ج.ر عدد 35 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 10-143 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة…………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 10-144 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمن الم وافق ة على عقد البحث عن المحروقات واس تغلالها في المس اح ة المس ماة “جنوب ش رق إيلي زي” (الكتلتان : 232 و 241 أ) المبرم بم دينة الجزائر في 17 يناير سن ة 2010 ب ين الوكال ة الوطنية لتثم ين موارد المح روقات ( ألن فط) وال شركة الوطنية “سوناطراك” وشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و “غ د ف سويز إوب بروجيكتس ألجيريا ب.ف” و “إينيل ترايد ش.ذ.أ”……………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 10-145 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمن المواف قة على عقد البحث عن المح روق ات واس تغلاله ا في المس اح ة المس م اة “حاسي بي ر رك اي ز” (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2010 بين الوكالة ال وطنية لتثمين موارد المح روقات ( ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “ب ت ت إكسبلوريشن آند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد” و “ك نوك ليميتد” …………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 10-146 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واس تغلالها في المساح ة المس ماة “أهن ات “(الكتل : 337 ب و 338 ب و 339 أ 2 و 339 ب و 340 أ و 341 أ 2 و 341 ب) الم برم بم دينة الجزائر في 17 يناير سن ة 2010 بين الوكالة ال وطنية لتثم ين موارد المح روقات ( ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “طوطال إوب ألجيري” و “بارتيكس أويل وغاز (هولدنغس) كوربوريشن”…………………………………………… 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الماليّة والوسائل بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………….. 7 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التّجارة………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتّجارة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنّقل في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية غرداية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات……………………………………………………………………….. 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتّجارة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

12 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 3 26 مايو سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة النّقل………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للنّقل في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات……………………………………………………………………….. 9 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر (استدراك)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 9 مايو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 21 فبراير سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد…………………………………………………………………… 10 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1431 الموافق 21 ديسمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب………………………………………….. 10 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية…………………………………………………. 11 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة…………………………………………. 20 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سن ة 2010، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم ال وكالة ال وطنيّة لتطوي ر المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة……………………………………………………………………………………………………. 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 12 أبريل سنة 2010، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة…………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة…………………………………………………………………………………………………….. 22

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 12 جمادى الثانية عام 1431 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 10-143 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-57 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الثقافة لسنة 2010، باب رقمه 37-06 وعنوانه “الإدارة المركزية - مساهمة في الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي .”2009 المادّة 2 : يلغى من ميزانية س نة 2010 اعتماد قدره ملي ار وسبعون ملي ون دينار 1.070.000.000( دج) م قيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد ق دره مل ي ار وسبع ون ملي ون دينار 1.070.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 37-06 “الإدارة المركزية - مساهمة في الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي .”2009 26 مايو سنة 2010 م تنظيميّة المادّة 4 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزي رة الثقافة، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 10-144 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمن الم واف ق ة عل ى عقد البح ث عن المحروقات واستغلالها في المس احة المس ماة “جنوب ش رق إيليزي” (الكتلتان : 232 و 241 أ) المبرم بم دينة الجزائر في 17 ي ناير سنة 2010 بين الوكالة ال وطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنف ط) وال شرك ة الوطنية “سوناطراك” وشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و “غ د ف سويز إوب بروجيكتس ألجيريا ب.ف” و “إينيل ترايد ش.ذ.أ”. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المواد 30 و 32 و 48 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998

