قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةيسري هذا النظام الداخلي الذي يوضح كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، التي تدعى في صلب النص "اللجنة"
على لجانها الفرعية المحلية وأمانتها وأعضائها والأشخاص المدعوين لمساعدتها والمستخدمين الموضوعين تحت تصرفها.
المادة 2
فتح المادةتصدر اللجنة قراراتها باللغة العربية.
داخلية
الفصل الأول — مهام اللجنة والتزامات أعضائها
المادة 3
فتح المادةتتولى اللجنة مهمة الإشراف على تنفيذ أحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، من قبل جميع المتدخلين في العملية الانتخابية من هيئات ومؤسسات إدارية وأحزاب سياسية ومترشحين وناخبين من تاريخ إيداع الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية.
المادة 4
فتح المادةتتولى اللجنة، في إطار المهام المخولة لها في القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، لاسيما :
- التأكد من تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ونصوصه التطبيقية.
- القيام بزيارات ميدانية ولاسيما على مستوى مكاتب التصويت بغرض الوقوف على مطابقة العملية الانتخابية مع أحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية،
- الإشراف على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية،
- تلقي أي احتجاج من أي ناخب أو مرشح أو ممثله أو مؤسسة أو هيئة إدارية واتخاذ في حدود اختصاصاتها كل قرار تراه مناسبا،
- تبادل مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كل معلومة تتعلق بتنظيم الانتخابات وسيرها.
المادة 5
فتح المادةيمكن اللجنة لممارسة مهامها، الاطلاع على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية.
المادة 6
فتح المادةيلتزم أعضاء اللجنة واللجان الفرعية المحلية بمناسبة أداء مهامهم بما يأتي:
- الواجبات المنصوص عليها في القانون الأساسي للقضاء لاسيما بواجب التحفظ والحياد والتجرد والتحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة،
- سرية المداولات والمعلومات التي يطلعون عليها،
- حضور الاجتماعات المبرمجة من طرف رئيس اللجنة.
المادة 7
فتح المادةيلتزم أعضاء اللجنة بعدم المشاركة في الندوات أو الإدلاء بأي تصريحات إلا بإذن من رئيس اللجنة.
المادة 8
فتح المادةيلتزم القضاة والموثقون والمحضرون القضائيون ومستخدمو أمانات الضبط المدعوون لمساعدة اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرفها بالسر المهني وعدم إفشاء أي معلومة اطلعوا عليها في إطار ممارسة مهامهم.
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 9
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 12-68 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، تمارس اللجنة مهامها في مقرها بالجزائر العاصمة أو في مقرات اللجان الفرعية المحلية.
المادة 10
فتح المادةتتفرع أمانة اللجنة إلى أمانة رئيسية على مستوى مقر اللجنة وأمانات محلية على مستوى مقرات اللجان الفرعية المحلية.
القسم الأول — اللجان الفرعية المحلية
المادة 11
فتح المادةللّجنة على مستوى كل ولاية لجنة فرعية محلية.
غير أنه يمكن لرئيس اللجنة تنصيب عدة لجان فرعية في نفس الولاية.
المادة 12
فتح المادةتمارس اللجان الفرعية المحلية مهامها بالمقرات المخصصة لها.
القسم الثاني — الأمانة
المادة 13
فتح المادةتتشكل أمانة اللجنة من ثلاثة (3) قضاة على الأقل من بينهم أمين رئيسي، يعينون بمقرر من رئيس اللجنة.
المادة 14
فتح المادةتتشكل أمانة اللجنة الفرعية المحلية من ثلاثة (3) أعوان على الأقل من سلك مستخدمي أمانات الضبط من بينهم أمين رئيسي، يعينون بمقرر من رئيس اللجنة الفرعية المحلية.
المادة 15
فتح المادةتكلف أمانة اللجنة الوطنية و اللجان الفرعية المحلية على الخصوص بالمهام الآتية : 11 أكتوبر سنة 2012 م
- تسجيل الإخطارات والبلاغات في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة أو رئيس اللجنة الفرعية المحلية مقابل وصل إيداع،
- تسجيل حالات التدخل التلقائي للّجنة،
- تسجيل بريد اللجنة،
- التحضير المادي لاجتماعات اللجنة،
- مسك محاضر اجتماعات اللجنة و الوثائق الصادرة عن أشغالها و حفظ الأرشيف،
- القيام بأي مهمة إدارية أو تقنية مرتبطة بأشغال اللجنة،
- تحضير و تجميع الوثائق المفيدة في إعداد التقرير النهائي للّجنة.
المادة 16
فتح المادةعلاوة على المهام المذكورة أعلاه، تكلف الأمانة الرئيسية للّجنة لاسيما بما يأتي :
- توفير الوسائل الضرورية لحسن سير اللجنة واللجان الفرعية المحلية،
- التنظيم و التكفل بالنقل و الإيواء و الإطعام لأعضاء اللجنة و الأشخاص المدعوين لمساعدتها،
- السهر على حفظ و صيانة الأجهزة و العتاد،
- السهر على الاستعمال العقلاني للموارد البشرية و المالية و المادية للّجنة و اللجان الفرعية المحلية،
- تنفيذ العمليات المتعلقة بصرف الميزانية،
- إعداد حصيلة مالية عند نهاية مهام اللجنة،
- إدارة و تسيير الموقع الإلكتروني للّجنة.
الفصل الثالث — سير اللجنة
المادة 17
فتح المادةيتولى تسيير اللجنة و اللجان الفرعية المحلية رؤساؤها، و تتدخل تلقائيا أو بناء على إخطار من المتدخلين في العملية الانتخابية وفقا للكيفيات المحددة في هذا الفصل.
القسم الأول — مهام رئيس اللجنة و رؤساء اللجان الفرعية المحلية
المادة 18
فتح المادةيتولى رئيس اللجنة على الخصوص :
- السهر على توحيد و تنسيق عمل اللجان الفرعية المحلية و دعوتها عند الاقتضاء للانعقاد في جمعية عامة للنظر في المسائل المرتبطة بنشاط اللجنة، 25 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2012 م
- رئاسة اجتماعات اللجنة و إدارة المناقشات،
- السهر على فرض الانضباط،
- تعيين نائب له أو أكثر و توزيع المهام بينهم،
- تعيين رؤساء و أعضاء اللجان الفرعية المحلية من بين أعضاء اللجنة و مستخلفيهم عند حدوث مانع لهم،
- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة،
- صرف نفقات اللجنة، ويمكنه تفويض ذلك إلى رؤساء اللجان الفرعية المحلية.
المادة 19
فتح المادةيعيّن رئيس اللجنة القضاة ومستخدمي أمانات الضبط و الموثقين والمحضرين القضائيين المدعوين لمساعدة اللجنة بناء على طلب رؤساء اللجان الفرعية المحلية، ويمكنه تفويض ذلك لهم عند الاقتضاء.
المادة 20
فتح المادةيتولى رئيس اللجنة الفرعية المحلية على الخصوص:
- تنسيق عمل اللجنة الفرعية المحلية،
- رئاسة اجتماعات اللجنة الفرعية المحلية و إدارة المناقشات،
- السهر على فرض الانضباط،
- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الفرعية المحلية،
- ممارسة السلطة السُّلَمية على جميع مستخدمي اللجنة الفرعية المحلية،
- تعيين القضاة و مستخدمي أمانات الضبط والموثقين و المحضرين القضائيين المدعوّين لمساعدة اللجنة الف رعي ة الم ح لي ة في ح دود أحك ام ال مادة 19 المذكورة أعلاه.
المادة 21
فتح المادةيمكن رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تبادل المعلومات مع رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
ويمكن رؤساء اللج ان الفرعية المحلية تبادل المعلومات مع نظرائهم في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مع إخطار رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بذلك.
القسم الثاني — إخطار اللجنة
المادة 22
فتح المادةتودع الإخطارات والبلاغات حسب الحالة، بأمانة اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية.
تحتوي الإخطارات والإبلاغات على اسم و لقب وصف ة وتوقيع المعني و عن وانه الذي قد يب لّغ فيه ومضمون الإخطار و عناصر الإثبات.
المادة 23
فتح المادةيمكن إخطار اللجنة بمقرها أو بمقرات لجانها الفرعية المحلية من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بالقضايا التي تدخل في مجال اختصاصها.
المادة 24
فتح المادةيمكن إبلاغ اللجنة بكل خرق يمس بمصداقية و شفافية الانتخابات بكل الوسائل بما فيها الإلكترونية.
القسم الثالث — التدخل التلقائي للّجنة
المادة 25
فتح المادةعندما يعاين أعضاء اللجنة خرقا يمس بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية، فإنهم يحررون تقريرا مفصلا، يرفع حسب الحالة، إلى اللجنة أو اللجنة الفرعية المحلية، للفصل فيه في الآجال القانونية.
ويتضمن التقرير بدقة تاريخ و ساعة الانتقال والأماكن أو المواقع التي زاروها والملاحظات المعاينة والأدلة وكل معلومة يرونها مفيدة.
القسم الرابع — كيفيات اتخاذ القرارات
المادة 26
فتح المادةيعين رئيس اللجنة مقررا يتولى جمع المعلومات و الوثائق المتعلقة بالملف ويمكنه أن يستمع لأي شخص أو سلطة أو هيئة مشاركة في العملية الانتخابية و / أو يطلب كل معلومة يراها ضرورية.
ويمكن تكليف نفس المقرر بعدة ملفات.
بعد انتهاء التحقيق في ملف، يحرر المقرر تقريرا يعرضه حسب الحالة، على اللجنة أو اللجنة الفرعية المحلية.
المادة 27
فتح المادةتجتمع اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية بناء على استدعاء من رئيسها للفصل في الملف في الآجال القانونية.
وعليها أن تفصل في الحين يوم الاقتراع.
المادة 28
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة و اللجان الفرعية المحلية إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل.
تصدر القرارات بأغلبية الأصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات.
المادة 29
فتح المادةتبلّغ اللجنة قراراتها بكل الوسائل بما فيها الإلكترونية أو الفاكس أو الهاتف أو عن طريق النشر في الموقع الإلكتروني للّجنة.
المادة 30
فتح المادةيتعين على المتدخلين في العملية الانتخابية الامتثال لقرارات اللجنة و اللجان الفرعية المحلية في الآجال التي تحددها، وفي حالة الامتناع تنفذ هذه القرارات عن طريق تسخير القوة العمومية.
المادة 31
فتح المادةيوقع رئيس و مقرر اللجنة أو اللجنة الفرعية المحلية محاضر اجتماعات وتحفظ في أرشيف اللجنة.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 11 أكتوبر سنة 2012 م
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 32
فتح المادةترفع اللجان الفرعية المحلية تقارير دورية عن نشاطها إلى رئيس اللجنة .
المادة 33
فتح المادةتقوم اللجنة عند انتهاء مهامها بإعداد تقرير عن نشاطها و تصادق عليه في جمعية عامة .
المادة 34
فتح المادةيخضع تعديل هذا النظام الداخلي لنفس القواعد التي تمت بموجبها المصادقة عليه.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1433 الموافق 25 سبتمبر سنة .2012 مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.