ج.ر عدد 8 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 8 فبراير سنة 2004 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-23 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا، الموقعة بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002. مرسوم رئاسي رقم 04 – 24 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7

فبراير سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر بتاريخ 12 مارس سنة 2003

مرسوم رئاسي رقم 04-25 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال الصحة والسكان بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003. 11 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04-19 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 04-20 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004. مرسوم رئاسي رقم 04-21 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7

فبراير سنة 2004، يحدث لجنة سياسية

فبراير سنة 2004 ، يتضمن تعيين منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004. 16 مرسوم رئاسي رقم 04-22 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يرخّص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين السادس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير المؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997 الذي سنة 2004 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية وإجرائها للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالاتصال والثقافة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 ، يحدّد التنظيم الإداري للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية. 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري لجامعة الجزائر إلى جامعة جيجل. وزارة السكن والعمران

قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب “القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل (ق. ج . ز / 99) طبعة 2003”. 22

17 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 فبراير سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 08 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-23 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانياء الموقعة بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا، الموقعة بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا الموقعة بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية متعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، و مملكة إسبانيا من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب”الطرفين”، حرصا منهما على تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في التبادل الواسع في المجال القضائي لمحاربة الجريمة، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى مجال التطبيق 1 - يتعهد الطرفان وبناء على طلب أحدهما بأن يتبادلا التعاون الواسع في كل الإجراءات المتعلقة بالجرائم المعاقب عليها من الطرفين والتي تكون من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب وقت تقديم طلب التعاون. 2- يشمل التعاون القضائي، لا سيما تبليغ الوثائق وتسليم الأشياء والقيام بالإجراءات كسماع الشهود والخبراء، التفتيش والحجز وأي شكل من أشكال التعاون القضائي الذي يسمح به تشريع البلد المطلوب منه. 3 - يمنح التعاون القضائي في المسائل المتعلقة بالضرائب والرسوم والجمارك عندما يتم إقرار ذلك من خلال تبادل الرسائل لكل جريمة أو صنف من الجرائم المعينة خصيصا. المادة 2 السلطات المركزية 1 - تعين وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كسلطة مركزية. 2 - تعين وزارة العدل لمملكة إسبانيا كسلطة مركزية. المادة 3 طريقة المراسلة 1 - ترسل طلبات التعاون القضائي وكذا الرد عليها مباشرة من السلطة المركزية للدولة الطالبة إلى السلطة المركزية للدولة المطلوب منها.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - يجب أن تحرّر الطلبات كتابيا وترسل عن طريق البريد أو عن الطريق الدبلوماسي. في حالة الاستعجال، وإذا كانت القوانين الداخلية للدولة المطلوب منها تسمح بذلك، يمكن إرسال هذا الطلب بأية وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا. يجب أن تثبت هذه الطلبات بالوثيقة الأصلية أو نسخ مطابقة للأصل ترسل بالطرق المبينة أعلاه. المادة 4 رفض تنفيذ طلب التعاون القضائي 1 - يرفض طلب التعاون القضائي : أ) إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون، تعتبر لدى الدولة المطلوب منها، جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، غير أنه لا يتم اعتبار الجريمة الإرهابية جريمة سياسية، ب) إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون، تعتبر مجرد خرق للالتزامات العسكرية، ج) إذا كان الفعل لا يعتبر جريمة في تشريع الدولة المطلوب منها، د إذا كان الطلب يخص جريمة من أجلها توبع الشخص أو أوقف أو حكم عليه في الدولة المطلوب منها. 2 - يرفض التعاون القضائي أيضا إذا رأت الدولة المطلوب منها أنه قد يخلّ بسيادتها وأمنها أو نظامها العام. المادة 5 البت في طلبات التعاون القضائي 1 - تقوم الدولة المطلوب منها بإعلام الدولة الطالبة عن قرارها حول طلب التعاون القضائي. 2-يسبب كلّ رفض كلّي أو جزئي للتعاون القضائي. المادة 6 مضمون طلب التعاون القضائي 1-يتضمن طلب التعاون القضائي البيانات الآتية : السلطة التي أصدرت الوثيقة، طبيعة الجريمة المرتكبة وقانون العقوبات المطبق أسماء وصفة الأطراف، الجزائرية / العدد 08 17 ذو الحجة عام 1424 ه 8 فبراير سنة 2004 م

  • اسم وعنوان الشخص أو الأشخاص محل طلب التعاون القضائي، إذا أمكن ذلك، موضوع وسبب الطلب. 2 - يمكن للدولة المطلوب منها التعاون الاقتصار على إرسال نسخ أو صور طبق الأصل من المستندات والوثائق المطلوبة منها. غير أنه إذا طلبت الدولة الطالبة صراحة إرسال الأصول، فيتم تنفيذ هذا الطلب إذا أمكن ذلك. المادة 7 تنفيذ الإنابات القضائية 1 - تنفذ الإنابات القضائية في المجال الجزائي داخل إقليم أحد الطرفين حسب الأشكال المنصوص عليها في تشريع كل منهما. 2 - بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة تعلم السلطة المطلوب منها في الوقت المناسب، السلطة الطالبة بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابات القضائية لكي يتسنى للأطراف المعنية الحضور ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون الساري المفعول للبلد الذي سيتم فيه التنفيذ. المادة 8 مثول الشهود والخبراء 1 - إذا كان المثول الشخصي للشاهد أو الخبير في دعوى جزائية ضروريا، يستدعى من طرف سلطة الدولة المطلوب منها التي يقيم فيها هذا الشاهد أو الخبير لتلبية دعوة الحضور الموجهة إليه. 2 - وفي هذه الحالة يجب أن تكون مصاريف التنقل والإقامة محسوبة ابتداء من محل إقامة الشاهد أو الخبير، معادلة على الأقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة التي يتم فيها المثول وعلى السلطات القنصلية التابعة للدولة الطالبة أن تقدّم بناء على طلب الشاهد أو الخبير ، كلّ أو بعض نفقات السفر. المادة 9 التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين يحول مؤقتا كل شخص محبوس طلب مثوله من قبل الدولة الطالبة للإدلاء بشهادته أو للمواجهة إلى إقليم الدولة التي يجري فيها سماعه شريطة أن يعاد في الأجل الذي تحدده الدولة التي قدم إليها الطلب.

17 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 فبراير سنة 2004 م المادة 10 الحصانة 1 - لا يجوز أن يكون أي شاهد أو خبير مشار إليه في المادتين 8 و 9 أعلاه ، مهما كانت جنسيته، استدعي للحضور في أي من البلدين ويحضر باختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية للبلد الآخر، محل متابعة أو توقيف عن أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة صدرت قبل دخوله إقليم الدولة التي استدعي فيها. 2 – تزول الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة عند بقاء الشاهد أو الخبير في إقليم الطرف الطالب بعدما أتيحت له إمكانية مغادرة هذا الإقليم خلال ثلاثين (30) يوما متتالية من تاريخ اعتبار حضوره غير مطلوب من طرف السلطات القضائية أو عند رجوعه إليه بعد مغادرته. المادة 11 لغة المراسلة تحرر طلبات التعاون القضائي والأوراق والوثائق بلغة السلطة الطالبة مرفقة بترجمة باللغة الفرنسية مصادقا على صحتها. المادة 12 الإعفاء من التصديق 1 - تعفى من إجراءات التصديق الأوراق والوثائق المرسلة تطبيقا لهذه الاتفاقية. 2 - غير أنه يجب أن تحمل هذه الوثائق توقيع وختم السلطة المختصة بإصدارها. المادة 13 تسليم الأشياء يمكن تسليم الأشياء الناتجة عن الجريمة والمحجوزة من طرف الدولة المطلوب منها إلى الدولة الطالبة قصد مصادرتها. المادة 14 مصاريف التعاون القضائي لا يترتب عن تنفيذ طلبات التعاون القضائي تسديد أية مصاريف باستثناء مصاريف الخبراء والشهود في إقليم الدولة المطلوب منها وتحويل الشخص المحبوس تطبيقا للمادة 9 من هذه الاتفاقية، وتكون هذه المصاريف على عاتق الطرف الطالب. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 5 المادة 15 تبادل صحف السوابق القضائية 1 - تتبادل وزارتا العدل للطرفين بيانات عن الأحكام المقيدة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة من الجهات القضائية لكل منهما ضد رعايا الدولة الأخرى والأشخاص المولودين في إقليمها. 2 – وفي حالة المتابعة أمام جهة قضائية تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين يمكن للسلطة القضائية المختصة أن تحصل من السلطات المختصة للطرف الآخر على صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص محل المتابعة. 3 - على غرار الحالات المذكورة في الفقرتين أعلاه، يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة لدى الطرف الآخر على صحيفة السوابق القضائية وذلك في الحالات والحدود المنصوص عليها في تشريع الطرف المطلوب منه. المادة 16 التصديق والدخول حيز التنفيذ 1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للأحكام الدستورية لكل من الطرفين. 2 - تدخل حيز التنفيذ لمدّة غير محددة، ثلاثون (30) يوما اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق. المادة 17 التعديل والإلغاء 1 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية بموافقة كتابية مشتركة وباقتراح أحد الطرفين، يدخل أي تعديل حيز التنفيذ حسب نفس الإجراءات المطلوبة لهذه الاتفاقية. 2 - يمكن لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في أي وقت بإشعار الطرف الآخر بنيته في ذلك كتابيا وبالقناة الدبلوماسية بعد إشعار ستة (6) أشهر من قبل. حرر بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإسبانية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بلخادم أنا بالثيو فاييلرسوندي وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وزيرة الشؤون الخارجية

6 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 04 – 24 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن التصديق على اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر بتاريخ 12 مارس سنة 2003. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر بتاريخ 12 مارس سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر بتاريخ 12 مارس سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المشار إليهما فيما يأتي ب”الطرفين المتعاقدين”، 17 ذو الحجة عام 1424 ه الجزائرية / العدد 08 8 فبراير سنة 2004 م اعتبارا بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بمصالحهما الاقتصادية والتجارية والجبائية والاجتماعية والثقافية واعتبارا لأهمية التصفية الدقيقة للحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المحصل عليها عند الاستيراد أو عند التصدير والسهر على التطبيق السليم لإجراءات الحظر والقيد والرقابة، واعترافا بضرورة التعاون الدولي فيما يخص المسائل المتعلقة بتطبيق تشريعهما الجمركي، واعتبارا أن التهريب والتجارة غير المشروعة للمخدرات والمواد المهيجة يشكّلان خطرا على الصحة العمومية وعلى المجتمع واقتناعا منهما بأن مكافحة مخالفات التشريع الجمركي قد تكون أكثر فعالية بفضل التعاون الوثيق بين إدارتيهما الجمركيتين القائم على أحكام قانونية محددة، ومع مراعاة الوثائق ذات الصلة لمجلس التعاون الجمركي، ولا سيما توصية 5 ديسمبر سنة 1953 المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المتضمنة إجراءات حظر وقيود وتدابير خاصة بالمراقبة بالنسبة لبعض البضائع، اتفقتا على ما يأتي : الباب الأول تعريفات المادة الأولى لأغراض هذا الاتفاق يقصد ب : 1 - “إدارة الجمارك” : بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : المديرية العامة للجمارك، بالنسبة لحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية SERVICE CUSTOMS NIGERIA 2 - “التشريع الجمركي : مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والمسافنة والعبور والتخزين وتداول البضائع والتي تتكفّل بتطبيقها إدارات الجمارك للأطراف المتعاقدة وكذا التنظيمات المتعلقة بالحظر والقيد والرقابة المماثلة لحركة البضائع عند عبور الحدود الوطنية.

17 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 فبراير سنة 2004 م 3 - “المخالفة الجمركية” : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي كما هو محدد في التشريع الوطني لكلا الطرفين المتعاقدين. 4 – “شخص” شخص” : كلّ شخص طبيعي أو معنوي. 5 - “المعطيات ذات الطابع الشخصي” : المعطيات الخاصة بشخص طبيعي هويته معروفة أو يمكن التعرف عليها. 6 - “المعلومات” : كلّ معطيات أو وثائق أو تقارير أو نسخ منها مصادق عليها أو أي تبليغ آخر. 7 - “الاستعلامات” : كل المعلومات المعالجة آليا أو التي يتم تحليلها قصد الإدلاء بتوضيحات خاصة بمخالفة جمركية. 8 – “الإدارة الطالبة” : إدارة الجمارك التي تقدم طلب المساعدة. 9 – “الإدارة المطلوبة” : إدارة الجمارك التي تتسلّم طلب المساعدة المرسل إليها. الباب الثاني مجال تطبيق الاتفاق المادة 2 1 - تقوم إدارتا الجمارك بالمساعدة الإدارية المتبادلة وفق الشروط المحددة في هذا الاتفاق وذلك قصد التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها. 2 - تقدم المساعدة في إطار هذا الاتفاق من قبل كل طرف متعاقد وفق الأحكام القانونية والتنظيمية التي يطبقها هذا الطرف وفي حدود اختصاص إدارته الجمركية وحسب الوسائل التي تتوفر لديها. 3 - يتعلّق هذا الاتفاق فقط بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين ولا يخول الحق لأي شخص كان للحصول على أدلة الإثبات أو حذفها أو استثنائها أو عرقلة تنفيذ طلب ما. الباب الثالث مجال تطبيق المساعدة المادة 3 1 – تتبادل إدارتا الجمارك بناء على طلب أو مبادرة منهما ، كل المعلومات والاستعلامات التي تضمن التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 7 2 - عندما تقوم إحدى إدارتي الجمارك بتحقيق لحساب إدارة الجمارك الأخرى، تتصرف كما لو كانت تباشر ذلك لحسابها الخاص أو بناء على طلب سلطة وطنية أخرى. المادة 4 1 - تقدم الإدارة المطلوبة، بناء على طلب، كل المعلومات الخاصة بتشريعها وإجراءاتها الجمركية الوطنية المفيدة للتحريات التي تجرى بشأن مخالفة جمركية. 2 - تبلغ كل إدارة جمارك وبمبادرة منها وبدون أي تأخير المعلومات المتوفرة والمتعلقة ب : أ) التقنيات الجديدة لمكافحة الغش الجمركي والتي أثبتت فعاليتها، ب الاتجاهات الجديدة المتعلقة بالمخالفات الجمركية والوسائل والأساليب المستعملة لارتكابها. الباب الرابع الحالات الخاصة بالمساعدة المادة 5 تقدم الإدارة المطلوبة، بناء على طلب، إلى الإدارة الطالبة المعلومات الآتية : أ) إذا كانت البضائع المستوردة إلى إقليم الإدارة الطالبة قد تم تصديرها من إقليم الإدارة المطلوبة بصفة قانونية، ب) إذا كانت البضائع المصدّرة إلى إقليم الإدارة الطالبة قد تم استيرادها بصفة قانونية إلى إقليم الإدارة المطلوبة وكذا طبيعة النظام الجمركي الذي وضعت تحته البضائع، ج ) كل المعلومات المتعلقة بالقيمة الجمركية ومنشأ وتصنيف البضائع المصدّرة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادة 6 تمارس الإدارة المطلوبة، بناء على طلب رقابة خاصة على : أ) الأشخاص المعروفين بأنهم ارتكبوا مخالفة جمركية أو الذين تشك فيهم الإدارة الطالبة، خاصة عند الدخول إلى الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب أو الخروج منه، ب البضائع المشحونة أو المودعة والتي تشك فيها الإدارة الطالبة بأنها موضوع تجارة غير مشروعة في اتجاه إقليمها الجمركي،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية ج) وسائل النقل التي تشتبه الإدارة الطالبة في استعمالها لارتكاب مخالفات جمركية داخل الإقليم الجمركي للطرف الطالب. المادة 7 1 - تتبادل إدارتا الجمارك بناء على طلب أو مبادرة منهما، المعلومات والاستعلامات الخاصة بالصفقات المنجزة أو المتوقعة والتي تشكل أو قد تشكل مخالفة جمركية. 2 - في الحالات الخطرة التي قد تلحق ضررا جسيما بالاقتصاد أو الصحة العمومية أو الأمن العمومي أو بأي مصلحة حيوية أخرى لأحد الطرفين، تقدم أي إدارة جمارك للطرف المتعاقد الآخر، كلما أمكن ذلك وبدون تأخير وبمبادرة منها، معلومات واستعلامات. الباب الخامس الملفات والوثائق المادة 8 1 - لا يمكن المطالبة بالوثائق الأصلية، إلا إذا كانت النسخ المطابقة للأصل غير كافية وتسترجع في أقرب الآجال وتبقى حقوق الإدارة المطلوبة وحقوق الغير محفوظة. 2 - ترفق المعلومات والاستعلامات المتبادلة وفق هذا الاتفاق بكل البيانات المفيدة التي تسمح بتفسيرها أو باستغلالها. الباب السادس الخبراء والشهود المادة 9 بناء على طلب، يمكن للإدارة المطلوبة أن ترخص لموظفيها التقدّم ، أمام محكمة أو مجلس قضاء لدى الطرف المتعاقد الآخر بصفتهم خبراء أو شهود في قضية متعلقة بمخالفة جمركية. الباب السابع تبليغ الطلبات المادة 10 1- بمقتضى هذا الاتفاق، يتم تبادل المساعدة مباشرة بين إدارتي الجمارك. 17 ذو الحجة عام 1424 ه الجزائرية / العدد 08 8 فبراير سنة 2004 م 2 - تقدم طلبات المساعدة وفق هذا الاتفاق، كتابيا ويجب أن ترفق بكل وثيقة تعتبر مفيدة. يمكن أن تقدم الطلبات كذلك شفويا إذا اقتضت الظروف ذلك على أن يتم تأكيدها كتابيا فيما بعد وفورا. 3 - يجب أن تتضمن الطلبات المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة البيانات الآتية : أ) اسم الإدارة الطالبة، ب موضوع الطلب وأسبابه ج) عرض موجز للمسألة والعناصر القانون وطبيعة الإجراءات، د) أسماء وعناوين الأطراف المشار إليها في الإجراءات إذا كانت معروفة. 4 - مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة من قبل الإدارة المطلوبة، فإن هذه الأخيرة تستجيب لكل طلب من الطرف الطالب بهدف إتباع هذا النوع من الإجراء أو غيره. 5 - تبلغ المعلومات أو الاستعلامات، موضوع هذا الاتفاق، إلى الأعوان المعينين خصيصا لهذا الغرض من قبل كل إدارة جمارك وتبلغ قائمة بهؤلاء الأعوان إلى إدارة الجمارك للطرف المتعاقد الآخر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 17 لهذا الاتفاق. الباب الثامن تنفيذ الطلبات المادة 11 عندما لا تتوفر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة المطلوبة، يجب عليها، مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية الوطنية، أن تشرع في البحث للحصول على هذه المعلومات أو الإرسال الفوري للطلب إلى السلطات المختصة. يمكن أن يترتب عن كل بحث تم الشروع فيه ، تسجيل شهادات يدلي بها أشخاص يطلب منهم تقديم الاستعلامات بشأن مخالفة جمركية وكذا من الشهود والخبراء. المادة 12 1 – بناء على طلب مكتوب ولأغراض التحريات الخاصة بمخالفة جمركية، يمكن للأعوان المعينين خصيصا من الإدارة الطالبة وبترخيص من الإدارة المطلوبة ومع مراعاة الشروط التي تفرضها هذه الأخيرة :

17 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 فبراير سنة 2004 م أ) لاطلاع في مكاتب الإدارة المطلوبة على الوثائق والسجلات والمعطيات الأخرى ذات الصلة التي تحوزها هذه المكاتب وذلك قصد استخلاص المعلومات الخاصة بهذه المخالفة، ب أخذ نسخ من الوثائق والسجلات والمعطيات الأخرى ذات الصلة التي تخص المخالفة المعنية، ج) المشاركة كملاحظين في كل التحريات التي تقوم بها الإدارة المطلوبة على الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب والتي تفيد الإدارة الطالبة، 2 - عندما يتواجد أعوان الإدارة الطالبة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ووفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرسمية للتصرف ويستفيدون في عين المكان من نفس الحماية التي تمنح لأعوان جمارك الطرف المتعاقد الآخر بموجب التشريع الساري في البلد وهم مسؤولون عند الاقتضاء عن ارتكاب أية مخالفة. الباب التاسع حماية المعلومات المادة 13 1 - يجب أن تستعمل أية معلومات أو استعلامات محصل عليها في إطار المساعدة الإدارية وفق هذا الاتفاق ولأغراضه ومن قبل إدارتي الجمارك ما لم توافق صراحة إدارة الجمارك التي قدمتها بسماح استعمالها لأغراض أخرى أو من طرف سلطات أخرى. 2 - تعتبر أية معلومات محصل عليها بموجب هذا الاتفاق سرية وتستفيد على الأقل من نفس الحماية والسرية كتلك الممنوحة لمعلومات مماثلة وفق التشريع والتنظيمات الوطنية للطرف المتعاقد الذي يتلقاها. المادة 14 عندما يتم تبادل معطيات ذات الطابع الشخصي بموجب هذا الاتفاق، يقوم الطرفان المتعاقدان بضمان مستوى من الحماية يماثل على الأقل ذلك المستوى الناجم عن تنفيذ المبادىء الواردة في ملحق هذا الاتفاق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه. الباب العاشر الاستثناءات المادة 15 1 – يمكن للإدارة المطلوبة الامتناع عن تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الاتفاق عندما يكون للجمهورية الجزائرية / العدد 08 9 من شأنها المساس بالنظام العام أو بمصالح أساسية أخرى للطرف المتعاقد الطالب أو إذا كانت تشكل خرقا لسر صناعي أو تجاري أو مهني. 2 - عندما تعجز الإدارة الطالبة على تلبية طلب من نفس الطبيعة قد تقدمه الإدارة المطلوبة، فعليها أن تشير إلى ذلك في عرض طلبها. وفي هذه الحالة، تتمتع الإدارة المطلوبة بالحرية الكاملة في تحديد الجواب على هذا الطلب. 3 - يمكن للإدارة المطلوبة تأجيل المساعدة إذا كانت هذه الأخيرة تخلّ بسريان التحقيق أو المتابعات القضائية أو الإجراءات. وفي مثل هذه الحالة، تقوم الإدارة المطلوبة باستشارة الإدارة الطالبة لتحديد إمكانية تقديم المساعدة وفق الشروط التي قد تحددها الإدارة المطلوبة. 4 - يجب تقديم الأسباب عند رفض المساعدة أو عند تأجيلها. الباب الحادي عشر التكاليف المادة 16 1 - تتخلّى إدارتا الجمارك عن كل طلب فيما يخص استرداد المصاريف الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق باستثناء المصاريف المستردة والتعويضات الممنوحة للخبراء والشهود وكذا تكاليف المترجمين عندما لا يكونون من موظفي الدولة والتي تتحمل أعباءها الإدارة الطالبة. 2 - إذا استلزمت تلبية الطلب مصاريف باهضة وغير عادية، يتشاور الطرفان المتعاقدان لضبط الحدود والشروط التي يتم بموجبها تلبية الطلب وكذا لتحديد كيفية تحمل أعباء هذه المصاريف. الباب الثاني عشر تنفيذ الاتفاق المادة 17 1 - تتخذ إدارتا الجمارك التدابير من أجل ضمان الاتصال الشخصي والمباشر بين موظفي مصالحهما المكلفين بالبحث أو قمع المخالفات الجمركية. 2 - تقرر إدارتا الجمارك تسهيل تنفيذ هذا الاتفاق من خلال وضع ترتيبات مفصلة في إطار هذا الاتفاق. 3 - تعمل إدارتا الجمارك باتفاق مشترك على حل كل مشكلة أو شك ينجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 - تسوى الخلافات التي لم تجد لها حلاً عبر القناة الدبلوماسية. الباب الثالث عشر التطبيق المادة 18 يطبق هذا الاتفاق على الأقاليم الجمركية للطرفين المتعاقدين كما تم تحديدها في الأحكام القانونية والتنظيمية الوطنية. الباب الرابع عشر دخول الاتفاق حيز التنفيذ وإنهائه المادة 19 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الموالي بعد أن يبلّغ كل طرف متعاقد الطرف الآخر ، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية باستكمال الإجراءات الدستورية الوطنية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 20 1 - يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة. ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل به في أي وقت بتبليغ ذلك عبر القناة الدبلوماسية. 2 - يبدأ إنهاء العمل به بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف المتعاقد الآخر بذلك غير أنه يجب إتمام كل الإجراءات السارية أثناء انتهائه وفقا لأحكام هذا الاتفاق. المادة 21 يجتمع الطرفان المتعاقدان، بناء على طلب أو بعد انقضاء مهلة خمس سنوات من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ لبحثه ما لم يتم التبليغ الكتابي المتبادل بعدم جدوى هذا البحث. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان قانونا، بتوقيع هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 12 مارس سنة 2003 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية نيجيريا الاتحادية الديمقراطية الشعبية دوبام أونيا عبد القادر مساهل وزير الدولة للشؤون وزير منتدب مكلف بالشؤون الخارجية المغاربية والإفريقية 17 ذو الحجة عام 1424 ه الجزائرية / العدد 08 8 فبراير سنة 2004 م ملحق المبادىء الأساسية المطبقة في مجال حماية المعطيات 1 - المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تكون موضوع معالجة آلية يجب أن : أ) يحصل عليها وتعالج بصفة عادلة ومطابقة للقانون، ب تحفظ لأغراض محددة وشرعية ولا تستعمل بكيفية مناقضة لهذه الأغراض، ج) تكون مناسبة وضرورية ومعقولة حسب الأغراض التي أدت إلى حفظها، د تكون دقيقة ومحينة إن اقتضى الأمر، ه) يحتفظ بها بطريقة تسمح بالتعرف على هوية الأشخاص خلال مدة زمنية لا تتجاوز المدة اللازمة للإجراء الذي احتفظ من أجله بتلك المعطيات. 2 - إن المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تكشف عن الأصل العرقي أو الآراء السياسية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات وكذا المعطيات الخاصة بالصحة أو الحياة الجنسية لأي شخص، لا يمكنها أن تكون موضوع معالجة آلية ما لم يمنح التشريع الوطني ضمانات كافية. تطبق هذه الأحكام أيضا على المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالعقوبات الجزائية. 3 - يجب اتخاذ تدابير أمنية مكيفة من أجل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المسجلة ضمن مصنفات آلية من أي تلف غير مرخص به أو ضياع إثر حادث مفاجىء ومن أي منفذ أو تغيير أو نشر غير مرخص به. 4 - كل شخص يجب أن يكون مؤهلا : أ) لتحديد ما إذا كانت المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة به موضوع مصنف آلي وكذا الأغراض التي تستعمل أساسا من أجلها وهوية الشخص المسؤول عن هذا المصنف ومقر سكناه العادي أو مقر عمله الرئيسي، ب للحصول، خلال آجال معقولة ودون تحديد المهل أو مصاريف مبالغ فيها، على تأكيد الوجود المحتمل لمصنّف آلي يضم معطيات ذات طابع شخصي خاصة به وكذا على تبليغه هذه المعطيات في شكل واضح،

17 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 فبراير سنة 2004 م ج) للحصول، حسب الحالة، على تصحيح أو إلغاء هذه المعطيات إذا ما كانت معالجتها قد تمت خرقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الوطني والتي تسمح بتطبيق المبادىء الأساسية المشار إليها في المبدأين 1 و2 من هذا الملحق د الاستفادة من الطعن في حالة عدم الاستجابة لطلب تبليغ أو عند الاقتضاء للتبليغ أو التصحيح أو الإلغاء موضوع الفقرتين (ب) و (ج) أعلاه، 5-1 - لا يمكن الاستثناء من أحكام المبادىء المدرجة في الفقرات 1 و 2 و 4 من هذا الملحق إلا في الحدود المشار إليها في هذا المبدأ. 5-2 - يمكن الاستثناء من تطبيق أحكام المبادىء المدرجة في الفقرات 1 و 2 و 4 من هذا الملحق عندما ينص على ذلك تشريع الطرف المتعاقد وعندما يشكل هذا الاستثناء إجراءا ضروريا في مجتمع ديمقراطي ويهدف إلى : أ) حماية أمن الدولة والنظام العام وكذا المصالح النقدية للدولة أو مكافحة المخالفات الجزائية، ب) حماية الأشخاص المعنيين بالمعطيات أو حماية حقوق وحريات الغير. 3-5-يمكن للقانون أن يقضي بتحديد الحقوق المشار إليها في الفقرات 4 (ب) (ج) و (د) من هذا الملحق فيما يتعلّق بالمصنفات الآلية التي تحتوي على معطيات ذات طابع شخصي والمستعملة لأغراض إحصائية أو البحث العلمي ما لم يشكّل هذا الاستعمال مساسا بالحياة الشخصية للأشخاص المعنيين بالمعطيات. 6 - يتعهد كل طرف متعاقد بفرض عقوبات وطرق الطعن المناسبة عند خرق أحكام التشريع الوطني الذي يسمح بتطبيق المبادىء الأساسية المحددة في هذا المحلق. 7 - لا يمكن تفسير أي حكم من أحكام هذا الملحق كتحديد أو كمساس لإمكانية أحد الطرفين المتعاقدين منح حماية أوسع من تلك الحماية المنصوص عليها في هذا الملحق للأشخاص المعنيين بالمعطيات. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 11 مرسوم رئاسي رقم 04-25 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال الصحة والسكان بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في مجال الصحة والسكان بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية التعاون في مجال الصحة والسكان بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003. وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية للتعاون في مجال الصحة والسكان بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان المشار إليها فيما يأتي ب”الطرفين”،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية تأكيدا للعلاقات الأخوية القائمة بين شعبيهما الشقيقين وتعزيزا للتعاون المشترك بين الوزارات المعنية في بلديهما، وانطلاقا من رغبة كلّ منهما في توثيق روابط الأخوة ودعم هذا التعاون فقد اتفق الطرفان على ما يأتي : الباب الأول في مجال الصحة المادة الأولى يعمل الطرفان على تحقيق التعاون الصحي والطبي بينهما وذلك من خلال : تبادل المعلومات والوثائق والتشريعات المتعلقة بالصحة

  • تبادل الزيارات للخبراء بهدف استكشاف أوجه التعاون،
  • المشاركة في الملتقيات العلمية الطبية التي تقام في البلدين. المادة 2 يتفق الطرفان على تبادل الخبرات والتجارب في مجال تأهيل الكوادر الطبية وإقامة الاتصالات المباشرة بين المؤسسات الصحية وذلك عن طريق توأمة بين المؤسسات الصحية الجزائرية والسودانية. المادة 3 يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والتبليغ الفوري بشأن الأمراض المعدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق تعاون في مجال مكافحة الأوبئة. المادة 4 يعمل الطرفان على تأهيل الكوادر الفنية في البلدين وفق الإمكانيات المتاحة. المادة 5 يعمل الطرفان على تبادل الخبرات وعلى تنظيم الدورات التدريبية في مجال التنظيم والتسيير الصحي ونظم المعلومات الصحية. الجزائرية / العدد 08 17 ذو الحجة عام 1424 ه 8 فبراير سنة 2004 م الباب الثاني في مجال السكان والصحة الإنجابية المادة 6 يتفق الطرفان على تنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال السكان والصحة الإنجابية. المادة 7 يعمل الطرفان على تنسيق المواقف حول القضايا السكانية على المستويات الدولية والإقليمية. المادة 8 يقوم الطرف الجزائري على تقديم مساعدة فنية في ميدان السكان وذلك من خلال :
  • تبادل الخبرات بين البلدين مشاركة الكوادر الصحية السودانية أطباء، قابلات ومسيري برامج السكان في الدروس الوطنية التي تقيمها المدرسة الوطنية الجزائرية للصحة العمومية بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان. المادة 9 يقوم الطرف الجزائري بتنظيم دورات تطبيقية للأطباء السودانيين والقابلات في ميداني : تقنيات الصحة الإنجابية والتخطيط العائلي، تقنيات الكشف الخلوي عن سرطان عنق الرحم. المادة 10 يتفق الطرفان على تنظيم رحلات دراسية للمسؤولين السودانيين المكلّفين بمسائل السكان وذلك للاطلاع على الخبرة الجزائرية في مجال السكان. يتفق الطرفان على تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالسكان والصحة الإنجابية ويضع الطرف الجزائري تحت تصرف المؤسسات السودانية المكلفة بالسكان الوثائق المرجعية الوطنية والتقارير والدراسات والأبحاث والوثائق الاعلامية. الباب الثالث الأدوية والمستلزمات الطبية المادة 11 يتفق الطرفان على تبادل الخبرات الخاصة بصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية والرقابة الدوائية.

17 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 فبراير سنة 2004 م المادة 12 يتفق الطرفان على تشجيع الشراكة والاستثمار في مجال الأدوية، والمستلزمات الطبية وتبادل القوانين المعمول بها في مجال صناعة الأدوية وتسجيلها. المادة 13 يحث الطرفان على تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية والتعاون بينهما وعلى تبادل الوثائق الخاصة بهذا المجال. المادة 14 يتفق الطرفان على تدعيم التعاون بين المخبر الوطني الجزائري لمراقبة المواد الصيدلانية والمعمل القومي السوداني لمراقبة الأدوية من خلال : 1 - تنظم إجراءات المراقبة، 2 - تبادل المعلومات المتعلقة بالصيدلة والدواء واستقبال المخبر الوطني الجزائري لمراقبة المواد الصيدلانية فنيين سودانيين للمشاركة في دورات تدريبية في ميدان المراقبة الدوائية التي ينظمها المخبر الجزائري باعتباره مركزا معتمدا من قبل منظمة الصحة العالمية بحيث يتم تحديد ذلك لاحقا في اتفاق بين المخبر الوطني الجزائري والمعمل القومي السوداني. الباب الرابع أحكام عامة المادة 15 تقوم كل من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للجمهورية الجزائرية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 13 الديمقراطية الشعبية والوزارات المعنية بجمهورية السودان بإعداد برنامج عمل تنفيذي لهذه الاتفاقية. المادة 16 تحل أي نزاعات تنشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية بطريقة ودية عبر القنوات الدبلوماسية. المادة 17 تدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ من آخر إخطار بإتمام الإجراءات القانونية المطلوبة للتصديق عليها وتبقى سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يعرب أحد الطرفين كتابيا وقبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهائها عن رغبته في إلغائها. حررت بالجزائر في يوم 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية السودان الديمقراطية الشعبية د. مصطفى عثمان عبد العزيز بلخادم إسماعيل وزير الدولة، وزير الشؤون وزير الخارجية الخارجية مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04-19 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب الرئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 71 و 77-6 منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 16 و 18 و 154 و 163 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستدعى هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس 8 أبريل 2004 يجري الدور الثاني في اليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول. المادة 2 : يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم 10 فبراير سنة 2004، وتختتم يوم 24 فبراير سنة 2004.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة *- مرسوم رئاسي رقم 04-20 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، -وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  • وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004 قصد تعزيز الترتيب القانوني والتنظيمي الجاري به العمل في هذا المجال، وتدعى في صلب النص “اللجنة السياسية”. المادة 2 : اللجنة السياسية هيئة خاصة ذات فروع محلية تتمتع بصلاحيات مراقبة قانونية العمليات الانتخابية في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية عبر مختلف مراحلها من يوم تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي والنهائي للنتائج بما يضمن تطبيق القانون ويحقق حياد الهيئات الرسمية المشرفة على العملية الانتخابية ويجسد إرادة الناخبين. ويوجد مقرها بمدينة الجزائر. 17 ذو الحجة عام 1424 ه الجزائرية / العدد 08 8 فبراير سنة 2004 م الفصل الأول تشكيل اللجنة السياسية المادة 3 : تتشكل اللجنة السياسية، ضمن الشروط المحددة أدناه ، من ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين. وتتولى تنسيق أشغالها شخصية وطنية تكون غير متحزبة يعينها رئيس الجمهورية. المادة 4 : تكون المشاركة في اللجنة السياسية مفتوحة لجميع الأحزاب السياسية المعتمدة بممثل واحد عن كل حزب سياسي. المادة 5 : تكون المشاركة في اللجنة السياسية مفتوحة لممثل واحد عن كل مترشح ورد اسمه في القائمة الرسمية للمترشحين للانتخابات الرئاسية التي يضبطها المجلس الدستوري. المادة 6 : تتولى خلية مختلطة تتشكل من ثلاثة ( 3) ممثلين عن اللجنة السياسية وثلاثة (3) ممثلين عن اللجنة الحكومية لتنظيم الانتخابات الرئاسية، تسهيل العلاقات بين الجهازين وتقوم بمهمة ضمان الإرسال السريع للمعلومات والتشاور كلما دعت الضرورة إلى ذلك. تجتمع الخلية المختلطة بمقر اللجنة السياسية بناء على طلب من منسقها. الفصل الثاني صلاحيات اللجنة السياسية المادة 7 : تمارس اللجنة السياسية، في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية، مهمة عامة الرقابة قانونية العمليات الانتخابية، وحياد الإدارة، واحترام حقوق الناخبين والمترشحين. وتتولى بهذه الصفة الصلاحيات الآتية : 1 - تمارس مهامها كاملة في مجال رقابة الترتيب التنظيمي في كل مرحلة من مراحل سير العمليات الانتخابية 2 – تقوم بزيارات ميدانية قصد معاينة مدى مطابقة العمليات الانتخابية لأحكام القانون للتأكد على الخصوص من تحضير الاقتراع وسيره الحسن، 3 – تخطر المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أو نقص أو تجاوز تتم معاينته أثناء سير العمليات الانتخابية. ويتعين على المؤسسات التي يتم إخطارها

17 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 فبراير سنة 2004 م بذلك أن تتصرف بسرعة، وفي الآجال القانونية، قصد تصحيح الخلل الملاحظ ، وتُعلم اللجنة السياسية كتابيا، في غضون 48 ساعة على الأكثر، بالتدابير والمساعي التي شرع فيها، 4 - تطلب وتستلم الوثائق والمعلومات من المؤسسات المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية لكي تعد تقييمها العام المذكور في المادة 10 أدناه، 5 - تستلم كل معلومة يرغب كل ناخب أو مترشح إعلامها بها وتتخذ في حدود القانون كل قرار تراه ملائماً، 6 - تستلم أثناء المرحلة السابقة للحملة الانتخابية وأثناءها وخلال سير الاقتراع، نسخا من طعون المترشحين المحتملة وتحيلها دون إبطاء، عند الاقتضاء، إلى الهيئات المعنية مشفوعة بمداولاتها، 7 - تستلم، بناء على طلبها من اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية كل معلومة من شأنها أن تسمح لها بممارسة مهامها الرقابية، 8 - تستعمل وسائل الإعلام في إطار ممارسة مهامها و لحاجاتها في مجال الاتصال. ويتعين على وسائل الإعلام العمومية أن تقدم دعمها للجنة السياسية. المادة 8 : تقوم اللجنة السياسية، زيادة على ذلك، بصلاحيات المداولة في توزيع مجال الوصول إلى وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين طبقا للمادة 175 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والسهر على احترام القواعد المقررة في مجال الحملة الانتخابية والعمل بكيفية تسمح بضمان الإنصاف بين المترشحين. وفي هذا الإطار، تسهر اللجنة السياسية على حسن سير الحملة الانتخابية وترسل ملاحظاتها المحتملة إلى كل مترشح تصدر عنه مبالغات أو تجاوزات أو مخالفات، وتقرر ، بهذه الصفة، كل إجراء تراه مفيدا ، بما في ذلك عند الاقتضاء ، إخطار الهيئة المختصة. المادة 9 : يمكن منسق اللجنة السياسية، في إطار نشاطاتها، أن يتصل مباشرة برئيس اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية. المادة 10 : تعدّ اللجنة السياسية وتنشر تقريرا عاما تقييميا يتعلق بالانتخابات الرئاسية في مراحل تحضيرها وسيرها. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 15 تحدد كيفيات إعداد التقرير العام والمصادقة عليه ونشره، في النظام الداخلي للجنة السياسية. الفصل الثالث تنظيم اللجنة السياسية المادة 11 : للجنة السياسية الأجهزة الآتية : المنسق، المكتب، المقرر، أمانة تقنية فروع محلية. المادة 12 : منسق اللجنة السياسية هو الناطق الرسمي لها. المادة 13 : يساعد منسق اللجنة السياسية ثلاثة (3) نواب منسقين يتم انتخابهم من قبل ومن ضمن أعضاء اللجنة السياسية. المادة 14 : يتشكل مكتب اللجنة السياسية من المنسق ونواب المنسق الثلاثة (3) والمقرر. المادة 15 : يعيّن مقرر اللجنة السياسية من قبل أعضاء اللجنة السياسية ومن بينهم. المادة 16 : للجنة السياسية أمانة تقنية تساعدها في القيام بمهمتها. وتتشكل هذه الأمانة من موظفين تعينهم وزارة الداخلية ويوضعون تحت السلطة المباشرة لمنسق اللجنة السياسية. المادة 17 : للجنة السياسية لجان للمراقبة السياسية للانتخابات في مستوى الولايات والبلديات عبر مجموع التراب الوطني. المادة 18 : تتشكل اللجنة الولائية للمراقبة السياسية للانتخابات من ممثل عن كل حزب سياسي معتمد وممثل عن كل مترشح مؤهلين قانونا. يختار أعضاء اللجنة الولائية شخصية تكون غير متحزبة للقيام بتنسيق أشغال اللجنة. المادة 19 : تتشكل اللجنة البلدية للمراقبة السياسية للانتخابات من ممثل عن كل حزب سياسي معتمد وممثل عن كل مترشح مؤهلين قانونا . يختار أعضاء اللجنة البلدية شخصية تكون غير متحزبة للقيام بتنسيق أشغال اللجنة. المادة 20 : تكلف اللجان الولائية والبلدية بممارسة صلاحيات اللجنة السياسية عبر تراب الولاية والبلدية.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية وتمارس صلاحياتها بمساعدة السلطات المحلية وبالتعاون الوثيق مع اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 164 و 165 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يُحدد تنظيم اللجان الولائية والبلدية في النظام الداخلي للجنة السياسية. المادة 21 : تستلم اللجنة الولائية للمراقبة من رئيس اللجنة الانتخابية في الولاية نسخة من محضر نتائج الاقتراع في مجموع الدائرة الانتخابية، يصادق على مطابقتها للأصل رئيس اللجنة الانتخابية. وتستلم اللجنة البلدية للمراقبة من رئيس اللجنة الانتخابية في البلدية نسخة من محضر الإحصاء البلدي للأصوات، يصادق على مطابقتها للأصل رئيس اللجنة الانتخابية. كما تستلم اللجنة البلدية للمراقبة من رؤساء مكاتب ومراكز التصويت نسخة يصادقون على مطابقتها من محاضر فرز الأصوات. المادة 22 : تقدم اللجنة الولائية تقريرا إلى اللجنة السياسية على أساس تقارير اللجان البلدية. المادة 23 : تصادق اللجنة السياسية على نظامها الداخلي الذي يقترحه مكتبها. الفصل الرابع وسائل عمل اللجنة السياسية المادة 24 : تضع الدولة تحت تصرف اللجنة السياسية الوسائل البشرية والمادية والمالية لأداء مهمتها أثناء المرحلة الممتدة من تاريخ تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي والنهائي لنتائج الانتخابات الرئاسية. تفرد الاعتمادات الضرورية لسير اللجنة السياسية وتسجل في ميزانية الدولة. وتسير لحساب اللجنة السياسية وفق كيفيات توضح عن طريق التنظيم. يوضع المستخدمون والوسائل المخصصة بهذا الشكل تحت تصرف منسق اللجنة السياسية. ويخضع هؤلاء المستخدمون طوال مدة تعيينهم كلها إلى السلطة السلمية لمنسق اللجنة السياسية. تتكفل المصالح المختصة التابعة لمؤسسات الدولة بحماية أعضاء اللجنة السياسية وأمنهم حتى انتهاء المهمة المسندة إليها. 17 ذو الحجة عام 1424 ه الجزائرية / العدد 08 8 فبراير سنة 2004 م المادة 25 : يتعين على جميع السلطات المتدخلة في إطار العمليات الانتخابية أن تقدم مساعدتها إلى اللجنة السياسية في ممارسة مهامها. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 26 : يتقاضى أعضاء اللجنة السياسية واللجان الولائية واللجان البلدية تعويضات عن النفقات تحدد نسبتها وكيفيات دفعها بموجب نص لاحق. المادة 27 : يتعين على الهيئات المستخدمة أن تسرح عمالها المعينين أعضاء في اللجنة السياسية وفي فروعها طوال مدة الأشغال. لا يمكن استخلاف الممثلين الذين تم تعيينهم بداية أعضاء في اللجنة السياسية وفي فروعها إلا في حالة الوفاة أو الضرورة القصوى أو لأي سبب آخر ينص عليه النظام الداخلي. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-21 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن تعيين منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل س 2004 إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-20 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن إحداث اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004، لا سيما المادة 3 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد سعيد بو الشعير منسقا لأشغال اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004.

17 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 فبراير سنة 2004 م المادة 2 : تنتهي مهام المنسق بانتهاء مهام اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-22 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين السادس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 ( 3 و 6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 26 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، لاسيما المادة 24 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 08 17 وبمقتضى المرسوم رقم 77-176 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 والمتعلّق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي تم إقراره في 13 يونيو سنة 1976، وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 130/ XXVI المتعلقة بإعادة التكوين السادس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، المصادق عليها من قبل مجلس محافظي الصندوق في دورته السادسة والعشرين بتاريخ 19 فبراير سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إعادة التكوين السادس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. المادة 2: تتم عملية دفع المساهمة المذكورة أعلاه من أموال الخزينة، طبقا للأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 130/ XXVI الخاصة بإعادة التكوين السادس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير سنة 2004، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية وإجرائها للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالاتصال والثقافة. إن رئيس الحكومة، ووزيرة الاتصال والثقافة بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية وإجرائها للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالاتصال والثقافة يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
  • “المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والعمران “، (الباقي بدون تغيير). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير سنة 2004. وزيرة الاتصال عن رئيس الحكومة والثقافة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية خليدة تومي جمال خرشي الجزائرية / العدد 08 17 ذو الحجة عام 1424 ه 8 فبراير سنة 2004 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004، يحدد التنظيم الإداري للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 6 منه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار التنظيم الإداري للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية. المادة 2 : يشمل الديوان الوطني للخدمات الجامعية، تحت سلطة المدير العام، مديرية عامة ومديريات الخدمات الجامعية وإقامات جامعية. الفصل الأول المديرية العامة المادة 3 : تشمل المديرية العامة المديريات الآتية : مديرية الدراسات والتنمية،

17 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 فبراير سنة 2004 م مديرية مراقبة التسيير والتدقيق والتحليل المالي، مديرية تحسين ظروف معيشة الطالب مديرية إدارة الوسائل. المادة 4 : تتكفّل مديرية الدراسات والتنمية بما يأتي :

  • إعداد واقتراح مخطط تنمية الهياكل والتجهيزات الضرورية للتكفّل باحتياجات الطلبة في مجال الخدمات الجامعية، تنظيم جمع المعطيات الإحصائية ومعالجتها وإعداد مخطط تعميم استعمال آليات الإعلام الآلي. المادة 5 : تشمل مديرية الدراسات والتنمية المديريات الفرعية الآتية :
  • المديرية الفرعية للتخطيط والبرمجة المديرية الفرعية لتعميم الإعلام الآلي والإحصائيات. المادة 6 : تتكفّل مديرية مراقبة التسيير والتدقيق والتحليل المالي بما يأتي : متابعة تنفيذ إجراءات التسيير المالي والمحاسبي من طرف مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية ومراقبتها،
  • القيام بمهام التدقيق لمديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية واستغلال تقارير التفتيش والمراقبة للهيئات المختصة،
  • إجراء التحليل المالي لحسابات تسيير مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية لوضع آليات تحسين استعمال الموارد وتخصيصها،
  • اقتراح مقاييس ومعايير إعداد مشاريع الميزانيات. المادة 7 : تشمل مديرية مراقبة التسيير والتدقيق والتحليل المالي المديريات الفرعية الآتية :
  • المديرية الفرعية لتدقيق ومراقبة تسيير مديريات الخدمات الجامعية،
  • المديرية الفرعية لتدقيق ومراقبة تسيير الإقامات الجامعية
  • المديرية الفرعية للتحليل المالي والتقييس. المادة 8 : تتكفّل مديرية تحسين ظروف معيشة الطالب بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 08 19 وضع آليات مراقبة نوعية نشاطات الخدمات الجامعية واقتراح كل تدبير لتحسينها، القيام بكل تحقيق أو سبر أراء قصد تحديد حاجيات الطلبة واقتراح كلّ تدبير لتحسين ظروف المعيشة في الإقامات الجامعية،
  • ترقية تنظيم النشاطات العلمية والثقافية والرياضية والوقاية الصحية داخل الإقامات الجامعية وسيرها،
  • إنشاء خلايا للإعلام والتوثيق داخل الإقامات الجامعية وترقيتها. المادة 9 : تشمل مديرية تحسين نوعية ظروف معيشة الطالب المديريات الفرعية الآتية :
  • المديرية الفرعية للخدمات الجامعية، المديرية الفرعية للنشاطات العلمية والثقافية والرياضية والوقاية الصحية، المديرية الفرعية للإعلام والتوثيق. المادة 10 : تتكفّل مديرية إدارة الوسائل بما يأتي :
  • اقتراح كل تدبير لتطوير الموارد البشرية وكذا عقلنة تسييرها وتخصيصها والسهر على تطبيق النصوص التنظيمية السارية المفعول،
  • إعداد مخططات تكوين وتحسين مستوى مستخدمي الخدمات الجامعية وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهياكل المعنية، وضع تحت تصرف مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية الوسائل المالية الضرورية لسيرها،
  • القيام بإعداد مشاريع ميزانيات الديوان بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
  • القيام بتسيير وسائل المديرية العامة وبالمحافظة على الأرشيف. المادة 11 : تشمل مديرية إدارة الوسائل المديريات الفرعية الآتية :
  • المديرية الفرعية للموارد البشرية
  • المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى المديرية الفرعية للمالية والوسائل والأرشيف.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثاني مديرية الخدمات الجامعية المادة 12 : تشمل مديرية الخدمات الجامعية الهياكل الآتية : قسم المراقبة والتنسيق، قسم المنح قسم الموارد البشرية، قسم المالية والصفقات العمومية. المادة 13 : يتكفّل قسم المراقبة والتنسيق بما يأتي

  • إعداد مخططات النقل الجامعي الخاصة بالإقامات الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية ومتابعة تنفيذها، متابعة نشاطات الخدمات الجامعية المقدمة من طرف الإقامات الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية ومراقبتها وتنسيقها،
  • اقتراح كل تدبير لعقلنة استعمال الوسائل البشرية والمادية والمالية المخصصة لنشاطات الخدمات الجامعية، – دراسة برامج النشاطات العلمية والثقافية والرياضية والسهر على تطبيقها بعد الموافقة عليها من طرف مدير الخدمات الجامعية. المادة 14 : يشمل قسم المراقبة والتنسيق المصالح الآتية : مصلحة النقل، – مصلحة الإطعام مصلحة الإيواء، مصلحة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية. المادة 15 : يتكفّل قسم المنح بما يأتي : ضمان معالجة ملفات الطلبة المستفيدين من المنح ومتابعتها،
  • ضمان تجديد المنح بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية الموجودة في مجال اختصاص مديرية الخدمات الجامعية
  • ضمان الدفع المنتظم للمنح، ضمان معالجة منح الطلبة الأجانب والتكفل بها. 17 ذو الحجة عام 1424 ه الجزائرية / العدد 08 8 فبراير سنة 2004 م المادة 16 : يشمل قسم المنح المصالح الآتية : مصلحة تقديم المنح مصلحة تجديد المنح. المادة 17 : يتكفّل قسم الموارد البشرية بما يأتي : تسيير المسار المهني للمستخدمين التابعين لمديرية الخدمات الجامعية
  • ضمان وضع حيز التنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى للمستخدمين التابعين لمديرية الخدمات الجامعية. المادة 18 : يشمل قسم الموارد البشرية المصالح الآتية :
  • مصلحة تسيير المسارات المهنية مصلحة التكوين وتحسين المستوى. المادة 19 : يتكفّل قسم المالية والصفقات العمومية بما يأتي : تسيير الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف مديرية الخدمات الجامعية،
  • ضمان التكفّل برواتب المستخدمين التابعين لمديرية الخدمات الجامعية،
  • ضمان التكفل بمختلف مراحل عقد الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها من قبل الإقامات الجامعية ضمان متابعة عمليات بناء وتجهيز الإقامات الجامعية بالتنسيق مع المصالح المعنية. المادة 20 : يشمل قسم المالية والصفقات العمومية المصالح الآتية : مصلحة الميزانية والمحاسبة مصلحة الصفقات العمومية، مصلحة متابعة عمليات البناء والتجهيز. الفصل الثالث الإقامة الجامعية المادة 21 : تشمل الإقامة الجامعية الهياكل الآتية : مصلحة الإيواء، مصلحة الإطعام، مصلحة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية والوقاية الصحية مصلحة النظافة والصيانة والأمن الداخلي، مصلحة إدارة الوسائل.

17 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 فبراير سنة 2004 م المادة 22 : تشمل مصلحة الإيواء الفروع الآتية : فرع توفير الإيواء، فرع التسيير. المادة 23 : تشمل مصلحة الإطعام الفروع الآتية :

  • فرع وحدة الإطعام
  • فرع التموين فرع المقتصدية. المادة 24 : تشمل مصلحة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية والوقاية الصحية الفروع الآتية :
  • فرع النشاطات العلمية والثقافية والرياضية
  • فرع الوقاية الصحية. المادة 25 : تشمل مصلحة النظافة والصيانة والأمن الداخلي الفروع الآتية : فرع النظافة والصيانة، فرع الأمن الداخلي. المادة 26 : تشمل مصلحة إدارة الوسائل الفروع الآتية : فرع المستخدمين
  • فرع الميزانية والمحاسبة،
  • فرع الوسائل العامة. المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي للجمهورية الجزائرية / العدد 08 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004 ، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري لجامعة الجزائر إلى جامعة جيجل. إن رئيس الحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-258 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمتضمن إنشاء جامعة جيجل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 88 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدّد التنظيم الإداري لجامعة الجزائر، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 والمتضمن تحديد التنظيم الإداري للكلية لدى الجامعة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يمدّد التنظيم الإداري المحدد بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 والمذكور

17 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 فبراير سنة 2004 م أعلاه، إلى جامعة جيجل المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-258 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يحدّد التنظيم الإداري للكليات المشكلة لجامعة جيجل طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004. وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب “القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل (ق . ج . ز / 99) طبعة 2003 “ إن وزير السكن والعمران

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 86-212 المؤرخ في 19 غشت 1986سنة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 22 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000 والمتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب”القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل (ق . ج . ز / 99)” ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب”القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ( ق . ج . ز / 99) طبعة 2003” الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : تطبق أحكام القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ( ق . ج . ز / (99) طبعة 2003” على كل دراسة جديدة لمشروع بناية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يلزم أصحاب المشاريع والمستشارين التقنيين ومكاتب الدراسات التقنية ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية والخبرة باحترام أحكام “القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ( ق.ج. / /99) طبعة 2003 “ . المادة 4 : يكلّف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية الخاصة ب “القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ق.ج. ز / 99) طبعة 2003 “ . المادة 5 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة .2004 محمد نذير حميميد المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة