قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنبوب الجزائري لشركة مدغاز، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيمنح لصالح شركة مدغاز، شركة ذات أسهم، (إسبانيا) امتياز نق ل بواسط ة الأنابيب في الجانب الجزائري لنظام نقل الغاز الطبيعي الذي تقع نقطة انطلاق ه بس يدي جلول، بلدية سيدي بن عدة، ولاية عين تيموشنت ونقطة وصوله ببلايا دل برديغال الميريا - إسبانيا، طبقا للقانون المذكور أعلاه ودفتر الشروط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيس ري مفعول ه ذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة .2006 شكيب خليل ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.