مرسوم رئاسي رقم 14-09 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيدات و السادة القضاة الآتية أسماؤهم أعضاء في اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 : )1 براهمي الهاشمي، رئيسا، )2 بعطوش حكيمة، عضوا، )3 مواجي حملاوي، عضوا، )4 بوشليق علاوة، عضوا، )5 بلبشير حسين، عضوا، )6 بوعلام بوعلام، عضوا، )7 نجار محمد، عضوا، )8 عبو زوليخة، عضوا، )9 بلمكر الهادي، عضوا، )10 بوعمران وهيبة، عضوا، )11 باروك الشريف، عضوا، )12 خنشول أحسن، عضوا، )13 بكارة العربي، عضوا، )14 يحي عبد القادر، عضوا، )15 عبد الصدوق لخضر، عضوا، )16 بن طاية حمودي، عضوا، )17 ميقاري كريمة، عضوا، )18 بن سالم محمد، عضوا، )19 قراوي جمال الدين، عضوا، )20 رحال حاج، عضوا، )21 سوير بلحاج، عضوا، )22 ثابت عبد ا لمجيد، عضوا، )23 تواتي الصديق، عضوا، )24 يعقوب موسى، عضوا، )25 لعساكر محمد، عضوا، )26 نويزي براهيم، عضوا، )27 حميدة مبارك، عضوا، )28 بومجان علي، عضوا، )29 بلمخفي الطيب، عضوا، )30 بوشيرب لخضر، عضوا، )31 بن عبد الله مصطفى، عضوا، )32 ملاك الهاشمي، عضوا، )33 بوقنداقجي يوسف، عضوا، )34 بوناضور بوزيان، عضوا، )35 شلوش حسين، عضوا، )36 كيحل عبد الكريم، عضوا، )37 بليدي محمد، عضوا، )38 زواوي عبد الرحمان، عضوا، )39 بوسنة محمد، عضوا، )40 بلحسن السعيد، عضوا، )41 لعرج منيرة، عضوا، )42 بوكابوس عمر، عضوا، )43 مختار رحماني محمد، عضوا، )44 حساين إيدير، عضوا، )45 زلغي محمد، عضوا، )46 بومدين عون الله، عضوا، )47 لعناني الطاهر، عضوا، )48 هميسي الأخضر، عضوا، )49 فريمش إسماعيل، عضوا، )50 بورناني أحمد، عضوا، )51 بوالبن الطاهر، عضوا، )52 مجبر محمد، عضوا، )53 هاشمي شيخ، عضوا، )54 سلطاني محمد الصالح، عضوا، )55 حيفري محمد، عضوا، )56 قرموش عبد اللطيف، عضوا، )57 عبدي بن يونس، عضوا، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة )58 بوزيد لخضر، عضوا، )59 نوي حسان، عضوا، )60 مقداحي حسين، عضوا، )61 خذايرية محمد، عضوا، )62 بن فريحة العربي، عضوا، )63 قدور محمد المنصف، عضوا، )64 الواحد علي، عضوا، )65 بوشليط رابح، عضوا، )66 مجاهدي محمد الطاهر، عضوا، )67 حاج هني أمحمد، عضوا، )68 بن مسعود رشيد، عضوا، )69 سكة قويدر، عضوا، )70 فوضيل عيسى، عضوا، )71 بوبريمة عادل، عضوا، )72 محفوظي محمد، عضوا، )73 بن منصور ليلى، عضوا، )74 سعادة بوبكر، عضوا، )75 عبد الرحيم مجيد، عضوا، )76 زرهوني صليحة، عضوا، )77 حميسي خديجة، عضوا، )78 سماير محمد، عضوا، )79 بوري يحي، عضوا، )80 بهياني إبراهيم، عضوا، )81 أيت قرين الشريف، عضوا، )82 معلم اسماعيل، عضوا، )83 عباس عيسى، عضوا، )84 قجور عبد الحميد، عضوا، )85 رحيم أحمد، عضوا، )86 حسن عبد الحميد، عضوا، )87 بلعيد بشير، عضوا، )88 شيبوب فلاح جلول، عضوا، )89 عدة جلول أمحمد، عضوا، )90 سعايدية بشير، عضوا، )91 عبد الصدوق سمية، عضوا، )92 غانم فاروق، عضوا، )93 بن منصور حفيظة، عضوا، )94 بولنوار أمال الدين، عضوا، )95 دالي الهادي، عضوا، )96 عجالي سعاد، عضوا، )97 محمدي صفية، عضوا، )98 مويسات عبد القادر، عضوا، )99 بن خدة بن عومر، عضوا، )100 تلي ميلود، عضوا، )101 عنصر مصطفى، عضوا، )102 بوعبيزي عبد الكريم، عضوا، )103 يكن خير الدين، عضوا، )104 بن جريو زهية، عضوا، )105 بوعلي علي، عضوا، )106 طايحي حدة، عضوا، )107 بن سليماني رشيدة، عضوا، )108 رمضاني عبد القادر، عضوا، )109 شيخاوي لطيفة، عضوا، )110 مومن جميلة، عضوا، )111 حماد نسيمة، عضوا، )112 عيساني نورة، عضوا، )113 بن سالم عبد الرزاق، عضوا، )114 طوايبية كلتوم، عضوا، )115 مريمش جمال، عضوا، )116 عكوش نورة، عضوا، )117 أوشان منصور، عضوا، )118 بن شريف الحاج، عضوا، )119 هلالي الطيب، عضوا، )120 سلامي السعيد، عضوا، )121 بوحميدي نادية، عضوا، )122 مداح حورية، عضوا، )123 شبيرة محمد الصالح، عضوا، )124 قليل حنافي، عضوا، )125 بهدنة نور الدين، عضوا، )126 داودي غنية، عضوا، )127 زمور جمال، عضوا، )128 جباري مريم، عضوا، )129 برنو عمار، عضوا، )130 عيش سليمان، عضوا، )131 مسقم زهية، عضوا، )132 أيت عكاش علي، عضوا، )133 براهيمي محمد، عضوا، )134 زبور نصيرة، عضوا، )135 زيتوني نصيرة، عضوا، 16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2014 م )136 جبلي لخضر، عضوا، )137 مهدي عبد الحميد، عضوا، )138 عمور يوسف، عضوا، )139 قازم زهية، عضوا، )140 بوراس سليمة، عضوا، )141 عبد اللوش مسعود، عضوا، )142 جبراني بلقاسم، عضوا، )143 عليوي دوادية، عضوا، )144 نويصر عمر، عضوا، )145 بن لرنب أسيا، عضوا، )146 حجاج فايزة، عضوا، )147 بن لخلف بريزة، عضوا، )148 بن موسى عبد الحميد، عضوا، )149 تبيب أحمد، عضوا، )150 طبي عبد الله، عضوا، )151 قاسمية سامية، عضوا، )152 زمولي جمال، عضوا، )153 مرابطي زكية، عضوا، )154 لوصيف نجاة، عضوا، )155 كحول عبد الغفور، عضوا، )156 عدالة مسعود، عضوا، )157 زعيط عبد المالك، عضوا، )158 حمادي وريدة، عضوا، )159 معبوط جميلة، عضوا، )160 عبد الرزاق محمد، عضوا، )161 محمد الصغير السعيد، عضوا، )162 بليح مريم، عضوا، )163 نعيمي محمد، عضوا، )164 أوبختة الطيب، عضوا، )165 ولد موسى عبد النور، عضوا، )166 بن سليمان كمال توفيق، عضوا، )167 تابليت صالح، عضوا، )168 بودربالة سليمان، عضوا، )169 نوركة سعيدة، عضوا، )170 شريفي صالح، عضوا، )171 حي أحمد، عضوا، )172 مولاي عبد القادر، عضوا، )173 بوشريط فاطمة، عضوا، )174 كوشيح المهدي، عضوا، )175 الأبيض عبد الوهاب، عضوا، )176 سلامي بوزيد، عضوا، )177 منجح ياسمينة، عضوا، )178 محداش جميلة، عضوا، )179 حمود بوبكر، عضوا، )180 شعبان زهرة، عضوا، )181 بوخبالت ليلى، عضوا، )182 الأحمر البجاوي، عضوا، )183 قنطار رابح، عضوا، )184 ريلي عائشة، عضوا، )185 بلالطة مراد، عضوا، )186 عابد محمد طاهر، عضوا، )187 كبير فتحي أحمد، عضوا، )188 لعباني نعيمة، عضوا، )189 عقاق علي، عضوا، )190 سلامي السبتي، عضوا، )191 تيفوري يحي، عضوا، )192 بن التونسي عائشة باية، عضوا، )193 مشاطي محجوب، عضوا، )194 غسمون رمضان، عضوا، )195 بوعسيلة مسعود، عضوا، )196 بوسنة علي، عضوا، )197 رحماني أحمد، عضوا، )198 زنون سهام، عضوا، )199 معزوزي حكيم، عضوا، )200 بن رقية إستر، عضوا، )201 شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء، عضوا، )202 مزيان محمد أمقران، عضوا، )203 حليسي كمال، عضوا، )204 خضار عبد ا لمجيد، عضوا، 205 ) بوكثير حميدو، عضوا، )206 دحام ججيقة، عضوا، )207 بقادة حليمة، عضوا، )208 ابراهيمي ابراهيم، عضوا، )209 مسوس سامية، عضوا، )210 يعقوبي عبد المالك، عضوا، )211 كزار نسيم مجيد، عضوا، )212 بن حاج الطاهر مليكة، عضوا، )213 درفوف محمد، عضوا، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة )214 بريكسي سيد عصمت، عضوا، )215 جعفري محمد، عضوا، )216 عميري الزهرة، عضوا، )217 قروابي محمد، عضوا، )218 فردي عبد العزيز، عضوا، )219 نابوت محمد، عضوا، )220 بلجيلالي منصورية، عضوا، )221 حضري لمياء، عضوا، )222 عابد شافية، عضوا، )223 بلهادي محمد، عضوا، )224 تربش خديجة، عضوا، )225 جبارني الشريف، عضوا، )226 نقادي باقي، عضوا، )227 سعيدي محمد، عضوا، )228 بن سليطان رشيد، عضوا، )229 دسدوس إسماعيل، عضوا، )230 بلحوى حمود، عضوا، )231 قرارشة عمار، عضوا، )232 كواري محمد، عضوا، )233 شرشار زينب، عضوا، )234 تيغة فوضيل، عضوا، )235 سعودي سعيدة، عضوا، )236 مقران الطاهر، عضوا، )237 مازوني فريد، عضوا، )238 مسعودان نادية، عضوا، )239 زناني دحمان، عضوا، )240 بورطالة علي، عضوا، )241 سلام لخضر، عضوا، )242 ماطي مولود، عضوا، )243 بكار المولدي، عضوا، )244 عبد اللاوي نصيرة، عضوا، )245 عتاق الزهرة، عضوا، )246 مقدر الرزقي، عضوا، )247 حايطي مصطفى، عضوا، )248 بعلي محمد، عضوا، )249 بن زواش عبد الكريم، عضوا، )250 بريك عبد الحميد، عضوا، )251 جدو الحبيب، عضوا، )252 حروش حورية، عضوا، )253 طلحي مالك، عضوا، )254 لونيس عمار، عضوا، )255 بلعجل عبد الوهاب، عضوا، )256 شناح عبد الله، عضوا، )257 زهيوة حنان، عضوا، )258 تقية علي، عضوا، )259 أحمودة نزيهة، عضوا، )260 مجيرد عبد ا لمجيد، عضوا، )261 أولحسن بلعيد، عضوا، )262 شعيب ثورية، عضوا، )263 شيخي مسعودة، عضوا، )264 مغنوس عبد السلام، عضوا، )265 زروني محمد، عضوا، )266 عميرش محمد، عضوا، )267 بوعلام محمد بوشعالة، عضوا، )268 وشان عز الدين، عضوا، )269 بسايح موسى، عضوا، )270 بن رقية أمال، عضوا، )271 فاقد مراد، عضوا، )272 بلعقيد أحمد، عضوا، )273 مقيدش حفصة، عضوا، )274 بتشيم بوجمعة، عضوا، )275 مواتسي عبد الرشيد، عضوا، )276 قيشح مراد، عضوا، )277 حمايدي السنوسي، عضوا، )278 سعد الله سعيد، عضوا، )279 مصرف بن حفصة نور الدين، عضوا، )280 بن لدغم ميلود، عضوا، )281 مقا علي، عضوا، )282 سايح عبد القادر، عضوا، )283 بركان الجمعي، عضوا، )284 صغير وعلي أم الخير، عضوا، )285 قلفوط أحمد، عضوا، )286 طعم الله محمد، عضوا، )287 شكروبة عبد الوهاب، عضوا، )288 بوقرة السعيد، عضوا، )289 فلوح محمد، عضوا، )290 بن حمدادة حاج أحمد، عضوا، )291 غاني عفيف، عضوا، 16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2014 م )292 عمران نصر الدين، عضوا، )293 حيادري بوسكرين، عضوا، )294 بزاوشة عبد الحليم، عضوا، )295 فداني حسين، عضوا، )296 دريزي فاطمة، عضوا، )297 برهون نورية، عضوا، )298 بوعمران فريدة، عضوا، )299 بوالقرعة فتيحة، عضوا، )300 وعيل عز الدين، عضوا، )301 براهيمي فتيحة، عضوا، )302 يحياوي حميد، عضوا، )303 بوخاتم محمد، عضوا، )304 شعياني بشيرة، عضوا، )305 لوعيل محمد ليمين، عضوا، )306 جغلاف حميدة، عضوا، )307 زغنون حفيظة، عضوا، )308 نورين العيد، عضوا، )309 حجو بلعيد أحمد، عضوا، )310 بن محمد فضيلة، عضوا، )311 بوخرصة يوسف، عضوا، )312 مداح عرايبي أحمد، عضوا، )313 حسيني مصطفى، عضوا، )314 أيت بن عامر رشيدة، عضوا، )315 طالبي عبد الحكيم، عضوا، )316 بورزق عبد الحميد، عضوا، )317 حمزاوي لامين، عضوا، )318 رقية سر الهدى، عضوا، )319 خليفي عبد الوافي، عضوا، )320 بلهاين نضيرة، عضوا، )321 خالدي كريم، عضوا، )322 حطابي زهية، عضوا، )323 علالو بهية، عضوا، )324 جيمان محمد، عضوا، )325 حي أحمد، عضوا، )326 صياد فاطمة الزهراء، عضوا، )327 طراد أحمد بلال، عضوا، )328 بودربالة محمد، عضوا، )329 نجاوي عبد القادر، عضوا، )330 بوعمران فتيحة، عضوا، )331 كبيري عبد الرحيم، عضوا، )332 بن علي عبد الله حسين، عضوا، )333 تعمالت عمر، عضوا، )334 بايوسف محمد، عضوا، )335 كبور عز الدين، عضوا، )336 مسعودي بشير، عضوا، )337 ذيابي مراد، عضوا، )338 بضياف سعاد، عضوا، )339 ضريبين نجاة، عضوا، )340 حميدي محمد لمين، عضوا، )341 عامر العيد، عضوا، )342 بن قضنية إبراهيم، عضوا، )343 تدرانت نرجس، عضوا، )344 طيان براهيم، عضوا، )345 خلفة وسام، عضوا، )346 ثابتي عمار، عضوا، )347 زقاي محمد، عضوا، )348 عيسي عبد ا لمجيد، عضوا، )349 شطاح حميد، عضوا، )350 شيخي سالمة، عضوا، )351 مزوزي محمد، عضوا، )352 زكور ناصر، عضوا، )353 براهيمي فؤاد، عضوا، )354 كوحيل إيناس فريال، عضوا، )355 واقني مراد كريم، عضوا، )356 عيون سميرة، عضوا، )357 غزلون فلة، عضوا، )358 بن أعراب فريد، عضوا، )359 لباز بومدين، عضوا، )360 بوبريط سامية، عضوا، )361 بن عباس نورة، عضوا، )362 بشيري سهام، عضوا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.