قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1425 الموافق 16 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الطعن والتأديب للوكلاء المعتمدين لدى الجمارك . 30
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على النظام الداخلي للجنة الطعن والتأديب للوكلاء المعتمدين لدى الجمارك ويلحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1425 الموافق 16 مارس سنة 2004.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك سيد علي لبيب الملحق النظام الداخلي للجنة الطعن والتأديب الخاصة بالوكلاء المعتمدين لدى الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 99–197 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك، يحدد هذا النظام الداخلي الكيفيات التطبيقية لعمل لجنة الطعن والتأديب.
المادة 2
فتح المادةتخول اللجنة إصدار آراء في كل القضايا المتعلقة بالوكلاء المعتمدين لدى الجمارك.
المادة 3
فتح المادةتتولى اللجنة :
في مجال الطعن :
- الفصل في طلبات الطعن المقدمة في حالة رفض الاعتماد وتبليغ رأيها للأشخاص المعنيين
- الفصل في قرارات السحب النهائي للاعتماد.
في مجال التأديب :
- اتخاذ الإجراءات التأديبية في الحالات المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 99-197 المؤرخ في 16 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه، التي أدت إلى توقيف الاعتماد من طرف إدارة الجمارك،
- دراسة الاقتراحات التي تعرضها عليها غرفة التأديب للوكلاء المعتمدين لدى الجمارك.
المادة 4
فتح المادةليكون الطعن مقبولا، يجب أن يرسل برسالة موصى عليها مع إشعار الاستلام في أجل ستين
(60) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإجراء المتخذ من قبل الإدارة.
يجب أن يرسل الطعن إلى رئيس لجنة الطعن والتأديب الخاصة بالوكلاء المعتمدين لدى الجمارك الكائن مقره بالمديرية العامة للجمارك 19، شارع الدكتور سعدان - الجزائر 16000 . 4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م
المادة 5
فتح المادةتتكون لجنة الطعن والتأديب من :
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا، ممثل عن وزارة التجارة ممثل عن وزارة النقل ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أربعة (4) ممثلين منتخبين من طرف الوكلاء لدى الجمارك.
يتعين على أعضاء اللجنة المشاركة شخصيا في الاجتماعات، وإذا تعذر ذلك، لا يمكن تمثيلهم إلا بمستخلفيهم المعينين من طرف السلطة الوصية.
يتولى الأمانة الدائمة للجنة موظف من إدارة الجمارك يعين من طرف رئيس اللجنة ويكون تحت سلطته المباشرة.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة في كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تعقد اجتماعات كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون كل استدعاء للجنة صادرا عن الرئيس، ويرسل بكل الوسائل المكتوبة إلى أعضائها. وعن طريق البريد المسجل إلى أصحاب الطعن بمقر إقامتهم الشخصية، في أجل أدناه عشرون
(20) يوما كاملة قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
في حالة الاستعجال، يمكن رئيس اللجنة تقليص الأجل المذكور أعلاه، إلى ثمانية (8) أيام كاملة.
المادة 8
فتح المادةيعد الرئيس لكل اجتماع جدول أعمال يرسل إلى أعضاء اللجنة مرفقا بجدول الملفات التي ستفصل فيها اللجنة.
المادة 9
فتح المادةتعقد اجتماعات اللجنة بمقر المديرية العامة للجمارك.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلاثة أرباع أرباع ( 3 2 ) أعضائها. 4 وإذا لم يكتمل النصاب عند الاجتماع الأول، يصح اجتماع اللجنة خلال الأيام الثمانية الموالية، إذا كان نصف الأعضاء حاضرا.
المادة 11
فتح المادةتكون مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةيحرر محضر لكل اجتماع ويمضى عليه من طرف كل الأعضاء الحاضرين، ويصادق عليه أمين اللجنة.
المادة 13
فتح المادةيمكن رئيس اللجنة :
- الاطلاع على كل وثيقة يراها ضرورية للقيام بمهته
- استدعاء كل شخص من شأنه إفادة اللجنة في عملها، تكليف عضو أو عدة أعضاء بدراسة قضية أو عدة قضايا وتقديم نتائجها لغرض المداولة.
المادة 14
فتح المادةبعد قراءة تقرير كل قضية معروضة أمام اللجنة، يعطي الرئيس الكلمة لكل عضو يرغب في الحصول علي توضيح أو إبداء وجهة نظره خلال المناقشة.
المادة 15
فتح المادةتعطى الكلمة لصاحب الطعن أو ممثله.
ويمكن الاستماع لهذا الأخير لمرة أخيرة عند الاقتضاء.
المادة 16
فتح المادةيكون سماع شهود الدفاع والاتهام، المسجلين في القائمة المعدة من قبل أمين اللجنة، فردا فردا بدعوة من رئيس اللجنة.
المادة 17
فتح المادةتقوم اللجنة بعد هذه الاستجوابات بالمداولات بعيدا عن حضور صاحب الطعن ومدافعه.
يحضر أمين اللجنة هذه المداولات.
المادة 18
فتح المادةفي حالة ما لم يظهر أي حدث جديد، خلال المناقشات، وترى اللجنة أن المعلومات التي هي بحوزتها كافية، تصدر قرارها الذي تبلغه إلى الأطراف المعنية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
المادة 19
فتح المادةعندما تطلب اللجنة معلومات إضافية، تعين عضوا أو عدة أعضاء ، يكلفون بالمشاركة في التحقيق تحت سلطة رئيسها، وفي هذه الحالة يمنح أجل أقصاه 60 يوما للمحققين لتقديم نتائجهم.
المادة 20
فتح المادةفي حالة المتابعات الجزائية، تؤجل المداولات بصفة آلية إلى غاية صدور الحكم القضائي النهائي.
المادة 21
فتح المادةعندما تتعلق المداولات بأحد أعضاء اللجنة المنتخبين من طرف الوكلاء لدى الجمارك، لا يمكن هذا الأخير المشاركة في تلك المداولات.
المادة 22
فتح المادةيخضع أعضاء لجنة الطعن للالتزام بالسر المهني تجاه كل الوقائع والوثائق التي يمكنهم الاطلاع عليها بمناسبة ممارسة مهامهم. إن الإخلال بهذا الالتزام يعد خطأ جسيما يمكن أن يعرض صاحبه للإقصاء من لجنة الطعن.
المادة 23
فتح المادةيسهر الرئيس خلال الجلسات على السير الحسن للمناقشات ويتمتع لهذا الغرض مع الأعضاء الآخرين بسلطة العقاب التي تتضمن الإجراءات الآتية :
- التذكير بالعودة إلى النظام الاقصاء من المداولات اقتراحات الشطب من عضوية اللجنة في حالة تسجيل إخلال خطير.
المادة 24
فتح المادةفي حالة الغياب المتكرر، يمكن الرئيس أن يطلب استخلاف الموظف المخل من سلطته الوصية
- العضو المنتخب بمستخلفه إذا كان وكيلا معتمدا لدى الجمارك.
المادة 25
فتح المادةيمكن أن يوسع كذلك التذكير بالعودة إلى النظام أو الإقصاء المنصوص عليهما في المادة 23 أعلاه، إلى صاحب الطعن أو ممثله الذي يتبين أن تصرفاته غير لائقة أو مزعجة أو تعيق السير الحسن للاجتماع.
المادة 26
فتح المادةلا يمكن أن يعدل أو يتمم هذا النظام إلا بنفس أشكال إعداده.
المادة 27
فتح المادةتلحق نسخة من هذا النظام بسجل المداولات ويوزع على أعضاء اللجنة
المادة 28
فتح المادةتم إعداد هذا النظام الداخلي والمصادقة عليه من طرف لجنة الطعن والتأديب الخاصة بالوكلاء المعتمدين لدى الجمارك. *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم تنفيذي رقم 99-197
- مرسوم رئاسي
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.