قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 22 مارس سنة 2009، يرخّص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بالانتخاب لرئاسة الجمهوريّة ليوم 9 أبريل سنة
المادة الأولى
فتح المادةيرخّص للولاة، وفقا لأحكام المادّة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين
(72) ساعة على الأكثر.
وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيّات المحلّيّة، يمكن الولاة، حسب الحالة، تقليص هذه المدّة وتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع إمّا بأربع وعشرين (24) ساعة، وإمّا بثمان وأربعين (48) ساعة.
المادة 2
فتح المادةتحدّد القرارات المتّخذة تطبيقا لأحكام المادّة الأولى أعلاه، قائمة البلديّات المعنيّة، والتّواريخ المحدّدة لافتتاح الاقتراع في كلّ منها، وكذا عدد مكاتب التّصويت.
تنشر وتعلّق هذه القرارات في الخمسة (5) أيام على الأكثر قبل التّاريخ المحدّد لافتتاح الاقتراع. وترسل نسخ من هذه القرارات إلى وزير الدولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة.
المادة 3
فتح المادةيكلّف الولاة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا القرار الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 22 مارس سنة .2009 نور الدين زرهوني، المدعو يزيد 2 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2009 م وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.