ج.ر عدد 35 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-173 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي رقم 06-174 مؤرخ في 26 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام وزير الدولة، الممثل الشخصي لرئيس الدولة……………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي رقم 06-175 مؤرخ في 26 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006، يتضمن تعيين رئيس الحكومة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي رقم 06-176 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء الحكومة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببراغ (جمهورية التشيك) ……………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة مقرّر مؤرّخ في 26 محرّم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة 2006، يتمّم المقرّرالمؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك………………………………………………………………………………………… 20 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروعي بناء قناتين لتزويد مدينة العوانة بولاية جيجل ومشروع محطة الكهرباء لمؤسسة “طونيك” بولاية تيبازة بالغاز الطبيعي……………… 21 قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروع بناء منشأتين كهربائيتين………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في أّول ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروع بناء منشأة كهربائية بولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة الثّقافة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن تصنيف المناصب العليا للمدارس الجهويّة للفنون الجميلة………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 3 اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-170 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على تعديل اتفاقية ب ازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، المعتمد بجنيف في 22 سبتمبر سنة .1995 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على تعديل اتفاقية ب ازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخط رة والتخلص منها عبر الحدود، المعتمد بجنيف في 22 سبتمبر سنة 1995، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يصدّق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، المعتمد بجنيف في 22 سبتمبر سنة 1995، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة المقررات المعتمدة في الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل المقرّر 3/1 تعديل اتفاقية بازل إنّ المؤتمر، إذ يشير إلى أنه كان ثمة مطالبة في الاجتماع الأوّل لمؤتمر الأطراف في اتفاقية ب ازل، بحظر نقل النفاي ات الخطرة من البل دان الصناعية إلى البلدان النامية، وإذ يشير إلى المقرّر 2/12 للمؤتمر، يلاحظ :
  • أن المؤتمر ق د طلب إلى ف ريق العمل التقني أن يواصل عمله بشأن وضع معايير للخصائص الخطرة للنفايات الخاضعة لاتفاقية بازل (المقرّر 3/21)،
  • أن فريق العمل التقني بدأ عمله بالفعل بشأن وضع قوائم بالنفايات الخطرة والنفايات غير الخاضعة للاتفاقية،
  • أن هذه القوائم (الوثيقة /Inf.4 )UNEP/CHW.3 توفر إرشادا مفيدا، بيد أنها لم تكتمل بعد أو تقبل قبولا تاما،
  • أن فريق العمل التقني سيضع مبادىء توجيهية تقنية بغية مساعدة أي طرف أو دولة ذات حق سيادي في إب رام الاتفاقيات أو الترتيبات بما فيها تلك التي تندرج تحت المادّة 11 بشأن نقل النفايات الخط رة عبر الحدود، 1 - يوعز إلى فريق العمل التقني بإيلاء الأولوية الت ام ة لاستكمال العمل بشأن الخصائص الخطرة ووضع القوائم والمبادىء التوجيهية التقنية بغية تقديمها إلى الاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف للموافقة عليها. 2 - يقرر أن يتخذ مؤتمر الأطراف قرارا بشأن القائمة (القوائم) في اجتماعه الرابع. 3 - يقرر اعتماد التعديل التالي للاتفاقية : “تدرج فقرة جديدة في الديباجة لتكون 7 مكرّر تحرّر كما يأتي : إذ يدرك أن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، ولا سيما إلى البلدان النامية، ينطوي على خطورة شديدة لأنه لا يشكل إدارة سليمة بيئيا للنفايات الخطرة حسبما تقضي الاتفاقية بذلك. تدرج مادّة جديدة لتكون المادّة 4 ألف تحرّر كما يأتي : 1 - يحظر كل طرف من الأطراف المدرجة في القائمة المبينة في المرفق السابع النقل عبر الحدود للنفايات الخطرة المستهدف بها عمليات تندرج في المرفق الرابع ألف، إلى دول غير مدرجة في المرفق السابع.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه 2 - يتخلص كل طرف من الأطراف المدرجة في المرفق السابع نهائيا في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأوّل/ ديسمبر سنة 1997، ويحظر بدءا من هذا التاريخ كل النقل عبر الحدود للنفايات الخطرة بموجب المادّة الأولى الفقرة 1 (أ) من الاتفاقية، والتي يستهدف بها عمليات مدرجة في المرفق الرابع باء، إلى دول غير م درج ةفي الق ائم ة الم بينة في المرفق السابع. ولا يحظر هذا النقل عبر الحدود ما لم توصف النفايات المعنية بأنها خطرة بموجب الاتفاقية. المرفق السابع الأطراف والدول الأخرى التي هي أعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي والاتحاد الأوروبي، وليختنشتاين”. ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-171 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة اللبنانية لتفادي الازدواج الضريبي والحيلولة دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والثروة، الموقّعة ببيروت في 26 مارس سنة .2002 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة اللبنانية لتفادي الازدواج الضريبي والحيلولة دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والثروة، الموقّعة ببيروت في 26 مارس سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة اللبنانية لتفادي الازدواج الضريبي والحيلولة دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والثروة، الموقّعة ببيروت في 26 مارس سنة 2002، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 28 مايو سنة 2006 م المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة اللبنانية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والثروة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة اللبنانية،
  • رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بينهما وتعزيزه عن طريق عقد اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والثروة، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى النطاق الشخصي تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. المادّة 2 الضرائب التي تشملها الاتفاقية 1 - تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والثروة المفروضة باسم دولة متعاقدة، أو سلطتها المحلية أو وحداتها الإدارية الإقليمية، بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها. 2 - تعتبر ضرائب على الدخل والثروة جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي، وعلى الثروة الإجمالية، أو على عناصر الدخل و الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناجمة عن التصرف بالأملاك المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على الرواتب والتعويضات المماثلة الأخرى وكذلك الضرائب على زيادة قيمة الثروة. 3 - إنّ الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية هي :

أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2006 م أ) في حالة الجزائر : 1 - الضريبة على الدخل الإجمالي، 2 - الضريبة على أرباح الشركات، 3 - الرسوم على النشاط المهني، 4 - الدفع الجزافي، 5 - الضريبة على الأملاك، 6 - الإتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب. (ويشار إليها فيما يأتي ب “الضريبة الجزائرية”). ب) في حالة لبنان : 1 - الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية، 2 - الض ريب ة ع لى ال رواتب والأج ور ومعاشات التّقاعد، 3 - الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة، 4 - الضريبة على الأملاك المبنية. (ويشار إليها فيما يأتي ب “الضريبة اللبنانية”). 4 - تسري هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب تماثل أو تشابه بصورة أساسية الضرائب الحالية المشار إليها في الفقرة (3) وتفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى هذه الضرائب أو بدلا منها. وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تشعر إحداهما الأخرى بأية تغييرات مهمة تجري على قوانين الضرائب لديهما خلال مدة معقولة بعد تلك التغييرات. المادّة 3 تعريفات عامة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : أ) تعني “الدولة المتعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى” “الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة”، أو “الجمهوريّة اللبنانية” حسبما يقتضي السياق ذلك، ب) يعني الاسم “الجزائر”، الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، من مناطق تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة قوانينها أو حقوق السيادة في مجال التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية البيولوجية وغي ر البيولوجية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 5 ج) يعني الاسم “لبنان” أراضي الجمهوريّة اللبنانية بما في ذلك بحرها الإقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمارس عليها الجمهوريّة اللبنانية حقوق السيادة، والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون الدولي وذلك فيما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة في مياه البحر، وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها، د) تعني كلمة “ضريبة” الضريبة الجزائريّة أو الضريبة اللبنانية حسبما يقتضي السياق ذلك، ه) تشمل كلمة “شخص” الفرد، والشركة وأي هيئة أخرى من الأشخاص مؤسسة قانونيا في أي من الدولتين المتعاقدتين، و) تعني كلمة “ شركة” أي هيئة اعتبارية أو أي هيئة أخرى تعامل كهيئة اعتبارية لأغراض الضريبة، ز) تنطبق عبارة “مؤسسة” على الأعمال التي ينفذها شخص ما، ح) تعني عبارة “مؤسسة في الدولة المتعاقدة” و”مؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، ط) تعني كلمة “مواطن”، أي فرد حائز جنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين، وأي شخص قانوني، وهيئة من الأشخاص وأي كيان آخر يستمد وضعه القانوني بهذه الصفة من القوانين النافذة في أي من الدولتين المتعاقدتين، ي) تشمل عبارة “أعمال” تأدية خدمات مهنية ونشاطات حرة أخرى، ك) تشمل عبارة “الخدمات المهنية” بالأخص النشاطات الحرة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك النشاطات الحرة التي يقوم بها الأطباء والمحامون والمهندسون المعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون، ل) تعني عبارة “النقل الدولي” أي وسيلة نقل بالسفينة، أو الطائرة، أو القطار، أو مركبة نقل بري تشغلها مؤسسة يوجد مكان إدارتها في دولة متعاقدة، إلاّ عندما تكون وسيلة النقل تلك تعمل فقط بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، م) تعني عبارة “السلطة ا لمختصة” : أ - بالنسبة إلى الجزائر : الوزير المكلّف بالماليّة أو من يمثله قانونا.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه ب - بالنسبة إلى لبنان : وزي ر الماليّ ة أو ممثله المفوض. 2 - فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة متعاقدة، فإنّ أي تعبير غير معرف فيها، ما لم يقتض السياق خلال ذلك، يجب أن يكون له المعنى الخاص به بموجب قوانين تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية. المادّة 4 المقيم 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعي عبارة “مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يكون، وفقا لقوانين تلك الدولة، خاضعا للضريبة فيها بسبب محل إقامته، أو مسكنه، أو مكان إدارته أو بسبب معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. لكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل الناجم عن مصادر في تلك الدولة أو الثروة الواقعة فيها. 2 - إذا اعتبر الفرد وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادّة مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين، فعندئذ يجب أن يقرر وضعه القانوني كما يأتي : أ) يعتبر بأنه مق يم لدى الدول ة المتع اقدة التي يتوفر له فيها منزل دائم، فإذا كان لديه منزل دائم متوفر له في كلتا الدولتين، وجب اعتب اره مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية فيها أوثق (مركز للمصالح الحيوية)، ب) إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مص الحه الحيوي ة، أو إذا لم يتوف ر لديه منزل دائم في أي من الدولتين، اعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي له فيها مسكن معتاد، ج) إذا كان له مسكن معتاد في كلا الدولتين أو لم يكن له ذلك في أي منهما، اعتبر مقيما فقط لدى الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها، د) إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما، تسوي السلطتان المختصتان ف ي الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة بالاتف اق المتبادل. 3 - إذا اعتبر الشخص غير الفرد وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين، فعندئذ يجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي يقع فيها مكان إدارته الفعلية. 28 مايو سنة 2006 م المادّة 5 المنشأة الدائمة 1 - لأغ راض هذه الاتفاقية، تعني عب ارة “المنشأة الدائمة” مكان عمل ثابت يتمّ عن طريق القيام بأعمال مؤسسة ما بصورة كاملة أو جزئية. 2 - تشمل عبارة “المنشأة الدائمة” على وجه التخصيص ما يأتي : أ) مكان للإدارة، ب) فرع، ج) مكتب، د) مصنع، ه) ورشة، و) مزرعة، أو أي أراضي مزروعة، ز) منجم، بئر نفط أو غاز، مقلع حجارة أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. 3 - تشمل عبارة “المنشأة الدائمة كذلك “ : أ) موقعا للبناء، أو مؤسسة للإنشاء أو التجميع أو التركيب أو أعمال إشراف ذات علاقة بها، ولكن فقط إذا استمر ذلك الموقع، أو المؤسسة أو تلك الأعمال مدة ت زيد على ستة (6) أشهر خلال أي ة فت رة اثني عشر(21) شهرا، ب) تقديم خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من مؤسسة في دولة متعاقدة عن طريق مستخدمين أو أجراء آخرين جرى استخدامهم لهذه الأغراض في الدولة المتعاقدة الأخرى، شريطة أن تستمر تلك الأعمال للمؤسسة نفسها، أو مؤسسة متصلة بها لمدة أو مدد يبلغ مجموعها أكثر من ثلاثة (3) أشهر خلال أية فترة اثني عشر (12) شهرا. 4 - ع لى الرغم من أحك ام الفق رات السابقة لهذه المادّة، لاتشمل عبارة “المنشأة الدائمة” : أ) استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع أو بضائع تخص المؤسسة أو عرضها أو تسليمها، ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المؤسسة فقط لغرض التخزين، أو الع رض، أو التسليم، ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المؤسسة فقط لغرض تصنيعها بواسط ة مؤسسة أخرى،

أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2006 م د) بيع سلع أو بضائع تخص المؤسسة يجري عرضها في إطار معرض موسمي مؤقت، وذلك بعد إغلاق ذلك المعرض المذكور، ه) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع أو بضائع، أو لجمع معلومات للمؤسسة، و) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام بأي ن شاط آخر ذي ط ابع تمهيدي أو مساعد للمؤسسة، ز) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص فقط لأي مجموعة من الأعمال المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (و)، شريطة أن يكون النشاط الشامل لمكان العمل الثابت الناجم عن هذه المجموعة من الأعمال ذا طابع تمهيدي أو مساعد. 5 - على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا عمل شخص - غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه أحكام الفقرة (7) - لمصلحة مؤسسة ولديه صلاحية، من المألوف له أن يمارسها في دولة متعاقدة لإبرام عقود باسم المؤسسة، فإن تلك المؤسسة تعتبر بأن لديها منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يختص بأية أعمال يتولاها ذلك الشخص لمصلحة المؤسسة، ما لم تكن أعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك المذكورة في الفقرة (4) التي، إذا مورست عن طريق مكان عمل ثابت، لا تجعل مكان العمل الثابت هذا منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة. 6 - على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادّة، يعتبر أنه لدى شركة الضمان، باستثناء إعادة الضمان، في دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت تحصل أقساط الضمان في أراضي الدولة الأخرى، أو كانت تؤمن ضد أخطار تعقد في تلك الدولة عن طريق شخص غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه أحكام الفقرة .(7) 7 - لا تعتبر مؤسسة منشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد أنها تنفذ أعمالا في تلك الدولة عن طريق سمسار، أو وكيل عام بالعمولة، أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في مجال عملهم المعتاد. 8 - إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على، أو تخضع لإشراف شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تقوم بعمل في تلك الدولة الأخرى (س واء ك ان ذلك عن ط ريق منشأة دائم ة أو غير ذلك) لا ت ش كل بحد ذاتها منشأة دائمة للشركة الأخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 المادّة 6 الدخل من الأملاك غير المنقولة 1 - يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من أملاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الأحراج) واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - يكون لعبارة “الأملاك غير المنقولة” المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة، في أية حال، جميع الأملاك الملحقة بالأملاك غير المنقولة، والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والأحراج، والحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون العقاري، وحق الانتفاع بالأملاك غير المنقولة، والحقوق في الحصول على مدفوعات لقاء استخراج، أو حق استخراج المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية. أما السفن، والطائرات، والقطارات، ومركبات النقل البري، فلا تعتبر أملاكا غير منقولة. 3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل المتأتي من الاستعمال المباشر للأملاك غير المنقولة أو تأجيرها، أو استعمالها بأي شكل آخر. 4 - تطبق أحكام الفقرتين (1) و(3) كذلك على دخل الأملاك غير المنقولة لمؤسسة ما. المادّة 7 الأرباح التجارية 1 - لا تخضع أرباح مؤسسة ما لدى دولة متعاقدة للضريب ة إلا في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائم ة تق ع فيها. وإذا كانت المؤسسة تقوم بعمل كما ذكر آنفا، وجب أن تخضع للضريبة أرباح المؤسسة في الدولة الأخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها على تلك المنشأة الدائمة. 2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، حيث تقوم مؤسسة في دولة متعاقدة بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائم ة تق ع فيها، فإنه يجب أن تنسب، في كل دولة متعاقدة، إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي كان يمكن أن تحققها لو كانت هي مؤسسة قائمة بذاتها مستقلة تقوم بنفس الأعمال أو الأعمال المماثلة لها في ظل الظروف نفسها أو المماثلة لها، وتتعامل على نحو مستقل كليا مع المؤسسة التي تشكل هي منها منشأة دائمة.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه 3 - عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بإجراء تنزيل النفقات التي تصرف لأغراض المنشأة الدائمة، بما في ذلك النفق ات التنفيذية الإدارية الع امة التي تصرف، سواء في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخ ر. وتقرر ه ذه التنزيلات وفق ا للقانون المحلّي. 4 - بقدر ما يحدّد العرف في دولة متعاقدة الأرباح العائدة إلى منشأة دائمة على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة على أجزائها ا لمختلفة، فما من شيء في الفقرة (2) من هذه المادة يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرب اح التي تخض ع للضريب ة بمث ل هذا التوزيع كم ا ج رى عل يه الع رف. بيد أن طريقة التوزيع المتبعة ينبغي أن تكون نتيجتها وفقا للقواعد التي تضمنتها هذه المادّة. 5 - يجب أن لا تنسب أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيامها بشراء سلع أو بضائع للمؤسسة. 6 - لأغراض أحكام الفقرات السابقة، تحدّد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها سنة بعد سن ة، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك. 7 - حيث تشم ل الأرباح أن واعا م ن الدخل تنص عليها على نحو مستقل موادّ أخرى من هذه الاتفاقية، فان أحكام تلك الموادّ لا تتأثر بأحكام هذه المادّة. المادّة 8 النّقل الدولي 1 - لا تخضع الأرباح الناجمة عن تشغيل سفن، وطائرات، وقطارات، ومركبات سير برية في النّقل الدولي للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يقع فيه مكان الإدارة الفعلية للمؤسسة. 2 - إن الأرباح المشار إليها الفقرة (1) من هذه المادّة يجب أن لا تشمل الأرباح الناجمة عن تشغيل فندق إذا كان العمل لا يرتبط على وجه الحصر بالنّقل الدولي. 3 - إذا كان مكان الإدارة الفعلية لمؤسسة للنقل البح ري ع لى متن إحدى السفن، فإنه يعتبر بأنه يقع في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن تلك السفينة أو يعتبر بأنه يقع في الدولة المتعاق دة التي يكون مشغل السفين ة مقيم ا فيه ا إذا لم يكن هناك ميناء موطن كهذا. 28 مايو سنة 2006 م 4 - إنّ أحكام الفقرة (1) تسري أيضا على الأرباح الناجمة عن المشاركة في تجمع (looP)، أو عمل مشترك، أو وكالة تشغيل دولية. المادّة 9 المؤسسات المشتركة 1 - حيث : أ) تشارك مؤسسة في دولة متعاقدة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في أعمال الإدارة أو الإشراف أو في رأس المال الخاص بمؤسسة في الدول المتعاقدة الأخرى، أو ب) يش ارك الأشخ اص أنفس هم، بص ورة مباشرة أو غير مباشرة، في أعمال الإدارة أو الإشراف في رأس المال الخاص بمؤسسة في الدولة المتعاقدة ومؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وحيث، في أي من الحالين، توضع الشروط بين المؤسستين في علاقتهم ا التج اري ة، أو المالية تختلف عن تلك التي تتم ب ين مؤسس ات مستق لّ ة، فإن أي ة أرب اح ك انت ستعود لإح دى المؤسستين، لولا تلك الشروط، يمكن أن تضم لأرباح تلك المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك. 2 - حيث تدخل دولة متعاقدة في أرباح مؤسسة في تلك الدولة - وتخضعها للضريبة تبعا لذلك - أرباحا جرى تكليف مؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى دفع ضريبة عنها في تلك الدولة الأخرى وإذا كانت الأرباح التي تم إدخالها بهذا الشكل كانت تعود لمؤسسة في الدولة المذكورة أولا، لو أن الشروط التي تمت بين المؤسستين كانت هي تلك التي كانت ستتم بين مؤسسات مستقلّة، فعندئذ يجب ع لى تلك الدول ة الأخرى أن تجري تعديلا ملائما على مبلغ الضريبة المف روضة ع لى تلك الأرب اح. وعن د تح دي د مث ل هذا التعدي ل، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الأح ك ام الأخرى ل هذه الات فاقية، وتق وم السلطتان المختصت ان في الدولتين المتعاقدتين عن د الاقتضاء بالتشاور إحداهما مع الأخرى، حول هذا الموضوع. المادّة 10 أرباح الأسهم 1 - تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2006 م 2 - إن أرباح الأسهم هذه يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المت عاقدة التي تقيم فيها الشركة التي ت وزع الأرب ا ح ووفق ا لقوان ين ت لك الدولة، ولك ن إذا كان قابض الأرباح ه و مالكها الفع لي، ف إن الضريبة المفروض ة هكذا، ينبغي أن لا تتج اوز 15 بالمائة من إجمالي أرباح الأسهم. على السل طات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالات فاق المتبادل ط ريقة تطبيق ذلك. إن هذه الفقرة يجب أن لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم. 3 - تعني عبارة “أرباح الأسهم”، كما هي مستعملة في ه ذه المادّة، الدخل من الأسهم، ومن أسهم التمتع، أو حقوق التمتع، وأسهم التعديل، وحصص المؤسسين، أو حق وق أخرى لا تعتبر ناجم ة عن دين وتس اهم في الأرباح، وتعني أيضا الدخل من حقوق معطاة من شركات تخضع للضريبة نفسها كالدخل من الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع أرباح السهم. 4 - لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك الفعلي لأرباح الأسهم، المقيم في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم، من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وكان امتلاك الأسهم الذي تدفع بشأنه أرباح الأسهم مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة ال دائم ة. ففي ه ذه الح ال ة، تطبق أحك ام المادّة (7) من هذه الاتفاقية. 5 - حيث تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرب اح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة، إلاّ إلى الحد الذي تدفع فيه أرباح الأسهم إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى، أو إلى الحد الذي يكون فيه امتلاك الأسهم الذي تدفع بشأنه أرباح الأسهم متصلا بصورة فعالة بمنشأة دائ مة تقع في ت لك الدولة الأخ رى، ولا يجوز إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة، حتى لو تكونت أرباح الأسهم الم دفوعة أو الأرب اح غي ر الموزعة كليا أو جزئيا من أرباح مداخيل متأتية من تلك الدولة الأخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 9 المادّة 11 الفائدة 1 - إن الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتُدفع إلى مقيم في دول ة متع اقدة أخ رى تخضع للض ريب ة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - بيد أن مثل هذه الفائدة يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان قابض الفائدة هو المالك الفعلي، فإن الضريبة المفروضة هكذا، يجب أن لا تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للفائدة. وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تُسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك. 3 - على ال رغم من أحكام الفقرة (2) من هذه الم ادّة، فإن الفائدة الناش ئة في دولة متعاقدة تع فى من الضريبة في تلك الدولة إذا كانت تعود فعليا إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو سلطة محلية، أو وحدة إدارية إقليمية منبثقة منها، أو أي وك الة أو وح دة مص رفية أو م ؤسسة ت اب عة ل تلك الحكومة، أو لسلطة محلية أو لوحدة إدارية إقليمية، أو إذا كانت حقوق الدين العائدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى مضمونة أو مؤمنا عليها، أو ممولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جانب مؤسسة مالية تملكها كليا حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى. 4 - تعني كلمة “الفائدة” كما هي مستعملة في هذه المادّة الدخل من حقوق الديون من كل نوع، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة بتأمين، وسواء كانت تحمل أو لا تح مل حقا في المشاركة في أرباح المدين، وتعني على وجه التخصيص الدخل من السندات والأوراق المال ية الحكومية والدخل من السندات، بما في ذل ك العلاوات والم ك اف آت المرتبطة بتلك السندات والأوراق المالية. إن الجزاءات المف روضة لقاء التأخر في الدفع لا تعتبر بمثابة فائدة في مفهوم هذه المادّة. 5 - لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك الفعلي للفائدة المقيم في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها تلك الفائدة من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وكان الدين الذي يدفع بشأنه الفائدة مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة الدائمة. ففي مثل هذه الحالة، تسري أحكام المادّة (7) من هذه الاتفاقية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه 6 - تُعتبر الفائدة بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة، أو سلطة محلية، أو وحدة إدارية إقليمية، أو مقيم في تلك الدولة. إلاّ أنه حيث يكون الشخص الدافع للفائدة، س واء كان مقيما في دولة متعاقدة أو لم يكن، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائم ة ي رتبط بها الدين الذي دفعت علي ه الفائدة، وجرى تحم ل تلك الفائدة من جانب المنشأة الدائمة تلك، فعندئذ تعتبر هذه الف ائدة بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة. 7 - حيث أنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها، أو بين كليهما وشخص آخر، يتجاوز مبلغ الفائدة المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه ب ين دافع الف ائدة والمالك الفع لي له ا في غي اب مثل ه ذه العلاق ة، فإن أحك ام ه ذه المادّة لا تسري إلاّ على المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه الحالة، فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، مع الأخذ بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار. 8 - لا تسري أحكام هذه المادّة إذا كان الغرض الرئيسي، أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بإنشاء أو تحويل الدين الذي يدفع بشأنه الفائدة، هو استغلال هذه المادّة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الإنشاء أو التحويل. المادّة 12 الأتاوات 1 - تخضع الأتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - بيد أن هذه الأتاوات يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاق دة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان قابض الأتاوات هو الم الك ال فعلي لها، فإن الض ريبة المف روض ة يجب أن لا تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للأتاوات، وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تُسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك. 3 - إن كلمة “أتاوات” كما هي مستعملة في هذه المادّة تعني المدفوعات من أي نوع يتم قبضها كتعويض لق اء استعمال، أو الحق في استعمال أية حقوق طبع ونشر لأعمال أدبية أو فني ة أو علمية، بما في ذلك 28 مايو سنة 2006 م الأفلام السينمائية، والأفلام أو الأشرطة للبث الإذاعي أو التلفزيوني، والإرسال عبر الأقمار الصناعية أو الكابلات أو الألياف البصرية أو الوسائل التقنية المماثل ة للبث إلى ع امة الجمهور، ولقاء أي براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو تصميم، أو نموذج، أو مخطط، أو معادلة أو طريقة إنتاج سرية، أو لقاء معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية أو التج اري ة أو العلمية. 4 - لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك الفع لي للأت اوات، المق يم في دولة متعاقدة يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى الذي تنشأ فيها الأتاوات، من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وعن طريق الحق أو الملك الذي تدفع بشأنه الأتاوات ويكون مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة الدائم ة. ففي هذه الح الة، تس ري أحك ام المادّة (7) من هذه الاتفاقية. 5 - تعتبر الأتاوات بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها، أو سلطة محلية، أو وحدة إدارية إقليمية، أو مقيم في تلك الدولة. إلاّ أنه حيث يكون الشخص الدافع للأتاوات، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو لم يكن، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة جرى تحمل مسؤولية دفع الأتاوات بشأنها، وجرى تحمل تلك الأتاوات من جانب المنشأة الدائمة تلك، فعندئذ يجب أن تُعتبر تلك الأتاوات بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة. 6 - حيث أنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الأتاوات والمالك الفعلي لها، أو بين كليهما وشخص آخ ر، يتج اوز مبلغ الأتاوات الذي له علاقة باستعمال أو الحق في استعمال المعلومات التي تدفع عليها الأتاوات، المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الأتاوات والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادّة لا تسري إلا على المبلغ المذك ور أخيرا. وفي هذه الح الة، فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضع ا للض ريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار. 7 - لا تسري أحكام هذه المادّة إذا كان الغرض الرئيسي، أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بإنشاء أو تحويل الدين الذي تدفع بشأنها الأتاوات، هو استغلال هذه المادّة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال الإنشاء أو التحويل.

أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2006 م المادّة 13 أرباح رأس المال 1 - تخضع الأرباح التي يحصل عليها مق يم في دولة متعاقدة من التصرف في أملاك غير منقولة، المشار إليها في المادّة (6) وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الأملاك. 2 - إن الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال منقولة تشكل جزءا من الأموال التجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخ رى، بما في ذلك ت لك الأرباح الناجم ة عن التصرف بهذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المؤسسة بكاملها) تخضع للضريبة في تلك الدول ة المتع اق دة الأخرى. 3 - إن الأرباح الناجمة عن التصرف بسفن، وطائرات، وقطارات، وم ركب ات نقل ب ري تُشغل في النقل الدولي، أو من التصرف بأموال منقولة تتعلق بتشغ يل وسائل النقل تلك، لا تخض ع للضريبة إلاّ في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمؤسسة. 4 - إن الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادّة، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتع اقدة التي يقيم فيها المتصرف بالأموال. المادّة 14 إيرادات التوظيف 1 - مع مراعاة أحكام الموادّ (15) و(71) و(81) (91)، لا تخضع للضريبة الرواتب والأجور والتعويضات المماثل ة الأخ رى التي يحصل عليها مق يم في دول ة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة م ا، إلاّ في تلك الدولة ما لم تكن الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا ك انت تلك ال وظيف ة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن مثل هذا التعويض الذي ينجم عنها يخضع للضريبة في تلك الدولة المتع اقدة الأخرى. 2 - على الرغم من أحكام الفقرة (1)، لا يخضع للضريب ة التع ويض ال ذي يحصل عليه مق يم في دولة متعاق دة فيم ا يتعلق بوظيفة تمارس في ال دولة المتع اقدة الأخرى، إلاّ في الدولة المذكورة أولا، إذا : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 أ) ك ان المستفي د موج ودا في الدول ة الأخ رى لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال اث ني عش ر شهرا تب دأ أو تنتهي في السن ة الض ريبي ة المعنية، و ب) ك ان التعويض دفع من جانب ص احب عمل، أو نائب عن ه، ليس مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، و ج) لا تتحمل التعويض منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. 3 - على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادّة، فإن التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة، أو طائرة، أو قط ارات، أو مركبة نقل برية تُشغل في الن قل الدولي، لا يخضع للضريبة إلاّ في تلك الدولة المتعاق دة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمؤسسة. المادّة 15 أتعاب المديرين إن أتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم لدى دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. المادّة 16 الفنانون والرياضيون 1 - ع لى ال رغم من أحك ام المادّتين (7) و(41)، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخ رى كفنان مسرحي، أو سينمائي، أو إذاعي، أو تلفزيوني، أو موسيقي أو كرياضي، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - إذا كان الدخل المتعلّق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها فنان أو رياضي بصفته هذه لا يعود للفنان أو الرياضي نفسه، بل لشخص آخر، فإن ذلك الدخل، على الرغم من أحكام المادّتين (7) و(41)، يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الفنان أو الرياضي. 3 - على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2)، فإن الدخل الناجم عن النشاطات المشار إليها في الفقرة (1) ضمن إطار المبادلات الثقافية أو الرياضية المتّفق عليها

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه من جانب حكومتي الدولتين والتي تجري لغير توخي جني الربح، يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات. المادّة 17 معاشات التقاعد 1 - مع مراع اة أحكام الفقرة (2) من المادّة(91) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الأخرى التي تدفع إلى مقيم في دولة متعاقدة مقابل استخدام سابق، لا تخضع للضريبة إلاّ في تلك الدولة المتعاقدة. 2 - على ال رغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادّة فإن معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الأخ رى التي تدف ع بموجب تش ريع الضمان الاجتماعي في دول ة متع اق دة، لا تخضع للضريبة إلاّ في تلك ال دولة المتعاقدة. المادّة 18 الوظائف العامة (العمومية) 1 - أ) إن التعويض، غير معاش التقاعد، الذي تدفعه دول ة متع اق دة، أو سلط ة محل ية ت ابع ة لها، أو وح دة إداري ة إقليمية ت ابع ة له ا، إلى شخص فيما يتعلّق بخدمات تقدّم إلى تلك الدولة أو تلك السلطة أو الوحدة، لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة، ب) بيد أن ذلك التع ويض لا يخضع للضريب ة في الدولة المتع اقدة الأخرى، إلاّ إذا قدمت الخدمات في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة المتعاقدة، هو : 1 - من مواطني تلك الدولة، أو 2 - لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات. 2 - أ) إن أي معاش تقاعد يدفع مباشرة أو من صناديق أنشأتها دولة متع اقدة، أو سلطة محلي ة تابع ة لها، أو وح دة إداري ة إقليمي ة ت ابع ة له ا، إلى شخص فيما يتعلق بخدمات قدمت إلى تلك الدولة أو سلطة محلية أو الوحدة، لا يخضع للضريبة إلاّ في تلك الدولة المتعاقدة، ب) بيد أن معاش التقاعد هذا لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إلا إذا كان الشخص مقيما في تلك الدولة ومن مواطنيها. 28 مايو سنة 2006 م 3 - تطبق أحك ام الموادّ (14) و(51) و(71) ع لى التعويض ومعاشات التقاعد المتعلّقة بخدمات قدمت لأعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة، أو سلطة محلية تابعة لها أو وحدة إدارية إقليمية تابعة لها. المادّة 19 الطلبة والمتدربون 1 - إن المقيم في دولة متعاقدة والموجود مؤقتا في الدولة المتعاقدة الأخرى بصفة طالب أو متدرب يتلقى تدريبا فنيا أو مهنيا أو تجاريا، لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى على التحويلات الماليّة التي ترده من الخارج لغرض الإنفاق على معيشته وتحصيله العلمي أو التدرب، أو ترده بصفة منح ة دراسية لمتابع ة تحصيل ه العلمي، وذلك لمدة سبع (7) سنوات. 2 - لا يخضع للضريب ة التعويض الذي يدفع إلى الطالب أو المتدرب، لقاء خدمات تقدم في الدولة المتعاقدة الأخرى، في تلك الدولة وذلك لمدة سنتين (2) ش ريط ة أن تكون تلك الخدم ات ذات علاق ة بتحصيله العلمي أو التدرب. المادّة 20 المداخيل الأخرى 1 - لا تخضع للضريبة عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة، حيثما كان منشأها والتي لم تتناولها الموادّ السابقة من هذه الاتفاقية إلاّ في تلك الدولة المتعاقدة. 2 - لا تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل، غير الدخل الناجم عن أموال غير منقولة كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادّة (6)، إذا كان المستفيد من هذا الدخل، المقيم في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى، من خلال منشأة دائمة تقع فيها وحيث يرتبط الحق أو الملك الناجم عنه الدخل بصورة فعالة بهذه المنشأة الدائمة. وفي هذه الحال تطبق أحكام المادّة (7) من هذه الاتفاقية. المادّة 21 الضريبة على الثروة 1 - إن الثروة الممثلة بأموال غير منقولة، كما هي مع رفة في الفقرة (2) من المادّة (6) ويملكه ا مقيم في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيه ا تلك الأموال.

أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2006 م 2 - إن الثروة الممثلة بأموال منقولة تشكل جزءا من الأملاك التجارية لمنشأة دائمة تملكها مؤسسة في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة. 3 - إنّ الثروة الممثلة بسفن وطائرات وقطارات ومركبات النقل البري والتي تشغلها في عمليات النقل الدولي مؤسسة من دول ة متع اق دة، والأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل وسائل النقل تلك، لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمؤسسة. 4 - إنّ جميع عناصر الثروة الأخرى الخاصة بمقيم في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلاّ في تلك الدولة المتعاقدة. المادّة 22 إلغاء الازدواج الضريبي تتم إزالة الازدواج الضريبي في كلا الدولتين المتعاقدتين كما يأتي : 1 - إذا تحصل مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين على دخل أو تملك ثروة والذي طبقا لأحك ام ه ذه الاتف اقي ة يمك ن أن يخضع للض ريب ة في الدولة المتعاقدة الأخ رى فعلى الدولة المتعاقدة الأولى أن تقوم بحسم مبلغ م ساو للضريبة على الدخل أو ع لى الث روة المدفوع ة في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أص ل الضريبة على دخل أو على ثروة ذلك المقيم. غير أن مثل هذا الحسم يجب أن لا يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو الثروة كما هو محسوب قبل إعطاء الحسم، والذي يمكن أن ينسب، حسبما تقتضي الحالة، للدخل أو للثروة الذي يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - تعتبر الض ريبة التي ك انت موض وع إعف اء أو تخفيض في إحدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى التشريع الداخلي للدولة المذكورة كأنها دفعت فعلا ويجب أن تطرح في الدولة المتعاقدة الأخرى من الض ريب ة التي قد تف رض على المداخ يل المذكورة في حال عدم منح الإعفاء أو التخفيض. ولتطبيق أحكام هذه الفقرة على الموادّ (10) و(11) (12) تؤخذ بعين الاعتبار النسب المنصوص عليها في المواد المذكورة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 13 المادّة 23 عدم التمييز 1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ة ضريبة أو أية متطلبات متعلّقة بها، تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات المتعلّقة بها أو تك ون أشد عبئا من التي يخضع لها، أو يجوز أن يخضع له ا، مواطن و تلك الدولة الأخ رى في الظروف نفسها. وه ذا الحكم، على ال رغم من أحكام المادّة (1)، يسري أيضا على الأشخاص الذين هم ليسوا مقي مين ل دى إح دى ال دولتين المت ع اقدتين أو كليهما. 2 - إنّ الأشخاص الذين لا جنسية لهم والمقيمين في دولة متعاقدة، يجب أن لا يخضعوا في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ض رائب أو متطلبات متعلّقة بها، تختلف عن أو تكون أشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلّقة بها التي يخضع لها أو يج وز أن يخضع له ا مواطنو ال دول ة المعني ة في الظروف نفسها. 3 - ينبغي أن لا تفرض الضريبة على منشأة دائمة تملكها مؤسسة من دولة متعاقدة في دولة متعاقدة أخرى، في تلك الدولة الأخرى بصورة أقل ملاءمة من الضريبة المفروضة على مؤسسات لتلك الدولة الأخرى تقوم بالأعمال نفسها. إنّ أحكام هذه المادّة يجب أن لا تفسّر بأنها تلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الأخرى أية حسومات أو إعفاءات أو تخفيضات شخصية لأغراض فرض الضريبة بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها إلى مقيمين لديها. 4 - باستثناء ما تطبق عليه أحكام المادّة (9)، أو الفقرة (7) من المادّة (11)، أو الفقرة (6) من المادّة (21)، فإنّ الفائدة والأتاوات والمصروفات الأخرى التي تدفعها مؤسسة من دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتع اقدة الأخرى يجب، لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذه المؤسسة، أن تكون قابلة للحسم في ظل الظ روف نفسها كأنها دفعت إلى مقيم في الدول ة الأولى وك ذلك، فإن أي ة دي ون على مؤسسة من دولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب، لغرض تحديد الثروة الخاضع للضريبة لهذه المؤسسة، أن تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها وكأنها قد أجريت لمقيم في الدولة المذكورة الأولى.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه 5 - إنّ مؤسسات دولة متعاقدة والتي يملك رأسمالها أو يشرف عليه كلّيا أو جزئيا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضرائب أو متطلبات متعلّقة بها تختلف عن أو تكون أشد عب ئا من الض ريبة الم ف روض ة والمتطلبات المتعلّقة به ا ال تي ت خ ضع لها، أو يجوز أن تخضع لها مؤسسات مماثلة أخرى تابعة للدولة الأخرى. 6 - بغضّ النظ ر عن أحك ام المادّة (2)، تطبق هذه الم ادّة على الض رائب، مهما كانت طبيعتها أو تسميتها. المادّة 24 إجراءات الاتفاق المتبادل 1 - إذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة أن إجراءات إح دى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو ستؤدي إلى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقي ة، فإنه يجوز له، بصرف النظر عن المراجعات التي يوفرها القانون المحلي في هاتين الدولتين، أن يرفع قضيته إلى السلطة المختص ة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، أو أن يرفعها، إذا كانت قضيته ترد تحت الفقرة (1) من المادّة (23) من هذه الاتفاقية، إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مواط نا في ها. ويجب رفع القضية خلال سنت ين (2) من التبليغ الأوّل للإجراء الذي يؤدي إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية. 2 - ت سعى الس لطة المخ تصة إذا بدا لها الاعتراض مبررا وإذا لم تستطع حلّه بصورة مرضية لحل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في ال دولة المتعاقدة الأخرى وذلك من أجل تجنّب الضريبة التي لا تأتلف مع هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتف اق يتم التوصل إليه بالرغم من أية أحكام تتعلق بمرور الزمن في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين. 3 - تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لأن تحل بالات ف اق المت بادل أية مصاعب أو شكوك ن اشئة عن ت ف سير هذه الات فاقية أو تطبيقها. ويجوز لها أيضا التشاور معا لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 28 مايو سنة 2006 م 4 - يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة بعضها مع بعض لغرض التوصل إل ى ات ف اق حول معنى الف ق رات الس ابقة. وعندما يبدو أنه من المستحسن، في سبيل التوصل إلى اتفاق، إجراء تبادل شفهي في الآراء، فإنه يجوز أن يجري ه ذا التبادل عن طريق لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين. المادّة 25 تبادل المعلومات 1 - تبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات لتنفيذ أحك ام هذه الاتفاقية أو أحكام القوانين المحلّية في الدولتين المتعاقدتين بخصوص جميع الضرائب مهما كانت طبيعتها أو تسميتها المحصلة لصالح إحدى الدولتين المتعاقدتين، وذلك من أجل الحؤول بوجه خاص دون الاحتيال أو التهرب من دفع هذه الضرائب، ولا تقيد المادّتان (1) و(2) تب ادل المعلوم ات. ويجب مع امل ة أية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة كمعلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلّية لتلك الدولة، ولا يجب البوح بها إلاّ للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المناط بها أمر تقدير أو تحصيل الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية، أو في بت الاستئنافات المتعلّ ق ة بتلك الضرائب، أو ملاحقتها أو تنفيذه ا. وعلى أولئك الأشخ اص أو تلك السلطات أن لا تستعمل تلك المعلومات إلاّ لهذه الأغ راض. ويجوز لهم أن يفضوا بالمعلومات في المحاكمات العلنية، أو في القرارات القضائية. 2 - لا يجب في أي حال من ا لأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) بأنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام : أ) بتنفيذ إجراءات إداري ة لا تأتلف مع القوانين والإجراءات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى، ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراءات الإداري ة لتلك ال دول ة أو الدولة المتعاقدة الأخرى، ج) بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري، أو صناعي، أو مهني، أو طريقة إنتاج، أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العامّ.

أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2006 م المادّة 26 أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية بمقتضى القواعد العامة في القانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقات الخاصة. المادّة 27 سريان المفعول يتم إبرام هذه الاتفاقية ويسري مفعولها في اليوم الثلاثين من بع د تاريخ الإبلاغ الأخير الذي يشير إلى أن كلتا الدولتين قد اتخذتا الإجراءات القانونية المحلّية اللاّزمة في كل منهما من أجل تطبيق الاتفاقية. وتسري أحكام هذه الاتفاقية : 1 - فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر، على الدخل الحاصل في، أو بعد اليوم الأوّل من كانون الثاني/ جانفي من السنة المدنية التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية، و 2 - فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الأرباح والدخل والثروة التي تم الحصول عليها في، أو بعد الي وم الأوّل من ك انون الث اني/ ج انفي من السنة التي ت لي السن ة التي يبدأ فيها سريان مفع ول هذه الاتفاقية. المادّة 28 إنهاء الاتفاقية 1 - إنّ هذه الاتفاقية تبقى س ارية المفعول إلى أجل غير محدّد. 2 - يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تعطي الدولة المتعاقدة الأخرى، عن طريق القنوات الدبلوماسية، إبلاغا خطيا بإنهاء الاتفاقية في، أو قبل الثلاثين من حزيران/ جوان من أي سنة ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تلك السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية. وفي هذه الحال، يتوقف مفعول هذه الاتفاقية : 1 - فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر وعلى الدخل الحاصل في، أو بعد اليوم الأوّل من كانون الثاني/ جانفي من السنة التي تلي السنة التي أعطي فيها الإبلاغ، و للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 15 2 - فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الأرباح والدخل والثروة التي تم الحصول عليها في، أو بعد اليوم الأوّل من كانون الثاني/ جانفي من السنة التي تلي السنة التي أعطي فيها الإبلاغ بإنهاء الاتفاقية. وإشهادا بذلك فإن الموقعين أدناه، المفوضين بذلك حسب الأصول من جانب حكومتيهما، قد وقعا هذه الاتفاقية. حرّرت على نسختين في بيروت، في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر آذار/ مارس من سنة 2002 باللّغة العربيّة، وتعتبر كل نسخة أصلية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة اللبنانية الشّعبيّة وزير الماليّة وزير الماليّة فؤاد السنيورة مراد مدلسي ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-172 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون في القطاع الفلاحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بلغاريا، الموقّع بصوفيا في 20 ديسمبر سنة .2004 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون في القطاع الفلاحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة جمهوريّ ة بلغاريا، الموقّع بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق ع لى اتفاق التعاون في القطاع الفلاحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بلغاريا، الموقّع بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في القطاع الفلاحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بلغاريا إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وحكومة جمهوريّة بلغاريا من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”.

  • رغبة منهما في توطيد روابط التعاون في مجال الفلاحة والغابات،
  • وعزما منهما في تعميق هذا التعاون وتكثيفه، على أسس المساواة والمنفعة المشتركة، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يتبادل الطرفان المعلومات المتعلّقة بالفلاحة الوطنية لكل منهما، وكذا تلك المتعلقة بالوسائل الموضوعة لحمايتها ويشجع الطرفان الهيئات المختصة في كلا البلدين، طبقا لتشريع ك ل منهما، على القيام بتبادل المعلومات التي تسمح بتعزيز التعاون الثنائي وترقيته. المادّة 2 يجسد التعاون العلمي والتقني المنصوص عليه في هذا الاتفاق من خلال الإجراءات التالية : 1 - ضبط الممارسات الفلاحية المستديمة للرفع من إنتاجية الزراعات وتحسين نوعياتها. 2 - تبادل المنشورات والدراسات العلمي ة والتقنية . 3 - تبادل المعلومات المتعلقة بتقنيات الري وتسيير مياه السقي. 4 - تبادل المعلومات حول وسائل التفتيش والمراقبة التقنية والبيطرية. 28 مايو سنة 2006 م 5 - تبادل التقنيات الرامية إلى مكافحة تلوث الأراضي الفلاحية. 6 - تبادل المعلومات والخبرات في مجالات :
  • منهجية دراسة الأراضي الملوثة بواسطة استعمال المبيدات والموادّ ا لمخصبة.
  • طرق التفتيش خلال المراقبة الصحية للنباتات على مستوى الجمارك.
  • إعداد برامج تدريبية حول الأجسام الضارة للحجر الزراعي.
  • التطبيق والمراقبة أثناء استعمال الموادّ الموجّهة لحماية النباتات.
  • المكافحة البيولوجية ضد الأجسام الضارة. 7 - التعاون في مجال زراعة الشتلات - تبادل التكنولوجيات الحديثة والموارد الجينية المواتية مع ظروف كلا البلدين. 8 - التعاون في مجال تحسين سلالات الأبقار المحلية وتطويرها باللجوء إلى تهجين السلالات المحلية بالأجنبية. 9 - تبادل التكنولوجيات الحديثة من أجل تنمية إنتاج الدواجن. 10 - تبادل المعطيات التقنية بهدف ترقية وحماية صحة الحيوانات وأغذيتها. المادّة 3 في مجال الغابات، يولي الطرفان اهتماما خاصا :
  • لتبادل الخبرات والخبراء في مجال الغابات ومكافحة الانجراف.
  • لتبادل المواد النباتية، لا سيّما فيما يتعلق بالجوز، البندق إلخ.. المادّة 4 يشجع الطرفان أصحاب المهنة الفلاحية على نسج علاقات تعاون من أجل تحقيق تطور تقني وعلمي للفلاحة، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بغرف الفلاحة، وجمعيات المنتجين، والتعاونيات. المادّة 5 في إطار الاستثمار، يشجع الطرفان : 1 - الشراكة في تنمية المستثمرات الفلاحية والصناعات التحويلية، وتطوير تقنيات الحفظ وكذا ترقية الصادرات من المنتجات الفلاحية خاصة الباكورات منها.

أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 28 مايو سنة 2006 م 2 - إدخال التكنولوجيات الحديثة بهدف تسويق منتجات فلاحية ذات قدرة تنافسية. 3 - تبادل المعلومات والمنشورات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بالمبادلات التجارية للمنتجات الفلاحية بين البلدين. المادّة 6 ينظم الطرفان استشارات ودورات تكوينية بهدف تدعيم الكفاءات والمهارات التقنية للموارد البشرية. المادّة 7 يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار يبلغ فيه الطرفان بعضهما البعض عبر القناة الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الدستورية الضرورية لهذا الغرض. ويبقى هذا الاتفاق ساري مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-173 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 77 5( و 6) و 86 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبناء على استقالة السيد رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهام السيد أحمد أويحيى، رئيس الحكومة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة

المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويمكن تجديده تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، عن رغبته في إنهاء العمل به، من خلال إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر. حرّر بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004 في نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والبلغارية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة خلاف بين الطرفين يلجأ إلى النص باللّغة الفرنسية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة بلغاريا الشّعبيّة وزير الفلاحة والغابات وزير الفلاحة والتنمية محماد ديكمى الريفية السعيد بركات تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-174 مؤرخ في 26 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام وزير الدولة، الممثل الشخصي لرئيس الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 77-6 و 79 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهام السيد عبد العزيز بلخادم، بصفته وزيرا للدولة، ممثلا شخصيا لرئيس الدولة، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه مرسوم رئاسي رقم 06-175 مؤرخ في 26 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006، يتضمن تعيين رئيس الحكومة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لا سيما المادة 77 5( و 6) منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعين السيد عبد العزيز بلخادم، رئيسا للحكومة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة نور الدين زرهوني المدعو يزيد ……………….. وزيرا محمد بجاوي………………………………………… وزيرا سلطاني بوقرة……………………………………… وزيرا عبد المالك قنايزية………………………………… وزيرا الطيب بلعيز ……………………………………….. وزيرا مراد مدلسي…………………………………………. وزيرا شكيب خليل … …………………………………….. وزيرا عبد المالك سلال……………………………………. وزيرا حميد الطمار………………………………………… وزيرا الهاشمي جعبوب…………………………………… وزيرا بوعبد الله غلام الله ……………………………….. وزيرا محمد الشريف عباس ……………………………. وزيرا شريف رحماني ……………………………………. وزيرا محمد مغلاوي……………………………………….. وزيرا أبو بكر بن بوزيد …………………………………. وزيرا السعيد بركات ……………………………………… وزيرا عمار غول …………………………………………… وزيرا عمار تو………………………………………………. وزيرا 28 مايو سنة 2006 م مرسوم رئاسي رقم 06-176 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء الحكومة. إنّ رئيس الجمهورية، وزير الدّفاع الوطني،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادّة 79 (الفقرة الأولى) منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السيد عبد العزيز بلخادم، رئيسا للحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين السيد أحمد نوي، أمينا عاما للحكومة،
  • و بناء على اقتراح رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السّادة و السّيّدات : للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية للدولة، وزيرا للشؤون الخارجية للدولة منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني للعدل، حافظا للأختام للمالية للطاقة والمناجم للموارد المائية للمساهمات وترقية الاستثمارات للتجارة للشؤون الدينية والأوقاف للمجاهدين للتهيئة العمرانية والبيئة للنقل للتربية الوطنية للفلاحة والتنمية الريفية للأشغال العمومية للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 28 مايو سنة 2006 م خليدة تومي…………………………………………. الهاشمي جيار ……………………………………… مصطفى بن بادة …………………………………… رشيد حراوبية …………………………………….. بوجمعة هيشور…………………………………….. عبد العزيز زياري………………………………….. الهادي خالدي………………………………………… محمد نذير حميميد……………………………….. محمود خذري……………………………………….. الطيب لوح …………………………………………. جمال ولد عباس…………………………………….. اسماعيل ميمون …………………………………… يحيى قيدوم………………………………………… نور الدين موسى…………………………………… دحو ولد قابلية …………………………………….. عبد القادر مساهل ………………………………. نوارة سعدية جعفر…………………………………. كريم جودي…………………………………………… رشيد بن عيسى ……………………………………. سعاد بن جاب الله …………………………………. عبد الرشيد بوكرزازة……………………………..

وزيرة للثقافة وزيرا للاتصال وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وزيرا للعلاقات مع البرلمان وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين وزيرا للسكن والعمران وزيرا للصناعة وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي وزيرا للتشغيل والتضامن الوطني وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للسياحة وزيرا منتدبا لدى وزير الدّولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية وزيرا منتدبا لدى وزير الدّولة، وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية وزيرة منتدبة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بإصلاح المالية وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مكلفا بالتنمية الريفية وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي وزيرا منتدبا لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، مكلفا بالمدينة. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببراغ (جمهورية التشيك). بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 تنهى مهامّ السيد مولاي محمد قنديل، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببراغ (جمهورية التشيك)، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه، 28 مايو سنة 2006 م فرديّة
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدّولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 01-197 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : يعين السيّد مولاي محمّد قنديل، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرس م ية للج مه ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة مقرّر مؤرّخ في 26 محرّم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة 2006، يتمّم المقرر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك. إنّ المدير العامّ للجمارك،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ الأولى و 2 و 3 و 32 و 34 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجيّة لإدارة الجمارك وعملها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-329 المؤرّخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة للمديريّة العامّة للجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي،المعدّل.

أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2006 م

  • وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يتمّم الملحق الأول للمقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الملحق بهذا المقرّر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 21 المادّ ة 2 : ينشر هذا المقرر ف ي الجريدة الرس م ية للج مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة .2006 سيد علي لبيب الملحق الأوّل مجالات الاختصاصات الخاصّة أو مجالات الاختصاصات الخاصّة المتخصّصة لمكاتب الجمارك مفتّشيّات الأقسام الّتي تتبع مكاتب الجمارك ا لمختصّة أو المتخصّصة لها هذه المكاتب 1 - الرّقابة الجمركيّة البريديّة من مكتب باتنة إلى مكتب حاسي من باتنة إلى حاسي مسعود : مسعود (بدون تغيير) (بدون تغيير) مكتب غرداية (الباقي بدون وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروعي بناء قناتين لتزويد مدينة العوانة بولاية جيجل ومشروع محطة الكهرباء لمؤسسة “طونيك” بولاية تيبازة بالغاز الطبيعي. إنّ وزير الطّاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرّخ في 11 شع بان عام 1404 الموافق 12 مايو سن ة 1984 والمتعلّق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى الم رسوم الرّئاسيّ رقم 02-195 الم ؤرّخ في 19 رب ي ع الأوّل عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، غرداية تغيير)
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإج راءات التّطبيقيّة في مجال إنجاز منشآت الطّاقة الكهربائية والغازيّة وتغ يير أم اكن ها وبالمراقبة، لا سيّما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرس وم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم ع ام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ال ذّي يحدّد صلاحيّات وزير الطّاقة والمناجم،
  • وبمق ت ضى المرس وم التّنفيذيّ رقم 02-194 المؤرّخ في 15 ربي ع الأوّل ع ام 1423 الموافق 28 مايو س نة 2002 والمتضمّن دفتر الشروط المتعلق بشروط التم وين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمّن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه

  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدّد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسيّة الخاصّة بقطاع المحروقات،
  • وبناء على طلبي الش ّركة الج زائرية للكهرباء والغ از “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرّخين في 18 مايو و 3 ديسمبر سنة 2005،
  • وبعد الاطّلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنيّة وملاحظاتها، يقرّر ما يأتي : المادّ ة الأولى : طبقا لأحك ام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 22 ديسم بر س نة 1990 والم ذك ور أعلاه، ي وافق على مشروعي بناء الم نشأتين الغازيتين الآتيتين :
  • قناة ذات الضغط العالي 70( بارا) قطرها “8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة العوانة بولاية جيجل بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي 70( بارا) قطرها “8 (ب وص ة) موجهة لتموين مشروع محطة توليد الكهرباء لمؤسسة “طونيك” بولاية تيبازة بالغاز الطبيعي. المادّة 2 : يتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادّة 3 : يتعيّن على منفّذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التّوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسّلطات المحلّية المعنيّة. المادّة 4 : تكلّف الهياكل المعنية بوزارة الطّاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش.ذ.أ”، كلّ فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادّ ة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة .2006 شكيب خليل 28 مايو سنة 2006 م قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروع بناء منشأتين كهربائيتين. إنّ وزير الطّاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايوسنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التّطبيقيّة في مجال إنجاز من شآت الطّاقة الكهربائية والغازيّة وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيّما المادّة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذّي يحدّد صلاحيّات وزير الطّاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-194 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمّن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمّن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية،
  • وبناء على طلبي الشّركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرّخين في 26 أبريل و 10 مايو سنة 2005،
  • وبعد الاطّلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنيّة وملاحظاتها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية ع ام 1411 الموافق 22 ديسم بر س نة 1990 والم ذكور أعلاه، يوافق على مشروع بناء المنشأتين الكهربائيتين الآتيين :

أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 28 مايو سنة 2006 م

  • خط كهربائي ذو توترجدّ عال 220 كف، يربط مركز أحمر العين بقطع الخط الكهربائي خميس مليانة/الأربعاء، مخططه يمر عبر ولاية تيبازة.

  • خط كهربائي ذو توترجدّ عال 220 كف،يربط مركز أحمر العين بقطع الخط الكهربائي خميس مليانة/بني مراد، مخططه يمر عبر ولاية تيبازة. المادّ ة 2 : ي نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة لل جمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة .2006 شكيب خليل ★ قرار مؤرّخ في أّول ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروع بناء منشأة كهربائية بولاية الجزائر. إنّ وزير الطّاقة والمناجم،

  • بم قتض ى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربي ع الأوّل ع ام 1423 الموافق أوّل يون يو سنة 2002 والمت ضمّن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التّطبيقيّة في مجال إنجاز من شآت الطّاقة الكهربائية والغازيّة وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيّما المادّة 13 منه،

  • وبم قت ضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم ع ام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذّي يحدّد ص لاحيّات وزير الطّاقة والمناجم،

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-194 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1423 الموا فق 28 ماي و سنة 2002 والمت ض مّن دفتر الشروط المت علق بشروط التموين ب الكهرباء والغاز بواسطة القنوات،

  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمّن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية،

  • وبناء على طلب الشّركة الجزائرية للكهرباء والغاز “س ونل غ از ش.ذ.أ” المؤرّخ في 14 يونيو سنة 2005،

  • وبعد الاطّلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنيّة وملاحظاتها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية ع ام 1411 الموافق 22 ديسم بر س نة 1990 والم ذكور أعلاه، يوافق على مشروع بناء خط كهربائي جوفي ذي توتر عال 60 كف، يربط مركز الحامة بمركز المحطة الفرعية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالحامة، ويمر مخططه بولاية الجزائر. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 شكيب خليل وزارة الثّقافة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن تصنيف المناصب العليا للمدارس الجهويّة للفنون الجميلة. إن رئيس الحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرّخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 04-136 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-242 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة.
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-243 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن إنشاء المدارس الجهوية للفنون الجميلة،
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، 28 يونيو سنة 2006 م
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة 1999 الذي يحدد التنظيم التربوي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة،
  • وبمق تضى ال قرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن التنظيم الإداري للمدارس الجهوية للفنون الجميلة،
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المدارس الجهوية للفنون الجميلة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يتمّم ه ذا الق رار، القرار الوزاريّ المشترك الم ؤرّخ في 14 ج مادى الث انية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يتمّم الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المؤسسة العمومية التصنيف طريقة المناصب الرقم شروط القبول التعيين العليا الصنف القسم مدير ملحقة 16 المدارس الجهوية للفنون الجميلة الاستدلالي أستاذ التعليم الثانوي أو رتبة معادلة، متحصل على شهادة مقرر من مدير 2 492 الليسانس في المدرسة التعليم العالي أو شهادة معادلة، له سنتان (2) أقدمية في الرتبة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة .2006 وزيرة الثقافة خليدة تومي وزير المالية عن رئيس الحكومة مراد مدلسي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة