ج.ر عدد 72 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية CC060.300.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية زائرية / العدد 72 3 رجب عام 1420 ه فهرس مرسوم رئاسي رقم 99-228 مؤرخ في 30 جمادى الثانية اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي رقم 99-227 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 10 أكتوبر سنة 1999، يتضمن نقل

عام 1420 الموافق 10 أكتوبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 3 مرسوم تنفيذي رقم 99-229 مؤرخ في أول رجب عام 1420 للإدارة العامة لدى المندوب للتخطيط. الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن إحداث مديرية

قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 29 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية.

قراران مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت غازية.

وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بمتليلي (ولاية غرداية). وزارة التربية

الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن إنشاء ملحقات للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1420

والسكان الموافق 11 سبتمبر سنة 1999، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي..

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 5 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. ……. 14

عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-228 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 10 أكتوبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.

إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-04 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (25.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية الفرع الأول - الأمانة العامة) وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. تنظيمية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (25.700.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية الفرع الأول - الأمانة العامة) وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 10 أكتوبر سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم تنفيذي رقم 99 227 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 10 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانيّة تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ،

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-18 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره تسعة ملايين وخمسمائة وواحد وسبعون ألف دينار (9.571.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. / العدد 72. 3 رجب عام 1420 ه المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره تسعة ملايين وخمسمائة وواحد وسبعون ألف دينار (9.571.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 10 أكتوبر سنة 1999 . إسماعيل حمداني الجدول “أ” الاعتمادات رقم الأبواب العناوين الملغاة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسيّة. 3.280.000 مجموع القسم الأول 3.280.000 مجموع العنوان الثالث 3.280.000

1420ه رقم الأبواب ية الجزائرية / العدد 72 5 الجدول “أ” (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 04-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 300.000 مجموع القسم السادس 300.000 مجموع العنوان الرابع 300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.580.000 مجموع الفرع الأول 3.580.000 الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الأجور الرئيسية. 5.991.000 مجموع القسم الأول 5.991.000 مجموع العنوان الثالث 5.991.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.991.000 مجموع الفرع الثاني 5.991.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.000 9.57

زائرية / العدد الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين 72 . 3 3 رجب عام 1420 ه الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. مجموع القسم الثاني 500.000 القسم الأول 500.000 الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل… 70.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسديّة. 50.000 مجموع القسم الثاني 120.000 القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي. 2.960.000 مجموع القسم السادس 2.960.000 مجموع العنوان الثالث 3.580.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.580.000 مجموع الفرع الأول 3.580.000

3 عام 1420 ه رقم الأبواب الجزائرية / العدد 72 الجدول “ب” (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة. 4.100.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 669.000 مجموع القسم الأول 4.769.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 165.000 مجموع القسم الثاني 165.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية العائلية. التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح 1.057.000 مجموع القسم الثالث 1.057.000 مجموع العنوان الثالث 5.991.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.991.000 مجموع الفرع الثاني 5.991.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.000 9.57

زية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 99-229 مؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إحداث مديرية للإدارة العامة لدى المندوب للتخطيط. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-88 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1408 الموافق 13 يونيو سنة 1989 الذي يسند إلى مندوب التخطيط سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-257 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-265 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمتعلّق بتطبيق النصوص المرتبطة، في مجال التخطيط، بممارسة الصلاحيات والمهام وبتسيير الهياكل والوسائل والموظفين / العدد 72. 3 رجب عام 1420 ه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتعلّق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين المندوب للتخطيط، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم مديرية للإدارة العامة لدى المندوب للتخطيط. المادة 2 : تتكوّن مديرية الإدارة العامة من مديريتين فرعيّتين (2) ، تضم كل واحدة منهما مكتبين (2) هما : المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين وتضم مكتب المستخدمين ومكتب التكوين والشؤون الاجتماعية المديرية الفرعية للمالية والوسائل وتضم مكتب المالية ومكتب الوسائل العامة. المادة 3 : يسهر المندوب للتخطيط على حسن سير الهياكل الإدارية وكذا المؤسّسات العمومية الموضوعة تحت وصايته، ويقوم بهذه الصفة بما يأتي : يحضر تقديرات الميزانية المرتبطة بسير الهياكل والأجهزة الملحقة به وتجهيزها،
  • يلتزم بالنفقات في حدود الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفه ويصفي عملياتها، يتخذ التدابير الملائمة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 إسماعيل حمداني

رجب عام 1420 ه ية الجزائرية / العدد 72 9 قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 29 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية.

- إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية

  • وبناء على طلب المؤسسة العمومية سونلغاز” المؤرخ في 9 يونيو سنة 1999، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
  • خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف، يربط ما بين مركز غليزان ومركز معسكر. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 29 غشت سنة 1999 . يوسف يوسفي

10 الجريدة الرسمي الجزائرية قراران مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت غازية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 8 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز، / العدد 72 3 رجب عام 1420 ه
  • وبناء على طلبي المؤسسة العمومية “سونلغاز “ المؤرخين في 29 مارس و 25 أبريل سنة 1999، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
  • مركز تخفيض الضغط العالي (4/70 بارا) المربوط بالأنبوب 28 (بوصة) برج منايل - الجزائر عند ن ك 36,490 والذي سيقع شرق مدينة أولاد هداج (ولاية بومرداس).
  • مركز تخفيض الضغط العالي (4/70) بارا) المربوط بالأنبوب 28 (بوصة) برج منايل - الجزائر عند نك 20,860 والذي سيقع شمال مدينة تيجلابين (ولاية بومرداس).
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 9,761 كم تربط ما بين نك 216,414 للأنبوب أ. ج 1 وسط 42 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في شرق مدينة دار الشيوخ (ولاية الجلفة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999. يوسف يوسفي إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 8 منه،

3 رجب عام 1420 ه الجريدة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز، وبناء على طلبي المؤسسة العمومية “سونلغاز “ المؤرخين في 3 أبريل سنة 1999 ،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين : للجمهورية الجزائرية / العدد 72 11
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,821 كم تربط ما بين نك 24,191 للأنبوب 28 (بوصة) رمضان جمال - عنابة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في شمال مدينة صلاح بوشعور (ولاية سكيكدة).
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,600 كم تربط ما بين نك 30,841 للأنبوب 28 (بوصة) رمضان جمال - جيجل ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في جنوب مدينة أم الطوب (ولاية سكيكدة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999. يوسف يوسفي وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بمتليلي (ولاية غرداية). إن وزير المالية ووزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لاسيما المادة 4 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد “بمتليلي” (ولاية غرداية).

12 للجمهورية الجزائرية المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يسير الملحق مدير. المادة 3 : يحدّد التنظيم الإداري لملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 4 : يحدد النظام الداخلي لملحق المتحف بقرار من وزير المجاهدين طبقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999. وزير المجاهدين عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير السعيد عبادو المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999، يتضمن إنشاء ملحقات للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . إن وزير المالية ووزير التربية الوطنية / العدد 72 3 رجب عام 1420 ه بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، تنشأ في مقر كل ولاية ملحقة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. المادة 2 : يتم التكفل بالأثر المالي الناجم عن هذا الإنشاء وكذا المناصب المالية الضرورية، سنويا وتدريجيا في حدود الاعتمادات والمناصب المالية المفتوحة.

3 عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1372 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999. عن وزير المالية وزير التربية الوزير المنتدب لدى وزير الوطنية المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي أبو بكر بن بوزيد وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1420 الموافق 11 سبتمبر سنة 1999، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. إن وزير المالية، ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1420 الموافق 11 سبتمبر سنة 1999 والمتضمن إنشاء ملحقات بالمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 3 مكرّر : تسيّر ملحقات المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي من قبل مدير وتنظم في مصلحتين :
  • مصلحة التفتيش والتقييم – مصلحة التكوين والبرامج والامتحانات “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1420 الموافق 11 سبتمبر سنة 1999. عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان وزير المالية، المكلف يحيى قيدوم بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي

14 الجزائرية / العدد 72 3 رجب عام 1420 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 5 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 5 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1420 الموافق 11 سبتمبر سنة 1999 والمتمم للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم الجدول المذكور في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 5 سبتمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التصنيف المناصب العليا الصنف القسم مدير أمين عام رئيس القسم البيداغوجي مدير ملحقة أ 4 شروط طريقة الرقم التعيين التعيين المستوى السلمي الاستدلالي بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير م 4-1 672 من بين أساتذة التعليم قرار وزاري شبه الطبي من الدرجة الأولى أو رتبة معادلة لهم خمس (5) سنوات خبرة مهنية بهذه الصفة

3 عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 15 المناصب الجدول (تابع) التصنيف شروط طريقة التعيين التعيين العليا الصنف القسم المستوى الرقم رئيس قسم إدارة الوسائل رئيس مصلحة رئيس مصلحة الملحقة أ السلمي الاستدلالي بدون تغيير بدون تغيير 4-2-606 من بين أساتذة التعليم مقرر من شبه الطبي من مدير المعهد الدرجة الأولى لهم الوطني ثلاث (3) سنوات البيداغوجي خبرة مهنية بهذه للتكوين شبه الصفة الطبي المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، بالميزانية علي براهيتي 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999. وزير الصحة والسكان المكلف يحيى قيدوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي المطبعة الرسمية 7، أحمد نوي 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر