مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 17-196 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-195 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن الموافقة على تجديد رخص ة لإقامة واستغلال شبك ة عمومية للمواصلات اللاسلكي ة الخلوية من نوع GSM ولتوف ير خدم ات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “ أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”…………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 15-261 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها (استدراك)……………. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إن هاء م هام م دير الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………… 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك ببشار……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مراقب ببنك الجزائر………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات…………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني للمحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لصندوق ضمان السيارات………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير ب رمج ة وم ت ابعة الميزانية في ولاية البليدة…………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية بسكرة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير الش ؤون الديني ة والأوقاف في ولاية سكيكدة……………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الثقافة…… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامة للباليه الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة……………………………………………………………………………………………. 13
23 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 3 18 يونيو سنة 2017 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بجاية……………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير المنظومات الإعلامية والإعلام الآلي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية غليزان…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بمصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين مكلفتين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية……………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مفتش بمفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين مديرين جهويين للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية معسكر ………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن التعيين بوزارة الثقافة………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة أحمد ورابح عسلة…………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين مديرين لمسرحين جهويين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير النشاطات الثقافية في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن تعيين مديرين للثقافة في الولايات.. 16 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات……………………………………………………………………………………………………………….. 16
23 رمضان عام 1438 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 18 يونيو سنة 2017 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن التعيين باللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة………………………………………………………………………………………………………… 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………………………. 17 وزارة المالية مقرر مؤرخ في 9 رمضان عام 1438 الموافق 4 يونيو سنة 2017، يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك لعين طاية - منازعات…. 18 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره…………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1437 الموافق 21 يوليو سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1438 الموافق 29 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين….. 19 قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 28 يناير سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العموميّة للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران………………………………………………………………………………………….. 20 قرارمؤرخ في 5 شعبان عام 1438 الموافق 2 مايو سنة 2017، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2016 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري………………………………………………………………………………………………………………………… 21 ق رار م ؤرخ في 5 شعب ان ع ام 1438 الموافق 2 مايو سنة 2017، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية – 1-6 C –DTR التي عنوانها” تصميم وتنفيذ الواجهات الستائرية”……………………………………………. 32
23 رمضان عام 1438 ه 37 5 18 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-196 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-50 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2017، الفرع الأول- فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية، باب رقمه 44-01 وعنوانه “ الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب”. الم ادّة 2 : يل غى من مي زاني ة سن ة 2017 اعتماد ق دره خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. تنظيميّة المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره خمس مائة ملي ون دينار 500.000.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 44-01 “ الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياض ة، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-195 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن الموافقة على تجديد رخص ة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواص لات اللاسلكية الخلوية من ن وع GSM ولتوف ير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوح ة لشركة “ أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخصة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-219 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 يوليو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-313 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM وتوفير 37 23 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 18 2017 يونيو سنة م خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة “أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم” لمدة خمس (5) سنوات. المادّة 2 : يرخص لشركة “أوبتيموم تيليكوم الجزائر”، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط، المعدل والملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-313 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه والوارد تعديله في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون الملحق المادة الأولى : تعدل وتتمّم أحكام المواد الأولى و 3 و 1.5 و 8 و 9 و 2.10 و 5.21 و 23 و 24 و 1.38 و 2.38 و 45 و 46 من دفت ر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-313 المؤرخ في 17 محرم عام 1436 الموافق 10 نوفمب ر سن ة 2014، المع دّل والمذكورأعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات …………. (بدون تغيير ………….) “ رقم أعمال المتعامل” : يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة GSM، والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحقق، …………. ( بدون تغيير حتى) وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات.
23 رمضان عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م “المحطة النقالة” MS( Station, )Mobile : تعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك الذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي. “ SIM Module Identity Subscriber “ أو “ Module Identity Subscriber Universal USIM “ يعني الوحدة الإلكترونية لتعريف المشتركين التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات. “صاحب الرخصة” : يعن ي المستفي د من الرخصة، أي شركة “أوبتيموم تيليك وم الجزائر” وهي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مائة وأربعة وستون مليارا واثنان مليون دينار جزائري 164.002.000.000( دج)، والكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الولائي، مجموعة ملكية رقم 37 قسم 4، الدار البيضاء، الجزائر. …………. (الباقي بدون تغيير)…………..”. “المادّة 3 : النصوص المرجعية : يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة ………. (بدون تغيير حتى) ………، لا سيما منها :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 7
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدل،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-436 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم،
- المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات (TIU)، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية”. “المادّة 5 : النفاذ المباشر إلى الدولي يل زم صاحب الرخص ة بتمري ر كل المكالمات الدولية - الصوت والمعطيات - لمشتركيه، بما فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوالون، انطلاقا من أو باتجاه هؤلاء في الجزائر عبر المنشآت الدولية التي تمت إقامتها أو استغلالها من طرف متعامل عمومي حائز رخصة إقامة واستغلال الشبكات العمومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الثابتة”. “المادّة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 حزم الذبذبات (أ) فور ………. (بدون تغيير) ………. (ب) يسمح لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب MHz 4 2x في حزمة 1800 MHz، تتشكل من حزمة سفلى من MHz 4 2x بالنسبة لمكالمات المطاريف
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا من MHz 4 2x بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب.59 MHz ويماثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب 200 KHZ حسب مقياس .GSM تح دد ذبذبات القن وات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين : xn 0,2 + 1730.8 = )n( Fi للحزمة السفلى (التراسلات من النقال نحو القاعدة)، 95 + )n( Fi = )n( Fs للحزمة العليا (التراسلات من القاعدة نحو النقال). حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين :
- 1 وموفى .20
- 71 وموفى .90 إنّ مختلف هذه القنوات متوفرة عبر مجموع التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. ……… (بدون تغيير حتى) أما لاحقا فستمنح هذه الذبذبات ضمن الآجال والشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 4.8 شروط استعمال الذبذبات ………. (بدون تغيير حتى) التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. ف ي إط ار التط ورات التكنولوجي ة لشبك ات المواصلات السلكية واللاسلكية الكهربائي ة المفتوحة للجمهور، ومتطلبات استخدام فعّ ال للم وارد الن ادرة المتمثل ة ف ي الذبذب ات وتحس ين ج ودة الخدم ة للمستعملين، تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات. ويتم إعمال تخصيص و/ أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتنظيم المعمول به. ……….. (الباقي بدون تغيير) .”……….. “المادّة 9 : مجموعات الترقيم 37 23 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 18 2017 يونيو سنة م 1.9 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة GSM الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها. ………… (الباقي بدون تغيير) .”……………. “المادّة 10 : التوصيل البيني 1.10 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني. 2.10 فهرس التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يعد صاحب الرخصة وينشر في كل سنة، طبقا للتنظيم المعمول به، فهرس توصيل بيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض صاحب الرخصة في مجال التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقويمية الموالية. ………… (الباقي بدون تغيير) .”…………… “المادّة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة. ……… (بدون تغيير حتى) 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات، لا سيما تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبّلغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. ………… (الباقي بدون تغيير) .”…………… “المادّة 23 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم
23 رمضان عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م 1.23 التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص العناصر الآتية :
- الأسماء واللقب،
- يجب إرفاق نسخة من وثيقة تعريف رسمية بملف التعرف. يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق SIM أو .USIM يسهر صاحب الرخصة على وضع إجراء التعرف على بطاقات SIM أو USIM المستعملة من طرف الأطفال. وتوضع بطاقات SIM أو USIM على حساب الآباء أو الولي. ويتم التعرف بوضوح على بيانات الطفل (الاسم واللقب وتاريخ الميلاد). ويمكن الآباء أو الولي تعديل خيارات واشتراكات محددة مسبقا للطفل، كما يمكنه ممارسة المراقبة الأبوية عبر خدمة يزوده بها صاحب الرخصة. يلزم المتعامل بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه :
- الأسماء واللقب،
- تاريخ ومكان الميلاد،
- رقم بطاقة التعريف،
- تاريخ الاشتراك. 2.23 حماية المرتفقين 1.2.23 تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.23 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها عن زبائنه أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو حائزي شريحة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 3.2.23 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول، تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية الخدمة التي تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 9 الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم وذلك عبر تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها. ويجب أن تتوفر هذه الخدمة انطلاقا من السنة الثانية، على الأكثر، ابتداء من تاريخ تجديد الرخصة. 3.23 سرية المكالمات يلزم صاحب الرخصة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان سرية المكالمات والمعلومات التي يحوزها عن مرتف قي شبكة GSM، وأن لا يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية وكذا الاتصالات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به. على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون له ا، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات الصوتية والمعطيات. 4.23 حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه أيضا باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة”. “المادّة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي ……….. (بدون تغيير حتى) النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. كما يلزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدون في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. ويحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل سجل المكالمات، وخدمة الرسائل القصيرة، وخدمات ذات الوسائط المتع ددة وتعريف المشترك، وتاريخ وساعة النفاذ. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلا من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا .” “المادّة 38 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.38 سريان المفعول تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة. ويدخل هذا الدفتر حيّز التنفيذ بتاريخ 5 غشت سنة .2016
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2.38 المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.38 أعلاه. ………… (الباقي بدون تغيير) .”…………… “المادّة 45 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بالطريق الولائي، مجموعة ملكية رقم 37، قسم 4، الدار البيضاء، الجزائر. المادّة 46 : الملاحق تشكل الملاحق الثلاثة (3) المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا .” المادّة 2 : تلغى أحكام النقطة 3 من المادة 2 والملحق الرابع من دفتر الشروط، المعدل، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-313 المؤرخ في 17 محرم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه. حرر بالجزائر في 7 مايو سنة 2017 في خمس (5) نسخ أصلية. وقّعه : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط رئيس مجلس الإدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فينسينزو نيشي أحمد ناصر محمد وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة “أوبتيموم تليكوم الجزائر” هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره 164.002.000.000 دينار، يوجد مقرها الاجتماعي بالطريق الولائي، مجموعة ملكية رقم 37 قسم 4، الدار البيضاء، الجزائر. توزع الأسهم ال 000 001 82 المشكلة لرأسمال “أوبتيموم تليكوم الجزائر”، كما يأتي : .1 82.000.994 سهما يمثل مائة وأربعة وستين مليار ومليونا وتسعمائة وثمانية وثمانين ألف دينار جزائري )164.001.988.000( (أي %99.99 من رأس المال) تملكها “أومنيوم تليكوم الجزائر”، شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره 41.669.770.000 دينار جزائري، مقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 0015635B01 00/16، والكائن مقرها الاجتماعي في 8 طريق مولود فرعون، الدار البيضاء، الجزائر. 37 23 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 18 2017 يونيو سنة م .2 سهم واحد مرقم 995 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,000001 % من رأس المال) يملكه السيد نيسيفيسبنزو فرانسيسكو جياتانو أنطونيو ماريا Maria( Antonio Gaetano Francesco Vincenzo )NESCI من جنسية فرنسية، عنوانه بمقر الشركة، .3 سهم واحد مرقم 996 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,000001 % من رأس المال) يمكله السيد بينيديت قوماز سانتياغو SANTIAGO( GOMEZ )BENEDIT من جنسية إسبانية المختار موطنه بمقر شركة أومنيوم، 8 طريق مولود فرعون، الدار البيضاء، الجزائر، .4 سهم واحد مرقم 997 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,000001 % من رأس المال) تمكلها شركة أوراتيل أنترناسيونال ليميتد، من جنسية مالطية، المسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 37719، الكائن مقرها بمالطا، .5 سهم واحد مرقم 998 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,000001 % من رأس المال) يمكله السيد ميخائيل غرتشوك، من جنسية بريطانية، القاطن بمقر شركة فيمبلكوم بشارع كلود ديبوسي رقم 88 أمستردام هولندا، .6 سهم واحد مرقم 999 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,000001 % من رأس المال) يمكله السيد يوغاش ماليك، من جنسية هندية، المختار موطنه بمقر شركة فيمبلكوم بشارع كلود ديبوسي رقم 88 أمستردام هولندا، .7 سهم واحد مرقم 1000 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,000001 % من رأس المال) يمكله السيد فابريزيومامبريني، من جنسية إيطالية، المختار موطنه بمقر شركة فيمبلكوم بشارع كلود ديبوسي رقم 88 أمستردام هولندا. ★ مرسوم رئاسي رقم 15-261 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها (استدراك). الجريدة الرسمية - الع دد 53 الصادر في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة .2015 الصفحة 19، العمود الأول، المادة 22، الفقرة 3، السطر 2 :
- بدلا من : “ ….. الرخصة المسلّمة من الشرطة القضائية. “
- يقرأ : “ ….. الرخصة المسلّمة من السلطة القضائية. “ …..(الباقي بدون تغيير)….”.
23 رمضان عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد حسين صحراوي، بصفته مديرا للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام الآنسة بهية ضريف، بص فتها نائبة مدير للنشر والأرشيف في مديرية الاتصال بوزارة المالية، لإحالتها على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد قرشي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك ببشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد كريم منسوس، بصفته مديرا جهويا للجمارك ببشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد براهيم حرشاوي، بصفته مديرا لبعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مراقب ببنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد حسين حمودي، بصفته مراقبا ببنك الجزائر، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محند سعيد عبديش، بصفته نائب مدير للإعلام الآلي بالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني للمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد القادر بن تركي، بصفته أمينا عاما للمجلس الوطني للمحاسبة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لصندوق ضمان السيارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد فاط مي، بصف ته مديرا عاما لص ندوق ضمان السيارات، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد نجيب زقاري، بصفته مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية البليدة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد أحمد لغريب، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير الش ؤون الديني ة والأوقاف في ولاي ة سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد النور بن فوغال، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية سكيكدة. 37 23 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 18 2017 يونيو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد صلاح الدين دحمون، بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى . ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما بوزارة الثقافة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- زهية جودي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص،
- مباركة قدوري، بصفتها مديرة لتنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بوزارة الثقافة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- بدر الدين تابت، بصفته نائب مدير للوسائل العامة،
- جمال نزلي، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامة للباليه الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة فاطمة الزهراء سنوسي، بصفتها مديرة عامة للباليه الوطني، لتكليفها بوظيفة أخرى.
23 رمضان عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد الحليم سراي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة، لإحالته على التقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- مختار خالدي، في ولاية جيجل،
- ربيعة بسايح، في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد ميلود حكيم، بصفته مديرا للثقافة في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من 28 يونيو سنة 2016، مهام السيد عمر مانع، بصفته مديرا للثقافة في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محند أمزيان فضالة، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير المنظومات الإعلامية والإعلام الآلي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد علي بوعلي، بصفته مديرا للمنظومات الإعلامية والإعلام الآلي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد حمدي، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية غليزان، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد سمير بوزيدي، رئيسا للدراسات بمصالح الوزير الأول. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين مكلفتين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة ليليا فريال روماني، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة نخلة بالي، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :
- سليم بركات، نائب مدير لآسيا الشمالية بالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا،
- منصف منصري، نائب مدير للتنمية الاجتماعية بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين،
- مختار نعون، نائب مدير للتحليل والاستشراف بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين،
- آمال بويلوط، نائبة مدير للكفاءات الوطنية في الخارج بالمديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج،
- سيد أحمد أرسلان بوزيد، نائب مدير للأملاك بالمديرية العامة للموارد،
- منال الأيوبي، نائبة مدير للاتصالات الخارجية بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق،
- محمد صلاح الدين بلعيد، نائب مدير للوثائق والمنشورات بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يع ين السي د صلاح الدين دحمون، رئيسا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. 37 23 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 18 2017 يونيو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة والآنستان والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- سلمى نسايبية، نائبة مدير لتسيير الخدمات العمومية المحلية بالمديرية العامة للجماعات المحلية،
- رشيد بلخير، نائب مدير لما بين البلديات والاستثمار الاقتصادي بالمديرية العامة للجماعات المحلية،
- محمد فراري، نائب مدير للتضامن المالي المحلي بالمديرية العامة للجماعات المحلية،
- علي مداح، نائب مدير للدراسات والتنظيم المتعلقة بالانتخابات والمنتخبين بالمديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية،
- صارة جمعي، نائبة مدير للتقييس بالمديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية،
- أمال مڤلاتي، نائبة مدير للوصاية على مؤسسات وشبكات التكوين بالمديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين الآنسة والسادة الآتي ة أس ماؤهم، كتابا عامين لدى رؤساء الدوائر الآتية :
- ولاية الأغواط : دائرة قلتة سيدي سعد : عيسى زوران، دائرة حاسي الرمل : الطاهر بلبشير السايح.
- ولاية أم البواقي : دائرة الضلعة : فؤاد عبيدات.
- ولاية البليدة : دائرة بوعينان : عدلان عايد، دائرة وادي العلايق : جمال سعيدي.
23 رمضان عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- ولاية تيارت : دائرة مهدية : عياد تامي.
- ولاية تيزي وزو : دائرة مقلع : كريمة فرحاوي.
- ولاية سيدي بلعباس : دائرة زفيزف : رمضان بلكبيش.
- ولاية النعامة : دائرة النعامة : ميلود عبودو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مفتش بمفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، يعين السيد محمد قرشي، مفتشا بمفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين مديرين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، يعين السيد زوبير علاوي، مديرا جهويا للجمارك بالجزائر - ميناء. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السيد كريم منسوس، مديرا جهويا للجمارك بإيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السي د عبد العزيز لوالية، مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية معسكر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن التعيين بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدات والسيد الآتية أسماؤهم، بوزارة الثقافة :
- ميلود حكيم، مفتشا عاما،
- مباركة قدوري، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
- فاطمة الزهراء سنوسي، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
- زهية جودي، مديرة لتطوير الفنون وترقيتها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السيد عبد العزيز بوزغاية، مديرا للإدارة والوسائل بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدات والآنسة الآتية أسماؤهم، بوزارة الثقافة :
- ربيعة بسايح، مفتشة،
- زهية عيواز، رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- أمينة أوصليحة، نائبة مدير للأرشيف والتوثيق والإحصاء والإعلام الآلي،
- نبيلة رزايق، نائبة مدير لدعم الإبداع الفني ووضع الفنانين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما بوزارة الثقافة :
- بدر الدين تابت، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- جمال نزلي، نائب مدير للوسائل العامة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة أحمد ورابح عسلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد مصطفى بوعمامة، مديرا للمدرسة العليا للفنون الجميلة أحمد ورابح عسلة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين مديرين لمسرحين جهويين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سن ة 2017، يعين السيد سفيان عطية، مديرا للمسرح الجهوي بالعلمة في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، تع ين السيدة نبيلة محمدي، مديرة للمسرح الجهوي بمستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير النشاطات الثقافية في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سن ة 2017، يعين السيد مختار خالدي، مديرا للنشاطات الثقافية في ولاية الجزائر. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن تعيين مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للثقافة في الولايات الآتية :
- عبد المجيد مرسيس، في ولاية الجلفة،
- سليمة قاوة، في ولاية جيجل،
- كريم بوعرفة، في ولاية سعيدة،
- عادل صافي، في ولاية الطارف،
- يوسف بريحي، في ولاية ميلة. 37 23 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 18 2017 يونيو سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السي د عمر مانع، مديرا للثقافة في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، يعين السيد محمد بلبال، مديرا للثقافة في ولاية تامنغست. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين :
- أكلي بن عمارة، في ولاية بجاية،
- محند أمزيان فضالة، في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السي د أحمد لغريب، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يع ين السي د صالح بوعمامة، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن التعيين باللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم، باللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية :
- حسان حرياطي، رئيسا للجنة المديرة،
- محمد لحبيب صخير، مديرا، عضوا باللجنة المديرة،
23 رمضان عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- يحي عزري، مديرا، عضوا باللجنة المديرة،
- عابد بولفراخ، مديرا، عضوا باللجنة المديرة،
- أحمد عاز باون، مديرا، عضوا باللجنة المديرة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد إبراهيم صدوقي، نائب مدير للتعاون بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السيد علي بوعلي، نائب مدير لشبكات الإعلام الآلي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين :
- محمد فلاح، في ولاية تيسمسيلت،
- عامر بن عيسى، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد كمال بن يسعد، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 4) منه،
- وبمقت ضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو س نة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن مهام الدرك الوطني وتنظيمه،
- وب مقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبعد الاطلاع على محاضر اللجان المكلفة بامتحان ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية لمدرستي ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس وسطيف ومدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر، المؤرّخة في 9 مارس سنة 2017، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة .2017 عن وزير الدّفاع الوطني وزير العدل، نائب وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الطيب لوح وزارة المالية مقرر مؤرخ في 9 رمضان عام 1438 الموافق 4 يونيو سنة 2017، يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك لعين طاية - منازعات. إنّ المدير العام للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جماى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي،
- وبمقتضى المقرر المؤرخ في 26 محّرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، المعدل المتمم، 37 23 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 18 2017 يونيو سنة م
- وبمقتضى المقرر المؤرخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلق بمكاتب الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المقرر المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1438 الموافق 24 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث مكتب جمارك في عين طاية، لا سيما المادة 7 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد تاريخ 11 يونيو سنة 2017 يوم فتح مكتب الجمارك لعين طاية - منازعات، الرمز المحاسبي 0011-2/16 المحدث بموجب المقرر المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1438 الموافق 24 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يكلّ ف المدي ر الجه وي للجمارك بالجزائر - خارجية، بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1438 الموافق 4 يونيو سنة .2017 قدور بن طاهر وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرخ في 27 ش وال ع ام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، المعدل والمتمم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره :
- السيد عمار علي بن ساعد، ممثل الوزير المكلف بالسكن، رئيسا،
- السيدة عزيزة ولد مطاري، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة)،
23 رمضان عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- السيد فريد أرزاني، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة لأملاك الدولة)، الخبراء الآتية أسماؤهم : عن وزارة السكن والعمران والمدينة :
- السيد عميروش مهدي،
- السيد يزيد حاج لعزيب. عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- السيد يوسف رومان،
- السيد رشيد بلخير. عن وزارة المالية :
- السيد يوسف عتيق،
- السيد بوجمعة غانم،
- السيد نذير شبيب، عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي :
- السيد محمد زوبيدي. ★ قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1437 الموافق 21 يوليو سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن. بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1437 الموافق 21 يوليو سنة 2016، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيق ا لأحك ام الم ادة 7 من المرسوم التنفي ذي رقم 91-145 الم ؤرخ في 27 شوال ع ام 1411 الم وافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدل والمتمم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد في مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن :
- السيد كمال ناصري، ممثل الوزير المكلف بالسكن، رئيسا،
- السيد منجي عبد اللّه، ممثل الوزير المكلف بالسكن،
- السيد محمد الحبيب زهانة، ممثل الوزير المكلف بالسكن، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 19
- السيدة سليمة قلاب، ممثلة الوزير المكلف بالسكن،
- السيد صالح لاباني، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة)،
- السيد عيسى بوطلبة، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)،
- السيد يوسف رومان، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- الآنسة وهيبة رقكب، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ★ قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1438 الموافق 29 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1438 الموافق 29 أكتوبر سنة 2016، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادتين 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، المعدل والمتمم، في لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين :
- السيد فوضيل عزوق، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، رئيسا،
- السيدة نادية جديد، ممثلة وزير السكن والعمران والمدينة، عضوا،
- السيد عمر بشيحي، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، عضوا،
- السيدة مليكة عوفي، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- السيد محمد جعفور، ممثل وزير المالية، عضوا،
- السيد مسعود العقون، ممثل وزير التجارة، عضوا،
- السيد معمر جلال سيراندي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- السيدة مالحة عامر، ممثلة الوكلاء العقاريين، عضوا،
- السيد بوزيد مقفولجي، ممثل القائمين بإدارة الأملاك العقارية، عضوا،
- السيدة فريزة مكناش، ممثلة الوسطاء العقاريين، عضوا.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 28 يناير سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقت ضى الم رسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران. 37 23 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 18 2017 يونيو سنة م المادة 2 : يسند تنظيم إج راء المسابقات على أس اس الاختبارات والامتحانات المهني ة للالتحاق برتبة رئي س المهندسين للسكن والعم ران، ومهندس رئيسي للسكن والعمران، ومهندس دولة للسكن والعمران، ورئيس مفتشي التعمير، ومفتش رئيسي للتعمير، ومفتش التعمير ورئيس المهندسين المعماريين، ومهندس معماري رئيسي، ومهندس معماري، إلى المؤسسات العمومية للتكوين العالي المذكورة أدناه :
- جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار - الجزائر،
- جامعة قسنطينة 3،
- جامعة قاصدي مرباح بورقلة،
- جامعة محمد بوضياف للعلوم والتكنولوجيا بوهران. المادة 3 : يسن د تنظيم إج راء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتبة مساعد تقني في السكن والعم ران، وتقني في السكن والعمران وتقن ي سام في السك ن والعمران، إلى المؤسسة العمومية للتكوين المختصة المذكورة أدناه :
- المعهد الوطني لتحسين مستوى التجهيز، قصر البخاري - المدية. المادة 4 : يمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين العالي والمؤسسة العمومية للتكوين المختصة المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، أن ينشئوا بموجب مقرر، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة. تبلّغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 28 يناير سنة .2017 عبد المجيد تبون
23 رمضان عام 1438 ه 37 21 18 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م ق رارم ؤرخ في 5 شعبان عام 1438 الموافق 2 مايو سنة 2017، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور و المواد للفصل الرابع من سنة 2016 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكوم ة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 الم ؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرق ام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2016، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري والمحددة في الجداول المرفقة بالملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجري دة الرسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1438 الموافق 2 مايو سنة .2017 عبد المجيد تبون الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الرابع من سنة 2016 I / الأرقام الاستدلالية للأجور: أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس الأشهر الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص أكتوبر 2016 1420 1305 نوفمبر 2016 1420 1305 ديسمبر 2016 1420 1305 1000 في يناير سنة .2011 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1268 1446 1390 1268 1446 1390 1268 1446 1390 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحس اب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في يناير سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في يناير سنة .2011 الأشغال التدفئة التجهيزات الكبرى والترصيص معامل الارتباط 1,000 1,000 النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1,000 1,000 1,000
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة II / معامل « K » التكاليف الاجتماعية : 37 23 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 18 2017 يونيو سنة م قي مة المعامل « K » للتك اليف الاجتماعية المطبق في صيغ تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5148 K= III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الرابع من سنة 2016 : 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن )IPN,HPN,IPE,HEA,HEB( 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو الشكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة معامل الارتباط أكتوبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2016 1,381 1180 1180 1180 1,040 1109 1109 1109 1,000 1000 1000 1000 1,000 965 965 965 1,315 1059 1059 1059 1,000 957 957 957 1,000 1000 1000 1000 1,000 1069 1069 1069 1,065 1232 1232 1232 1,000 1000 1000 1000 1,000 914 914 914 1,000 1000 1000 1000 1,046 1082 1082 1082 معامل الارتباط أكتوبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2016 1,116 1137 1137 1137 1,137 955 955 955 1,000 1198 1198 1198 1,000 1051 1051 1051 1,000 1000 1000 1000
23 رمضان عام 1438 ه 37 23 18 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة معامل الارتباط أكتوبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2016 1,146 976 972 959 1,086 1113 1113 1113 1,000 1000 1000 1000 1,048 996 996 996 1,000 1000 1000 1000 1,300 1156 1152 1156 1,000 1301 1310 1306 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2016 1,000 1095 1095 1095 1,000 1123 1123 1123 1,762 1262 1264 1269 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1093 1093 1093 معامل الارتباط أكتوبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2016 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983
37 23 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2017 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 MF رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق يونيو سنة م معامل الارتباط أكتوبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2016 1,000 900 900 900 1,000 1286 1286 1286 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1026 1026 1026 1,000 1676 1676 1676 1,000 1000 1000 1000 1,000 1224 1224 1224 معامل الارتباط أكتوبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2016 1,000 1169 1166 1153 1,000 1000 1000 1000 1,000 1400 1400 1400 1,000 1043 1035 1067 1,000 830 830 830 معامل الارتباط أكتوبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2016 1,000 1190 1190 1190 1,102 1727 1727 1727 1,125 1453 1453 1453 1,000 1210 1210 1210 1,154 1040 1040 1040 1,000 1377 1377 1377 1,146 1542 1542 1542 1,000 1089 1089 1089
23 رمضان عام 1438 ه 37 25 18 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألمنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع 7 إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألمنيوم مع إطاره 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطاره 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليئة من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل معامل الارتباط أكتوبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2016 1,000 1000 1000 1000 0,956 1465 1470 1468 1,298 1154 1154 1154 1,025 1091 1091 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1105 1115 1112 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1157 1157 1157 معامل الارتباط أكتوبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2016 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1259 1259 1259 1,000 1353 1353 1353 1,000 1146 1146 1146
37 23 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2017 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 4 )cond 10 Cth كابل ص لب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 3 )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( يونيو سنة م معامل الارتباط أكتوبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2016 1,035 1062 1062 1062 1,000 1027 1027 1027 1,000 1081 1081 1081 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1035 1035 1035 1,000 1033 1033 1033 معامل الارتباط أكتوبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2016 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1069 1069 1069 1,000 1210 1210 1210 1,000 1283 1283 1283 1,000 980 980 980
23 رمضان عام 1438 ه 37 27 18 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - الحديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد معامل الارتباط أكتوبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2016 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2016 1,000 1000 1000 1000 1,000 1252 1252 1252 1,000 1000 1000 1000 1,000 1099 1099 1099 1,000 1000 1000 1000
37 23 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2017 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك يونيو سنة م معامل الارتباط أكتوبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2016 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1029 1029 1029 1,000 1060 1060 1060 1,000 1000 1000 1000 1,000 1042 1042 1042 1,000 1338 1338 1338 1,000 1024 1024 1024 1,000 1048 1048 1048 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1118 1118 1118 1,000 1248 1248 1248 1,000 1333 1333 1333 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100
23 رمضان عام 1438 ه 37 29 18 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م 14 - الترصيص ( تابع ) الرقم الرمز المادة / المنتوج 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين معامل الارتباط أكتوبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2016 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2016 0,979 729 794 791 1,075 926 926 926 1,019 1078 1078 1078 1,000 1005 1005 1005 1,000 1000 1000 1000 1,043 1025 1025 1025 1,000 968 968 968 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,175 922 922 922
37 23 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2017 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd أنبوب من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة يونيو سنة م معامل الارتباط أكتوبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2016 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط أكتوبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2016 1,000 1105 1105 1105 1,000 1360 1360 1360 1,000 1000 1000 1000 1,000 991 991 991 1,000 1000 1000 1000 1,000 1279 1279 1279 1,000 1107 1107 1107 معامل الارتباط أكتوبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2016 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
23 رمضان عام 1438 ه 18 2017 الجريدة يونيو سنة م 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 31 معامل الارتباط أكتوبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2016 1,000 1053 1053 1053 1,000 1452 1452 1452 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1549 1549 1549 معامل الارتباط أكتوبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2016 0,957 878 949 922 0,967 879 931 912 0,969 938 990 970 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1234 1234 1234 معامل الارتباط أكتوبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2016 1,000 1701 1701 1701 1,000 1000 1000 1000 1,000 1338 1338 1338 1,000 1191 1191 1191 1,000 1096 1096 1096 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011
37 23 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2017 ق رار م ؤرخ في 5 شعبان عام 1438 الموافق 2 مايو سنة 2017، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيم ية – 1–6 C –DTR التي عنوانها “ تصميم وتنفيذ الواجهات الستائرية”. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرس وم رقم 82-319 الم ؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزيرالسكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي: المادة الأولى : طبق ا لأحك ام الم ادة 2 من الم رس وم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجن ة تقنية المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يونيو سنة م دائمة لرقاب ة البن اء التقني ة، يه دف ه ذا الق رار إلى الموافق ة عل ى الوثيق ة التقنية التنظيم ي ة - 6—1 C -DTR التي عنوانها “ تصميم وتنفيذ الواجه ات الستائرية “ الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : تطبق أحك ام الوثيق ة التقني ة التنظيمي ة المذك ورة في الم ادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة لمش روع بناء، بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 3 : يتعين عل ى أصح اب المشاريع والمستشارين الفنيين ومكاتب الدراس ات التقنية ومؤسسات الإنج از وهيئ ات المراقب ة التقنية للبن اء ومكاتب الخب رة التقنية، احت رام أحكام الوثيق ة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. المادة 4 : يكلف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع وتوزيع الوثيقة التقني ة التنظيمي ة، موضوع هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1438 الموافق 2 مايو سنة .2017 عبد المجيد تبون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة