مرسوم تنفيذيّ رقم 07-154 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يت ضمن الت صريح بالمنفعة العمومية لعملية ازدواج خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي عنابة ورمضان جمال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأح كام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة لعملية ازدواج خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي عنابة ورمضان جمال نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لما يأتي :
- ازدواج خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي عنابة ورمضان جمال،
- تحديث المنشآت المرتبطة به.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي التي تستخدم كرحاب لعملية ازدواج خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي عنابة ورمضان جمال لتحديث المنشآت المرتبطة به التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 108 هكتارا و 70 آرا و 2 سنتيارا في تراب ولايتي عنابة وسكيكدة.
إن تحديد الأراضي، موضوع نزع الملكية، للقيام بعملية ازدواج خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي عنابة ورمضان جمال وتحديث المنشآت المرتبطة به هو ذلك المبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيخص قوام أشغال عملية ازدواج خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي عنابة ورمضان جمال وتحديث المنشآت المرتبطة به، لاسيّما ما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز تسعة وعشرين (29) مبنى،
- إنجاز ستة (6) أنفاق،
- البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات،
- المنشآت الثابتة الخاصة بالتشوير والاتصالات اللاسلكية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية للقيام بازدواج خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي عنابة ورمضان جمال وتحديث المنشآت المرتبطة به.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.