قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1425 الموافق 20 مارس سنة 2004، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للولاة، وفقا لأحكام المادة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين
(72) ساعة على الأكثر.
وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية، يمكن الولاة، حسب الحالة، تقليص هذه المدة وتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع إما بأربع وعشرين (24) ساعة ، وإما بثمان وأربعين (48) ساعة.
المادة 2
فتح المادةتحدّد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه ، قائمة البلديات المعنية، والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع في كلّ منها، وكذا عدد مكاتب التصويت.
تنشر وتعلّق هذه القرارات في الخمسة أيام (5) على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح الاقتراع.
وترسل نسخ من هذه القرارات إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
الأسلاك المراقبون العامون المفتشون العمداء، المتصرفون الإداريون الرئيسيون الأطباء العامون المفتشون الرئيسيون مهندسو الدولة في : * الهندسة المدنية * الإعلام الآلي، * المخبر والصيانة * الاحصائيات مهندسو التطبيق في : * الإعلام الآلي * الاحصائيات الوثائقيون أمناء المحفوظات المتصرفون الإداريون الأطباء النفسانيون السريريون للصحة العمومية، المحللون في الاقتصاد المهندسون المعماريون في التعمير والبناء،
المادة 3
فتح المادةيكلّف الولاة ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1425 الموافق 20 مارس سنة 2004.
عن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام مولاي محمد قنديل وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.