قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المراسيم والزيارات الرّسميّة والمؤتمرات
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد محمد زيان حسني، مدير المراسيم والزيارات الرّسميّة والمؤتمرات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. 23 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2007 م المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمه ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 مراد مدلسي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.