12 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2010 م والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “جنوب شرق إيليزي” (الكتلتان : 232 و 241 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشرك ات “ري ب صول إك س بل وراث يون أرخ ليا س.أ” و “غ دف سوي زإوبب روج ي كتس ألج ي ريا ب. ف” و “إينيل ترايد ش.ذ.أ”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “جنوب شرق إيليزي” (الكتلتان : 232 و 241 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و “غ دف سويز إوب بروجيكتس ألجيريا ب. ف” و “إينيل ترايد ش.ذ.أ”، وين ف ذ طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 5 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 10-145 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمن الموافقة ع لى عقد البحث عن المح روقات واس تغلاله ا في المس احة المس م اة “حاسي بير ركايز” (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سن ة 2010 بين الوكال ة ال وطني ة لتثمين موارد المحروق ات ( ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “ب ت ت إكسبلوريشن آند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد” و “ك نوك ليميتد” . إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المواد 30 و 32 و 48 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي بير ركاي ز” (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “ بتت إكسبلوريشن آند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد” و”ك نوك ليميتد”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي بير ركايز” (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “ بتت إكسبلوريشن آند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد” و “ك نوك ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 35 12 جمادى الثانية عام 1431 ه 26 مايو سنة 2010 م مرسوم رئاسي رقم 10-146 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمن المواف قة على المل حق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلاله ا في المساح ة المسماة “أهن ات “(الكتل : 337 ب و 338 ب و 339 أ 2 و 339 ب و 340 أ و 341 أ 2 و 341 ب) المبرم بم دينة الجزائ ر في 17 يناير سن ة 2010 بين الوكالة ال وطنية لتثم ين موارد المح روق ات ( ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “طوط ال إوب أل ج يري” و “بارتيك س أويل وغ از (هولدنغس) كوربوريشن”. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 31 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة،

12 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2010 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-336 المؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007 الذي يحدد نمط حساب وتصفية حق تحويل الحقوق والالتزامات في عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال المحروقات،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروق ات واستغلالها في المساحة المسماة “أهنات” ( الكتل : 337 ب و 338 ب و 339 أ 2 و 339 ب و 340 أ و 341 أ 2 و 341 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشرك ة الوطن ية “سوناط راك” وش ركتي “ طوطال إوب ألجيري” و “بارتيكس أويل وغاز (هولدنغس) كوربوريشن”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الماليّة والوسائل بوزارة الش ؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى، ابتداء من 11 فبراير سنة 2010، مهام السّيد محمد حسن الشريف، بصفته مديرا للماليّة والوسائل بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2009، مهام السّيد توفيق دحماني، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بلواندا (جمهورية أنغولا). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالع قد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلاله ا في المساحة المسماة “أهنات” ( الكتل : 337 ب و 338 ب و 339 أ 2 و 339 ب و 340 أ و 341 أ 2 و 341 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “ طوطال إوب ألجيري” و “بارتيكس أويل وغاز (هولدنغس) كوربوريشن”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة فرديّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2009، مهام السّيد نور الدين بغداد الدايج، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بنيودلهي (جمهورية الهند). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى، ابتداء من 28 يناير سنة 2010، مهام السّيد العربي بلخير، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بالرباط (المملكة المغربية)، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيدة ربيحة عياد، بصفتها نائبة مدير للمنازعات والعلاقات مع مجلس المنافسة بمديرية المنافسة بوزارة التّجارة، لإحالتها على التّقاعد.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتّجارة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتّجارة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • فؤاد كتيتة، في ولاية الشلف،
  • عز الدين عيسات، في ولاية باتنة،
  • عبد العزيز مقراني، في ولاية قالمة،
  • ابراهيم تاوليليت، في ولاية مستغانم،
  • نجاة صغير، في ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنّقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتي ة أسماؤهم بصفتهم مدي رين للنّقل في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • محمد بن ورخو، في ولاية عنابة،
  • نور الدين بومعيزة، في ولاية إيليزي،
  • عبد السلام شناق، في ولاية الوادي،
  • محمد مداوي، في ولاية غيليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد نصر الدين بولبل وط، بصفته مدي را للثقافة في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : / العدد 35 12 جمادى الثانية عام 1431 ه 26 مايو سنة 2010 م
  • لزهر قواسمية، في ولاية أم البواقي،
  • إبراهيم مولاي عمار، في ولاية تامنغست،
  • عبد القادر بلخادم، في ولاية تيندوف،
  • كمال سالمي، في ولاية سوق أهراس. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد محمد حسن الشريف، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بنيودلهي (جمهورية الهند) ابتداء من 11 فبراير سنة .2010 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد كمال بوغابة، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بلواندا (جمهورية أنغولا) ابتداء من 9 مارس سنة .2010 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتّجارة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تعيّن الآنسة والسّادة الآتي ة أسم اؤهم مديرين للتّج ارة في الولايات الآتية :
  • عبد العزيز مقراني، في ولاية تيزي وزو،
  • ابراهيم تاوليليت، في ولاية سطيف،
  • فؤاد كتيتة، في ولاية سعيدة،
  • عز الدين عيسات، في ولاية بومرداس،
  • نجاة صغير، في ولاية البيض. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد سالم ص الحي، مكلّ فا بالدّراس ات والتّلخ يص بوزارة النّقل.

12 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للنّقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للنّقل في الولايات الآتية :

  • محمد مداوي، في ولاية سيدي بلعباس،
  • نور الدين بومعيزة، في ولاية برج بوعريريج،
  • محمد بن ورخو، في ولاية إيليزي،
  • عبد السلام شناق، في ولاية غيليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات الآتية :
  • كمال سالمي، في ولاية أم البواقي،
  • لزهر قواسمية، في ولاية بسكرة،
  • عبد القادر بلخادم، في ولاية تامنغست،
  • إبراهيم مولاي عمار، في ولاية تيندوف. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 58 الصادر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 الصفحة 17، العمود الثاني، السطر 2 :
  • بدلا من : “محمد الصغير زريبط”،
  • يقرأ : “محمد الصغير زريبيط”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 9 السطر 5 :
  • بدلا من : “محمد عريالة”،
  • يقرأ : “محمد أريا اللّه”. السطر 23 :
  • بدلا من : “عبد الحكيم مسعدية”،
  • يقرأ : “عبد الحكيم مساعدية”. الصفحة 18، العمود الأوّل، السطر 31 :
  • بدلا من : “الأخضر بومعيزة”،
  • يقرأ : “لخضر بومعيزة”. الصفحة 19، العمود الأوّل، السطر 21 :
  • بدلا من : “الأخضر زيدان”،
  • يقرأ : “لخضر زيدان”. الصفحة 20، العمود الأوّل، السطر 27 :
  • بدلا من : “جلول بن صحة”،
  • يقرأ : “جلول بن ساحة”. العمود الثاني، السطر 42 :
  • بدلا من : “محمود لحلي”،
  • يقرأ : “محمود الهلي”. الصفحة 21، العمود الثاني، السطر 8 :
  • بدلا من : “عمار باصي”،
  • يقرأ : “عمار باسي”. الصفحة 22، العمود الأوّل، السطر 8 :
  • بدلا من : “بشير صاولي”،
  • يقرأ : “بشير صولي”. (الباقي بدون تغيير)

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 12 جمادى الثانية عام 1431 ه 26 مايو سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 9 مايو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 21 فبراير سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد. بموجب قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 9 مايو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 21 فبراير سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد، الذي يرأسه العميد عمر فاروق زرهوني، رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد، كما يأتي :

  • العقيد مسعود بورصاص، ممثلا لمديرية المصالح المالية،
  • المقدم سليم بوريوش، ممثلا لأركان الجيش الوطني الشعبي،
  • المقدم محمد مصابحية، ممثلا لدائرة الاستعلام والأمن،
  • المقدم عبد النبي بوقرط، ممثلا لمديرية المستخدمين،
  • المقدم الطاهر يخلف، ممثلا لمصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي،
  • المدير العام للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - الطباعة الشعبية للجيش،
  • السيدان محمد آكلي أكراتش وقاسي عمران ممثلا ومستخلفا على التوالي، لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • السيد فريد أرزاني، ممثلا لوزارة المالية،
  • الآنسة مليكة معمري، ممثلة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • السيد محي الدين أوحاج، ممثلا لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1431 الموافق 21 ديسمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 ال ذي يح دد كي ف يات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أب ريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المه ن يين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،

12 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2010 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 محرم عام 1431 الموافق 21 ديسمبر سنة .2009 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمّن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات لدى المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية، كما هو مبين في الجدول الملحق. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة .2010 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 12 جمادى الثانية عام 1431 ه تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول أدرار سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الشلف عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الأغواط عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول أم البواقي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول باتنة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول بجاية عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 26 مايو سنة 2010 م الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 28 - - - 28 1 200 5 - - - 5 5 288

  • 10 - - 10 1 200 2 - - - 2 2 219 35 10 - - 45 11 - - - 11 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 8 - - 8 1 200 1 - - - 1 2 219 18 8 - - 26 16 - - - 16 1 200 19 - - - 19 5 288
  • 10 - - 10 1 200
          • 2 219 35 10 - - 45 13 - - - 13 1 200 10 - - - 10 5 288
  • 10 - - 10 1 200 3 - - - 3 2 219 26 10 - - 36 16 - - - 16 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 11 - - 11 1 200 2 - - - 2 2 219 25 11 - - 36 15 - - - 15 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 8 - - 8 1 200 2 - - - 2 2 219 24 8 - - 32

12 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 13 26 مايو سنة 2010 م تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول بسكرة سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول بشار عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول البليدة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول البويرة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول تامنغست عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول تبسة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 17 - - - 17 1 200 10 - - - 10 5 288

  • 10 - - 10 1 200
          • 2 219 27 10 - - 37 17 - - - 17 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 8 - - 8 1 200 3 - - - 3 2 219 27 8 - - 35 20 - - - 20 1 200 11 - - - 11 5 288
  • 8 - - 8 1 200 3 - - - 3 2 219 34 8 - - 42 19 - - - 19 1 200 8 - - - 8 5 288
  • 9 - - 9 1 200
          • 2 219 27 9 - - 36 22 - - - 22 1 200 8 - - - 8 5 288
  • 20 - - 20 1 200 1 - - - 1 2 219 31 20 - - 51 18 - - - 18 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 8 - - 8 1 200 1 - - - 1 2 219 25 8 - - 33

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 12 جمادى الثانية عام 1431 ه تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول تلمسان سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول تيارت عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول تيزي وزو عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الجزائر عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الجلفة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول جيجل عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 26 مايو سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 14 - - - 14 1 200 7 - - - 7 5 288

  • 10 - - 10 1 200 2 - - - 2 2 219 23 10 - - 33 20 - - - 20 1 200 4 - - - 4 5 288
  • 10 - - 10 1 200 1 - - - 1 2 219 25 10 - - 35 18 - - - 18 1 200 8 - - - 8 5 288
  • 9 - - 9 1 200
          • 2 219 26 9 - - 35 33 - - - 33 1 200 29 - - - 29 5 288
  • 29 - - 29 1 200 2 - - - 2 2 219 64 29 - - 93 27 - - - 27 1 200 13 - - - 13 5 288
  • 10 - - 10 1 200 1 - - - 1 2 219 41 10 - - 51 15 - - - 15 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 6 - - 6 1 200 4 - - - 4 2 219 26 6 - - 32

12 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 15 26 مايو سنة 2010 م تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول سطيف سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول سعيدة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول سكيكدة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس سيدي عون وقاية من المستوى الأول بلعباس عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عنابة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول قالمة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 30 - - - 30 1 200 11 - - - 11 5 288

  • 25 - - 25 1 200 3 - - - 3 2 219 44 25 - - 69 17 - - - 17 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 6 - - 6 1 200 3 - - - 3 2 219 26 6 - - 32 17 - - - 17 1 200 4 - - - 4 5 288
  • 7 - - 7 1 200 3 - - - 3 2 219 24 7 - - 31 12 - - - 12 1 200 8 - - - 8 5 288
  • 7 - - 7 1 200 2 - - - 2 2 219 22 7 - - 29 18 - - - 18 1 200 8 - - - 8 5 288
  • 8 - - 8 1 200
          • 2 219 26 8 - - 34 13 - - - 13 1 200 8 - - - 8 5 288
  • 7 - - 7 1 200 2 - - - 2 2 219 23 7 - - 30

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 12 جمادى الثانية عام 1431 ه تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول قسنطينة سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول المدية عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول مستغانم عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول المسيلة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول معسكر عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول ورقلة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 26 مايو سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 15 - - - 15 1 200 7 - - - 7 5 288

  • 9 - - 9 1 200 4 - - - 4 2 219 26 9 - - 35 27 - - - 27 1 200 10 - - - 10 5 288
  • 20 - - 20 1 200 3 - - - 3 2 219 40 20 - - 60 16 - - - 16 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 7 - - 7 1 200
          • 2 219 23 7 - - 30 22 - - - 22 1 200 9 - - - 9 5 288
  • 9 - - 9 1 200 1 - - - 1 2 219 32 9 - - 41 17 - - - 17 1 200 8 - - - 8 5 288
  • 9 - - 9 1 200 2 - - - 2 2 219 27 9 - - 36 29 - - - 29 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 22 - - 22 1 200
          • 2 219 35 22 - - 57

12 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 17 26 مايو سنة 2010 م تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول وهران سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول البيض عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول إيليزي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس برج عون وقاية من المستوى الأول بوعريريج عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول بومرداس عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الطارف عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 17 - - - 17 1 200 7 - - - 7 5 288

  • 11 - - 11 1 200 3 - - - 3 2 219 27 11 - - 38 17 - - - 17 1 200 5 - - - 5 5 288
  • 8 - - 8 1 200 2 - - - 2 2 219 24 8 - - 32 17 - - - 17 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 5 - - 5 1 200 2 - - - 2 2 219 25 5 - - 30 18 - - - 18 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 11 - - 11 1 200
          • 2 219 25 11 - - 36 18 - - - 18 1 200 9 - - - 9 5 288
  • 8 - - 8 1 200 2 - - - 2 2 219 29 8 - - 37 21 - - - 21 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 9 - - 9 1 200 2 - - - 2 2 219 29 9 - - 38

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 12 جمادى الثانية عام 1431 ه تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول تيندوف سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول تيسمسيلت عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الوادي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول خنشلة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول سوق عامل مهني من المستوى الأول أهراس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس تيبازة عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 26 مايو سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 9 - - - 9 1 200 4 - - - 4 5 288

  • 2 - - 2 1 200
          • 2 219 13 2 - - 15 15 - - - 15 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 8 - - 8 1 200 4 - - - 4 2 219 26 8 - - 34 26 - - - 26 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 10 - - 10 1 200 3 - - - 3 2 219 35 10 - - 45 16 - - - 16 1 200 13 - - - 13 5 288
  • 8 - - 8 1 200 2 - - - 2 2 219 31 8 - - 39 17 - - - 17 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 11 - - 11 1 200 1 - - - 1 2 219 24 11 - - 35 17 - - - 17 1 200 10 - - - 10 5 288
  • 7 - - 7 1 200 2 - - - 2 2 219 29 7 - - 36

12 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 19 26 مايو سنة 2010 م تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول ميلة سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عين عامل مهني من المستوى الأول الدفلى سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول النعامة سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عين سائق سيارة من المستوى الأول تيموشنت المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول غرداية سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول غيليزان سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 19 - - - 19 1 200 5 - - - 5 5 288

  • 8 - - 8 1 200
          • 2 219 24 8 - - 32 16 - - - 16 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 7 - - 7 1 200 1 - - - 1 2 219 24 7 - - 31 16 - - - 16 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 7 - - 7 1 200
          • 2 219 23 7 - - 30 22 - - - 22 1 200 12 - - - 12 5 288
  • 8 - - 8 1 200 1 - - - 1 2 219 35 8 - - 43 23 - - - 23 1 200 5 - - - 5 5 288
  • 12 - - 12 1 200 2 - - - 2 2 219 30 12 - - 42 20 - - - 20 1 200 4 - - - 4 5 288
  • 12 - - 12 1 200 2 - - - 2 2 219 26 12 - - 38

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن الق انون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، لا سيما المادّة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة، كما يأتي : / العدد 35 12 جمادى الثانية عام 1431 ه 26 مايو سنة 2010 م المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة .2010 وزير المالية وزير التجارة كريم جودي الهاشمي جعبوب الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سن ة 2010، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم الوكالة ال وطنيّ ة لتطوي ر المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-81 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الّذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية،

12 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2010 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الّذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-165 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنيّة لتطوير المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1429 الموافق 10 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء فروع للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ووهران وعنابة وسطيف وغرداية، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم الوكالة الوطنيّة لتطوير المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة. المادّ ة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 2 : ……………………………………………….. 1 - ………………………………………………………، 2 - ………………………………………………………، 3 - ………………………………………………………، 4 - ………………………………………………………، 5 - فروع. (الباقي بدون تغيير)”. المادّة 3 : تتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرّر كما يأتي : “المادّة 6 مكرر : يدير الفرع المنشأ في إطار أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، رئيس فرع”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 21 المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة .2010 وزير المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة وزير الماليّة والصّناعة التقليدية كريم جودي مصطفى بن بادة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العامّ للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 12 أبريل سنة 2010، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 12 جمادى الثانية عام 1431 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 26 مايو سنة 2010 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل
  • عون وقاية من المستوى الثاني -
  • عون وقاية من المستوى الأول -
  • سائق سيارة من المستوى الأول 2
  • حارس 4
  • عامل مهني من المستوى الأول 2 المجموع 8 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 12 أبريل سنة .2010 وزير المؤسسات الصغيرة وزير المالية والمتوسطة والصناعة التقليدية كريم جودي مصطفى بن بادة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الجزئي الكامل الجزئي
  • 1-1 7 348
  • 8-8 5 288
      • 2 2 219
      • 4 1 200 8 - - 10 1 200 8 9-25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007

12 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2010 م الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 23 يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة .2010 وزير المؤسسات الصغيرة وزير المالية والمتوسطة والصناعة التقليدية كريم جودي مصطفى بن بادة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد الولايات مناصب الشغل (1) المدة عقد محدد المدة (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي برج - حارس 2 بوعريريج - عامل مهني من المستوى الأول 2 المجموع 4 الأغواط - حارس 2
  • عامل مهني من المستوى الأول 2 المجموع 4 بجاية - حارس 2
  • عامل مهني من المستوى الأول 2 المجموع 4 البليدة - حارس 2
  • عامل مهني من المستوى الأول 2 المجموع 4
      • 2 1 200 2 - - 4 1 200 2 - - 6
      • 2 1 200 2 - - 4 1 200 2 - - 6
      • 2 1 200 2 - - 4 1 200 2 - - 6
      • 2 1 200 2 - - 4 1 200 2 - - 6

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 12 جمادى الثانية عام 1431 ه الولايات مناصب الشغل أدرار - حارس

  • عامل مهني من المستوى الأول المجموع جيجل - حارس
  • عامل مهني من المستوى الأول المجموع تيندوف - حارس
  • عامل مهني من المستوى الأول المجموع سيدي - حارس بلعباس - عامل مهني من المستوى الأول المجموع تامنغست - حارس
  • عامل مهني من المستوى الأول المجموع وهران - سائق سيارة من المستوى الأول
  • حارس
  • عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجلفة - حارس
  • عامل مهني من المستوى الأول المجموع إيليزي - حارس
  • عامل مهني من المستوى الأول المجموع تيبازة - سائق سيارة من المستوى الأول
  • حارس
  • عامل مهني من المستوى الأول المجموع غرداية - حارس
  • عامل مهني من المستوى الأول المجموع المطبعة الرسميّة، حي 26 مايو سنة 2010 م الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - 2 1 200 2 2 - - 4 1 200 4 2 - - 6 2 - - - 2 1 200 2 2 - - 4 1 200 4 2 - - 6 2 - - - 2 1 200 2 2 - - 4 1 200 4 2 - - 6 2 - - - 2 1 200 2 2 - - 4 1 200 4 2 - - 6 2 - - - 2 1 200 2 2 - - 4 1 200 4 2 - - 6 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 1 200 2 2 - - 4 1 200 6 2 - - 8 2 - - - 2 1 200 2 2 - - 4 1 200 4 2 - - 6 2 - - - 2 1 200 2 2 - - 4 1 200 4 2 - - 6 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 1 200 2 2 - - 4 1 200 6 2 - - 8 2 - - - 2 1 200 2 2 - - 4 1 200 4 2 - - 6 البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة