قرار
قرار رقم 10 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
قرار رقم 10 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 09-60
- مرسوم تنفيذي رقم 09-04
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.