مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائبة مدير بمجلس المحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-03 المؤرّخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يستفيد أعضاء لجنة قراءة مشاريع السمعي البصري وانتقائها مكافآت حسب الجدول الآتي :
- عشرة آلاف 10.000( دج ) لدراسة شريط طويل،
- أربعة آلاف 4000( دج ) لدراسة فيلم وثائقي أو شريط قصير، يستفيد رئيس اللجنة، علاوة عن ذلك، بتعويض جزافي قدره ألف دينار 1000( دج) عن كل ملف مدروس.
المادة 2
فتح المادةتدفع المكافآت المحددة في المادة الأولى أعلاه على أساس محاضر مداولات اللجنة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 6 مايو سنة .2007 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي مراد مدلسي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.