قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صف ر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 محرّم عام 1422 الموافق 11 أبريل سنة 2001 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 محرّم عام 1422 الموافق 11 أبريل سنة 2001 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمعه د ال وطني لتك وين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادّة 3 من الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 محرّم عام 1422 الموافق 11 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه وتتمّم وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 3 : تضم دائرة البرامج والدعائم التكوينية أربع (4) مصالح هي :
- مصلحة البرامج،
- مصلحة الدعائم التكوينية،
- مصلحة الإعلام الآلي،
- مصلحة تحسين الأداء التربوي".
المادّ ة 3 : تع دّل المادّة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 محرّم عام 1422 الموافق 11 أب ريل سنة 2001 والم ذكور أعلاه وت تمّم وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 4 : تضم دائرة المتابعة والتقويم ثلاث (3) مصالح هي :
- مصلحة التنظيم ومتابعة التكوين،
- مصلحة تقويم التكوين،
- مصلحة متابعة إجراء الامتحانات والمسابقات".
المادّ ة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة .2007 وزير المالية وزير التربية الوطنية مراد مدلسي أبو بكر بن بوزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.