ج.ر عدد 2 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-02 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمن الموافقة على عق د البحث عن المح روق ات واست غلالها في المساح ة الم س ماة “مص اري - أقبلي” ( الكتل: 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3) المبرم بمدين ة الجزائر في 29 أكتوب ر سنة 2014 بين الوكال ة الوطن ي ة لتثمين م وارد المح روق ات (ألنفط) والش ركة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم، وشركتي “إينيل ترايد ش.ذ.أ” و”دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد”…………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي رقم 15-03 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة “تينغيغت شمال” ( الكتل : 235 ب و 244 ب و 223 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 29 أكتوبر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد”و “إينيل ترايد ش.ذ.أ …………………” 16 مرسوم رئاسي رقم 15-04 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يت ضمن الموافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “تمسيت” (الكتلة : )210 المبرم بمدين ة الجزائ ر في 29 أكتوب ر سن ة 2014 بين الوكال ة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي “ستاتويل سغما نيذرلاندس ب - ف” و”شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وان ج م ب ح”…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي رقم 15-05 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يت ضمن الموافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “بوغزول” (الكتل : 104 د و 117 و 133 ج و 135 ب و 137 ب) الم برم بم دين ة الجزائ ر في 29 أكتوب ر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسه م وشركتي “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و”شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وان جمب ح”……………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي رقم 15-06 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يت ضم ن المواف قة على الملحق رقم 4 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة ف ي منطقة “ إن أمناس” المبرم بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي BP” أموكو إكسبلوريشن ( إن أمناس) ليميتد” و” ستاتويل نورث أفريكا أويل أس”………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي رقم 15-16 م ؤرّخ في 2 ربيع الثاني ع ام 1436 الموافق 23 يناي ر سن ة 2015، يتضمّن إعلان حداد وطني……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي رقم 15-17 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يتضمن منح وس ام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني……………………………………………………………………………………………. 20

4 ربيع الثاني عام 1436 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 25 يناير سنة 2015 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 14-384 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة العدل…………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي رقم 14-385 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي رقم 14-386 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب و نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………… 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية…………………………… 27 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومدته ومحتوى برامحه………. 30 ق رار وزاري م شترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يحدد كيف يات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومحتوى برامجه……………………… 33 قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظ يم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه………………………………………………………………………………………………………………………. 39 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 13 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه……………………………………………………………………………………………………….. 46 وزارة الرياضة قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تأسيس لجان المناصرين وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………….. 47

02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 يناير سنة 2015 م اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 14-377 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن الانضمام لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وبروتوكوليها الأول والثالث، المبرمة بجنيف بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1980، وبروتوكولها الإضافي الرابع المعتمد بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1995، وكذا تعديل المادة الأولى منها، المعتمد بجنيف بتاريخ 21 ديسمبر سنة .2001 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلح ة تقليدي ة معينة يمكن اعتباره ا مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، المبرمة بجنيف بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1980،
  • وبعد الاطلاع على البروتوكول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها (البروتوكول الأول)، المبرم بجنيف بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1980،
  • وبعد الاطلاع على البرتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة (البروتوكول الثالث)، المبرم بجنيف بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1980،
  • وبع د الاطلاع ع لى الب روت وك ول الإض افي إلى اتف اق ية حظ ر أو تقي يد استعمال أسلح ة تقليدي ة معينة يمكن اعتب ارها مف رط ة الضرر أو عشوائية الأثر “بروتوكول بشأن أسلحة اللازر المعمية” (البروتوكول ال رابع)، المعتمد بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1995،
  • وبع د الاطلاع على تعدي ل المادة الأولى من الاتفاقية، المعتمد بجنيف بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنضم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتباره ا مفرط ة الضرر أو عشوائية الأثر وبروتوكوليها الأول والثالث، المبرمة بجنيف بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1980، وبروتوكولها الإضافي الرابع المعتمد بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1995، وكذا تعديل المادة الأولى منها، المعتمد بجنيف بت اريخ 21 ديسمب ر سنة 2001، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر إن الأطراف السامية المتعاقدة، إذ تذكّر بأن كل دول ة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، أن تمتنع في علاقاته ا الدول ية عن الته ديد بالقوة أو استعمالها ضد سيادة أية دولة أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو على أي نح و آخ ر يتن افى مع مقاصد الأمم المتحدة، وإذ تشير أيضا إلى المبدأ العام القاضي بحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية، وإذ تستند إلى مبدأ القانون الدولي القائل بأن ما للأطراف في ن زاع مسلح من حق في اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس بالحق غير المح دود، وإلى المبدأ الذي يحرم أن تستخدم في المنازعات المسلحة أسلحة وقذائف ومعدات وأساليب حربية يكون من طبيعتها أن تسبب أض رارا مفرطة أو آلاما لا داعي لها، وإذ تذكّ ر كذلك بأن من المحظور استخدام أساليب أو وسائل حربية يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب للبيئة الطبيعية أضرارا واسعة النطاق وطويلة الأجل وشديدة الأثر، وإذ تؤك د تصميمه ا على أنه، في الح الات ال تي لا تتناولها هذه الاتفاق ية وبروتوكولاتها الملحق ة بها

4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2015 م أو اتفاقات دولية أخرى، يتوجب أن يظل السكان المدنيون والمقاتلون، في كل حين، تحت حماية وسلطان مبادىء القانون الدولي المستمدة من الأعراف المستقرة ومن مبادىء الإنسانية ومما يمليه الضمير العام، ورغبة منها ف ي الإسهام في تحقيق الانفراج الدولي، وإنهاء سباق التسلح، وتعزيز الثق ة ب ين الدول، وبالتالي تحقيق تطلع جم يع الشع وب إلى العيش في سلام، وإذ تعترف بأهمية بذل كل جهد يمكن أن يساعد على التقدم نحو نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وإذ تؤكد من جديد أن من الضروري مواصلة تدوين قواعد القانون الدولي المنطبقة في المنازعات المسلحة وتطويرها تدريجيا، ورغبة منها في حظر أو زيادة تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، واعتقادا منها بأن النتائج الإيجابية المحرزة في هذا المجال يمكن أن تيسّر محادثاث نزع السلاح الرئيسية بغية وضع نهاية لإنتاج وتخزين وانتشار مثل هذه الأسلحة، وإذ تؤكد أن من المستصوب أن تصبح جميع الدول أطراف ا في هذه الاتفاق ية وبروتوكولاتها الملحق ة بها، ولا سيما الدول ذات الوزن العسكري، وإذ تضع نصب عينيها أن الجمعية العام ة للأمم المتحدة وهيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة قد تقرران دراسة مسألة إمكان توسيع نطاق المحظورات والتقييدات الواردة في هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها، وإذ تضع نصب عينيها أيضا أن لجنة نزع السلاح قد تقرر النظر في مسألة اعتماد تدابير إض افية لحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، قد اتفقت على ما يأتي : المادّة الأولى نطاق الانطباق تنطبق ه ذه الاتفاقية وبروتوك ولاتها الملحق ة بها في الح الات المشار إليها في المادة 2 المشترك ة بين اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الح رب المعق ودة في 12 آب/أغسطس سنة 1949، بما في ذلك أية حالة موصوفة في الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بتلك الاتفاقيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 5 المادّة 2 العلاقات مع اتفاقات دولية أخرى ليس في هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها ما يصح أن يؤول على أنه ينتقص من التزامات أخرى يفرضها على الأطراف السامية المتعاقدة القانون الإنساني الدولي المنطبق في المنازعات المسلحة. المادّة 3 التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لفترة 12 شهرا، تبدأ يوم 10 نيسان/أبريل سنة .1981 المادّة 4 التصديق والقبول والإقرار والانضمام 1 - تخضع ه ذه الاتفاق ية للتصدي ق أو القبول أو الإقرار من جانب الموقعين عليها. ولأية دولة لم توقع هذه الاتفاقية أن تنضم إليها. 2 - تودع وثائق التصديق أو القب ول أو الإق رار أو الانضمام لدى الوديع. 3 - يك ون الإفصاح عن الموافقة على الالتزام بأي من البروتوكولات الملحق ة بهذه الاتفاقية اختياريا لكل دول ة، شريطة أن تعمد تلك الدول ة، لدى إيداعها وثيقة تصديقها أو قبولها أو إقرارها هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها، إلى إشعار الوديع بموافقته ا على أن تك ون مل زم ة بأي اثن ين أو أكث ر من هذه البروتوكولات. 4 - يجوز لأية دول ة، في أي وقت بعد إيداع وثيق ة تصديقها أو قبولها أو إق راره ا هذه الاتفاق ية أو انضمامها إليه ا، أن تشعر ال وديع بموافقته ا على أن تكون ملزمة بأي بروتوكول ملحق بها لم تكن قد التزمت به من قبل. 5 - أي بروتوكول أصبح طرف سام متعاقد ملزما به، يشك ل، إزاء هذا الط رف، ج زءا لا يتج زأ من هذه الاتفاقية. المادّة 5 بدء السريان 1 - يبدأ سري ان ه ذه الاتفاق ية بع د ت اريخ إيداع الوثيق ة العشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام بستة (6) أشهر.

02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 - بالنسب ة لأي ة دول ة ت ودع وثيق ة تصديقها أو قبولها أو إق رارها أو انضمامها بعد ت اريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ سري ان هذه الاتفاقية بع د التاريخ الذي تكون تلك الدول ة قد أودعت فيه وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها أو إقراره ا بستة (6) أشهر. 3 - يبدأ سريان كل من البروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقية، بعد الت اريخ ال ذي تكون ف يه عشرون (20) دولة قد أشعرت بموافقتها على أن تكون مل زم ة به وفق ا للفقرة 3 أو 4 من المادة 4 من هذه الاتفاقية، بستة (6) أشهر. 4 - بالنسبة لأية دولة تشعر بموافقتها على أن تك ون مل زم ة بأحد البروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقية بعد التاريخ الذي تك ون فيه عش رون (20) دولة قد أشعرت بموافقتها على أن تكون ملزمة به، يبدأ سريان ذلك البروتوكول بعد التاريخ الذي تكون تلك الدول ة قد أشعرت فيه بموافقتها على هذا الالتزام بستة (6) أشهر. المادّة 6 النشر تتعهد الأط راف السام ية المتع اقدة بالقي ام، في أوقات الس لم كم ا في أوقات الن زاع المسلح، بنش ر هذه الاتفاقية وتلك ال تي هي ملزم ة به ا من بروتوكولاتها الملحقة بها على أوسع نطاق ممكن، كل في بلده ا، وتتعهد خصوص ا بإدراج دراسته ا في برامج التعليم العسكري لديها بحيث تصبح الصكوك المذكورة معروفة لدى قواتها المسلحة. المادّة 7 العلاقات التعاهدية على إثر بدء سريان هذه الاتفاقية 1 - حين يكون أحد الأطراف في نراع ما غير ملزم بأحد البروتوكولات الملحقة، تظل الأطراف الملزم ة بهذه الاتفاقية وذلك البروتوكول الملحق بها مل زم ة بهما في علاقاتها المتبادلة. 2 - يلزم أي طرف سام متعاقد بهذه الاتفاقية وبأي بروتوكول ملحق بها يكون ساريا عليه، في أية حال ة تشير إليها المادة 1، إزاء أي ة دول ة ليست طرف ا في هذه الاتفاقية أو ليست ملزمة بالبروتوكول الملحق المعني، إذا قبلت هذه الدولة الأخيرة الاتفاقية أو ذلك البروتوكول وطبقتهما وأشعرت الوديع بذلك. 25 يناير سنة 2015 م 3 - يقوم الوديع فورا بإبلاع الدول الأطراف السامية المتعاقدة المعنية بالإشعار الذي يتلقاه بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة. 4 - تنطبق هذه الاتفاقية، والبروتوكولات الملحقة بها التي يكون أحد الأط راف السامية المتعاقدة ملزما بها، بصدد أي نزاع مسلح موجه ضد ذلك الطرف السامي المتعاقد من نوع المنازعات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس سنة 1949 لحماية ضحايا الحرب : أ) عندما يك ون الطرف الس امي المتع اقد ط رف ا أيضا في البروتوكول الإضافي الأول، وتك ون سلط ة من السلطات المش ار إليها في الفق رة 3 من المادة 96 من ذلك البروتوكول قد تعهدت بتطبيق اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول وفق ا للفق رة 3 من المادة 96 من البروتوكول المذكور، وتتعهد بتطبيق هذه الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها ذات الصل ة فيما يتعلق بذلك النزاع، أو ب) عندم ا لا يك ون الط رف السامي المتعاقد طرفا في البروتوكول الإضافي الأول وتق وم سلط ة من النوع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، بقبول وتطبيق التزامات اتفاقيات جنيف والتزامات هذه الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها ذات الصلة فيما يتعلق بذلك الن زاع. ويكون للقبول والتطبيق المذكورين، فيما يتعلق بذلك النزاع، الآثار الآتية : “1” تصبح اتفاقيات جنيف، وهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة ذات الصلة، سارية بالنسبة لأطراف النزاع مع أثر فوري، “2” يكون للسلطة المذك ورة نفس الحقوق وتتحمل نفس الالت زامات ال تي أصبحت حقوق والتزام ات أي طرف سام متعاقد في اتفاقيات جنيف، وفي هذه الاتفاق ية وبروتوكولاتها الملحق ة ذات الصلة، “3” تصبح اتفاقية جنيف وهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة ذات الصلة ملزمة لجميع أطراف النزاع على قدم المساواة. ويجوز أيضا للط رف السامي المتعاقد وللسلطة أن يتفقا على قبول وتطبيق التزامات البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف على أساس المعاملة بالمثل.

4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2015 م المادّة 8 إعادة النظر والتعديلات 1 - (أ) يجوز لأي طرف سام متعاقد، في أي وقت بعد بدء سريان هذه الاتفاقية، أن يقترح تعديلات ع لى ه ذه الاتف اق ية أو أي بروت وك ول ملحق بها يك ون مل زم ا به. ويتم إبلاغ أي اقت راح بتعديل م ا إلى الوديع الذي يشعر به جميع الأطراف السامية المتع اقدة ويلتمس آرائها بشأن م ا إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في الاقتراح. فإذا وافقت على ذلك أغلبية تتكون من ثمانية عش ر (18) على الأقل من الأطراف السامية المتعاقدة، عمد على وجه السرعة إلى عقد مؤتمر تدعى إليه جميع الأطراف السامية المتعاقدة. وتدعى الدول التي ليست أطرافا في هذه الاتفاقية إلى حضور المؤتمر كمراقبين. (ب) يمكن لمؤتمر كهذا أن يوافق على تعديلات تعتمد ويبدأ سريانها على منوال هذه الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، شريطة ألاّ تعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية إلاّ من قبل الأطراف السامية المتعاقدة، وألاّ تعتمد التعديلات على بروتوكول ملحق محدد إلاّ من قبل الأطراف السامية المتعاقدة الملزمة بذلك البروتوكول. 2 - (أ) يجوز لأي طرف سام متعاقد، في أي وقت بعد بدء سريان هذه الاتفاقية، أن يقترح بروتوكولات إضافية تتصل بفئات أخ رى من الأسلح ة التقليدية لم تشملها البروتوكولات الملحق ة القائمة. ويبلغ أي اقتراح ببروتوكول إضافي من هذا النوع إلى الوديع الذي يشعر به جميع الأطراف السامية المتعاقدة وفقا للفقرة 1 (أ) من هذه المادة. فإذا وافقت على ذلك أغلبية تتكون من ثمانية عشر (18) على الأقل من الأطراف السامية المتعاقدة، يق وم الوديع على وجه السرعة بعقد مؤتمر تدعى إليه جميع الدول، (ب) يجوز للمؤتمر المذكور أن يقوم، بالمشاركة الكامل ة لجم يع الدول الممثلة في المؤتم ر، بالاتف اق على بروتوكولات إضافية تعتمد على منوال هذه الاتفاقية وتلحق بها، ويبدأ سريانها وفقا لأحكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 5 من هذه الاتفاقية. 3 - (أ) إذا لم يحدث بعد فترة عش ر (10) سنوات تلي بدء سريان ه ذه الاتفاق ية أن عق د مؤتم ر وفقا للفق رة الف رع ية 1 (أ) أو 2 (أ) من ه ذه المادة، جاز لأي ط رف سام متع اقد أن يطلب إلى الوديع عق د مؤتمر تدعى إليه جميع الأطراف السامية المتعاقدة لإعادة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7 النظر في نطاق وتنفيذ هذه الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها وللنظر في أي اقتراح بتعديلات لهذه الاتفاقية أو للبروتوكولات القائمة. وتدعى الدول التي ليست أطرافا في هذه الاتفاق ية إلى حضور المؤتمر بصف ة مراقبين. ويج وز للمؤتمر أن يتفق على تعديلات تعتمد ويبدأ سريانها طبقا للفقرة الفرعية 1 (ب) أعلاه. (ب) يجوز في المؤتمر المذك ور أن ينظ ر أيضا في أي اقتراح ببروتوكولات إضافية تتصل بفئات أخرى من الأسلحة التقليدية لم تشملها البروتوكولات الملحق ة القائم ة. ولجم يع ال دول الممثل ة في المؤتمر أن تشترك كامل الاشتراك في هذا النظر. وتعتمد أية بروتوكولات إضاف ية على من وال هذه الاتفاق ية، وتلحق بها، ويبدأ سريانها وفقا لأحكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 5 من هذه الاتفاقية، (ج) يجوز للمؤتمر المذكور أن ينظر فيما إذا كان يحسن النص على وجوب عقد مؤتم ر جديد بن اء على طلب أي طرف سام متعاقد إذا لم يحدث، بعد فترة مماثلة للفترة المش ار إليها في الفقرة الفرع ية 3 (أ) من هذه المادة، أن عقد مؤتمر وفقا للفقرة الفرعية 1 (أ) أو 2 (أ) من هذه المادة. المادّة 9 النقض 1 - لأي طرف سام متعاقد أن ينقض هذه الاتفاقية أو أي ا من بروتوكولاتها الملحقة به ا بأن يشعر الوديع بهذا النقض. 2 - لا يبدأ مفعول أي نقض من هذا القبيل إلاّ بعد انقض اء سن ة على استلام ال وديع الإشع ار بالنقض. إلاّ أنه إذا حدث، عند انقضاء السنة المذكورة، أن كان الطرف السامي المتعاقد الذي ق ام بالنقض منخرط ا في واحدة من الح الات المش ار إليها في المادة 1، فإن الطرف المذكور يظل ملزما بالتزامات هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة ذات الصلة إلى أن ينتهي النزاع المسلح أو الاحتلال، وفي جميع الأحوال إلى أن تنتهي العمليات المتصلة بالمرحلة الأخيرة من إطلاق سراح الأشخ اص الذين تحميهم قواعد القانون الدولي المنطبقة في المنازعات المسلحة أو من إعادة هؤلاء الأشخاص إلى وطنهم أو توطينهم في مك ان آخر. وفي حالة أي بروتوكول ملحق يتضمن أحكاما تتعلق بالحالات التي تكون قوات الأمم المتحدة أو بعثاتها مضطلعة فيها بحفظ السلم أو المراقبة أو بمهام مماثلة في الرقع ة المعن ية، يستمر الت زام الط رف المذكور إلى أن تنتهي هذه المهام.

02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 - أي نقض لهذه الاتفاقية يعتبر منطبقا أيضا على جميع البروتوكولات الملحقة التي يكون الطرف السامي المتعاقد الذي قام بالنقض ملزما بها. 4 - لا يقع مفعول أي نقض إلاّ فيما يتعلق بالطرف السامي المتعاقد الذي قام به. 5 - لا يكون لأي نقض أث ر على الالتزامات التي سبق، بسبب النزاع المسلح وبمقتضى هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها، أن ترتبت على الطرف السامي المتعاقد الذي ق ام بالنقض بصدد أي فعل ارتكب قبل أن يصبح النقض ساري المفعول. المادّة 10 الوديع 1 - يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها. 2 - يقوم الوديع، بالإضافة إلى مهامه المعتادة، بإبلاغ جميع الدول ب : (أ) التوقيعات التي مهرت بها هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 3، و (ب) إيداعات وثائق تصديق أو قبول أو إقرار هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها المودعة بمقتضى المادة 4، و (ج) إشعارات الموافقة على الالتزام بالبروتوكولات الملحقة بمقتضى المادة 4، و (د) تواريخ بدء س ريان هذه الاتفاقية وكل من بروتوكولاتها الملحقة بها، بمقتضى المادة 5، و (ه) إشعارات النقض المستلمة بمقتضى المادة 9 وتاريخ بدء مفعولها. المادّة 11 النصوص الرسمية يودع أصل هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الموضوعة باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الوديع، الذي يحيل نسخا منه يشهد بأنها مطابقة للأصل إلى جميع الدول. بروتوكول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها (البروتوكول الأول) يحظر استعمال أي سلاح يكون أثره الرئيسي إحداث جراح بشظايا لا يمكن الكشف عنها في جسم الإنسان بالأشعة السينية. 25 يناير سنة 2015 م بروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة (البروتوكول الثالث) المادّة الأولى تعاريف في مصطلح هذا البروتوكول : 1 - يراد بتعبير “سلاح محرق” أي سلاح أو أية ذخيرة، مصمم أو مصممة في المقام الأول لإشعال النار في الأشياء أو لتسبيب حروق للأشخاص بفعل اللهب أو الحرارة أو م زيج من اللهب والح رارة المت ولدين عن تفاعل كيماوي لمادة تطلق على الهدف. (أ) يمكن أن تكون الأسلحة المحرقة، مثلا، على شكل قاذفات لهب، وألغام موجهة لمقذوفات أخرى وقذائف وصواريخ وقنابل يدوية وألغام وقنابل وغي ر ذلك من حاويات المواد المحرقة، (ب) لا تشمل الأسلحة المحرقة : “1” الذخائر التي يمكن أن تكون لها، عرضا، آثار محرقة، مثل المضيئات أو القائفات أو ناشرات الدخان أو أجهزة الإشارة، “2” الذخائر المصممة للجمع بين آثار الاختراق والعصف أو التشظي وب ين أث ر مح رق إض افي، مثل المقذوفات المخترقة للدروع، والقائف الشظوية، والقنابل المتفجرة وما شابه ذلك من الذخائر ذات الآثار المزيجة التي لا يكون الأثر المحرق فيها مصمما خصيصا لتسبيب ح روق للأشخاص، بل لاستعماله ض د أهداف عسكرية، مثل المركبات المدرعة والطائرات والمنشآت والمرافق. 2 - يراد بتعبير “تجمع مدنيين” أي تجمع مدنيين، دائما كان أو مؤقتا، كما في الأجزاء المأهولة من المدن أو في البلدات أو القرى المأهولة، أو كما في مخيمات أو أرتال اللاجئين أو المهجرين، أو جماعات البدو الرحل. 3 - يراد بتعبير “هدف عسكري”، فيما يتعلق بالأشياء، أي شيء يسهم، بطبيعته أو موقعه أو غرضه أو وجه استعماله، إسهاما فعليا في العمل العسكري، ويكون من شأن تدميره الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليه أو إبطال مفعوله، في الظروف القائمة في حينه، أن يوفر ميزة عسكرية أكيدة. 4 - يراد بتعبير “أعيان مدنية” جميع الأشياء التي ليست أهدافا عسكرية وفقا لتعريف هذه الأهداف في الفقرة .3

4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2015 م 5 - يراد بتعبير “احتياطات مستطاعة” تلك الاحتياطات القابلة للاتخاذ أو الممكنة عمليات مع مراعاة جميع الظروف القائمة في حينها، بما في ذلك الاعتبارات الإنسانية والعسكرية. المادّة 2 حماية المدنيين والأعيان المدنية 1 - يحظر في جميع الظروف جعل السكان المدنيين بصفتهم هذه، أو المدنيين فرادى، أو الأعيان المدنية، محل هجوم بالأسلحة المحرقة. 2 - يحظر في جميع الظروف جعل أي هدف عسكري يقع داخل تجمع مدنيين هدفا لهجوم بأسلحة محرقة تطلق من الجو. 3 - يحظر كذلك جعل أي هدف عسكري داخل تجمع مدنيين هدفا لهجوم بأسلحة مح رقة غير التي تطلق من الجو، إلاّ حين يكون الهدف العسكري واضح الانفصال عن تجمع المدنيين وتكون قد اتخذت جميع الاحتياطات المستطاعة فيما تقصر الآثار المحرقة على اله دف العسك ري ويتفادى، أو يخفف إلى الحدود الدنيا في أية حال، ما قد ينجم عنها عرضا من وقوع خسائر في أرواح المدنيين أو إصابتهم بجروح أو تلف الأعيان المدنية. 4 - يحظرأن تجعل الغابات وغيرها من أنواع الكساء النباتي هدف هجوم بأسلحة محرقة إلاّ حين تستخدم هذه العناصر الطبيعية لستر أو إخفاء أو تمويه محاربين أو أهداف عسكرية أخرى، أو حين تكون هي ذاتها أهدافا عسكرية. بروتوكول إضافي إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر المادّة الأولى برتوكول إضافي يلحق البروتوكول الآتي باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (“الاتفاقية”) بوصفه البروتوكول الرابع. “بروتوكول بشأن أسلحة اللازر المعمية (البروتوكول الرابع) المادّة الأولى يحظر استخدام الأسلحة اللازرية المصممة خصيصا لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة أو إحدى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 وظائفها القتالية تسبيب عمى دائم للرؤية غير المعززة، أي للعين ا لمجردة، أو للعين المجهزة بأجهزة مصححة للنظر. وعلى الأطراف المتعاقدة السامية ألاّ تنقل تلك الأسلحة إلى أية دولة أو أي كيان ليست له صفة الدولة. المادّة 2 عند استخدام نظم اللازر، تتخذ الأطراف المتعاقدة السامية جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب حدوث عمى دائم للرؤية غير المعززة. وتتضمن تلك الاحتياطات تدريب قواتها المسلحة وغير ذلك من التدابير العملية. المادّة 3 لا يشمل الحظر المنصوص عليه في هذا البروتوكول الإعماء الحاصل كأثر عرضي أو مصاحب للاستخدام العسكري المشروع لنظم الليزر، بما في ذلك نظم اللازر التي تستخدم ضد المعدات البصرية. المادّة 4 لأغراض هذا البروتوكول، يعني “العمى الدائم” فقدان البصر غير القابل للرجوع وغير القابل للتصحيح، والمسبب لعجز شديد لا أمل في الشفاء منه. والعجز الشديد يعادل حدة البصر التي تقل عن 20/200 سنلن، مقيسة باستخدام كلتا العينين”. المادّة 2 بدء السريان يبدأ سريان هذا البروتوكول وفقا لأحكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 5 من الاتفاقية. تعديل المادّة الأولى من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر قدمت الدول الأطراف في المؤتمر الاستعراضي الثاني المعقود في الفترة من 11 إلى 21 كانون الأول/ ديسمب ر سنة 2001 المقرر التالي لتعديل المادّة الأولى من الاتفاقية من أجل توسيع نطاق تطبيقها لتشمل المن ازعات المسلحة غي ر الدول ية، وي رد هذا المق رر في الإعلان الثاني للمؤتم ر الاستعراضي الثاني، الوارد في الوثيقة 2 .CCW/Conf.II/ “تق رر تعدي ل المادّة 1 من الاتفاق ية لتنص على ما يأتي : 1 - تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها في الح الات المشار إليها في المادّة 2 المشترك ة

02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد بين اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس سنة 1949 لحماية ضحايا الحرب، بما في ذلك أية حالة موصوفة في الفقرة 4 من المادّة 1 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بتلك الاتفاقيات. 2 - تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، على الحالات المشار إليها في المادّة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس سنة .1949 ولا تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، كأعمال الشغب وأعمال العنف المنفردة والمتفرقة، وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة، باعتبار أنها ليست منازعات مسلحة. 3 - في حالة حدوث منازعات مسلحة ليست ذات طابع دولي في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة السامية، يكون كل طرف في النزاع ملزما بتطبيق محظورات وقيود هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها. 4 - لا يجوز الاستناد إلى أي شيء في هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها الملحقة بها لغرض المساس بسيادة دولة ما أو مسؤولية الحكومة عن الحفاظ، بكل ال وس ائل المشروع ة، على الق انون والنظام في الدولة أو إعادة إق رارهما أو عن ط ريق الدفاع عن الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للدولة. 5 - لا يجوز الاستناد إلى أي شيء في هذه الاتفاق ية أو ب روتوكولاتها الملحق ة به ا كمبرر للتدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب ك ان، في الن زاع المسلح أو ف ي الشؤون ال داخل ية أو الخارجية للطرف المتعاق د الس امي الذي يح دث ذلك النزاع في إقليمه. 6 - انطباق أحكام هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها على أطراف نزاع ليست من الأطراف السامية المتعاقدة التي قبلت هذه الاتفاقية والب روتوكولات الملحق ة به ا لا يغير، س واء صراح ة أو ضمنا، مركزها الق ان وني أو المرك ز القان وني لإقليم متنازع عليه. 7 - لا تخل أحكام الفقرات من 2 إلى 6 من هذه المادة بالبروتوكولات الإضافية المعتمدة بعد 1 كانون الثاني/ يناير سنة 2002، التي قد تزيد أو تستبعد أو تعدل نطاق تطبيقها بالنسبة إلى هذه المادة”. 25 يناير سنة 2015 م مرس وم رئاسيّ رقم 14-378 مؤرّخ في 8 رب يع الأوّل ع ام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا، الموقّع بالجزائر في 3 سبتمبر سنة .2014 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا، الموقّع بالجزائر في 3 سبتمب ر سنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا، الموقّ ع بالجزائر في 3 سبتمب ر سن ة 2014، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة فيدرالية روسيا والمش ار إليهما أدناه ب”الطرفين”،
  • إذ تعربان عن إرادتهما في تطوير علاقات الصداقة والتعاون التي تربطهما،
  • إذ ترحبان بارتياح بنتائج التعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وفيدرالية روسيا في المجال الاقتصادي والمجال العلمي والتقني،

4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2015 م

  • واعتبارا لبيان الشراكة الاستراتيجية الموقّع بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وفيدرالية روسيا بموسكو في 4 أبريل سنة 2011،
  • واعتبارا لمصلحة الطرفين في إقامة وتطوير التعاون في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية،
  • واعتبارا بأن استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولتي الطرفين،
  • واعتبارا أن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة كدولة غير حائزة للسلاح النووي وأن فيدرالية روسيا كدولة حائزة للسلاح النووي، طرفان في معاهدة ع دم استخدام الأسلح ة النووي ة المؤرخ ة في أوّل يوليو سنة 1968،
  • واعتبارا للاتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة والوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلق بتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخ في 30 مارس سنة 1996، والاتفاق بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلق بتطبيق الضمانات في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المؤرخ في 21 فبراير سنة 1985،
  • واعتبارا لطموحهما لتطوير تعاون متبادل المنفعة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وفيدرالية روسيا في المجال الاقتصادي والمجال التقني على أساس مبادىء عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولتي الطرفين وكذا احترام سيادة دولتي الطرفين،
  • إذ تعربان عن نيتهما للقيام بتع اون متبادل في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية بحتة، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يهدف هذا الاتفاق إلى تحديد محاور وشروط التعاون بين الطرفين في مجال تطوير واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية. يتمّ التعاون بين الطرفين على أساس أحك ام هذا الاتفاق مع احترام برامجهما الوطنية في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية وكذا الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية لدولتي الطرفين. يفسّر الطرفان تعاريف مصطلحات “المواد” و”المواد النووية” و”المواد غير النووية” و”المعدات” و”المنشآت” و”التكنولوجيات” الواردة في هذا الاتفاق مثلما هو محدّد في النشرة الإعلامية للوكالة الدولية للطاقة الذرية /Part.1 /Rev.12 254 .INFCIRC/ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 11 يقصد بمصطلح “مواد غير نووية خاصة” المواد التي لا تحتوي على مواد نووية، أو لا يمكن لها أن تنتج مواد نووية ولكن، يمكن استخدامها في أجهزة/ معدات موجهة لإحداث انفجار بإطلاق طاقة نووية داخلية (انفجار نووي). يقصد بمصطلح “أغراض عسكرية” تطوير وإنتاج أسلحة نووية ولا يشمل تزويد القواعد العسكرية بالطاقة من إحدى شبكات الطاقة أو إنتاج النظائر المشعة التي يمكن استخدامها لأغراض طبية في مستشفيات عسكرية واستعمالات مشابهة أخرى يمكن أن يوافق عليها الطرفان. المادّة 2 في إطار هذا الاتفاق، يشمل تعاون الطرفين في ميدان التطوير والاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفقا لتشريعاتهما الوطنية والتزاماتهما الدولية، المجالات الآتي ذكرها : 1 - البحث الأساسي والتطبيقي، 2 - البحث والتطوير في مجال الهندسة النووية والتكنولوجيات والمعادن والمعدات، 3 - تكوين الموارد البشرية في الميادين العلمية والتقنية، 4 - بناء مفاعلات البحث ومحطات نووي ة في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، 5 - استخدام المفاعلات النووية لأغراض إنتاج الكهرباء والحرارة وتحلية مياه البحر، 6 - التصميم والإنجاز على المستوى الصناعي للمكوّنات والمعادن الموجهة للاستخدام في المفاعلات النووية، 7 - تطبيق التكنولوجيات النووية، لا سيما في مجال التغذية والزراعة والبيولوجيا وعلوم الأرض والموارد المائية والطب والصناعة بما فيها إنتاج النظائر المشعة، 8 - التنقيب والاستكشاف والاستغلال، عن طريق الشراكة، لمناجم اليورانيوم، 9 - دورة الوقود النووي، 10 - تسيير الوقود النووي وكذا تسيير ومعالجة النفايات المشعة، 11 - الأمان النووي والأمان الإشعاعي، 12 - التنظيم في مجال الأمان النووي والأمان الإشعاعي، بما فيه مساعدة الطرف الجزائري في تطوير نظام وطني خاص بالأمان النووي والأمان الإشعاعي،

02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 - تحويل التكنولوجيات خصوصا في مجال إنتاج واستخدام الطاقة والتكنولوجيا النووية، 14 - الاستعداد والتدخل في حالات الطوارىء النووية والإشعاعية، 15 - تحديد المعايير وضمان النوعية المرتبطة بإنتاج المواد والمعدات والمنشآت النووية. وكذا مجالات التعاون الأخرى التي يمكن للطرفين الاتفاق عليها كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية. المادّة 3 يأخذ التع اون المحدد في المادّة 2 أعلاه، الأشك ال الآتي ذكرها : 1 - تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية، من خلال الدعائم المتفق عليها من الطرفين، 2 - تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العلميين والتقنيين، وكذا مستخدمي هيئات التنظيم في مجالي الأمان النووي والأمان الإشعاعي للطرفين، 3 - المساعدة في نشاطات المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، 4 - تنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية والتقنية، 5 - إنشاء فرق مشتركة لقيادة نشاطات البحث والتطوير والهندسة والتجريب، 6 - التموين بالمواد والمواد النووية والمعدات والتكنولوجيات والخدمات المرتبطة بها، 7 - تقديم مساعدة تقنية وخدمات استشارية للطرف الج زائري في مج الات التع اون المذك ورة في المادّة 2 من هذا الاتفاق، 8 - تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة محطات نووية لتوليد الكهرباء، 9 - مساعدة الطرف الجزائري على تطوير التجهيزات وإنتاج المعادن في مجال الطاقة النووية، 10 - مساعدة الطرف الجزائري على إنشاء الهندسة المدمج ة في مش اريع الطاق ة النووي ة والتحكم فيها، 11 - المساعدة التقنية على تسيير الوقود النووي، وكذا تسيير ومعالجة النفايات المشعة، 12 - التنقيب والاستكشاف والاستغلال المشترك لمناجم اليورانيوم في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة طبقا لتشريعاتها، 25 يناير سنة 2015 م 13 - مساعدة الطرف الجزائري على تحويل التكنولوجيات الضرورية لإنجاز مشاريع التعاون المتعلقة بهذا الاتفاق. وكذا أشكال التعاون الأخرى التي يمكن للطرفين الاتفاق عليها كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية. المادّة 4 لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق يعيّن الطرفان السلطات المختصة المذكورة أدناه :

  • بالنسبة للطرف الجزائري : وزارة الطاقة،
  • بالنسبة للطرف الروسي : هيئة الدولة للطاقة الذري ة )ROSATOM( وفيما يتعلق بمسائل التنظ يم في مجال الأمان النووي والآمان الإشع اعي، المصلح ة الفيدرالية للمراقبة النووية والتكنولوجيا والإيكولوجيا. يعلم الطرفان بعضهما البعض، وبصفة فورية عبر القناة الدبلوماسية، في حالة تعيين سلطة مختصة أخرى أو تغيير تسميتها من قبل أحدهما. المادّة 5 تحدد شروط تنفيذ التع اون المحدد في المادّة 2 من هذا الاتفاق عن طريق :
  • إبرام اتفاقات خاصة بين الطرفين أو بين السلطات المختصة للطرفين، لتحديد لا سيما البرامج وكيفيات التبادلات العلمية والتقنية،
  • إبرام عقود بين الهيئات المفوضة من قبل السلطات المختصة للطرفين، بما فيها الشركات والمؤسسات المعنية من أجل الإنتاج والتموين بالمواد والمواد النووية والمعدات والمنشآت وكذا تحويل التكنولوجيات. المادّة 6 يضمن الطرفان حماية ومنح حقوق الملكية الفكرية المحولة أو المبدعة طبقا لهذا الاتفاق، وذلك وفقا للالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية لدولتيهما. تخضع المسائل المتعلقة بالحماية ومنح حقوق الملكية الفكرية المحصل عليها في إطار تنفيذ هذا التعاون المقرر في هذا الاتفاق، للاتفاقات الخاصة والعقود المنصوص عليها في المادّة 5 من هذا الاتفاق. المادّة 7 تخضع كل المواد النووية المحولة إلى الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة بموجب هذا الاتفاق، وكذا كل المواد النووية الناتجة عن استعمال المعدات والمواد غير النووية والتكنولوجيات ذات الصلة، المحولة من فيدرالية روسيا، لضمانات الوكالة الدولية

4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2015 م للطاقة الذرية بموجب الاتفاق المبرم بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤرّخ في 30 مارس سنة 1996 والمتعلق بتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلح ة النووية 531( )INFCIRC/ عن د تواج دها على أرض الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة أو في مجال الاختصاص القضائي لها. تخضع المواد النووية المحولة إلى فيدرالية روسيا بموجب هذا الاتفاق وكذا المواد النووية المتولدة على أساسها أو الناتجة عن استخدامها، لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا كان واجب التطبيق، بموجب الاتفاق بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلق بتطبيق الضمانات في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المؤرّخ في 21 فبراير سنة 1985 عند تواجدها على أرض فيدرالية روسيا أو في مجال الاختصاص القضائي لها المادّة 8 إن المواد والمواد النووية والمعدات والمنشآت والمواد غير النووية والتكنولوجيات ذات الصلة المحصل عليها من قبل الطرفين بموجب هذا الاتف اق وكذا المواد النووية والمعدات والمنشآت والمواد غير النووية والتكنولوجيا المتولدة على أساسها أو الناتجة عن استخدامها :

  • لا تستعمل إلا لأغ راض سلمية ولا تستعمل في تط وير أو إنتاج معدات ن ووية متفج رة ولا لأغراض عسكرية،
  • تضمن لها حماية مادية على مستويات لا تكون أدنى من تلك الموصى بها في وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية “الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية” طبقا للإصدار /Rev.4 225 INFCIRC/،
  • لا يتم تصديرها ولا إعادة تصديرها ولا تحويلها خارج الاختصاص القضائي للدولة الطرف المرسل إليها نح و أي دول ة أخ رى إلا وفق ا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة وبرخصة كتابية مسبقة من الطرف الممون. المادّة 9 1 - لا يمكن أن تخضع المواد النووية المحوّلة من فيدرالية روسيا إلى الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة لتخصيب لاحق أو لإعادة معالج ة كيميائ ية إلا برخصة مكتوبة مسبقة من فيدرالية روسيا. لا يمكن أن تخضع المواد النووية المتحصل عليها عن طريق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 13 استخ دام المواد النووية والمعدات والمواد غير النووية الخاصة المحول ةمن فيدرالية روسي ا إلى الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتخصيب أو لإعادة معالجة كيمائية إلاّ برخصة مكتوبة مسبقة من فيدرالية روسيا. 2 - يمكن لفيدرالية روسيا أن تحوّل إلى الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة المواد والمعدات والتكنولوجيات ذات الاستعمال المزدوج المطبقة لأغ راض نووية. لا تستعم ل هذه المواد والمعدات والتكنولوجيات إلاّ للأغراض المعلن عنها التي لا ترتبط بأي نشاطات إنشاء أجهزة نووية متفج رة. كما لا تستخدم جميع نسخها المماثلة التي أعيد إنتاجها، إلا للأغراض المعلن عنها وغير المرتبطة بإنشاء أجهزة نووية متفجرة. 3 - لا تستعمل المواد والمعدات والتكنولوجيات المحولة من طرف فيدرالية روسيا إلى الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة، طبقا للفقرة 2 من هذه المادة في مجال دورة الوقود النووي الذي لا يخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لا يمكن نسخ أو تعديل أو إعادة تصدير أو تحويل هذه المعادن والمعدات والتكنولوجيات ذات الصل ة إلى ط رف آخ ر إلاّ باتفاق مكتوب ومحرر من طرف السلطة المختصة للطرف الروسي وذلك طبقا لتشريع فيدرالية روسيا. 4 - يتعاون الطرفان في مجال رقابة تصدير تلك المواد والمعدات والتكنولوجيات لضمان استخدامها لأغراض سلمية بحتة. المادّة 10 تبقى المواد والمواد النووية والمعدات والمنشآت والتكنولوجيات المحوّلة، طبقا لهذا الاتفاق، خاضعة لأحكام هذا الاتفاق إلى غاية :
  • تحويلها من مجال الاختصاص القضائي للطرف المرسل إل يه نح و أي دول ة أخرى، طبقا لأحكام المادة 8 من هذا الاتفاق،
  • أن يقرّر الط رف ان، باتف اق متب ادل، سحبه ا من هذا الاتفاق. المادّة 11 يقدّم الطرفان مساعدتهما لسلطاتهما المختصة والهيئات المعيّنة من قبل تلك السلطات من أجل تنفيذ هذا الاتفاق وتنفيذ العقود والاتفاقات الخاصة، المحددة في المادة 5 من هذا الاتفاق، لا سيما في المجال الجبائي والجمركي والإداري طبقا لتشريعات دولتي الطرفين.

02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد المادّة 12 1 - لا يتمّ، في إطار هذا الاتفاق، تبادل المعلومات التي تعتبر سرّية بالنسبة إلى الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة والتي تعتبر سرّ دولة بالنسبة إلى فيدرالية روسيا. 2 - إن المعلومات المحوّلة في إطار هذا الاتفاق أو الناتجة عن تنفيذه والتي يعتبرها الطرف الروسي معلومات ذات استعمال محدود، ويعتبرها الطرف الجزائري معلومات مكتومة، يتم تحديدها وتعيينها على أنها كذلك، بصفة واضحة. يجب أن تحتوي وث ائ ق الطرف الجزائ ري التي تضم معل ومات مكتوم ة، على عبارة “مكتوم” أو .)Confidentiel( يجب أن تحتوي وث ائق الطرف ال روسي ال تي تضم معل ومات ذات الاستعم ال المحدود على عبارة ( .) يقلص الطرفان إلى أقصى حد، عدد الأشخاص الذين يطّلعون على تلك المعل وم ات ويضمن الطرفان أن لا تستعمل هذه المعلومات إلاّ للأغراض المح ددة في هذا الاتفاق. لا تبلّغ هذه المعل وم ات ولا تحوّل إلى ط رف آخر لا يشارك في تنفيذ هذا الاتفاق، دون الحص ول مسبقا على رخصة مكتوبة من قبل الطرف الذي يقدم هذه المعلومات. تعالج هذه المعلومات في فيدرالية روسيا كمعلومات خدمات ذات نشر محدود وفي الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة كمعلومات مكتومة. تضمن حماية هذه المعلومات طبقا لتشريعات دولتي الطرفين. تحدد قواعد تبادل المعلومات وكذا نطاقها في الاتفاقات أو العقود الخاصة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا الاتفاق، وطبقا لتشريعات دولتي الطرفين. المادّة 13 1 - ينصّب الطرفان لجنة مشتركة للتنسيق تضم ممثلين معينين من طرف السلطات المختصة للطرفين من أجل تنسيق عملية تنفيذ هذا الاتفاق ودراسة المسائل المطروحة خلال إنجازه، وتنظيم مشاورات حول المسائل المتعلقة باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية. 2 - تنظم اجتماعات اللجنة المشتركة للتنسيق بالتناوب بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وفيدرالية روسيا بموافقة السلطات المختصة للطرفين. 25 يناير سنة 2015 م المادّة 14 تحدد المسؤولية المتعلقة بالأضرار النووية التي يمكن أن تنتج عن تنفيذ هذا الاتفاق، في الاتفاقات الخاصة والعقود المنصوص عليها في المادّة 5 من هذا الاتفاق وطبقا للالتزامات الدولية والتشريع الوطني لدولتي الطرفين. المادّة 15 يتشاور الطرفان حول كل خلاف مرتبط بتطبيق وتفسير أحكام هذا الاتفاق عن طريق القناة الدبلوماسية. المادّة 16 يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك مكتوب بين الطرفين. تدخل هذه التعديلات حيّز التّنفيذ طبقا لأحكام المادّة 17 من هذا الاتفاق. المادّة 17 يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بتاريخ استلام آخر تبليغ كتابي، عن طريق القناة الدبلوماسية، بإ تمام الطرفين للإجراءات الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ. يبرم هذا الاتفاق لمدة عشرين (20) سنة، وعند انقضائها، يجدد بصفة ضمنية لفترات تقدر بعشر (10) سنوات إن لم يخطر كتابيا أح د الطرفين الطرف الآخ ر بنيت ه في إلغ اء هذا الاتف اق بإشعار مسبق لا يتجاوز مدة ستة (6) أشهر قبل انتهاء المدة الأول ية أو المدة التالية. لا يؤثر إلغاء هذا الاتفاق على الحقوق والواجبات الناتج ة عن الاتفاقات والعقود المبرم ة طبق ا للمادّة 5 من هذا الاتفاق خلال فترة سريانه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. في حالة إلغاء هذا الاتفاق، تبقى التزامات الطرفين الواردة في المواد من 7 إلى 9 والمادتين 12 و 14 من هذا الاتفاق، سارية. حرّر بالجزائر في 3 سبتمبر سنة 2014، من نسختين باللغات العربية والروسية والإنجليزية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف في تفسير هذا الاتفاق، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة عن حكومة فيدرالية روسيا الجمهورية الجزائرية سرقاي كيريانكو الديمقراطية الشعبية المدير العام لهيئة يوسف يوسفي الدولة للطاقة الذرية وزير الطاقة )ROSATOM(

4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2015 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-02 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمن الموافقة على عقد البحث ع ن المح روق ات واست غلاله ا في المساح ة الم س م اة “مص اري - أقبل ي” ( الكتل: 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3) المبرم بمدين ة الجزائر في 29 أكتوب ر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثم ين موارد المحروق ات (ألنفط) والشركة ال وطني ة سوناطراك، شرك ة ذات أس هم، وش ركت ي “إينيل تراي د ش.ذ.أ” و”دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد”. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-213 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 15 تنظيميّة
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ مصاري - أقبلي” (الكتل : 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3) المبرم بمدينة الجزائر في 29 أكتوبر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروق ات ( ألنفط) والشرك ة الوطنية سوناط راك، ش رك ة ذات أسهم، وش ركت ي “إينيل ترايد ش.ذ.أ” و”دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ مصاري - أقبلي” (الكتل : 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3) المب رم بمدينة الجزائ ر في 29 أكتوب ر سنة 2014 بين الوكال ة الوطنية لتثمين م وارد المحروق ات ( ألنفط) والشرك ة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أس هم، وشركتي “إينيل ترايد ش.ذ.أ” و”دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد المادّة 2 : تلغى أحكام المرس وم الرئاسي رقم 11-213 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحة المسماة “مصاري - أقبلي” (الكتل : 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3 .) المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-03 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يت ضمن الموافق ة عل ى عقد البح ث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “تينغيغت شمال” ( الكتل : 235 ب و 244 ب و 223 ب) المبرم بم دينة الج زائر في 29 أكتوبر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “دراغون أويل (ألجيريا ألف ا) ليميتد” و”إينيل ترايد ش.ذ.أ .” إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، 25 يناير سنة 2015 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-351 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-346 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 5 غشت سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات،

4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2015 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “تينغيغت شمال” (الكتل : 235 ب و 244 ب و 223 ب) المبرم بمدين ة الج زائر في 29 أكت وبر سنة 2014 بين الوكالة الوطني ة لتثم ين م وارد المحروقات ( ألنفط) والش رك ة الوطنية سوناطراك، شرك ة ذات أسهم وشركتي “دراغون أويل (ألجيري ا ألف ا) ليميت د” و”إينيل ترايد ش.ذ.أ “،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يواف ق عل ى عق د البحث عن المح روقات واستغلاله ا في المساح ة المسماة “تينغي غت شمال” ( الكتل : 235 ب و 244 ب و 223 ب) المبرم بم دينة الج زائر في 29 أكت وبر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والش ركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي “دراغ ون أويل (ألجيري ا ألف ا) ليميتد” و”إينيل ترايد ش.ذ.أ “، وين فذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : تلغى أحكام المرس وم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحة “أودومي ش رق” (الكتلة : 244 ب) التي تبلغ مساحتها، 1.174,76 كم 2، وتقع في إقليم ولاية إيليزي. المادّة 3 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 12-351 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحة “أودومي غرب” (الكتل : 223 و 239 ب و 244 د)، المادّة 4 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13-346 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على عقود البحث للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 17 عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 5 غشت سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحة “تمسيت شرق” (الكتل : 235 و 239 ب و 244 ج). المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-04 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمن الموافقة على عقد البح ث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “تمسيت” (الكتلة : )210 المبرم بمدينة الجزائر في 29 أكتوبر سنة 2014 ب ين الوكالة الوطني ة لتثم ين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شرك ة ذات أسهم وشرك تي “ست اتويل سغ م ا ني ذرلاندس ب - ف” و”شال إكسبل وريشن نيو فانتورس وان جمب ح”. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،

02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد

  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع عل ى عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “تمسيت” (الكتلة : )210 المبرم بمدين ة الجزائر في 29 أكتوب ر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وش ركتي “ستات وي ل سغم ا ني ذرلان دس ب - ف” و”شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وان جمب ح”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يواف ق عل ى عقد البح ث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “تمسيت” (الكتلة : )210 المبرم بمدين ة الجزائ ر في 29 أكتوب ر سن ة 2014 ب ين الوكالة الوطني ة لتثم ين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركت ي “ستاتويل سغما ن يذرلاندس ب - ف” و”شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وان جمب ح”، وينف ذ طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 25 يناير سنة 2015 م مرسوم رئاسي رقم 15-05 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمن الموافقة على عقد البح ث عن المحروق ات واستغلاله ا في المساح ة المسم اة “ب وغزول” (الك تل : 104 د و 117 و 133 ج و 135 ب و 137 ب) المب رم بمدينة الجزائ ر في 29 أكتوبر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسه م وشركتي “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و”شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وان جمب ح”. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة، المعدل والمتمم،

4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2015 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروق ات واستغلاله ا في المساح ة المسم اة “بوغ زول” (الك تل : 104 د و 117 و 133 ج و 135 ب و 137 ب) المب رم بمدينة الجزائر في 29 أكتوبر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسه م و”ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و”شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وان جمب ح”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يواف ق على عقد البحث عن المحروق ات واستغلالها في المساحة المسم اة “بوغزول” (الكت ل : 104 د و 117 و 133 ج و 135 ب و 137 ب) المب رم بمدينة الجزائ ر في 29 أكت وبر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و”شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وان جمب ح”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-06 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمن المواف قة على الملحق رقم 4 بع قد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتط وير واستغلال حقول الغ از الطبيعي المتواجدة في منطقة “ إن أمناس” المب رم بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 2014 بين الشرك ة الوطنية سوناطراك، شرك ة ذات أسهم وشركتي BP” أموكو إكسبلوريشن ( إن أمناس) ليميت د” و”ستاتويل نورث أفريكا أويل أس”. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 19
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع عل ى الملح ق رقم 4 بعق د تقسيم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو س نة 1998 لتط وير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “ إن أمناس” المبرم بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 2014 بين الشرك ة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسه م وشركتي BP” أموكو إكسبلوريشن ( إن أمناس) ليميت د” و” ستاتويل نورث أفريكا أويل أس”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 4 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو س نة 1998 لتط وير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “ إن أمناس” المبرم بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 2014 بين الشرك ة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسه م وشركتي BP” أموكو

02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد إكسبلوريشن ( إن أمناس) ليميت د” و” ستاتويل نورث أفريكا أويل أس”، وين فذ طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-16 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 23 يناير سنة 2015، يتضمّن إعلان حداد وطني. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبم قت ضى القانون رقم 63-145 المؤرّخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 97-365 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلّق بشروط استعمال العلم الوطني،
  • ونظرا لوفاة الملك عبد الله بن ع بد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين وعاهل المملكة العربية السعودية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعلن حداد وطني أيام 23 و 24 و 25 يناير سنة .2015 المادّة 2 : ينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيّما المنصوص عليها في المرسوم الرّئاسي رقم 97-365 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 23 يناير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-17 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية، 25 يناير سنة 2015 م
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 8( و 12) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيد محمدو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-384 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اع تم اد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-36 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل،

4 ربيع الثاني عام 1436 ه 02 21 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 يناير سنة 2015 م حافظ الأختام من ميزانية التسيير المالية لسنة 2014،

  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : بموجب قانون وسبعون ألف دينار 33.970.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر العدل، الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ةسنة 2014 حافظ الأختام، كلّ فيما يخ صّ ه، بتنفيذ ه ذا اعت م اد ق دره ثلاثة وثلاثون مليونا وتسعمائة المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة وسبعون ألف دينار 33.970.000( دج) مقيّد في للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . ميزاني ة تسيير وزارة العدل وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2014 اعت م اد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وتسعمائة عبد المالك سلال رقم الأبواب 43-11 المصالح القضائية الجدول “أ” العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
  • المنح، تعويضات التدريب، الرواتب المسبقة، نفقات التكوين………………………………………………………….. 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.000.000 مجموع الفرع الأول 5.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-22 إدارة السجون - النشاط التربوي والثقافي والرياضي لصالح المحبوسين………………………………………………………………… 28.970.000 مجموع الاعتمادات مجموع القسم الثالث 28.970.000 مجموع العنوان الرابع 28.970.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 28.970.000 مجموع الفرع الثاني 28.970.000 الملغاة ………………………………………………. 33.970.000

22 02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 يناير سنة 2015 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثالث المحاكم الإدارية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-41 المحاكم الإدارية - المنح، تعويضات التدريب، الرواتب المسبقة، نفقات التكوين………………………………………………………….. 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الأول 5.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 إدارة السجون - تسديد النفقات……………………………………….. 1.970.000 مجموع القسم الرابع 1.970.000 مجموع العنوان الثالث 1.970.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.970.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-32 إدارة السجون - الأدوات والأثاث……………………………………….. 27.000.000 مجموع القسم الرابع 27.000.000 مجموع العنوان الثالث 27.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 27.000.000 مجموع الفرع الثاني 28.970.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 33.970.000

4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2015 م مرسوم تنفيذي رقم 14-385 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اع تم اد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-45 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ةسنة 2014 اعتم اد قدره ثلاثة وأربعون مليون دينار 43.000.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 34-14 “المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2014 اعتم اد قدره ثلاثة وأربعون مليون دينار 43.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 34-11 “المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 23 المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الأش غال العمومية، كلّ في ما يخ صّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-386 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب و نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-57 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات باب رقمه

24 02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 يناير سنة 2015 م 44-02 وعنوانه “الإدارة المركزية - المساهمة في معهد وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي باستور الجزائري .” الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يلغ ى من ميزاني ة سنة 2014 المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة اعتماد قدره أربعة ملايير وتسعمائة وأربعون والسكان وإصلاح المستشفيات، كلّ فيما يخصّه، مليون دينار 4.940.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ين شر ف ي الجريدة تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا الشّعبيّة. المرسوم. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق الم ادّة 3 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2014 30 ديسمبر سنة .2014 اعتماد قدره أربعة ملايير وتسعمائة وأربعون مليون دينار 4.940.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير عبد المالك سلال الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………. 22.000.000 مجموع القسم الرابع 22.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية…………… 4.900.000.000 مجموع القسم السادس 4.900.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.900.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.922.000.000

4 ربيع الثاني عام 1436 ه 02 25 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 يناير سنة 2015 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…… 18.000.000 مجموع القسم الأول 18.000.000 مجموع العنوان الثالث 18.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 18.000.000 مجموع الفرع الأول 4.940.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ………………………………………………. 4.940.000.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 22.000.000 مجموع القسم الخامس 22.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.000.000

26 02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 يناير سنة 2015 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في معهد باستور الجزائري……………. 4.900.000.000 مجموع القسم الرابع 4.900.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.900.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.922.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…. 18.000.000 مجموع القسم الأول 18.000.000 مجموع العنوان الثالث 18.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 18.000.000 4.940.000.000 مجموع الفرع الأول مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………… 4.940.000.000

4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلّية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-186 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية للمواصلات وتنظيمها وسيرها،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمير سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولي : تطبيقا لأحكام المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. المادة 2 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وكذا المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، كالآتي :
  • بعنوان المصالح المركزية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : المناصب العليا العدد خبير تقني 4 رئيس المجموعة التقنية 6 مسؤول شبكات وأنظمة الإعلام من 5 المستوى الأول رئيس فرقة 6
  • بعنوان المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية : المنصب العالي العدد منسق التكوين 14

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • بعنوان المصالح غير الممركزة للمديرية العامة المناصب العليا رئيس المجموعة مسؤول 02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 يناير سنة 2015 م للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : شبكات وأنظمة رئيس مسؤول شبكات وأنظمة الولاية التقنية الإعلام من المستوى الأول فرقة الإعلام من المستوى الثاني أدرار 2 الشلف 2 الأغواط 2 أم البواقي 2 باتنة 2 بجاية 2 بسكرة 2 بشار 2 البليدة 2 البويرة 2 تامنغست 2 تبسة 2 تلمسان 2 تيارت 2 تيزي وزو 2 الجزائر 2 الجلفة 2 جيجل 2 سطيف 2 سعيدة 2 سكيكدة 2 سيدي بلعباس 2 عنابة 2 قالمة 2 قسنطينة 2 3 15 11 3 17 13 3 14 10 3 16 12 3 26 22 3 23 19 3 16 12 3 16 12 3 14 10 3 16 12 3 11 7 3 16 12 3 24 20 3 18 14 3 25 21 3 17 13 3 16 12 3 15 11 3 24 20 3 10 6 3 17 13 3 19 15 3 10 6 3 14 10 3 10 6

4 ربيع الثاني عام 1436 ه 02 29 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 يناير سنة 2015 م المناصب العليا رئيس المجموعة الولاية التقنية المدية 2 مستغانم 2 المسيلة 2 معسكر 2 ورقلة 2 وهران 2 البيض 2 إيليزي 2 برج بوعريريج 2 بومرداس 2 الطارف 2 تندوف 2 تيسمسيلت 2 الوادي 2 خنشلة 2 سوق أهراس 2 تيبازة 2 ميلة 2 عين الدفلى 2 النعامة 2 عين تموشنت 2 غرداية 2 غليزان 2 المجموع 96 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة مسؤول شبكات وأنظمة رئيس مسؤول شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الأول فرقة الإعلام من المستوى الثاني 3 23 19 3 14 10 3 19 15 3 20 16 3 14 10 3 13 9 3 12 8 3 7 3 3 14 10 3 13 9 3 11 7 3 5 1 3 12 8 3 16 12 3 12 8 3 14 10 3 14 10 3 17 13 3 18 14 3 11 7 3 12 8 3 13 9 3 17 13 144 740 548 الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة .2013 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ميلود بوطبة

02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومدته ومحتوى برامحه. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-293 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتضمّن إنشاء المعهد العالي للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-313 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-339 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-299 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، 25 يناير سنة 2015 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-305 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمّن إنش اء المدرسة ال وطن ية للخ زين ة وتنظيمها وسيرها، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحك ام المادّتين 29 و 42 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-299 المؤرّخ في 23 ذي الحجة ع ام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتم ية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومدته وكذا محتوى برامجه، حسب ما يأتي : سلك مفتشي الضرائب :
  • رتبة مفتش رئيسي للضرائب. سلك مراقبي الضرائب :
  • رتبة مراقب الضرائب. المادّة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في ال رتبت ين المذك ورت ين ف ي المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 3 : يتم فتح دورة التك وين التكميلي ف ي ال رتبتين المذك ورتين في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التّعيين والذي يحدّد فيه على الخصوص ما يأتي :
  • الرتبة أو الرتبتين المعنيتين،
  • عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه، بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين التكميلي،
  • تاريخ بداية التكوين التكميلي،
  • المؤسسة المعنية بالتكوين التكميلي،
  • قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي حسب نمط الترقية.

4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2015 م المادّة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار أو المق رّر المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية، في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرّر. المادّة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية إلى إحدى الرتبتين المذكورتين أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التكميلي. ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء. المادّة 7 : تضمن التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :

  • المدرسة الوطنية للضرائب،
  • المدرسة الوطنية للخزينة،
  • المعهد العالي للتسيير والتخطيط. المادّة 8 : ينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية، ودروسا تطبيقية ومحاضرات. المادّة 9 : تحدد مدة التكوين التكميلي، كما يأتي :
  • تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي للضرائب،
  • ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة مراقب الضرائب. المادّة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي، ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه. المادّة 11 : يت ولى تأطير ومتابع ة الموظفين أثن اء التكوين التكميلي سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه و/ أوالإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادّة 12 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي لل ض رائ ب، ب إع داد مذكرة نهاية التكوين حول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 31 موضوع له صلة بالوحدات المدّرسة والمقررة في البرنامج. يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر، من بين سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتك وين المذك ورة أعلاه والذي يضمن أيضا متابعة إعدادها. المادّة 13 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب الضرائب بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدّرسة والمقررة في البرنامج. المادّة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية تتعلق بمحتوى برامج التكوين. المادّة 15 : تتم كيفيات تقي يم التك وين التكميلي كالآتي :
  • معدل الوحدات المدرسة، المعامل : 2،
  • علامة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين، حسب الحالة، المعامل : .1 المادّة 16 : يت م الإعلان عن النجاح النهائي في التك وين التكم يلي للموظفين الحائزين مع دلا ع اما يس اوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 15 أعلاه. المادّة 17 : تنظم المؤسسة المعنية بالتكوين، قبل الإعلان على النتائج النهائية، من طرف لجنة نهاية التكوين، دورة استدراكية للموظفين الذين تابعوا التكوين التكميلي ولم يتحصلوا على معدل النجاح المذكور في المادّة 16 أعلاه. المادّة 18 : تتكون لجنة نهاية التكوين من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
  • مدي ر المؤسسة العموم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
  • ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.

02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد المادّة 19 : تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) إيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّة 20 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادّة 21 : يرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي في الرتب المقصودة. الملحق 25 يناير سنة 2015 م المادّة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة .2013 عن وزير المالية عن الوزير، الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للضرائب. المدة : تسعة (9) أشهر. الرقم الوحدات 1 الجباية المباشرة. 2 الرسم على القيمة المضافة. 3 تحصيل الضريبة. 4 الرقابة الجبائية وتقنيات التحقيق. 5 المنازعات الجبائية. 6 القانون المدني. 7 قانون الشركات. 8 الضرائب غير المباشرة. 9 حقوق التسجيل والطابع. 10 التحرير الإداري والاتصال. 11 أخلاقيات المهنة. 12 استقبال المكلف بالضريبة. الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 27 سا 4 27 سا 4 27 سا 4 27 سا 4 27 سا 4 27 سا 3 13 سا 30 د 2 13 سا 30 د 2 13 سا 30 د 2 13 سا 30 د 2 13 سا 30 د 2 13 سا 30 د 2 243 ساعة

4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 33 الملحق الثاني برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب الضرائب. المدة : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدات 1 جباية الأشخاص الطبيعية. 2 جباية الأشخاص المعنوية. 3 الرسم على القيمة المضافة. 4 تحصيل الضريبة. 5 المنازعات الجبائية. 6 قانون الشركات. 7 الضرائب غير المباشرة. 8 حقوق التسجيل والطابع. 9 القانون المدني. 10 التحرير الإداري والاتصال. 11 أخلاقيات المهنة. 12 استقبال المكلف بالضريبة الحجم الساعي الإجمالي ق رار وزاري م شترك مؤرخ في 17 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يحدد كيف يات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأس لاك الخ اصة بالإدارة الجبائية ومحتوى برامجه. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صف ر عام 1386 الموافق 2 يونيو سن ة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، الحجم الساعي المعامل 18 سا 4 18 سا 4 18 سا 4 18 سا 4 18 سا 3 18 سا 3 9 سا 2 9 سا 2 9 سا 2 6 سا 2 6 سا 1 6 سا 1 153 ساعة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ ف ي 5 ذي القعدة ع ام 1434 ال موافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-339 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية للضرائب، المعدل والمتمم،

02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد

  • وب مقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 الم ؤرخ في 14 ش وال عام 1416 الم وافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق ب تكوين الموظ فين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-299 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات و الفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-305 المؤرخ في 19 رمض ان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها، يقرران ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادتين 31 و 42 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 10-299 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومحتوى برامجه حسب ما يأتي: سلك مفتشي الضرائب:
  • رتبة مفتش مركزي للضرائب. سلك مراقبي الضرائب:
  • رتبة مراقب الضرائب. الم ادة 2 : يتمّ الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات أو الاختبارات، طبقا للتنظيم المعمول به. الم ادة 3 : يتمّ فتح دورة التكوين المتخصص في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين الذي يحدّد فيه لاسيما : 25 يناير سنة 2015 م
  • الرتبة أو الرتبتين المعنيتين،
  • عدد المناصب المفتوحة للتكوين المتخصص المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين، المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدّة التكوين المتخصص،
  • تاريخ بداية التكوين المتخصص،
  • مؤسسة التكوين المعنية،
  • قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصص. الم ادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. الم ادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار. الم ادة 6 : يلزم المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الشهادات أو الاختبارات للالتحاق بإحدى الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين متخصص. ويعلمون من طرف مؤسسة التكوين المعنية بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي و بأية وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء. الم ادة 7 : تضمن التكوين المتخصص المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
  • المدرسة الوطنية للضرائب،
  • المدرسة الوطنية للخزينة. المادة 8 : ينظّم التكوين المتخصص بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وأعمالا موجهة وتربصات تطبيقية. الم ادة 9 : تحدّد مدّة التكوين المتخصص في الرتبتين المذكورتين أعلاه، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-299 المؤرخ في 23 ذي الحج ة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
  • سنة (1) واحدة لرتبة مفتش مركزي للضرائب،
  • سنتان (2) لرتبة مراقب الضرائب.

4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2015 م يخضع المتربصون أثناء التكوين المتخصص للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المعنية. المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادة 11 : يتولى تأطير و متابعة المتربصين أثناء التكوين المتخصص، سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. الم ادة 12 : يتابع المتربصون خلال دورة التكوين المتخصص تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب، تحدد مدته كما يأتي:

  • ثمانية (8) أسابيع بالنسبة لرتبة مفتش مركزي للضرائب،
  • إثنا عشر (12) أسبوعا بالنسبة لرتبة مراقب الضرائب. ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص. الم ادة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة و يشمل امتحانات دورية تتعلق بمحتوى برامج التكوين. المادة 14 : يتم التقييم السنوي للتكوين المتخصص على النحو الآتي :
  • معدل المواد المدرسة، المعامل : 8،
  • علامة التربص التطبيقي، المعامل : 2،
  • علامة المواظبة، المعامل : .1 المادة 15 : يشترط للانتقال من سنة إلى أخرى للتكوين في رتبة مراقب الضرائب حصول المتربص على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20 دون الحصول على علامة إقصائية. تعتبرعلامة إقصائية، كل علامة أقل من 6 / .20 المادة 16 : تنظم المؤسسة المعنية بالتكوين، قبل الإعلان على النتائج النهائية من طرف لجنة نهاية التكوين، دورة استدراكية :
  • للمتربصين الذين تحصلوا على معدل عام أقل من 10/20 ويفوق أو يساوي 7 / .20 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 35 تخص الدورة الاستدراكية كل المواد التي تقل علاماتها على 10 / .20
  • للمتربصين الذين تحصلوا على علامة إقصائية و معدل عام يفوق أو يساوي 10 / .20 المادة 17 : كل متربص تحصل على معدل عام يقل على 10/20 أو احتفظ بعلامة إقصائية، بعد الدورة الاستدراكية، يعتبرغير ناجح في التكوين. المادة 18 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين المتخصص للمتربصين الحائزين معدلا عاما يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 14 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
  • ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. الم ادة 19 : عند نهاية دورة التكوين المتخصص، يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة للمتربصين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 20 : يعيّن المتربصون الذين تابعوا دورة التكوين المتخصص بنجاح، بصفة متربصين في الرتب المتعلقة به. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة .2013 عن وزير المالية عن الوزير، الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال

02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد برنامج التكوين المتخصص مدة التكوين : سنة واحدة (1) 1 - التكوين النظري: عشرة (10) أشهر. الرقم الوحدة 1 جباية الأشخاص الطبيعية و المعنوية 2 تحصيل الضريبة 3 المحاسبة العامة 4 الرسم على القيمة المضافة 5 المنازعات الضريبية و إجراءات المنازعات 6 المراقبة الجبائية وتقنيات التحقيق 7 بنية النظام الجبائي الجزائري 8 ورشة الوعاء و التحصيل 9 حقوق التسجيل و الطابع 10 الضرائب غير المباشرة 11 القانون المدني 12 قانون الشركات 13 محاسبة الشركات 14 التحليل المالي 15 التحرير الإداري و الاتصال 16 الإعلام الآلي 17 اللغة الأجنبية 18 أخلاقيات المهنة (في شكل ملتقيات) 19 استقبال المكلف بالضريبة (في شكل ملتقيات) الحجم الساعي للسداسي الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة : ثمانية (8) أسابيع 25 يناير سنة 2015 م الملحق الأول للالتحاق برتبة مفتش مركزي للضرائب الحجم الساعي للسداسي 1 الحجم الساعي للسداسي 2 المعامل 48 سا 48 سا 4 48 سا 48 سا 4 48 سا 48 سا 4 48 سا - 3 18 سا 1( سا و 30 د ابتداء 24 سا

من الأسبوع الخامس) 18 سا 1( سا و 30 د ابتداء 24 سا 3 من الأسبوع الخامس) 12 سا 3( سا خلال - 2 الأسابيع الأربعة الأولى) 24 سا 24 سا 2 24 سا 24 سا 2 24 سا 24 سا 2 48 سا - 2 24 سا - 2

  • 48 سا 2
  • 24 سا 2 24 سا 24 سا 2 24 سا 24 سا 2 24 سا 24 سا 2 24 سا - 1
  • 24 سا 1 480 سا 432 سا 912 سا يتابع المتربصون خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب.

4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 37 الملحق الثاني برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مراقب الضرائب مدة التكوين : سنتان (2) السنة الأولى : 1 - التكوين النظري: أحد عشر (11) شهرا. الرقم الوحدة الحجم الساعي للسداسي 1 الحجم الساعي للسداسي 2 المعامل 1 جباية الأشخاص الطبيعية 2 المحاسبة العامة 3 المالية العامة / قواعد المحاسبة العمومية 4 القانون المدني و الإجراءات المدنية 5 القانون التجاري/ قانون الشركات 6 بنية النظام الجبائي الجزائري 7 مدخل لدراسة القانون 8 حقوق التسجيل و الطابع 9 الضرائب غير المباشرة 10 ورشة الوعاء 11 التحرير الإداري و الاتصال 12 الإعلام الآلي 13 اللغة الأجنبية 14 أخلاقيات المهنة (في شكل ملتقيات) الحجم الساعي للسداسي الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة : أربعة (4) أسابيع يتابع المتربصون خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا

  • 48 سا 4 48 سا 48 سا 4 48 سا 48 سا 4 48 سا 48 سا 3 48 سا 48 سا 3 24 سا - 2 24 سا - 2 24 سا 24 سا 2 24 سا 24 سا 2
  • 24 سا 2 24 سا 24 سا 2 24 سا 24 سا 2 24 سا 24 سا 2 24 سا - 1 384 سا 384 سا 768 سا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب.

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السنة الثانية 1 - التكوين النظري : عشرة (10) أشهر. الرقم الوحدة 1 جباية الأشخاص الطبيعة 2 جباية الأشخاص المعنوية 3 التحصيل 4 الرقابة الجبائية 5 المنازعات الجبائية 6 محاسبة الشركات 7 الرسم على القيمة المضافة 8 ورشة الوعاء 9 ورشة التحصيل 10 التحرير الإداري و الاتصال 11 التحليل المالي 12 الإعلام الآلي 13 اللغة الأجنبية 14 استقبال المكلف بالضريبة (في شكل ملتقيات) الحجم الساعي للسداسي الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة : ثمانية (8) أسابيع 02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 يناير سنة 2015 م الحجم الساعي للسداسي 1 الحجم الساعي للسداسي 2 المعامل 48 سا - 4 48 سا 48 سا 4 48 سا 48 سا 4 48 سا 48 سا 4 48 سا 48 سا 4

  • 48 سا 3 48 سا - 3 48 سا - 2 24 سا 24 سا 2 24 سا 24 سا 2
  • 24 سا 2 24 سا 24 سا 2 24 سا 24 سا 2
  • 24 سا 1 432 سا 384 سا 816 سا يتابع المتربصون خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب.

4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2015 م قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظ يم التكوين التحضيري لشغ ل بعض الرتب المنتم ية للأسلاك الخاص ة بالإدارة المكل ّف ة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه. إن وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-293 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتضمّن إنشاء معهد عال للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-48 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمّن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-236 المؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمّن تحويل مؤسسات التكوين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-339 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمّن إنشاء مدرسة وطنية للضرائب، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-300 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 39
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-305 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمّن إنش اء المدرسة ال وطن ية للخ زين ة وتنظيمها وسيرها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحك ام الموادّ 26 و 28 (الحال ة 1) و 31 (الحال ة 2) و 45 و 58 و 60 و 62 و 71 (الحالة 1) و 80 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 10-300 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة ع ام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاص ة بالإدارة المكلّف ة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه، حسب ما يأتي : شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري : سلك المفتشين :
  • رتبة مفتش،
  • رتبة مفتش رئيسي،
  • رتبة مفتش قسم. سلك أعوان المعاينة :
  • رتبة عون معاينة. شعبة مسح الأراضي : سلك المهندسين :
  • رتبة مهندس مسح الأراضي،
  • رتبة مهندس رئيسي لمسح الأراضي،
  • رتبة مهندس قسم لمسح الأراضي. سلك المفتشين :
  • رتبة مفتش مسح الأراضي.

02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد سلك أعوان المعاينة :

  • رتبة عون معاينة لمسح الأراضي. المادّة 2 : يلزم المتربصون شاغلو إحدى الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة التكوين التحضيري. المادّ ة 3 : يتم فتح دورة التكوين التحضيري لشغل الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بق رار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاح ية التّعيين يحدّد فيه على الخصوص ما يأتي :
  • الرتبة أو الرتب المعنية،
  • ع دد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المحدّد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين التحضيري،
  • تاريخ بداية التكوين التحضيري،
  • مؤسسة التكوين المعنية،
  • قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري. المادّة 4 : تعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين التحضيري عن طريق استدعاء فردي وبأي وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء. المادّة 5 : تضمن التكوين التحضيري المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري :
  • المدرسة الوطنية للضرائب،
  • المدرسة الوطنية للخزينة،
  • المعهد العالي للتسيير والتخطيط،
  • معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي. شعبة مسح الأراضي :
  • مركز التقنيات الفضائية : بالنسبة لرتب مهندس مسح الأراضي ومهندس رئيسي لمسح الأراضي ومهندس قسم لمسح الأراضي ومفتش مسح الأراضي،
  • المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة : بالنسبة لرتبة عون معاينة لمسح الأراضي. 25 يناير سنة 2015 م المادّة 6 : ينظم التكوين التحضيري بشكل تناوبي أو متواصل ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية. المادّة 7 : تحدد مدة التكوين التحضيري كما يأتي : تسعة (9) أشهر :
  • بالنسبة لرتب مفتش رئيسي ومفتش قسم شعبة “أملاك الدولة والحفظ العقاري”،
  • بالنسبة لرتب مهندس مسح الأراضي ومهندس رئيسي لمسح الأراضي ومهندس قسم مسح الأراضي/ شعبة “مسح الأراضي”. ستة (6) أشهر :
  • بالنسبة لرتب مفتش وعون مع اينة شعبة “أملاك الدولة والحفظ العقاري”،
  • بالنسبة لرتب مفتش مسح الأراضي وعون معاينة مسح الأراضي شعبة “مسح الأراضي”. المادّة 8 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري، ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين المذكورة في المادّة 5 أعلاه. المادّة 9 : يتولى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين التحضيري سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادّة 10 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية تتعلّق بمحتوى برامج التكوين. المادّة 11 : عند نهاية التكوين التحضيري، يتم التقييم النهائي حسب إحدى التقديرات الآتية :
  • حسن جدا،
  • حسن،
  • متوسط،
  • دون المتوسط. المادّة 12 : تضبط قائمة المتربصين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري من طرف لجنة نهاية التكوين والتي تتكون من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا، رئيسا،
  • مدي ر المؤسسة العم وم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،

4 ربيع الثاني عام 1436 ه 02 41 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 يناير سنة 2015 م

  • ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنيّة. المادّة 13 : عند نهاية دورة التكوين التحضيري، يسلّم مدير مؤسسة التكوين شهادة متابع ة التكوين للمتربصين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادّة 14 : يرسم المتربصون الذين تابعوا التكوين التحضيري وفقا للتنظيم المعمول به. الملحق برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش أملاك المدة : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدة 1 قانون أملاك الدولة وعمليات أملاك الدولة 2 تقييمات أملاك الدولة 3 القانون العقاري 4 المنازعات الحجم الساعي الإجمالي المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة .2013 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة الأول الدولة والحفظ العقاري. الحجم الساعي المعامل 60 سا 4 36 سا 3 60 سا 4 24 سا 2 180 ساعة الملحق 2 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش رئيسي لأملاك الدولة والحفظ العقاري. المدة : تسعة (9) أشهر. الرقم الوحدة 1 قانون أملاك الدولة وعمليات أملاك الدولة 2 تقييمات أملاك الدولة 3 القانون العقاري 4 المنازعات الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 90 سا 4 54 سا 3 90 سا 4 36 سا 2 270 ساعة

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق 3 02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه العدد 25 يناير سنة 2015 م برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش قسم لأملاك الدولة والحفظ العقاري. المدة : تسعة (9) أشهر. الرقم الوحدة 1 قانون أملاك الدولة وعمليات أملاك الدولة 2 تقييمات أملاك الدولة 3 القانون العقاري 4 المنازعات الحجم الساعي الإجمالي الملحق 4 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة عون معاينة لأملاك المدة : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدة 1 قانون أملاك الدولة وعمليات أملاك الدولة 2 القانون العقاري 3 المنازعات 4 تقييمات أملاك الدولة الحجم الساعي الإجمالي الملحق 5 الحجم الساعي المعامل 90 سا 4 54 سا 3 90 سا 4 36 سا 2 270 ساعة الدولة والحفظ العقاري. الحجم الساعي المعامل 40 سا 4 40 سا 4 40 سا 4 30 سا 3 150 ساعة برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مهندس مسح الأراضي. المدة : تسعة (9) أشهر. الرقم الوحدة 1 طبوغرافيا وتخطيط متري 2 الجيوديزيا الحجم الساعي المعامل 80 سا 3 60 سا 2

4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 25 يناير سنة 2015 م الملحق 5 (تابع) الرقم الوحدة 3 علم الخرائط 4 الحساب الطبومتري 5 تثليت مسح الأراضي 6 القانون المدني 1 7 القانون المدني 2 8 مسح الأراضي العام 9 الأنظمة المعلوماتية الجغرافية 10 التصوير الفتوغرامتري 11 محافظة مسح الأراضي 12 إعداد مجسامي 13 التحقيق والتحديد الجزائريّة / العدد 02 43 الحجم الساعي المعامل 40 سا 2 40 سا 2 70 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 180 سا 4 70 سا 3 40 سا 3 80 سا 4 50 سا 3 120 سا 4 14 المسح الرقمي (قاعدة المعطيات والأنظمة المعلوماتية 110 سا 3 الجغرافية) الحجم الساعي الإجمالي الملحق 6 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مهندس رئيسي لمسح المدة : تسعة (9) أشهر. الرقم الوحدة 1 طبوغرافيا وتخطيط متري 2 قراءة الصور 3 الكشف عن بعد واستخلاص معلومات الصور الجوية 4 الأنظمة المعلوماتية الجغرافية 5 الجيوديزيا 1000 ساعة الأراضي. الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 10 سا 2 20 سا 3 30 سا 4 30 سا 2

44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 يناير سنة 2015 م الملحق 6 (تابع) الرقم الوحدة 6 التصوير الفتوغرامتري 7 تثليت مسح الأراضي العام 8 القانون المدني 9 مسح الأراضي 10 تسيير المشاريع 11 محافظة مسح الأراضي 12 إعداد مجسامي 13 التحقيق والتحديد الحجم الساعي الإجمالي برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مهندس المدة : تسعة (9) أشهر. الرقم الوحدة 1 طبوغرافيا وتخطيط متري 2 قراءة الصور الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 20 سا 2 20 سا 2 10 سا 4 20 سا 2 40 سا 4 20 سا 3 10 سا 4 270 ساعة الملحق 7 قسم لمسح الأراضي. الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 10 سا 2 3 الكشف عن بعد واستخلاص معلومات الصور الجوية 10 سا 3 4 الأنظمة المعلوماتية الجغرافية 5 الجيوديزيا 6 التصوير الفتوغرامتري 7 تثليت مسح الأراضي 8 القانون المدني 9 مسح الأراضي العام 30 سا 4 20 سا 2 30 سا 3 20 سا 2 20 سا 2 10 سا 4

4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 25 يناير سنة 2015 م الملحق 7 (تابع) الرقم الوحدة 10 تسيير المشاريع 11 محافظة مسح الأراضي 12 إعداد مجسامي 13 التحقيق والتحديد الحجم الساعي الإجمالي الملحق 8 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة محلل جبائي مركزي. المدة : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدة 1 طبوغرافيا وتخطيط متري 2 علم الخرائط 3 التسيير المعلوماتي لمسح الأراضي 4 التصوير الفتوغرامتري 5 مسح بمقياس كبير 6 تثليت مسح الأراضي 7 القانون المدني 8 إعداد مسح الأراضي العام 9 محافظة مسح الأراضي 10 إعداد مجسامي 11 التحقيق والتحديد الحجم الساعي الإجمالي الملحق 9 الجزائريّة / العدد 02 45 الحجم الساعي المعامل 40 سا 2 20 سا 4 20 سا 3 20 سا 4 270 ساعة الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 10 سا 2 20 سا 4 20 سا 3 10 سا 3 10 سا 2 20 سا 2 10 سا 4 20 سا 4 10 سا 3 30 سا 4 180 ساعة برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة عون معاينة لمسح الأراضي. المدة : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدة 1 إعداد مجسامي 2 التسيير المعلوماتي لمسح الأراضي 3 التحقيق والتحديد 4 القانون المدني (الملكية) 5 إعداد مسح الأراضي العام 6 محافظة مسح الأراضي 7 مسح بمقياس كبير الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 10 سا 3 20 سا 2 50 سا 4 10 سا 2 20 سا 4 40 سا 4 30 سا 4 180 ساعة

02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 13 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. إنّ وزير الموارد المائية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 ماي و سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-183 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمتضمّن القانون الأساسي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه، المتمّم،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 والمتضمّن الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 16 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-183 المؤرّخ في 9 ربيع الث اني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. المادّة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه، تحت سلطة المدير العامّ، على ما يأتي :
  • مساعدان (2) للمدير العامّ :
  • مساعد (1) مكلّف بالاستغلال،
  • مساعد (1) مكلّف بالتنمية.
  • خمس (5) مديريات مركزية :
  • المديرية المركزية لاستغلال وصيانة المساحات المسقية،
  • المديرية المركزية للممتلكات والإمداد،
  • المديرية المركزية لإنجاز المشاريع المفوضة،
  • المديرية المركزية للإدارة العامة،
  • المديرية المركزية للمالية والمحاسبة. 25 يناير سنة 2015 م
  • خمس (5) مديريات جهوية :
  • المديرية الجهوية لوهران،
  • المديرية الجهوية للشلف،
  • المديرية الجهوية للجزائر،
  • المديرية الجهوية لقسنطينة،
  • المديرية الجهوية للصحراء.
  • ثلاث (3) خلايا تكلّف :
  • بتدقيق الحسابات ومراقبة التسيير،
  • بمتابعة الصفقات العمومية،
  • بأنظمة المعلومات والاتصال.
  • مستشار (1) مكلف بأمن الأملاك. المادّة 3 : تشتمل المديرية المركزية لاستغلال وصيانة المساحات المسقية على الدائرتين الآتيتين :
  • دائرة استغلال المساحات المسقية،
  • دائرة المحافظة على المساحات المسقية وصيانتها. المادّة 4 : تشتمل المديرية المركزية للإمداد والممتلكات على الدائرتين الآتيتين :
  • دائرة الإمداد،
  • دائرة الممتلكات. المادّة 5 : تشتمل المديرية المركزية لإنجاز المشاريع المفوضة على الدائرتين الآتيتين :
  • دائرة متابعة عمليات الدراسات،
  • دائرة متابعة عمليات الأشغال. المادّة 6 : تشتمل المديرية المركزية للإدارة العامة على الدائرتين الآتيتين :
  • دائرة الموارد البشرية،
  • دائرة المنازعات والوسائل. المادّة 7 : تشتمل المديرية المركزية للمالية والمحاسبة على الدائرتين الآتيتين :
  • دائرة المحاسبة،
  • دائرة المالية. المادّة 8 : تشتمل كل مديرية جهوية على دائرتين (2) إلى ثلاث (3) دوائر ووحدات من نوع :
  • الاستغلال،
  • دعم السقي،
  • المشروع،
  • الإمداد.

4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2015 م المادّة 9 : يعيّن مساعدا المدير العامّ والمديرون المركزيون والمديرون الجهويون ومسؤولو الخلايا ورؤساء الدوائر ومديرو الوحدات والمستشار المكلّف بأمن الأملاك، بمقرر من المدير العامّ للديوان الوطني للسقي وصرف المياه، بعد موافقة الوزير المكلّف بالموارد المائية. المادّة 10 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 والمتضمّن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 13 أكتوبر سنة .2014 حسين نسيب وزارة الرياضة قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تأسيس لجان المناصرين وتنظيمها وسيرها. إن وزير الرياضة،

  • بمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لا سميا المادة 201 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-243 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 201 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تأسيس لجان المناصرين وتنظيمها وسيرها. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تكلف لج ان المناصرين، على الخصوص بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 47
  • تأطير المناصرين وتنظيمهم بمناسبة التظاهرات والمنافسات الرياضية بالتعاون مع النوادي والجمعيات الرياضية المعنية وبالاتصال مع مختلف المتعاملين والمنظمين،
  • المشاركة في كل التدابير التي تسهل استقبال الفرق الرياضية الزائرة ومناصريها،
  • ترقية الروح الرياضية ونشر الأخلاقيات الرياضية ما بين أعضائها، والمحافظة عليها، لا سيما من خلال الأعمال التوعوية تجاه المناصرين،
  • المشاركة في تحديد وتطبيق كل التدابير التي من شأنها الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته في ظل الاحترام الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها،
  • تحمل الالتزامات المنصوص عليها في ظل القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،
  • دعم النادي أو الجمعية الرياضية التي توضع لديها. المادة 3 : لا يمكن تأسيس أكثر من لجنة واحدة للمناصرين عن كل جمعية رياضية أو ناد رياضي محترفا كان أم هاويا. المادة 4 : يوجد موطن لجنة المناصرين في مكان تواجد النادي أو الجمعية التي توضع لديها. تتوفر اللجنة على الوسائل الضرورية لسيرها. المادة 5 : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل مهام لجنة المناصرين محل مهام ناديها الرياضي وجمعيتها الرياضية أو مهام الفاعلين الآخرين في إطار أنشطتهم، لا سيما في الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته كما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة المعمول بها، لا سيما أحكام القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني شروط وكيفيات التأسيس المادة 6 : لجنة المناصرين هيكل ينشأ لدى النادي الرياضي الهاوي أو الجمعية الرياضية بمبادرة من الجمعيات والنوادي الرياضية المنصوص عليها في القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وبعد مداولة إما من الجمعية العامة للنادي الرياضي الهاوي أو الجمعية الرياضية وإما من الجمعية العامة للمساهمين

4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 أو شركاء النادي الرياضي المحترف أو الشريك الوحيد للنادي الرياضي المحترف. المادة 7 : يرسل محضر تأسيس لجنة المناصرين إلى السلطات المعنية، لا سيما إلى المصالح المختصة بالولاية والإدارة المحلية المكلفة بالرياضة والمصالح المعنية الأخرى و كذا إلى الاتحادية (الاتحاديات) والرابطة (الرابطات) الرياضية المعنية. المادة 8 : يجب على أعضاء لجنة المناصرين استيفاء الشروط الآتية :

  • الجنسية الجزائرية،
  • التمتع بالحقوق المدنية والوطنية،
  • تسديد قيمة بطاقة المنخرط التي يحدد مبلغها مكتب لجنة المناصرين. المادة 9 : لا يمكن أن تتعارض صفة عضو مؤسس للجنة المناصرين أو عضو لجنة المناصرين مع صفة عضو في المكتب التنفيذي للنادي الرياضي الهاوي أو الجمعية الرياضية أو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديرين أو مسير النادي الرياضي المحترف. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 10 : تضم لجنة المناصرين ما يأتي :
  • جمعية عامة،
  • مكتب،
  • رئيس،
  • فروع محلية، عند الاقتضاء. المادة 11 : تضم الجمعية العامة مائة (100) عضو على الأكثر بما فيهم الأعضاء المسيرون للجنة المناصرين. باستثناء الأعضاء المسيرين للجنة، يعتبر كل عضو مندوبا يمثل عددا محددا من الأعضاء المنخرطين ضمن نسبة تحدد، حسب الحالة، من قبل المكتب التنفيذي للنادي الرياضي الهاوي أو الجمعية الرياضية أو من مجلس إدارة أو مجلس مديرين أو مسير النادي الرياضي المحترف. لكل مندوب صوت واحد في الجمعية العامة. المادة 12 : تنتخب الجمعية العامة مكتبا يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 25 يناير سنة 2015 م
  • رئيس،
  • نائب رئيس،
  • أمين عام،
  • ثلاثة (3) أعضاء. المادة 13 : رئيس لجنة المناصرين هو المتحدث الوحيد المؤهل تجاه النادي الرياضي أو الجمعية الرياضية. المادة 14 : تمثل الفروع المحلية لجنة المناصرين عندما تتوفر هذه الأخيرة على منخرطين مقيمين خارج مجال نشاط الجمعية الرياضية المعنية أو النادي الرياضي المعني أو عبر التراب الوطني. وتضم منخرطي النادي الرياضي أو الجمعية الرياضية. وهي ممثلة ضمن الجمعية العامة بعدد من المندوبين حسب النسب المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه. المادة 15 : يجب أن يتوفر في كل إحداث لفرع محلي، عدد أدنى من المنخرطين تحدده الجمعية العامة للجنة. ويقترح الإحداث من طرف مكتب اللجنة والجمعية العامة ويصادق عليه المكتب التنفيذي للجمعية أو النادي الرياضي الهاوي أو الجهاز المدير للنادي الرياضي المحترف. المادة 16 : تحدد عهدة أعضاء الجمعية العامة ومكتبها بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد. المادة 17 : يشكل المكتب لأداء مهامه على الخصوص اللجان الآتية :
  • لجنة الدعم والأخلاقيات الرياضية والروح الرياضية،
  • لجنة التنشيط والاستقبال والتأطير،
  • لجنة التنسيق والتنظيم والنظام. المادة 18 : توضح مهام أجهزة لجنة المناصرين وتشكيلتها وسيرها، وشروط وكيفيات تنظيم الانتخابات وكذا شروط القابلية للانتخاب بواسطة النظام الداخلي للجنة المناصرين الذي يصادق عليه المكتب التنفيذي للجمعية أو النادي الرياضي الهاوي أو الجهاز المدير للنادي الرياضي المحترف. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة .2014 محمد تهمي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة