مرسوم رئاسي رقم 04-19 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتستدعى هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس 8 أبريل 2004 يجري الدور الثاني في اليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول.
المادة 2
فتح المادةيشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم 10 فبراير سنة 2004، وتختتم يوم 24 فبراير سنة 2004. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة *-
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1425 الموافق 20 مارس سنة 2004، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1425 الموافق 23 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين الجمهورية ل 8 أبريل سنة 2004. المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004 ، الولائية، واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت الانتخاب لرئاسة الجمهورية يوم 8 أبريل سنة 2004. 3 ) يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1425 الموافق 13 للانتخاب لرئاسة الجمهورية. مارس سنة 2004، يتعلّق بالمميزات التقنية لورقة التصويت 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-80
مرسوم تنفيذي رقم 04-80 مؤرّخ في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004 ، يحدد نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1424 الموافق 21 المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق فبراير سنة 2004 ، يرخص لرؤساء بالانتخاب لرئاسة الجمهورية. 28
-
قرار
قرار رقم 15 / ق. م د / 04 مؤرخ في 9 محرم عام لرئاسة الجمهورية. 8 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يتضمن رفض ترشح للانتخاب 9 1425 الموافق أول مارس سنة 2004، يتضمن رفض ترشح للانتخاب 10
-
قرار
قرار رقم 14 ق. م د / 04 مؤرخ في 09 محرّم عام لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 07 / ق. م د/ 04 مؤرخ في 9 محرم عام لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 06 / ق . م د / 04 مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004، يحدد طريقة ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 04-20
مرسوم رئاسي رقم 04-20 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004
-
إعلان
إعلان رقم 04 / إ.م.د / 04 مؤرخ في 22 صفر عام 1425 الموافق 12 أبريل الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.