مرسوم رئاسيّ رقم 10-180 مؤرّخ في 28 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2010، يتعلق بالوظائف والمناصب العليا بعنوان الأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم عدد الوظائف والمناصب العليا لدى الأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وكذا طريقة تصنيفها ودفع مرتباتها.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأح كام المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 09-263 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدد ع دد الوظائف والمناصب العليا بعنوان الأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، كما يأتي :
- الأمين العام : واحد (1)،
- مدير الدراسات والبحث : خمسة (5)،
- مكلف بالدراسات والبحث : خمسة (5)،
- مدير الإدارة والوسائل : واحد (1)،
- رئيس مركز البحث والوثائق : واحد (1)،
- ملحق بالديوان : خمسة .(5)
المادة 3
فتح المادةتصنف وظائف الأمين العام ومدير الدراسات والبحث والمكلف بالدراسات والبحث ومدير الإدارة والوسائل ورئيس مركز البحث والوثائق، وتدفع مرتباتها استنادا على التوالي، إلى وظيفتي أمين عام ومدير بالإدارة المركزية، المنصوص عليهما في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيصنف المنصب العالي للملحق بالديوان بالأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، ويدفع مرتبه استنادا إلى المنصب المماثل له في الإدارة المركزية بالوزارة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة 2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م مرسوم تنفيذيّ رقم 10-178 مؤرّخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنت مين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى سلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية وتحديد شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية.
كما يمكن أيضا أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الأنشطة المماثلة للمؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيخ ضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون، زيادة على ذلك، للنظام الداخلي للمؤسسة التي يعملون فيها.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما مما يأتي :
أ - النقل عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة،
ب - خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة.
ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة، ج _ اللباس : يلزم الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية بارتداء البذلة الطبية أثناء ممارسة مهامهم،
د - التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل.
تحدد شروط ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادّ ة 5 : يستفيد الفيزيائيون الطبيون في الص حة العم ومية من رخص الغياب دون فقدان 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الراتب للم شاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي والتي تتصل بنشاطاتهم المهنية حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيلزم الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية في إطار المهام المخولة لهم بما يأتي :
- الاستعداد الدائم للعمل،
- القيام بالمداومات التنظيمية داخل مؤسسات الصحة.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 7
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على أنماط الترقية، بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 8
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في السلك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بقرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة .
المادة 9
فتح المادةبعد انقضاء ف ترة الت ربص، يرسم المتربص ون أو يخ ضعون لتم ديد الت ربص مرة واح دة للمدة ن فسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 10
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للرتب التابعة لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 11
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المحددة أدناه، بالنسبة إلى ه ذا السلك وبالنسبة إلى كل مؤسسة عمومية، كما يأتي :
- الانتداب : 10 %،
- الإحالة على الاستيداع : 10 %،
- خارج الإطار: 5 .%
الفصل الخامس — التكوين
المادة 12
فتح المادةيتعين ع لى الهيئة المستخدمة ضمان ما يأتي :
- تكوين الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وترقيتهم،
- تحيين معارفهم بهدف تحصيل مهارات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة ومتطلبات الطب العصري.
المادة 13
فتح المادةيتعين ع لى الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص المشاركة في مختلف دورات التكوين التي تنظمها المؤسسات التي ينتمون إليها.
الفصل السادس — التقييم
المادة 14
فتح المادةعلاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيم الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة بما يأتي :
- تحقيق الأهداف،
- روح المبادرة،
- أعمال البحث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي،
- الملف الإداري في جانبه التأديبي. 2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية
المادة 15
فتح المادةيضم سلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية ثلاث (3) رتب وهي :
- رتبة فيزيائي طبي في الصحة العمومية،
- رتبة فيزيائي طبي رئيسي في الصحة العمومية،
- رتبة فيزيائي طبي رئيس في الصحة العمومية،
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 16
فتح المادةيكلف الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- القيام حسب بروتوكول مكتوب وموثق بمراقبة جودة أجهزة التشخيص أو العلاج،
- حساب توزيع كمية الإشعاعات الممنوحة للمرضى،
- تحديد الكمية الممنوحة للمرضى لغايات التشخيص أو العلاج في الطب النووي،
- تسيير المواد ونفايات النشاط الإشعاعي،
- المشاركة في تحديد الخصائص الفيزيائية لأجهزة العلاج أو التشخيص.
المادة 17
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية، يكلف الفيزيائيون الطبيون الرئيسيون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إدراج المعطيات الفيزيائية للحزم السريرية والمعطيات التشريحية في أنظمة مخطط العلاج،
- إعداد وتنفيذ وضمان متابعة بروتوكولات مراقبة الأجهزة وكذا برنامج تأمين جودة العلاج بالأشعة والطب النووي والتصوير الطبي،
- المساهمة في انتقاء واستلام ومعايرة آلات قياس كميات النشاطات الإشعاعية والسهر على نشاطات الحماية من الإشعاعات.
المادة 18
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للفيزيائيين الطبيين الرئيسيين في الصحة العمومية، يكلف الفيزيائيون الطبيون الرؤساء في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- تحضير دفاتر الأعباء الموجهة لاقتناء أجهزة التشخيص والعلاج وكل التجهيزات الخاصة المستعملة في مجالات العلاج بالأشعة والطب النووي والتصوير الطبي،
- المبادرة والمساهمة أوإنجاز دراسات وأشغال البحث،
- إعداد المخطط الاستعجالي للأشعة،
- المساهمة في تكوين مستخدمي الصحة.
الفصل الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 19
فتح المادةيوظف الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في الفيزياء الطبية أو شهادة معترفا بمعادلتها.
المادّ ة 20 : يوظف أو يرقى بصفة فيزيائي طبي رئيسي في الصحة العمومية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الفيزياء الطبية أو شهادة معترفا بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 21
فتح المادةيرقى ع لى أس اس ال ش ه ادة ب ص فة في زيائي طبي رئ يسي في الص حة الع مومية، الف يزيائيون الطبيون في الصحة العمومية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الفيزياء الطبية أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 22
فتح المادةيرقى بصفة فيزيائي طبي رئيس في الصحة العمومية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، الفيزيائيون الطبيون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الفيزيائيون الطبيون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المنصب العالي التابع لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية
المادة 23
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ينشأ بعنوان سلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية، المنصب العالي لفيزيائي طبي رئيس وحدة.
المادة 24
فتح المادةيكون شاغلو المنصب العالي المذكور أعلاه في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 25
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 26
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 16 و 17 و 18 من هذا القانون الأساسي الخاص، يكلف الفيزيائي الطبي رئيس وحدة، لا سيما بما يأتي :
- ضمان المسؤولية التقنية والإدارية للوحدة،
- تنظيم عمل فريق الوحدة وتنشيطه ومراقبته وتقييمه،
- السهر على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفه،
- تنسيق خدمات الصيانة ومتابعتها،
- إعداد حصائل عن نشاطات الوحدة.
السلك الفيزيائيون الطبيون في الصحة فيزيائي العمومية فيزيائي فيزيائي
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 27
فتح المادةيعين الفيزيائيون الطبيون رؤساء الوحدات من بين :
- الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الفيزيائيين الطبيين الرئيسيين في الصحة العمومية، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية يمكن تعيين في المنصب العالي لفيزيائي طبي رئيس وحدة :
- الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الفيزيائيين الطبيين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب العالي
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 28
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الرتب الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى طبي 13 578 طبي رئيسي 14 621 طبي رئيس 16 713 2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي
المادة 29
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذك ور أعلاه، تح دد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لفيزيائي طبي رئيس وحدة، طبقا للجدول الآتي :
المنصب العالي فيزيائي طبي رئيس وحدة
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 30
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.