مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 09-57 مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ رقم 09-58 مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ رقم 09-59 مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتعلق بشرطة الحدود والجمارك على مستوى المحطات الجوية العسكرية………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ رقم 09-60 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ رقم 09-61 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدث لجنة سياسي ة وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 9 أبريل سنة …………………………………………………………………….2009 15 مرسوم رئاسيّ رقم 09-62 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن تعيين منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 9 أبريل سنة ……………………………………………2009 18 تعليمات رئاسية تعليمة رئاسية مؤرخة في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، تتع لق بالانت خاب لرئاسة ال جم هورية 9( أفريل سنة ………………………………………………………………………………………………………………….)2009 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدّد تاريخ فتح مكتبي الجمارك بوهران- إيداع وبوهران - خارجية…………………………………………………………………………………………………………………. 21 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 23 ديسمبر سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعض اء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التّجاري……………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتراث الثقافي”………………………………… 22
12 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 فبراير سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 3 اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 08-428 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن التّصديق على الاتفاق المتعلق بالخدمات الجويّة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة جمهورية كوريا، الموقّع بالجزائر في 18 يناير سنة .2005 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق المتعلق بالخدمات الجويّة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة جمهورية كوريا، الموقّع بالج زائر في 18 يناير سنة 2005، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يص دّق على الاتفاق المتعلق بالخدمات الجويّة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوريا، الموقّع بالجزائر في 18 يناير سنة 2005، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول الخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية كوريا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحك ومة جمهورية كوريا، ( المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين”،
- باعتبارهما طرفين في اتفاقية الطيران المدني الدولي، المفتوحة للتوقيع بمدينة شيكاغو في يوم 7 ديسمبر سنة 1944،
- ورغبة منهما في إبرام اتفاق يهدف إلى إقامة واستغلال خدمات جوية بين وما وراء إقليميهما، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لغرض هذا الاتفاق ( والملحق المرفق به)، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : أ. تعني عبارة “اتفاقية” اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع عليها بشيكاغو في السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشمل أي ملحق اعتمد وفقا للمادة 90 من تلك الاتفاقية، وأية تعديلات للملاحق أو لهذه الاتفاقية تمت طبقا لأحكام المادتين 90 و 94 منها، طالما أن هذه الملاحق والتعديلات أصبحت سارية المفعول لدى كلا الطرفين المتعاقدين، ب. تعني عبارة “سلطات الطيران” بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزير المسؤول عن الطيران المدني، أو أي شخص أو هيئة مخولة لأداء أية مهام ممارسة حاليا أو يمكن ممارستها لاحقا من طرف الوزارة المذكورة، أو أية مهام مماثلة لها والممارسة من طرف الوزير المذكور. وبالنسبة لجمهورية كوريا، وزير التشييد والنقل وأي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بأية مهام ممارسة حاليا أو يمكن ممارستها لاحقا من قبل الوزير المذكور، أو أية مهام مماثلة لها، ج. تعني عبارة “مؤسسة النقل الجوي المعينة” أية مؤسسة نقل جوي عينها أحد الطرفين المتعاقدين، عن طريق إخطار كتابي للطرف المتعاقد الآخر، لاستغلال الخدمات الجوية على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق، والذي منحه هذا الطرف المتعاقد الآخر الترخيص المناسب للاستغلال، وفقا للمادة 3 من هذا الاتفاق، د. يقصد بعبارة “إقليم” بالنسبة لدولة، المناطق البرية والمياه الإقليمية الملاصقة لها والواقعة تحت سيادة أو حماية أو وصاية هذه الدولة،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ه. يقصد بعبارات “خدمات جوية” و”خدمات جوية دولية” و “مؤسسة نقل جوي” و “الهبوط لأغراض غير تجارية” المعاني المحددة لكل منها في المادة 96 من الاتفاقية، و. يقصد بعبارة “السعة” بالنسبة للطائرة، الحمولة بأجر لهذه الطائرة التي توفر على طريق أو جزء منه، ز. يقصد بعبارة “السعة” بالنسبة لخدمة متفق عليها، سعة الطائرة المستعملة في تقديم الخدمة المتفق عليها، مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال مدة معينة على الطريق أو جزء منه، ح. يقصد بعبارة “التعريفة” كل مبلغ تمّ دفعه أو سيتم دفعه من طرف مؤسسات النقل الجوي، مباشرة أو عن طريق وكلائها، لأي شخص أو هيئة لنقل الركاب (وأمتعتهم) والبضائع (باستثناء البريد) جوا، بما في ذلك : .1 الشروط المنظمة لتحديد وتطبيق التعريفة، .2 الرسوم والشروط لكل الخدمات الإضافية لمثل هذا النقل والتي تقدمها مؤسسات النقل الجوي، ط. يقصد بعبارة “حقوق الاستعمال” تلك الرسوم التي تفرض على مؤسسات النقل الجوي من طرف السلطات المختصة أو التي تسمح بفرضها قصد توفير تجهيزات المطارات أو منشآتها بما فيها الخدمات والمنشآت المتعلقة بها، للطائرة وطاقمها والركاب والشحن، ي. يقصد بعبارة “الملحق” ملحق هذا الاتفاق أو كما تم تعديله طبقا لأحكام المادة 16 منه. ويشكل الملحق جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وكل إشارة إلى الاتفاق ستتضمن إشارة إلى الملحق، إلا إذا تمّ النص صراحة على خلاف ذلك. المادة 2 منح الحقوق .1 يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضحة في هذا الاتفاق لغرض إنشاء خدمات جوية دولية منتظمة على الطرق المبينة في الجزء المخصص لذلك في ملحق هذا الاتفاق. ويشار إلى هذه الخدمات والطرق، فيما يلي، ب “الخدمات المتفق عليها” و”الطرق المحددة” على التوالي. .2 مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين، عند استغلالها لخدمة متفق عليها على طريق محدد، بالحقوق التالية : الجزائريّة / العدد 09 12 صفر عام 1430 ه 8 فبراير سنة 2009 م أ. التحليق دون الهبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر; ب. التوقف في الإقليم المذكور لأغراض غير تجارية; و ج. التوقف في الإقليم المذكور في النقاط المحددة لهذا الطريق في ملحق هذا الاتفاق لغرض إنزال وأخذ الركاب والبضائع والبريد في حركة النقل الدولي، طبقا لأحكام هذا الاتفاق وملحقه. 3 . ليس في هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح لمؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحق في أخذ ركاب وبضائع وبريد نظير أجر أو استئجار، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، باتجاه نقطة أخرى في إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر. المادة 3 تعيين مؤسسات النقل الجوي .1 يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابيا للطرف المتعاقد الآخر، مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر كتابيا لغرض استغلال الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة. .2 على الطرف المتعاقد الآخر، عند استلام مذكرة هذا التعيين، أن يمنح رخصة الاستغلال الملائمة لمؤسسات النقل الجوي المعينة، في أقرب الآجال، مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة. .3 يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر إثبات أنها مؤهلة لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات التي تطبقها هذه السلطات على استغلال الخدمات الجوية الدولية، بصفة عادية وعقلانية، طبقا لأحكام الاتفاقية. .4 لكل طرف متعاقد الحق في رفض الموافقة على تعيين مؤسسات النقل الجوي المعينة، أو رفض رخص الاستغلال المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة مؤسسات النقل الجوي المعينة للحقوق المحددة في المادة 2 من هذا الاتفاق، وذلك في أية حالة لا يكون فيها الطرف المتعاقد المذكور مقتنعا بأن جزءا هاما من الملكية على مؤسسات النقل الجوي تلك والرقابة الفعلية عليها تعود إلى الطرف المتعاقد الذي عيّنها أو إلى رعاياه. .5 يمكن لمؤسسات النقل الجوي المعينة والمرخص لها على هذا النحو أن تشرع في أي وقت في استغلال
12 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 فبراير سنة 2009 م الخدمات الجوية المتفق عليها، بشرط أن تكون شروط استغلال هذه الخدمات والتعرفات المزمع تطبيقها قد تمت الموافقة عليها وفقا للمواد 10 و 11 و 12 من هذا الاتفاق. .6 لكل طرف متعاقد الحق في سحب التعيين الخاص بأي مؤسسة للنقل الجوي وتعويضه بتعيين مؤسسة أخرى للنقل الجوي، وذلك عن طريق إخطار كتابي للطرف المتعاقد الآخر. المادة 4 الاعتراف بالشهادات والرخص .1 يعترف بشهادات الملاحة وشهادات الكفاءة والرخص الصادرة أو المصادق عليها من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، والتي تكون سارية المفعول، بأنها صالحة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لغرض استغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الملحق. .2 يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في رفض الاعتراف، لغرض التحليق فوق إقليمه، بشهادات الكفاءة والرخص المسلمة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر. المادة 5 إلغاء و تعليق الحقوق .1 لكل طرف متعاقد الحق في إلغاء رخصة الاستغلال أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في المادة 2 من هذا الاتفاق من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك : أ) في أية حالة لا يقتنع فيها الطرفان المتعاقدان بأن جزءا هاما من ملكية مؤسسات النقل الجوي المعينة ومراقبتها الفعلية في يد هذا الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه; ب) في حالة عدم امتثال مؤسسات النقل الجوي المعينة للقوانين أو التنظيمات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي يمنح هذه الحقوق; أو ج) في حالة عدم استغلال مؤسسات النقل الجوي للخدمات المتفق عليها طبقا للشروط المنصوص عليها بموجب هذا الاتفاق وملحقه. .2 لا تتم ممارسة هذه الحقوق إلا بعد تشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يكن من الضروري القيام بإلغاء أو تعليق أو فرض الشروط المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة بشكل فوري لتفادي مخالفة القوانين أو التنظيمات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 5 المادة 6 الإعفاء من الرسوم الجمركية .1 تعفى الطائرة المستغلة للقيام بخدمات جوية دولية بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين، وكذا تجهيزاتها العادية، وقطع الغيار وإمدادات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة (بما فيها الأطعمة والمشروبات والتبغ) على متن هذه الطائرة من جميع الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش والحقوق المماثلة الأخرى عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها لدى كل من الطرفين المتعاقدين بشرط أن تبقى هذه المعدات والإمدادات ومؤن الطائرة على متن الطائرة إلى غاية إعادة تصديرها أو إعادة استعمالها في جزء من الرحلة عبر الإقليم. .2 تعفى كذلك من نفس الحقوق والرسوم والأعباء، طبقا لأحكام القوانين والتنظيمات السارية لدى كل طرف متعاقد، باستثناء الأعباء المتعلقة بأداء خدمات : أ. إمدادات الوقود وزيوت التشحيم والمعدات التقنية القابلة للاستهلاك الموجهة لتزويد الطائرة المستغلة على الخدمات المتفق عليها من طرف مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، حتى عندما تكون هذه الإمدادات موجهة للاستعمال في جزء من الرحلة عبر إقليم الطرف المتعاقد الذي تم شحنها فيه. ب. قطع الغيار بما فيها المحركات وتجهيزاتها العادية المستوردة إلى إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو إصلاح الطائرة المستغلة على الخدمات المتفق عليها من طرف مؤسسات النقل التابعة للطرف المتعاقد الآخر الذي تم شحنها فيه. ج. مؤن الطائرة التي تم شحنها على متن الطائرة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين في الحدود التي حددتها السلطات المختصة التابعة لهذا الطرف المتعاقد والموجهة للاستعمال على متن الطائرة المستغلة على الخدمات المتفق عليها من طرف مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر. ويمكن إخضاع التجهيزات المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و (ج) أعلاه للبقاء تحت إشراف أو مراقبة السلطات الجمركية. .3 لا يمكن تفريغ الأجهزة العادية للطائرة وكذا المعدات والإمدادات المحفوظة على متن طائرة تستغل من قبل مؤسسات النقل الجوي المعيَنة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلاّ
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموافقة السلطات الجمركية التابعة لهذا الطرف المتعاقد الآخر. وفي هذه الحالة، يمكن إيداعها تحت مراقبة هذه السلطات الجمركية إلى غاية إعادة تصديرها أو التصرف فيها طبقا للقوانين الجمركية. .4 تعفى الوثائق الضرورية المستعملة من طرف مؤسسات النقل الجوي المعيَنة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، بما فيها تذاكر السفر وكشف الشحن وكذا المعدات المناسبة للإشهار من جميع الحقوق الجمركية والرسوم المماثلة الأخرى في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. .5 تعفى الأمتعة والحمولة التي هي في حالة عبور مباشر من الرسوم الجمركية والمصاريف المماثلة الأخرى. المادة 7 رسوم الاستعمال .1 لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين فرض أو السماح بفرض على مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر رسوم استعمال تفوق تلك التي تفرضها على مؤسسات النقل الجوي التابعة لها والمستغلة لخدمات جوية دولية مماثلة. .2 يشجع كل طرف متعاقد إجراء مشاورات بين سلطاتهما المختصة المكلفة بالرسوم ومؤسسات النقل الجوي المستغلة للخدمات والمنشآت، عندما يكون ذلك متاحا من خلال المنظمات الممثلة لمؤسسات النقل الجوي. كما يشجع كل طرف السلطات المختصة المكلفة بالرسوم ومؤسسات النقل الجوي على تبادل المعلومات المناسبة المتعلقة برسوم الاستعمال. المادة 8 تطبيق القوانين والتنظيمات .1 تطبق القوانين والتنظيمات الخاصة بكل طرف متعاقد والمنظمة لدخول الطائرات المستغلة في الخدمات الجوية الدولية إلى إقليمه، أو إقامتها فيه، أو مغادرتها له، ولاستغلال وملاحة الطائرات عند تواجدها في حدود إقليمه، على طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، وعلى هذه الطائرات أن تمتثل لها عند دخولها أو مغادرتها للإقليم وعند تواجدها في حدود إقليم الطرف المتعاقد الأول. .2 تطبق القوانين والتنظيمات الخاصة بكل طرف متعاقد والمنظمة لدخول الركاب، أطقم الطائرة، الأمتعة، البريد أو الحمولة المتواجدة على متن الطائرة لإقليمه أو إقامت هم فيه أو عب ورهم، أو مغادرتهم له، لا سيما تلك المتعلقة بدخول وخروج، والهجرة والرسوم الجزائريّة / العدد 09 12 صفر عام 1430 ه 8 فبراير سنة 2009 م الجمركية والعملات، والمراقبة الصحية، على المسافرين وطاقم الطائرة والبريد والحمولة المحمولين على متن طائرة مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر عند تواجدها في إقليم هذا الطرف المتعاقد الأول. .3 لا يخضع الركاب والطاقم والأمتعة والبريد والحمولة المتواجدون في حالة عبور مباشر لإقليم كل طرف متعاقد والذين لا يغادرون منطقة المطار المخصص لهذا الغرض للمراقبة إلا لسبب سلامة الملاحة الجوية ومراقبة ا لمخدرات. .4 لا يخصص أي من الطرفين المتعاقدين معاملة تفضيلية لأية مؤسسة نقل جوي أخرى على حساب مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر في تطبيق التنظيمات المتعلقة بحقوقها الجمركية والهجرة والحجر الصحي والتنظيمات المماثلة، أو في استعمال المطارات والخطوط الجوية وخدمات الملاحة الجوية والمنشآت ذات الصلة المتواجدة تحت مراقبتها. المادة 9 التمثيل يسمح لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تقوم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ب : أ. إقامة مكاتب ممثليات لغرض ترقية النقل الجوي وبيع تذاكر السفر وكذا منشآت أخرى مطلوبة لتوفير النقل الجوي، ب. جلب وإبقاء في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بدخول وإقامة وتشغيل مستخدمين مختصين في التسيير والمبيعات والقطاع التقني والاستغلالي ومختصين آخرين ضروريين لتوفير خدمات النقل، ج. القيام مباشرة و، كما ترتئيه مؤسسة النقل الجوي هذه، من خلال وكلائها، ببيع الخدمات الجوية. المادة 10 تنظيم السعة .1 تحظى مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد بنفس الفرص العادلة لاستغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين أقاليمها. .2 يتم تقاسم السعة بين مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين، عند استغلال
12 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 فبراير سنة 2009 م الخدمات المتفق عليها، ما لم تتفق مؤسسات النقل الجوي المذكورة على خلاف ذلك وطبقا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة. .3 تكون السعة الكلية الواجب توفيرها على كل من الطرق المحددة مطابقة لمتطلبات حركة النقل المسبقة بشكل معقول. .4 يجب أن يكون الهدف الأولي للخدمات المتفق عليها التي تقدمها مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد هو توفير، حسب معامل حمولة معقول، سعة كافية لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية فيما يخص النقل من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسات النقل الجوي، في حين يكون لحركة الشحن والتفريغ في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من وإلى نقاط واقعة على الطرق المحددة في أقاليم الدول غير تلك التي عينت مؤسسات النقل الجوي طابعا إضافيا. ويمارس حق مؤسسات النقل الجوي هذه في النقل بين نقاط على الطرق المحددة الواقعة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ونقاط واقعة في بلدان أخرى لصالح تطوير النقل الجوي الدولي المنتظم بحيث تتعلق السعة ب : أ) متطلبات النقل من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسات النقل الجوي، ب) متطلبات النقل في المناطق التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار خدمات النقل الجوي المحلية والجهوية; و ج) متطلبات استغلال الخدمات المباشرة لمؤسسة النقل الجوي. المادة 11 الموافقة على شروط الاستغلال .1 على مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تقدم جداول الرحلات وبصفة عامة شروط الاستغلال لسلطات الملاحة الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها على الأقل ستون 60( ) يوما قبل التاريخ المحدد للشروع فيها. وفي حالات خاصة، يمكن تقليص هذه المدة حسب اتفاق بين السلطات المذكورة. .2 تقدم كذلك أية تعديلات على جداول الرحلات وشروط الاستغلال إلى سلطات الملاحة الجوية للموافقة عليها. المادة 12 التعريفات 1 يتم تحديد التعريفات التي تطبقها مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 7 للنقل من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر في نسب معقولة، أخذا في الحسبان جميع العوامل ذات الصلة، بما فيها تكاليف الاستغلال والربح المعقول وخصائص الخدمات مثل مقاييس السرعة والإيواء، وتعريفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى لكل جزء من الطرق المحددة. .2 تتفق مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين، عند الإمكان، على التعريفات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة وكذا على نسب عمولات الوكالات المطبقة، بعد التشاور، إن أمكن ذلك، مع مؤسسات النقل الجوي الأخرى المستغلة لكامل أو لجزء من الطريق، ويتم هذا الاتفاق، عند الإمكان، عن طريق آلية تحديد التعريفة لاتحاد النقل الجوي الدولي. .3 تعرض التعريفات المتفق عليها على سلطات الملاحة الجوية التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها على الأقل ستون (60) يوما قبل التاريخ المقترح لتطبيقها. وفي حالات خاصة، يمكن تقليص هذه المدة وفقا لاتفاق بين السلطات المذكورة. .4 يمكن أن تتم هذه الموافقة صراحة، وإذا لم تبد أي من سلطتي الملاحة الجوية اعتراضها في غضون ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التقديم، طبقا للفقرة 3 من هذه المادة، يعتبر أنه تمّت الموافقة على هذا التقديم. وفي حالة تقليص مدة التقديم، كما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة، يمكن لسلطات الملاحة الجوية الموافقة على أن المدة التي يتم في غضونها الإخطار بالرفض لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما. .5 إذا تعذّر على مؤسسات النقل الجوي المعيَنة الاتفاق على أي من هذه التعريفات، أو لسبب أو لآخر تعذّر تحديد تعريفة طبقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أو إذا أخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر، في غضون الثلاثين (30) يوما الأولى من مدة الستين (60) يوما المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة، بعدم موافقته على أية تعريفة متفق عليها، فعلى سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين أن تسعى إلى تحديد التعريفة باتفاق بينهما. .6 إذا تعذر على سلطات الطيران الاتفاق على أية تعريفة مقدمة لها بموجب الفقرة 5 يتم تسوية النزاع وفقا لأحكام المادة 18 من هذا الاتفاق. .7 طبقا لأحكام الفقرة 6 من هذه المادة، لا يسري مفعول أية تعريفة إذا لم توافق عليها سلطات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .8 تظل التعريفات المحددة وفقا لأحكام هذه المادة سارية المفعول حتى يتم تحديد تعريفات جديدة وفقا لأحكام هذه المادة. غير أنه لا يتم تمديد صلاحية التعريفات بموجب هذه الفقرة إلى أكثر من إثني عشر (12) شهرا بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، ما لم يتفق كلا الطرفين المتعاقدين على خلاف ذلك. المادة 13 البيانات الإحصائية .1 على سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تزوّد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلب هذا الأخير، بتلك الكشوف الدورية أو البيانات الإحصائية الأخرى التي يمكن طلبها بصورة معقولة لغرض إعادة النظر في السعة التي حددتها مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الأول على الخدمات المتفق عليها. .2 تتضمن هذه البيانات كل المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار حركة النقل التي تستغلها مؤسسات النقل الجوي المعينة على الخدمات المتفق عليها، وكذا نقاط الانطلاق واتجاه حركة النقل. المادة 14 تحويل فائض الإيرادات يمنح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل، في أية عملة قابلة للتحويل بحرية وبسعر الصرف الرسمي، لفائض الإيرادات على النفقات التي اكتسبتها مؤسسات النقل الجوي في إقليمه والخاصة بنقل الركاب والأمتعة والبريد والبضائع والخاضعة لتنظيمات التبادل الخارجي المعمول بها في إقليم كل طرف متعاقد. المادة 15 السلامة الجوية .1 يمكن لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات، في أي وقت، فيما يتعلق بمقاييس السلامة التي يطبقها الطرف المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بمنشآت الملاحة الجوية وطاقم الرحلة والطائرة واستغلال الطائرة. وينبغي أن تجرى هذه المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ هذا الطلب. .2 إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين، بعد هذه المشاورات، أن الطرف الم تعاق د الآخر ليس لديه ولا يفرض بالفعل مقاييس السلامة في المجالات المشار الجزائريّة / العدد 09 12 صفر عام 1430 ه 8 فبراير سنة 2009 م إليها في الفقرة 1 والتي تتوافق مع المقاييس التي تم إعدادها في ذلك الوقت طبقا لاتفاقية الطيران المدني الدولي (الوثيقة 7300 ) فإنّه يجب إعلام الطرف المتعاقد الآخر بمثل هذه النتائج وبالإجراءات التي تعتبر ضرورية للالتزام بمقاييس المنظمة الدولية للطيران المدني. وعلى الطرف المتعاقد الآخر، عندئذ، أن يتخذ الإجراء التصحيحي الملائم في غضون الفترة المتفق عليها. .3 طبقا للمادة 16 من الاتفاقية، فقد تم الاتفاق كذلك على أنه يمكن لأيّة طائرة تستغل من طرف أو باسم مؤسسة نقل جوي تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في خدمة من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، عند تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أن تخضع للتفتيش من قبل ممثلي الطرف المتعاقد الآخر المرخّص لهم، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى تأخير غير معقول في استغلال الطائرة. وبغض النظر عن الالتزامات المشار إليها في المادة 33 من اتفاقية شيكاغو، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التأكّد من صلاحية الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة ورخص طاقمها والتأكد من أنّ أجهزة الطائرة وحالتها مطابقة للمقاييس المعمول بها ذلك الوقت طبقا للاتفاقية. .4 عندما تقتضي الضرورة ضمان سلامة استغلال مؤسسة للنقل الجوي، يحتفظ كل طرف متعاقد بحقوقه في التعليق الفوري أو تغيير رخصة الاستغلال الممنوحة لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر. .5 يتم توقيف أي نشاط يشرع فيه أحد الطرفين المتعاقدين وفقا للفقرة 4 أعلاه بمجرد زوال السبب الذي أدى إلى الشروع فيه. .6 طبقا لأحكام الفقرة 2 أعلاه، إذا ثبت أن أحد الطرفين المتعاقدين لا يزال غير ملتزم بمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني عند انتهاء المدة المتفق عليها، يتم إخبار الأمين العام للمنظمة بذلك، كما يتم إخباره بالحل الودي لهذه الوضعية. المادة 16 أمن الطيران .1 طبقا لحقوقهما وواجباتهما بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان مجددا أن التزام كل منهما تجاه الآخر في مجال حماية أمن الطيران المدني ضد أعمال التدخل غير المشروع، يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. ودون تقييد مجمل حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، على الطرفين المتعاقدين التصرف خاصة طبقا لأحكام الاتفاقية الخاصة
12 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 فبراير سنة 2009 م بالاعتداءات وبعض الأعمال الأخرى المرتكبة على متن الطائرة الموقعة بطوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963 والاتفاقية الخاصة بإلغاء الحجز غير المشروع على الطائرات الموقعة بلاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970 والاتفاقية الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة المرتكبة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971 والبروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة المرتكبة بالمطارات الخاصة بالطيران المدني الدولي الموقع بمونتريال في 24 فبراير سنة 1988 وأية اتفاقية أخرى حول أمن الطيران التي سيصبح كلا الطرفين المتعاقدين عضوين فيها. .2 يقدم الطرفان المتعاقدان، بناء على طلبهما، كل المساعدة الضرورية لبعضهما البعض لتفادي أعمال الحجز غير المشروع للطائرات المدنية والأعمال غير المشروعة الأخرى المرتكبة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وطاقمها، وكذا المطارات ومنشآت الملاحة الجوية، وأي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني. .3 يتعين على الطرفين المتعاقدين، في علاقاتهما المتبادلة، التصرف طبقا للأحكام المتعلقة بأمن الطيران المحددة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني والمعينة كملاحق للاتفاقية حول الطيران المدني الدولي، بحيث أن هذه الأحكام الأمنية تطبق على كلا الطرفين المتعاقدين. ويشترط الطرفان المتعاقدان على أن يتصرف مستغلو الطائرات المقيدون في سجليهما أو مستغلو الطائرات والذين يقع المقر الرئيسي لنشاطهم التجاري أو مقر إقامتهم الدائم في إقليميهما، وكذا مستغلو المطارات في إقليميهما وفقا لهذه الأحكام المتعلقة بأمن الطيران. .4 يوافق كل طرف متعاقد على أنه يمكن أن يتقيد مستغلو الطائرات بالأحكام المتعلقة بأمن الطيران المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة المطلوبة من قبل الطرف الآخر عند الدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الأخر أو مغادرته أو أثناء التواجد فيه. وعليه، يضمن كل طرف متعاقد التطبيق الفعلي للتدابير الملائمة داخل إقليمه من أجل حماية الطائرة وتفتيش الركاب والطاقم وحقائب اليد والأمتعة والحمولة ومؤن الطائرة قبل أو أثناء الركوب أو الشحن. ويوافق كل طرف متعاقد على منح العناية الملائمة لأي طلب يتلقاه من الطرف المتعاقد الآخر من أجل اتخاذ إجراءات أمنية خاصة معقولة للتصدي لتهديد ما. .5 في حالة وقوع حجز أو تهديد بالحجز غير المشروع لطائرة مدنية أو أعمال أخرى غير مشروعة ترتكب ضد سلامة هذه الطائرة أو ركابها أو طاقمها، أو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 9 المطارات أو منشآت الملاحة الجوية، يتعاون الطرفان المتعاقدان فيما بينهما عن طريق تسهيل الاتصالات والتدابير المناسبة الأخرى للإنهاء السريع والآمن لهذا الحادث أو التهديد به. المادة 17 المشاورات .1 يمكن لكل طرف متعاقد، وفي أي وقت، أن يطلب عقد مشاورات بين السلطات المختصة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين قصد تفسير أو تطبيق أو تعديل هذا الاتفاق وملحقه. .2 تبدأ هذه المشاورات في أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب. .3 تدخل التعديلات التي يمكن أن تطرأ على هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد التأكيد عليها من خلال تبادل الرسائل عبر الممثليات الدبلوماسية. المادة 18 تسوية الخلافات .1 يسعى الطرفان المتعاقدان، في حالة نشوب أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو ملحقه، إلى تسويته أولا عن طريق المفاوضات. .2 إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات، جاز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى شخص أو هيئة للفصل فيه، وإذا لم يتفقا على ذلك وبناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين تتم إحالة الخلاف للفصل فيه إلى هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد واحدا منهم ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعينا محكما خلال ستين (60) يوما من تاريخ استلام أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة عبر القنوات الدبلوماسية، يطلب فيها إحالة الخلاف إلى هيئة تحكيم، على أن يتم تعيين المحكم الثالث في مهلة ستين (60) يوما إضافية. وإذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين محكم خلال الفترة المحددة، أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة، فلرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، القيام بتعيين محكم أو عدة محكمين حسب ما تقتضيه الحالة. وفي هذه الحالة على المحكم الثالث أن يكون من رعايا دولة ثالثة وأن يرأس محكمة التحكيم.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .3 يتعهد الطرفان المتعاقدان بالالتزام بكل قرار يصدر بموجب الفقرة 2 من هذه المادة. .4 في حالة عدم التزام أحد الطرفين المتعاقدين بالقرار المتخذ وفقا لهذه المادة وطالما بقي الوضع على ذلك الحال، جاز للطرف المتعاقد الآخر تحديد أو تعليق أو إلغاء الحقوق والامتيازات التي منحت بموجب هذا الاتفاق للطرف المتعاقد المخالف أو لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة له. المادة 19 التعديل .1 إذا رأى أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب فيه تعديل أي حكم من أحكام هذا الاتفاق بما في ذلك ملحقه، فإن هذا التعديل، إذا اتفق عليه الطرفان المتعاقدان، وإن اقتضى الأمر بعد التشاور طبقا للمادة 17 من هذا الاتفاق، يدخل حيز التنفيذ بعد تبادل المذكرات عبر القناة الدبلوماسية. .2 يعتبر هذا الاتفاق وملحقه مستوجب التعديل دون اتفاق إضافي إذا كان ذلك ضروريا للتقيد باتفاقية متعددة الأطراف أو اتفاق قد يكون ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين. المادة 20 الإنهاء يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر، في أي وقت بقراره بإنهاء هذا الاتفاق. على أن يبلّغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني. وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بهذا الاتفاق إثني عشر (12) شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر للإخطار، ما لم يتم سحب مذكرة الإنهاء بالاتفاق قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة غياب وثيقة استلام من قبل الطرف المتعاقد الجزائريّة / العدد 09 12 صفر عام 1430 ه 8 فبراير سنة 2009 م الآخر، يعتبر أنه تسلمه بعد انقضاء أربعة عشر (14) يوما من تاريخ استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للإخطار. المادة 21 تسجيل الاتفاق لدى المنظمة الدولية للطيران المدني يسجل هذا الاتفاق وملحقه وأية تعديلات تطرأ عليه أو على ملحقه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني. المادة 22 سريان الاتفاق يدخل هذا الاتفاق وملاحقه حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه بعد إتمام الإجراءات الدستورية الخاصة بكل دولة. بناء عليه، وقع مفوضا الطرفين على الاتفاق. حرر هذا الاتفاق بالجزائر في الثامن عشر من شهر يناير سنة 2005 في ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والكورية والإنجليزية ولكل منها نفس الحجيّة القانونية وفي حالة اختلاف في التفسير، يرجع إلى النسخة الإنجليزية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بان كي مون عبد العزيز بلخادم وزير الدولة، وزير وزير الشؤون الخارجية الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية الملحق أ. يتم استغلال مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الخدمات الجوية المبرمجة في كلا الاتجاهين على الطرق المحددة أدناه : نقاط نقاط المصدر وسطية نقاط في الجزائر نقاط يتم تحديدها لاحقا نقاط نقاط الوصول ما وراء نقاط في جمهورية كوريا نقاط يتم تحديدها لاحقا
12 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 فبراير سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 11 ب. يتم استغلال مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لحكومة الجمهورية الكورية في الخدمات الجوية المبرمجة في كلا الاتجاهين على الطرق المحددة أدناه : نقاط نقاط المصدر وسطية نقاط في الجزائر نقاط يتم تحديدها لاحقا نقاط نقاط الوصول ما وراء نقاط في الجزائر نقاط يتم تحديدها لاحقا ج. يمكن لمؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين، في جميع الرحلات أو أي منها، عدم التوقف في أية نقطة من النقاط المذكورة أعلاه بشرط أن تبدأ الخدمات المتفق عليها على الطريق في نقاط المصدر في البلدين. د. يخضع تحديد النقاط الوسطية ونقاط ما وراء الاتفاق بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين. مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 09-57 مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-29 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-30 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2009 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وستمائة وواحد وأربعون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون ألف دينار 3.641.233.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وستمائة وواحد وأربعون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون ألف دينار 3.641.233.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني تي تسيي ر مصالح الوزير الأول ووزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأب واب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 12 صفر عام 1430 ه 8 فبراير سنة 2009 م الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-13 مصاريف تسيير اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات الرئاسية 2009 …………………………………………………………… 67.300.000 مجموع القسم السابع 67.300.000 مجموع العنوان الثالث 67.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 67.300.000 مجموع الفرع الأول 67.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول …………………………….. 67.300.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات ……………………………………………… 804.366.000 مجموع القسم السابع 804.366.000 مجموع العنوان الثالث 804.366.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 804.366.000
12 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 13 8 فبراير سنة 2009 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات ……………………… 2.768.567.000 مجموع القسم السابع 2.768.567.000 مجموع العنوان الثالث 2.768.567.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.768.567.000 مجموع الفرع الأول 3.572.933.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الانتخابات …………………… 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع الفرع السادس 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ……………………………………………………….. 3.573.933.000
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ رقم 09-58 مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-29 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2009 اعت ماد قدره ستمائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 645.400.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اعت ماد قدره ستمائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 645.400.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 44-01 “مساهمة في إقامة الدولة للساحل”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة الجزائريّة / العدد 09 12 صفر عام 1430 ه 8 فبراير سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ رقم 09-59 مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتعلق بشرطة الحدود والجمارك على مستوى المحطات الجوية العسكرية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّست ور، لا سيّما المادّتان 77-1 و 8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 62-19 المؤرخ في 23 غشت سنة 1962 والمتضمن إحداث الدرك الوطني الجزائري،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم سلطات شرطة الحدود والجمارك على مستوى المحطات الجوية العسكرية. المادّة 2 : يتولى الدرك الوطني شرطة الحدود، على مستوى المحطات الجوية العسكرية، ويتمثل ذلك في تطبيق التشريع والتنظيم الوطنيين في مجال الدخول والخروج من التراب الوطني. تحدد كيفيات ممارسة هذه المهمة بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادّة 3 : تتولى إدارة الجمارك مهمة الجمارك، على مستوى المحطات الجوية العسكرية، بالاتصال مع المصالح المختصة في وزارة الدفاع الوطني حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة
12 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 فبراير سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ رقم 09-60 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن استدعاء هيئ ة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّستور، لا سيّ ما المادّتان 71 و 77-8 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المواد 16 و 18 و 154 و 163 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تستدعى هيئ ة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس 9 أبريل سنة .2009 يجرى الدور الثاني في اليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول. المادّ ة 2 : يش رع في المراجع ة الاستثنائي ة للقوائم الانتخابية ابت داء من يوم الثلاثاء 10 فبراير سنة 2009، وتختتم يوم الخميس 19 فبراير سنة .2009 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيمقراطي ّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 09-61 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدث لجنة سياسي ة وطنية لمراقب ة الانتخ اب ات الرئاسي ة ليوم 9 أبريل سنة .2009 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضويّ المتعلق بنظام الانتخابات،المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15
- وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بالأحزاب السياسية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 09-60 المؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 9 أبريل سنة 2009 قصد تعزيز الترتيب القانوني والتنظيمي الجاري به العمل في ه ذا ا لمجال، وتدعى في صلب النص “اللجنة السياسية”. المادّة 2 : اللجنة السياسية هيئة خاصة ذات فروع محلية تتمتع بصلاحيات مراقبة قانونية العملي ات الانتخابية في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية عبر مختلف مراحلها من يوم تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي والنهائي للنتائج بما يضمن تطبيق القانون ويحقق حياد الهيئات الرسمية المشرفة على العملية الانتخابية ويجسد إرادة الناخبين. ويوجد مقرها بمدينة الجزائر. الفصل الأول تشكيل اللجنة السياسية المادّة 3 : تتشكل اللجنة السياسية، ضمن الشروط المحددة أدناه، من ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين. وتتولى تنسيق أشغالها شخصية وطنية تكون غير متحزبة يعينها رئيس الجمهورية. المادّة 4 : تكون المشاركة في اللجنة السياسية مفتوحة لجميع الأحزاب السياسية المعتمدة بممثل واحد عن كل حزب سياسي. المادّة 5 : تكون المشاركة في اللجنة السياسية مفتوحة لممثل واحد عن كلّ مترشح ورد اسمه في القائمة الرسمية للمترشحين للانتخابات الرئاسية التي يضبطها المجلس الدستوري. المادّة 6 : تتولى خلية مختلطة تتشكل من ثلاثة ( )3 ممثلين عن اللجنة السّياسيّة وثلاثة (3) ممثلين عن اللجنة الحكومية لتنظيم الانتخابات الرئاسية، تسهيل
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة العلاقات بين الجهازين وتقوم بمهمة ضمان الإرسال السريع للمعلومات والتشاور كلما دعت الضرورة إلى ذلك. تجتمع الخلية المختلطة بمقر اللجنة السياسية بناء على طلب من منسقها. الفصل الثاني صلاحيات اللجنة السياسية المادّة 7 : تمارس اللجنة السياسية، في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية، مهمة عامة لرقابة قانونية العمليات الانتخابية، وحياد الإدارة، واحترام حقوق الناخبين والمترشحين. وتتولى، بهذه الصفة، الصلاحيات الآتية : 1 - تمارس مهامها كاملة في مجال رقابة الترتيب التنظيمي في كل مرحلة من مراحل سير العمليات الانتخابية، 2 - تقوم بزيارات ميدانية قصد معاينة مدى مطابقة العمليات الانتخابية لأحكام القانون للتأكد على الخصوص من تحضير الاقتراع وسيره الحسن، 3 - تخطر المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العملي ات الانتخابي ة بك ل ملاحظ ة أو تقصير أو نق ص أو تجاوز تتم معاينته أثناء سير العمليات الانتخابية. ويتعين على المؤسسات التي يتم إخطارها بذلك أن تتصرف بسرعة، وفي الآجال القانونية، قصد تصحيح الخلل الملاحظ، وتُعْلم اللجنة السياسية كتابيا، في غضون 48 ساعة على الأكثر، بالتدابير والمساعي التي شُرع فيها، 4 - تطلب وتستلم الوثائق والمعلومات من المؤسسات المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية لكي تعدّ تقييمها العام المذكور في المادة 10 أدناه، 5 - تستلم كلّ معلومة يرغب كلّ ناخب أو مترشح إعلامها بها وتتخذ في حدود القانون كلّ قرار تراه ملائماً، 6 - تستلم أثناء المرحلة السابقة للحملة الانتخابية وأثناءها وخلال سير الاقتراع، نسخًا من طعون المترشحين المح تملة وتح يلها دون إب طاء، عند الاقت ضاء، إلى الهيئات المعنية مشفوعة بمداولاتها، 7 - تستلم، بناء على طلبها، من اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية كلّ معلومة من شأنها أن تسمح لها بممارسة مهامها الرقابية، الجزائريّة / العدد 09 12 صفر عام 1430 ه 8 فبراير سنة 2009 م 8 - تستعمل وسائل الإعلام في إطار ممارسة مهامها ولحاجاتها في مجال الاتصال. ويتعين على وسائل الإعلام العمومية أن تقدم دعمها للجنة السياسية. المادّة 8 : تقوم اللجنة السياسية، زيادة على ذلك، بصلاحيات المداولة في توزيع مجال الوصول إلى وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين طبقًا للمادة 175 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والسهر على احترام القواعد المقررة في مجال الحملة الانتخابية والعمل بكيفية تسمح بضمان الإنصاف بين المترشحين. وف ي ه ذا الإطار، تسهر اللجنة السياسية على حسن سي ر الحملة الانتخابية وترسل ملاحظاتها المحتملة إلى كل مترشح تصدر عنه مبالغات أو تجاوزات أو مخالفات، وتقرر، بهذه الصفة، كل إجراء تراه مفيدًا، بما في ذلك عند الاقتضاء، إخطار الهيئة ا لمختصة. المادّة 9 : يمكن منسق اللجنة السياسية، في إطار نشاطاتها، أن يتصل مباشرة برئيس اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية. يمكن أن تكون لرئيس اللجنة السياسية، عند الاقتضاء، اتصالات بالملاحظين الدوليين المعتمدين، في إطار الانتخابات الرئاسية. المادّة 10 : تعدّ اللجنة السياسية وتنشر تقريرا عاما تقييميا يتعلق بالانتخابات الرئاسية في مراحل تحضيرها وسيرها. تحدد كيفيات إعداد التقرير العام والمصادقة عليه ونشره، في النظام الداخلي للجنة السياسية. الفصل الثالث تنظيم اللجنة السياسية المادّة 11 : للجنة السياسية الأجهزة الآتية :
- المنسق،
- المكتب،
- المقرّر،
- أمانة تقنية،
- فروع محليّة. المادّة 12 : منسق اللجنة السياسية هو الناطق الرسمي لها. المادّة 13 : يساعد منسق اللجنة السياسية ثلاثة (3) نواب منسّقين يتم انتخابهم من قبل ومن ضمن أعضاء اللجنة السّياسيّة.
12 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 فبراير سنة 2009 م المادّة 14 : يتشكل مكتب اللجنة السياسية من المنسق ونواب المنسق الثّلاثة (3) والمقرر. المادّة 15 : يعيّن مقرر اللجنة السياسية من قبل أعضاء اللجنة السّياسيّة ومن بينهم. المادّة 16 : للجنة السياسية أمانة تقنية تساعدها في القيام بمهمتها. وتتشكل هذه الأمانة من موظفين تعينهم وزارة الداخلية ويوضعون تحت السلطة المباشرة لمنسق اللجنة السياسية. المادّة 17 : للجنة السياسية لجان للمراقبة السياسية للانتخابات في مستوى الولايات والبلديات عبر مجموع التراب الوطني. المادّة 18 : تتشكل اللجنة الولائية للمراقبة السياسية للانتخابات من ممثل عن كل حزب سياسي معتمد وممثل عن كل مترشح مؤهلين قانونا. يختار أعضاء اللجنة الولائية شخصية تكون غير متحزبة للقيام بتنسيق أشغال اللجنة. المادّة 19 : تتشكل اللجنة البلدية للمراقبة السياسية للانتخابات من ممثل عن كل حزب سياسي معتمد وممثل عن كل مترشح مؤهلين قانونًا. يختار أعضاء اللجنة البلدية شخصية تكون غير متحزبة للقيام بتنسيق أشغال اللجنة. المادّة 20 : تكلف اللجان الولائية والبلدية بممارسة صلاحيات اللجنة السياسية عبر تراب الولاية والبلدية. وتمارس صلاحياتها بمساعدة السلط ات المحلي ة وبالتعاون الوثيق مع اللج ان الانتخابية المنص وص عليه ا في المادتين 164 و 165 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يُحدّد تنظيم اللجان الولائية والبلدية في النظام الداخلي للجنة السياسية. المادّة 21 : تستلم اللجنة الولائية للمراقبة من رئيس اللجنة الانتخابية في الولاية نسخة من محضر نتائج الاقتراع في مجموع الدائرة الانتخابية، يصادق على مطابقتها للأصل رئيس اللجنة الانتخابية. وتستلم اللجنة البلدية للمراقبة من رئيس اللجنة الانتخابية في البلدية نسخة من محضر الإحصاء البلدي للأصوات، يصادق على مطابقتها للأصل رئيس اللجنة الانتخابية. كما تستلم اللجنة البلدية للمراقبة من رؤساء مكاتب ومراكز التصويت نسخة يصادقون على مطابقتها من محاضر فرز الأصوات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 17 المادّة 22 : ت قدم اللج نة الولائي ة تقريرا إلى اللجنة السياسية على أساس تقارير اللجان البلدية. المادّة 23 : تصادق اللجنة السياسية على نظامها الداخلي الذي يقترحه مكتبها. الفصل الرابع وسائل عمل اللجنة السياسية المادّة 24 : تضع الدولة تحت تصرف اللجنة السياسية الوسائل البشرية والم ادية والمالية لأداء مهمتها أثناء المرحلة الممتدة من تاريخ تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي والنهائي لنتائج الانتخابات الرئاسية. تفرّد الاعتمادات الضرورية لسير اللجنة السياسية وتسجّل في ميزاني ة الدولة. وتسيّر لحساب اللجنة وفق كيفيات توضّح عن طريق التنظيم. يوضع المستخدمون والوسائل المخصصة بهذا الشكل تحت تصرف منسق اللجنة السياسية. ويخضع هؤلاء المستخدمون طوال مدة تعيينهم كلّها إلى السلطة السلمية لمنسق اللجنة السياسية. تتكفل المصالح المختصة التابعة لمؤسسات الدولة بحماية أعضاء اللجنة السياسية وأمنهم حتى انتهاء المهمة المسندة إليها. المادّة 25 : يتعين على جميع السلطات المتدخلة في إطار العمليات الانتخابية أن تقدم مساعدتها إلى اللجنة السياسية في ممارسة مهامها. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادّة 26 : يتقاضى أعضاء اللجنة السياسية واللجان الولائية واللجان البلدية تعويضات عن النفقات تحدد نسبتها وكيفيات دفعها بموجب نص لاحق. المادّة 27 : يتعيّن على الهيئات المستخدمة أن تسرّح عمّالها المعينين أعضاء في اللجنة السياسية وفي فروعها طوال مدة الأشغال. لا يمكن استخلاف الممثلين الذين تم تعيينهم بداية أعضاء في اللجنة السياسية وفي فروعها إلا في حالة الوفاة أو الضرورة القصوى أو لأي سبب آخر ينص عليه النظام الداخلي.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 09-62 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن تعيين من سق اللجنة ال سياسية الوطنية لمراق ب ة الانتخاب ات الرئاسي ة ل يوم 9 أبريل سنة .2009 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، تعليمات تعليمة رئاسية مؤرخة في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، تتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية ( 9 أفريل سنة 2009 .) 1 - لقد شكل تكريس الدستور لمبدإ سيادة الشعب، منذ استرجاع البلاد استقلالها، و لا جدال، أحد أنفس مكاسب الأمة. وقصد إعطاء هذا المغنم الديمقراطي الذي أحرزه الشعب مضمونه، ما انفكت السلطات العمومية تسعى، تدريجيا، وباعتماد النصوص المواتية، من أجل ضمان التعبير عنه. ومن ثمة، أضحى الحق في التصويت حقا معترفا به للمواطنين دون تمييز. وباتت أحكام تشريعية وتنظيمية مطردة التكييف تسهم، في تعزيز الضمانات الممنوحة للناخبين والمترشحين، وفي تراكم المكاسب المحققة في مجال شفافية العمليات الانتخابية ونزاهتها. الجزائريّة / العدد 09 12 صفر عام 1430 ه 8 فبراير سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-61 المؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن إحداث اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 9 أبريل سنة 2009، لاسيّما المادة 3 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعين السيد محمد تقية، منسقا لأشغال اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 9 أبريل سنة .2009 المادّة 2 : تنتهي مهام المنسق بانتهاء مهام اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسي ة ليوم 9 أبريل سنة .2009 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّ ة الجزائري ّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة رئاسيّة 2 - في سبيل ذلك، ارتضت بلادنا لنفسها، منذ ما يربو عن العقد من الزمن، سُنّة العمد إلى اختيار الشعب لممثليه في شتى مستويات الدولة بكل حرية، بما يجعل انتخاب المؤسسات النيابية الأساس الذي يقوم عليه التسيير الديمقراطي للشؤون العمومية. إن بلادنا، إذ سلكت هذا النهج، تبرهن على حرصها على تنظيم استشارات انتخابية دورية، شفافة وتعددية ترسخت، بعد، في الممارسات السياسية بصفتها عادة جارية تتيح للشعب، حقا وصدقا، إمكانية اختيار نوابه بكل حرية. 3 - تستعد بلادنا هذه السنة للوفاء مرة أخرى باستحقاق انتخابي في غاية من الأهمية بالنسبة لحياة الأمة; ذلك أن الناخبين مدعوون، طبقا لأحكام الدستور، إلى ممارسة سيادتهم في اختيار من ستسند له مسؤولية تولي قيادة الأمة خلال السنوات الخمس المقبلة.
12 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 فبراير سنة 2009 م 4 - يحق لبلادنا، وهي تستعد لتنظيم هذه الاستشارة الانتخابية الوطنية، أن تفخر بقدرتها على استجماع جميع الشروط المطلوبة لإجراء اقتراع حر وشفاف، مطابق لأشد المعايير الدولية حرصا على تكافؤ الفرص بين المترشحين. 5 - في هذا الإطار، فإن المبتغى من هذه التعليمة هو التذكير بالضمانات الأساسية المكرسة بموجب القانون لإجراء الاقتراع في كنف شروط الشفافية والنزاهة المطلوبة، وإبرازُ الإجراءات الإضافية الهادفة إلى تعزيز نزاهة الاستشارة الانتخابية، والإلحاحُ، مرة أخرى، على احترام القواعد الواجب على السلطات العمومية والأعوان العموميين الامتثال لها فيما يخص الحياد. أولا : الضمانات الأساسية المكرسة قانونا لإجراء الاقتراع في كنف الشروط المطلوبة من حيث الشفافية و النزاهة. 6 - توفر العُدّة القانونية الوطنية، التي تحكم المجال الانتخابي، كافة الضمانات التي تتيح إجراء الانتخابات في كنف الشفافية والحرية; الضمانات هذه التي هي نتاج تجربتنا الخاصة تتمثل، في جوهرها، في المقتضيات التالية :
- مسؤولية تنظيم الانتخابات منوطة بالإدارة التي يقع على عاتق أعضائها الامتثال الدقيق لواجب الحياد حيال كافة المترشحين،
- لكل مواطن الحق في التصويت متى توفرت فيه الشروط القانونية وله، في سبيل ذلك، حق المطالبة بتقييد اسمه في القوائم الانتخابية،
- لكل مترشح، وكل حزب سياسي يشارك في الانتخاب، وكل لجنة سياسية مكلفة بالمراقبة الحق في طلب نسخة من القائمة الانتخابية البلدية وتحصل عليها،
- تعزز الضمانات التي تؤمن حياد مؤطري مكاتب الاقتراع بإلزامية تسليم نسخة من قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع لممثلي المترشحين للانتخابات،
- تلغى مكاتب الاقتراع الخاصة، ويمارس أعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن، من الآن فصاعدا، حقهم في التصويت مباشرة أو بالوكالة،
- يعزز جهاز مراقبة العمليات الانتخابية بإعداد قائمة إضافية لممثلي المترشحين تحسبا لحصول أي تقاعس،
- لممثلي المترشحين، المفوضين قانونا، الحق في طلب نسخة من محاضر الفرز والعد والحصول عليها فور الفراغ من هذه العمليات،
- لكل مترشح يرى أن حقوقه قد هضمت، أن يرفع دعوى لدى الجهات القضائية ا لمختصة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 19
- قرارات اللجنة الانتخابية الولائية، التي تتكون من ناخبين اثنين وصارت تُرأس من قبل قاض، قابلة للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية ا لمختصة،
- يعاقب القانون، جنائيا، على أي رفض لتسليم نسخة من القائمة الانتخابية البلدية ونسخ محاضر الفرز وعد الأصوات إلى ممثلي المترشحين المفوضين قانونا،
- للمترشحين الحق في القيام بحملتهم الانتخابية بلا اختلاف بينهم من حيث شروط الإنصاف،
- للمترشحين الحق في أن يستفيدوا، وفقا لشروط مماثلة، من خدمات وسائل الإعلام العمومية للتعريف ببرامجهم السياسية. 7 - إن المقتضيات هذه، التي هي نتاج التجربة الجزائرية في المجال الانتخابي وثمرة مجهود الدولة والأحزاب السياسية معا، توفر اليوم كافة الضمانات لإجراء اقتراع حر وشفاف، سواء أتعلق الأمر بالشروط المطلوبة لضمان حياد الإدارة العمومية، أم بتعزيز حق الأحزاب السياسية والمترشحين في مراقبة العمليات الانتخابية مراقبة فعلية، أو بالشروط الضرورية لممارسة حق الاقتراع بكل حرية و شفافية. ثانيا : الإجراءات التكميلية الهادفة إلى تعزيز نزاهة الاستشارة الانتخابية. 8 - لقد تعززت التجربة الجزائرية، في المجال الانتخابي، مع تعاقب الاقتراعات، بوضع آليات المراقبة وتعزيزها، من خلال اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات التي قَرَّرْتُ تجديد مهمتها لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 9 أفريل سنة .2009 9 - توخيا لتعزيز عُدّة مراقبة الانتخابات المقبلة، و حرصا على عدم ادخار أي جهد لاستجماع جميع الشروط القمينة بإشاعة جو هادئ، موات لإجراء الاستشارة الانتخابية المقبلة في كنف الشفافية والإنصاف والنزاهة، قرّرتُ السماح لملاحظين دوليين، يشهد لهم بالنزاهة الموثوقة، بحضور مجريات الاقتراع المقبل. ومن ثمة، آمر الحكومة التقدم بطلب إيفاد ملاحظين دوليين لدى أربع منظمات دولية وجهوية تتمتع الجزائر بالعضوية فيها، ألا وهي منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي. وسيكون للملاحظين الدوليين كامل الحرية في مراقبة الظروف التي سيجري فيها الانتخاب الرئاسي ويمكنهم أن يدلوا، من ثمة، بشهاداتهم على صدق نتائجه.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 10 - على الصعيد العملياتي والتنظيمي، تكفلت الحكومة، المنوطة بمسؤولية تأمين الوسائل التنظيمية والمادية والتقنية والبشرية، بالجوانب التي يقتضيها تنظيم العمليات الانتخابية وأمنها، وتنصيب اللجان الانتخابية الإدارية، والعمل الإعلامي، والتوعية المدنية، وتنظيم تغطية الانتخابات إعلاميا. كما وضعت الحكومة، فضلا عن ذلك، الآليات القانونية لمراقبة عمليات التصويت. ثالثا : القواعد الواجب على السلطات العمومية والأعوان العموميين الامتثال لها فيما يخص الحياد. 11 - إن العدة القانونية والإجراءات العملية التي تم اتخاذها تتوخى، قانونا وعملا، إعطاء محتوى حقيقي وملموس لمبدإ حرية الناخبين في الاختيار، ومدلولا ومغزى لمبدإ حياد الإدارة العمومية. كما تتوخى تعزيز آليات مراقبة الانتخابات. 12 - والحال هذه، يتعين على كل طرف في المسار الانتخابي الاضطلاع بدوره وممارسة صلاحياته وحقوقه طبقا للقانون وفي كنف الاحترام الدقيق لأحكامه، سواء أتعلق الأمر بالإدارة العمومية الملزمة بالحياد، أم بالمترشحين المخول لهم حق النظر في مراقبة العمليات الانتخابية، أو بوسائل الإعلام العمومية الواجب عليها ضمان معاملة كافة المترشحين بإنصاف، أو بآليات المراقبة المنتظر منها الاضطلاع بمهمتها على الوجه الأوفى، أو بالناخبات والناخبين المدعوين إلى القيام باختيارهم بكل حرية. 13 - يتعين على الإدارة العمومية، فيما يخصها، أن تسعى إلى استجماع الشروط المادية والأمنية، على حد سواء، التي تتيح للمواطنات والمواطنين ممارسة حقهم دون عائق ولا مضايقة. ويجب أن تلتزم وسائل الإعلام العمومية، خلال الحملة الانتخابية وحتى الفترة السابقة لها، جانب الإنصاف في معاملتها لسائر المترشحين. 14 - في هذا الإطار، يجب على الإدارة أن تستجمع الشروط الضرورية لتنظيم الحملة الانتخابية وحسن سيرها، لا سيما منها تلكم المتعلقة بتنظيم التجمعات والاجتماعات والتظاهرات العمومية، وأن تضمن، في هذا الإطار، نفس المعاملة لجميع المترشحين. ومن هذا الباب، يجب على الخصوص، السهر على احترام منع استعمال الإمكانيات البشرية والمادية التابعة للدولة لأغراض انتخابية. 15 - فضلا عن ذلك، يجب اتخاذ التدابير الضرورية لتمكين ممثلي المترشحين المشاركين في المنافسة الانتخابية من أن يمارسوا، ممارسة فعلية، حقهم في مراقبة كافة عمليات التصويت وفرز الأوراق وعدّ الأصوات في كافة المقرات حيث تجري هذه العمليات، بما في ذلك المكاتب المتنقلة. ويجب أن يتمتع الجزائريّة / العدد 09 12 صفر عام 1430 ه 8 فبراير سنة 2009 م أعضاء هيئة مراقبة الانتخابات والملاحظون الدوليون، هم كذلك، بالتسهيلات الضرورية التي تتيح لهم متابعة مجريات جميع العمليات الانتخابية. 16 - تقع على عاتق أعوان الإدارة العمومية، المكلفين بتنظيم هذا الانتخاب، مسؤولية الامتثال للقانون قصد ضمان نزاهة الاقتراعات. ويتعين عليهم، من ثمة، التعاطي مع هذه الاستشارة الانتخابية واغتنامها من حيث هي فرصة حقيقية لتقديم البرهان على قدرة الإدارة العمومية الجزائرية على التكيف باستمرار مع مقتضيات الديمقراطية والتعددية السياسية. ذلك أن أعوان الإدارة العمومية إنما سيتأتى لهم، بفضل تقيدهم بمبدأ الحياد، وتطابق تصرفهم مع القانون، المرجع الوحيد في هذا ا لمجال، ونجاعة مساعيهم، تيسير إشاعة جو من الثقة والاحترام بين الإدارة العمومية والفاعلين السياسيين والمترشحين. 17 - ينبغي، كذلك، أن ينظر إلى هذه الاستشارة الانتخابية وأن يتم اغتنامها على أنها فرصة حقيقية تتاح للمترشحين ليبرهنوا على قدرتهم على تعبئة المواطنين حول برامج سياسية، وللمواطنين ليقدموا، مرة أخرى، الدليل على حرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية على الوجه الأوفى، وعلى تأدية الواجبات والفروض المترتبة عن المواطنة. 18 - إن واجب كل واحد منا، في مسار بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها الطويل هذا، هو الاضطلاع التام بما عليه من الواجبات بموجب قوانين الجمهورية. وباستيفاء هذا الشرط، سيتأتى لكل واحد أن يعتدّ، إزاء الأجيال القادمة، بما قدمه من إسهام في تشييد الصرح المؤسساتي وتعزيز دولة الحق والقانون. 19 - أطلب من الحكومة والولاة الحرص، كل فيما يخصه، على الاحترام الصارم لأحكام هذه التعليمة من قبل جميع أعوان الإدارة العمومية، وعلى الخصوص، العاملين منهم ضمن الجماعات المحلية، في إطار أداء مهامهم المتصلة بتنظيم الانتخابات الرئاسية التي ستجري في شهر أفريل المقبل. كما أنتظر منهم تعاونا مثاليا لإنجاح مهمة الملاحظين الدوليين، من جهة، ومهمة اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، من جهة أخرى. هذا، وإنني أنتظر من السيدات والسادة القضاة أن يسهروا على احترام أحكام القانون الانتخابي من قبل كافة الأطراف ويعاقبوا، عند الاقتضاء، أي انتهاك للقانون أشد العقاب. حررت بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة
12 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 فبراير سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدّد تاريخ فتح مكتبي الجمارك بوهران - إيداع وبوهران - خارجية. إن المدير العامّ للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قان ون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّة 32 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الوافق 19 فبراير سنة 2007 الّذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن إحداث وإزالة بعض مكاتب الجمارك، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد تاريخ 3 يناير سنة 2009 يوم فتح مكتبي الجمارك بوهران - إيداع، الرمز المحاسبي 31.202 وبوهران - خارجية، الرمز المحاسبي 31.210، المحدثين بموجب المق رّر المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بوهران بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 محمد عبدو بودربالة وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 23 ديسمبر سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التّجاري. بموجب ق رار مؤرّخ في 25 ذي الحجّ ة عام 1429 الموافق 23 ديسمبر سنة 2008 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التّجاري، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-68 المؤرّخ في 14 شعب ان عام 1412 الموافق 18 فبراي ر سنة 1992 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التّجاري، المعدّل والمتمّم، كما يأتي :
- السّيدة ف ريدة سليم اني، ممثل ة الوزير المكلّف بالعدل،
- السّيد محمد سعي داني، ممثل الوزي ر المكلّف بالماليّة،
- السّيد سعيد حداد، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- السّيد حمود بن حمدين، ممثل الوزير المكلّف بالصّناعة وترقية الاستثمارات،
- السّيد محمد شامي، ممثل الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناعة،
- السّيد محمد ضيف، المدير العامّ للمركز الوطني للسجل التّجاري. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1426 الموافق 18 سبتمبر سنة 2005 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التّجاري.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتراث الثقافي”. إنّ وزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، لا سيما المادة 69 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، لا سيما المادة 76 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 06-239 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”، يقرران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذيّ رقم 06-239 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”. الجزائريّة / العدد 09 12 صفر عام 1430 ه 8 فبراير سنة 2009 م المادّ ة 2 : تحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”، كما يأتي : في باب الإيرادات :
- الحصة المقتطعة من المداخيل الناتجة عن استغلال الأملاك الثقافية المادية وغير المادية، المحمية وغير المحمية،
- حصة الرسم على الأطر المطاطية،
- الرسم المطبق على فائض القيمة الناتجة عن تقييم التراث الثقافي،
- نتائج الغرامات الناتجة عن مخالفات أحكام التشريع المتضمن حماية التراث الثقافي،
- المساهمات الشخصية لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين،
- إعانات الدولة والجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا،
- ناتج الرسم المطبق على المعاملات المتعلقة بالأملاك الثقافية المنقولة وغير المحمية المؤسس بموجب المادة 76 من قانون المالية لسنة 2007 والمحدد ب %2,5 من سعر البيع. في باب النفقات : 1 - المصاريف المدفوعة بعنوان دراسات وأشغال الترميم الضرورية للحفاظ على الأملاك الثقافية العقارية وإعادة الاعتبار لها والمصنفة والمقترحة للتصنيف أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي التابعة لمالكين خواص فقط يمارسون فيها حق الملكية وكذا تلك الواقعة في قطاع محفوظ وتابعة لملكية خواص :
- أعمال الترميم،
- الأعمال المستعجلة : التقوية والدعم وترميم العناصر المعمارية والمنجزات الكبرى. 2 - التمويل المسبق للدراسات والخبرات الضرورية في عملية الحفاظ على الأملاك الثقافية العقارية المحمية وإعادة الاعتبار لها :
- دراسة إعداد ملفات التصنيف والتسجيل في قائمة الجرد الإضافي وإنشاء القطاعات المحفوظة والحظائر الثقافية،
- تمويل الدراسات التي تسبق عملية الحفاظ على الأملاك الثقافية وإعادة الاعتبار لها،
- الآراء التقنية حول دراسات ترميم الأملاك الثقافية العقارية وإعادة الاعتبار لها،
12 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 23 8 فبراير سنة 2009 م
- أداء الخبرة على الأملاك الثقافية العقارية التي تتطلب عملية ترميم وإعادة الاعتبار لها والحفاظ عليها، 3 - اقتناء الأملاك الثقافية المنقولة لإثراء المجموعات الوطنية : يمكن المؤسسات المتحفية استثنائيا وبصفة مستعجلة اقتناءالأملاك الثقافية والتحف الفنية المتواجدة بحوزة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التي لها قيمة تاريخية وفنية وعلمية وأنتروبولوجية وإثنولوجية وثقافية، كما يمكن، في هذا الإطار، اقتناء الأملاك والتحف الفنية الآتية من الخارج والتي لها قيمة وأهمية من ناحية الفن والتاريخ والعلم أو الثقافة بصفة عامة. يجب أن يشمل مبلغ القروض الممنوحة على هذا الاقتناء، التكفل بنقل وتأمين هذه الأملاك والتحف الفنية إلى غاية مقرها. 4 - المصاريف المدفوعة بعنوان ممارسة حق الشفعة للدولة على الأملاك الثقافية العقارية التي يتم التنازل عنها من طرف أصحابها : تمارس الدولة حق الشفعة على العقارات المبنية وغير المبنية المحمية التابعة لمالكين خواص عبر اقتنائها، في حالة قيام مالكيها بوضعها للبيع. 5 - المصاريف المدفوعة قصد إنجاز عمليات الحفريات الأثرية الكبرى :
- المصاريف المدفوعة من أجل إنجاز عمليات التحريات الأثرية الكبرى،
- أداء الخبرة في مجال علم الآثار والورشات الكبرى للتحريات الأثرية،
- مصاريف الفرق التقنية والعلمية الجزائرية وتشمل الإيواء والأكل والنقل والمصاريف المختلفة وكذا مصاريف اليد العاملة والمهنية المشاركة في إنجاز عمليات الحفريات الأثرية،
- مصاريف جمع الأملاك الأثرية المكتشفة وتنظيفها ونقلها، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- المصاريف الخاصة بإعادة ترتيب الأماكن التي أجريت فيها الحفريات الأثرية التابعة للملكية العمومية أو الخاصة للدولة أو للجماعات المحلية أوالمالكين الخواص الممارسين لحق الملكية،
- المصاريف الخاصة لتعويض المالك عند حدوث خسارة مادية بسبب أعمال الحفريات الأثرية. 6 - تمويل أنشطة الدعاية والتوعية وكذا تلك التي من شأنها ترقية الحس المدني وثقافة حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه :
- المصاريف الضرورية لإنجاز أفلام أو أشرطة فيديو أو منشورات حول الحفريات الأثرية،
- التوعية عن طريق وسائل الإعلام السمعية البصرية،
- بث ومضات إشهارية في الراديو والتلفزة ونشرات إذاعية وحقوق الظهور بالمؤسسة العمومية للتلفزيون،
- إعداد منشورات ومطويات لتوزيعها في أماكن السفر : مطارات ومحطات وميناءات،
- إعداد كتب خاصة بالتراث الثقافي المادي وغير المادي موجهة للجمهور الواسع والأطفال،
- إعداد كتب فنية حول التراث الثقافي،
- منح مكافأة للمواطنين الذين يهبون ممتلكات ثقافية منقولة،
- منح مكافأة لمكتشف ملك ثقافي. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة .2008 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة