قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 22 مارس سنة 2009، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 9 أبريل سنة
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية بمائة وعشرين (120) ساعة.
المادة 2
فتح المادةتنشر القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادّة الأولى أعلاه، وتعلق بمقر السفارات والقنصليات قبل عشرة (10) أيام من تاريخ افتتاح الاقتراع. وترسل نسخة منها إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى وزير الشؤون الخارجية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 22 مارس سنة .2009 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الشؤون والجماعات المحلية الخارجية نور الدين زرهوني مراد مدلسي المدعو يزيد ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.