قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1439 الموافق 17 ديسمبر سنة 2017، يحدّد التنظيم الداخلي لهياكل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 15-261 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لهياكل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
المادة 2
فتح المادةيدير المديرية العامة مدير عام، وتزود بأمانة ومصلحة الإدارة العامة. 4 مارس سنة 2018 م
المادة 3
فتح المادةتشتمل مصلحة الإدارة العامة على :
– مكتب الموارد البشرية،
– مكتب المالية والوسائل،
– مكتب الوقاية والأمن.
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية على :
– مصلحة المراقبة الإلكترونية،
– مصلحة المتابعة والتحليل والتعاون.
ويلحق بالمديرية مركز العمليات التقنية والملحقات الجهوية.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مصلحة المراقبة الإلكترونية على :
– مكتب تنسيق النشاطات،
– مكتب مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية،
– مكتب مراقبة شبكة الإنترنت.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مصلحة المتابعة، التحليل والتعاون على :
– مكتب جمع ومركزة استغلال المعلومات،
– مكتب الوقاية والمتابعة،
– مكتب الاتصال والتعاون.
المادة 7
فتح المادةيشتمل مركز العمليات التقنية على :
– مكتب أنظمة المراقبة الهاتفية،
– مكتب أنظمة مراقبة الإنترنت،
– مكتب أنظمة التموقع الجغرافي ومراقبة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية،
– مكتب الدعم التقني.
المادة 8
فتح المادةتشتمل الملحقة الجهوية على :
– مكتب الإدارة العامة،
– مكتب المراقبة الإلكترونية،
– مكتب المتابعة والتحليل،
– مكتب العمليات التقنية. 16 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2018 م
المادة 9
فتح المادةتشتمل مديرية التنسيق التقني على :
– مصلحة الدراسات والخبرات القضائية،
– مصلحة منظومة الإعلام.
المادة 10
فتح المادةتشتمل مصلحة الدراسات والخبرات القضائية على :
– مكتب التقنيات الرقمية والخبرات القضائية،
– مكتب قاعدة المعطيات التحليلية،
– مكتب الدراسات والإحصائيات.
المادة 11
فتح المادةتشتمل مصلحة منظومة الإعلام على :
– مكتب الأبحاث والتطوير،
– مكتب إدارة شبكة الإعلام الآلي والعتاد،
– مكتب أمن منظومة الإعلام.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورّي ة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1439 الموافق 17 ديسمبر سنة .2017 عن وزير الدفاع الوطني، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح وزير الداخلية والجماعات وزير العدل، المحلية والتهيئة العمرانية حافظ الأختام نور الدين بدوي الطيب لوح وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.