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكورين أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة .2015 وزير الداخلية والجماعات وزير الصحة والسكان المحلية وإصلاح المستشفيات نور الدين بدوي عبد المالك بوضياف عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-19 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمتضمن تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-20 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمتضمن تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتي ة للبحث في علوم الصحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-95 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 29
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-96 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-97 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى الق رار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العق د الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وكالتي البحث، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان المعنيين العاملين بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث، طبقا للجدول الملحق. المادّة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، المعدّل والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة .2015 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الرحمان طاهر حجار بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالعاملين في نشاطات الحفظ أو ه 1 م ن ل ن ل ن ل ن ي 4 3 2 ب م و م و م و م ن 6 0 1 ل ي لأ ة لأ س ة ر لأ ي اث 5 ص غ ن ا م ا اي ا ن ل ا م اع ة ا ش ه ى د ى ر ى ه ى ن الوكالة ن ل م و خ و اح س و م ة س م ا ل ت ن ت س ق ت ل و ت جّ الموضوعاتية م س و ائ س م س لح ر اع لم ا ع ا لم س لم ا اع لم ا وب ا و ت للبحث ذ ك الصنف 1 2 2 أ 4 8 الرقم الاستدلالي 200 219 عقد غير محدد توقيت كامل 3 4-5 - الوكالة الموضوعاتية المدة (1) - للبحث في توقيت جزئي - - - - توقيت كامل - - - - - علوم الطبيعة والحياة عقد محدد المدة (2) توقيت جزئي - - - - - التعداد 1 + 2 3 4-5 - 5 عقد غير محدد توقيت كامل 10-3 3 - 3 ق الوكالة المدة (1) - - - - - د توقيت جزئي - - دالموضوعاتية ل عح للبحث في عقد محدد توقيت كامل - - - - - ا ل لم المدة (2) توقيت جزئي - - - - - / ا علوم الصحة - - ة ل يّ ل ر و التعداد 1 + 2 10-3 3 - د ئعقد غير محدد توقيت كامل 8-10 3 - زاالوكالة لجالمدة (1) توقيت جزئي - - - - - ا لج الموضوعاتية ة ا ة للبحث في عقد محدد توقيت كامل - - - - - يّ ر و العلوم والتكنولوجيا المدة (2) توقيت جزئي - - - - - م ه ج التعداد 1 + 2 8-10 3 - لل الوكالة عقد غير محدد توقيت كامل 4 4-5 - ة يّ المدة (1) توقيت جزئي - - - - - م الموضوعاتية للبحث س في البيوتكنولوجيا عقد محدد توقيت كامل - - - - - رّ وعلوم الزراعة المدة (2) توقيت جزئي ل - - - - - ل ا ة د والتغذية 4 4-5 - ي التعداد 1 + 2 ر عقد غير محدد توقيت كامل 4 4-5 - لج الوكالة ا المدة (1) توقيت جزئي - - - - - الموضوعاتية للبحث في العلوم عقد محدد توقيت كامل - - - - - الاجتماعية والإنسانية المدة (2) توقيت جزئي - - - - - التعداد 1 + 2 4 4-5 - عقد غير محدد توقيت كامل 29 12 13 21 - المدة (1) توقيت جزئي - - - - - المجموع توقيت كامل - - - - - عقد محدد 3 0 المدة (2) توقيت جزئي 0 - - - - - الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث ن ي ي نثة ر ن ث ث ن ل ن ع ي م ن ن ي م لا ي ن ل م با ن ن ة اث م ن اث ة رثظ م ل اث م اث و لأ م م اث ر ل ة ل الح ي ل ة ل ة ا ي ر ل ة ل اي ا م ل ا ي ا ن ل ا م ا ي ا ى ن ا يا ا س ى د خ ى سىس ه م ى دخ ى ق و و ه م ى ق ى و خ و و قتي و و ت و و و ع ق ت س ن ت ئسئ ل ت ن ت ن س ل ت ن ت و ئ ا و س ا ر م س و س و لم م س و س م س لما ع لم س لم ا و اع لم ع لم ع ا اع لم ع لم لمج ا ا ا ا ا ا 3 4 5 6 7 ا 240 263 288 315 348
-
-
- 1-4-1 18
-
-
-
- 1-4-1 18
-
-
-
- 1 - - - - 17
-
-
-
- 1 - - - - 17 1 - - - - 4 - - 26
-
1 - - - - 4 - - 26
-
-
-
-
- 4-1 18
-
-
-
-
-
-
-
- 4-1 18
-
-
-
-
-
-
-
- 4-1 18
-
-
-
-
-
-
-
- 4-1 18 1 - - 2-16-3 97
-
-
-
24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المدارس خارج الجامعات. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المدارس خارج الجامعة رئيس حظيرة المدرسة العليا للأساتذة (بوزريعة) 1 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات-وهران 1 المدرسة العليا للأساتذة-الأغواط 1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 31
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المدارس خارج الجامعات، طبقا للجدول الملحق. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة .2015 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الرحمان طاهر حجار بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المناصب العليا رئيس رئيس مسؤول المصلحة رئيس المجموع ورشة مخزن الداخلية مطعم 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المدارس خارج الجامعة رئيس حظيرة المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة 1 المدرسة العليا للأساتذة القبة 1 المدرسة العليا للتجارة 1 مدرسة الدراسات العليا التجارية 1 المدرسة الوطنية العليا للهندسة والعمران 1 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر 1 المدرسة الوطنية العليا للري 1 المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية 1 المدرسة الوطنية العليا للبيطرة 1 المدرسة الوطنية العليا للفلاحة 1 المدرس ة الوطني ة العليا للإعلام 1 الآلي الجزائر المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر 1 وتهيئة الساحل المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد 1 التطبيقي المدرسة التحضيرية للعل وم 1 والتقنيات عنابة المدرس ة التحضيرية للعل وم 1 والتقنيات تلمسان المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا 1 المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية 1 المدرسة التحضيرية للعلوم والتقنيات 1 الجزائر المدرسة الوطنية العلي ا للصحاف ة 1 وعلوم الإعلام المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت 1 الجزائريّة / العدد 53 24 ذو الحجّة عام 1436 ه 8 أكتوبر سنة 2015 م المناصب العليا رئيس رئيس مسؤول المصلحة رئيس المجموع ورشة مخزن الداخلية مطعم 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1 1 5 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4
24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م المدارس خارج الجامعة رئيس حظيرة المدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية 1 والتجارية وعلوم التسيير-الجزائر المدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية 1 والتجارية وعلوم التسيير-عنابة المدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية 1 والتجارية وعلوم التسيير-تلمسان المدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية 1 والتجارية وعلوم التسيير-قسنطينة المدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية 1 والتجارية وعلوم التسيير-وهران المدرسة التحضيرية للعل وم 1 والتقنيات-وهران المدرسة العليا لأساتذة التعليم 1 التكنولوجي-سكيكدة المدرس ة التحضيري ة لع وم الطبيعة 1 والحياة-الجزائر المدرس ة الوطني ة المتع ددة 1 التقنيات-قسنطينة المدرسة الوطنية العليا في 1 البيوتكنولوجيا-قسنطينة المدرس ة التحضيرية لعلوم الطبيعة 1 والحياة-مستغانم المدرسة التحضيرية لعلوم الطبيعة 1 والحياة-وهران المدرسة العليا للأساتذة-وهران 1 المدرسة العليا للأساتذة-مستغانم 1 المدرس ة الوطني ة العليا للإعلام 1 الآلي-سيدي بلعباس المدرس ة الوطني ة العلي ا للمناجم 1 والمعادن-عنابة الجموع 39 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 33 المناصب العليا رئيس رئيس مسؤول المصلحة رئيس المجموع ورشة مخزن الداخلية مطعم 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 39 39 39 1 157
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 24 ذو الحجّة عام 1436 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الجامعات. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، الجامعات رئيس حظيرة الجزائر - 1-4 الجزائر - 2-5 الجزائر - 3-5 العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين 9 تيزي وزو 10 8 أكتوبر سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الجامعات، طبقا للجدول الملحق. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة .2015 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الرحمان طاهر حجار بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المناصب العليا رئيس رئيس مسؤول المصلحة المجموع ورشة مخزن الداخلية 4 4 4 16 5 5 5 20 5 5 5 20 9 9 9 36 10 10 10 40
24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م الجامعات رئيس حظيرة المدية 6 الجلفة 8 البليدة 1 8 البليدة 2 5 بومرداس 7 بجاية 9 الشلف 10 الأغواط 10 أم البواقي 11 جيجل 8 تبسة 7 عنابة 8 سطيف 1 8 سطيف 2 4 قالمة 8 باتنة 13 قسنطينة 1 9 قسنطينة 2 7 قسنطينة 3 8 بسكرة 8 المسيلة 10 ورقلة 13 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 35 المناصب العليا رئيس رئيس مسؤول المصلحة المجموع ورشة مخزن الداخلية 6 6 6 24 8 8 8 32 8 8 8 32 5 5 5 20 7 7 7 28 9 9 9 36 10 10 10 40 10 10 10 40 11 11 11 44 8 8 8 32 7 7 7 28 8 8 8 32 8 8 8 32 4 4 4 16 8 8 8 32 13 13 13 52 9 9 9 36 7 7 7 28 8 8 8 32 8 8 8 32 10 10 10 40 13 13 13 52
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجامعات رئيس رئيس حظيرة ورشة العلوم الإسلامية قسنطينة 4 4 سكيكدة 7 7 بشار 9 9 معسكر 7 7 سعيدة 7 7 تلمسان 10 10 أدرار 6 6 تيارت 12 12 سيدي بلعباس 9 9 مستغانم 11 11 وهران 1 7 7 وهران 2 7 7 العلوم والتكنولوجيا وهران 9 9 غرداية 7 7 خميس مليانة 8 8 البويرة 9 9 سوق أهراس 9 9 الوادي 7 7 خنشلة 7 7 برج بوعريريج 8 8 الطارف 7 7 المجموع 385 385 العدد 53 24 ذو الحجّة عام 1436 ه 8 أكتوبر سنة 2015 م المناصب العليا رئيس مسؤول المصلحة المجموع مخزن الداخلية 4 4 16 7 7 28 9 9 36 7 7 28 7 7 28 10 10 40 6 6 24 12 12 48 9 9 36 11 11 44 7 7 28 7 7 28 9 9 36 7 7 28 8 8 32 9 9 36 9 9 36 7 7 28 7 7 28 8 8 32 7 7 28 385 385 1540
24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 37 8 أكتوبر سنة 2015 م وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 28 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تأسيس اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 142 مكرّر من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تؤسس لجنة قطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. المادّة 2 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 28 سبتمبر سنة .2015 محمد مباركي ★ قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 28 سبتمبر سنة 2015، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعل يم المهنيين. بموجب قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 28 سبتمبر سنة 2015، تتشكّ ل اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر تطبيقا لأحكام المادّتين 152 مكرّر و 153 م ن المرسوم الرّئ اسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، من السّيدات والسّادة : الأعضاء الدائمون :
- مراد بلحداد، مفتش مركزي، ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، رئيسا،
- جم ال دباش، مدير التنمية والتخطيط، ممثل الوزي ر المكلّف بالتكوين والتعل يم المهنيين، نائبا للرئيس،
- أونيسة علون، مديرة تنظيم ومتابعة التكوين المهني، ممثلة قطاع التكوين والتعليم المهنيين،
- أحمد زقنون، مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر، ممثل قطاع التكوين والتعليم المهنيين،
- موسى بداوي، ممثل الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)،
- مليكة لبكيري، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)،
- رشيد معزوزي، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة. الأعضاء المستخلفون :
- محمد شريف بن طالبي، مفتش مركزي، ممثل قطاع التكوين والتعليم المهنيين،
- عقيلة شرقو، مديرة التكوين المتواصل والعلاقات المشتركة بين القطاعات، ممثلة قطاع التكوين والتعليم المهنيين،
- خيرة خضير، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للميزانية).
- سميرة حمودي، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)،
- محمد شعيب، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة. يضمن أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين السّيد رشيد معمري، نائب مدير التخطيط والإحصائيات، عضوا والسّيد محمد برصالي، نائب مدير للميزانية، مستخلفا. تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة