مرسوم تنفيذي رقم 99-196 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد كيفيات بيع البضائع الموضوعة رهن الإيداع الجمركي. 24
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 210 من قانون الجمارك المتعلق ببيع البضائع الموضوعة رهن الإيداع.
المادة 2
فتح المادةتباع البضائع الموضوعة رهن الإيداع عن طريق المزاد العلني.
غير أنه، يمكن إدارة الجمارك أن تبيع بالتراضي بعد ترخيص من قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية، البضائع القابلة للتلف أو الرديئة الحفظ وكذا البضائع التي يشكل بقاؤها رهن الإيداع خطرا على الصحة أو الأمن فيما حولها أو التي قد تفسد البضائع الأخرى الموضوعة رهن الإيداع.
يطلب قابض الجمارك بطلب بسيط من القاضي المذكور أعلاه الرخصة المطلوبة.
المادة 3
فتح المادةتحدد قيمة البضائع المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 210 من قانون الجمارك بعشرين ألف دينار (20.000) دج) في السوق الداخلية.
المادة 4
فتح المادةيسبق كل بيع بالمزايدة بإشهار حسب النموذج المرفق في الملحق.
تعلن المزايدة إلى الجمهور قبل عشرة (10) أيام على الأقل وثلاثين (30) يوما على الأكثر من تاريخ المزايدة التي تحددها إدارة الجمارك، وتتضمن هذه الإعلانات عناوين أماكن المزايدة.
يمكن المترشحين الراغبين في الشراء أن يفحصوا البضائع المعروضة للبيع أثناء ساعات العمل وخلال الثماني والأربعين (48) ساعة التي تسبق المزايدة.
إن هذه الإعلانات :
تنشر على الأقل في صحيفتين يوميتين وطنيتين ،
- تلصق في مكاتب الجمارك وفي مقار المجالس الشعبية البلدية.
المادة 5
فتح المادةيقوم بالمزايدة قابض الجمارك بالمنطقة التي يجري فيها البيع.
المادة 6
فتح المادةعند انعدام تقديم عروض أو عند مزايدة غير كافية ، تسحب الأشياء من البيع لتعرض في بيع لاحق.
المادة 7
فتح المادةعند عدم القدرة على الدفع نقدا يعاد بيع الأشياء في الحال بسعر المزايد العاجز عن الدفع.
المادة 8
فتح المادةتباع البضائع معفاة من كل الحقوق والرسوم التي تحصلها الجمارك.
يسلّم قابض الجمارك مستخرجا من محضر التنازل مصادقا عليه إلى كل مستفيد من المزايدة.
المادة 9
فتح المادةعند تعذر بيع البضائع أو التنازل عنها مجانا طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه، بسبب ضغوط قانونية ، يمكن إدارة الجمارك أن تقوم بإتلافها.
يجب أن تثبت هذه الإتلافات بموجب محاضر.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 88-198 المؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 .
إسماعيل حمداني نموذج إشعار بالبيع وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك ب................
مفتشية أقسام الجمارك ب.............
قباضة الجمارك ب............
إشعار بالبيع في المزاد العلني يشرع في (1) ابتداء من (2) الساعة (3) . ....... بالبيع في المزاد العلني ب (4).
بحصص متمثلة في :
شروط البيع تعتبر البضائع موضوع المزايدة خالصة من كل الحقوق والرسوم الجبائية، لصالح الأكبر عطاء ولآخر مزايد، ولا تسلم لمالكيها إلا مقابل دفع كامل نقدا أو بصك مصادق عليه.
تكون مصاريف التسجيل وكذا رفع البضائع على عاتق المزايدين (المستفيدين).
ترفع البضائع 48 ساعة بعد البيع بالمزايدة.
تترك البضائع المباعة في المزاد العلني والتي لم ترفع من قبل المستفيد منها في مدة (8) أيام بعد توجيه تنبيه له في المكان الذي تمّ فيه البيع متحملا المصاريف وأعباء الأخطار التي قد تمس هذه البضائع.
تباع البضائع في الحالة التي توجد فيها بدون أي ضمان من طرف إدارة الجمارك، ولا يقبل أي احتجاج مهما كان سببه.
يسمح بزيارة البضائع موضوع المزايدة 48 ساعة قبل الشروع في البيع وهذا خلال أوقات العمل.
(1) (2) (3) (4) يجب تحديد التاريخ و الساعة والمكان أين يجرى البيع، وكذلك عدد الحصص ومحضرها. 6 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-198
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.