قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 15 مارس سنة 2009، يتعلّق بالمميزات التقنية لورقة التصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-104 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 14 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، تحدّد المميزات التقنية لورقة التصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية في ملحق هذا القرار.
مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي تقني سام تقني سام مهندس دولة
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 15 مارس سنة .2009 نور الدين زرهوني المدعو يزيد الملحق المميزات التقنية لورقة التصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية أولا - ورقة التصويت :
• بالنسبة للدور الأول : نوع الورق ولونه : نجمة الجنوب، أبيض.
• بالنسبة للدور الثاني : نوع الورق ولونه :
نجمة الجنوب، أزرق.
- بعدا الورقة : - الطول: 160 مم، العرض: 110 مم،
- وزن الورق : 72 غرام،
- الطباعة : لون أسود على الوجه.
ثانيا - المعلومات التي تتضمنها ورقة التصويت :
1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
2 - الانتخابات الرئاسية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 30 ضعيف. 21 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 18 مارس سنة 2009 م
3 - التاريخ والسنة :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
4 - صورة المترشح مطبوعة بالأسود والأبيض، في إطار ذي بعدي 40 مم X 40 مم.
5 - الاسم واللقب، والكنية عند الاقتضاء، باللغة العربية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف.
6 - الاسم واللقب، والكنية عند الاقتضاء، بالحروف اللاتينية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 12 ضعيف.
وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.