قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات المتعددة الأطراف
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد محمد الأمين العباس، مدير العلاقات المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ة للجمهورية الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.