مرسوم تنفيذي رقم 99-06 مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999. 10
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعمائة وتسعين مليونا ومائة وأربعة عشر ألف دينار ( 790.114.000 د.ج ) والمخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999.
إسماعيل حمداني الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لمصالح رئيس الحكومة لسنة 1999 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول رئيس الحكومة الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 رئيس الحكومة - الأجور الرئيسية. 68.564.000 02-31 رئيس الحكومة - التعويضات و المنح المختلفة. 58.602.000 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين 03-31 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون ولواحقها .
( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) والمياومون - الأجور 7.301.000 مجموع القسم الأول 134.467.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات 02-32 رئيس الحكومة - معاش الخدمة والأضرار والمنح الجسدية. 1.800.000 مجموع القسم الثاني 1.800.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 رئيس الحكومة - المنح العائلية. 02-33 رئيس الحكومة - المنح الاختيارية. 03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي. 6.800.000 25.000 31.181.000 04-33 رئيس الحكومة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.951.000 مجموع القسم الثالث 39.957.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات. 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث .... 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم...... 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 05-34 رئيس الحكومة - الألبسة. 21.679.000 1.152.000 3.900.000 6.240.000 288.000 07-34 رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و/ أو الأجانب وإقامتهم. 5.000.000 08-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر. 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات... 92-34 رئيس الحكومة - الإيجار ..... 10.000.000 7.700.000 39.178.000 97-34 رئيس الحكومة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 17.000 مجموع القسم الرابع 95.154.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة - صيانة المباني. 03 26 رمضان عام 1419 ه ) الاعتمادات المخصصة (دج) 1.151.000 مجموع القسم الخامس 1.151.000 القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمجمع الجزائري للغة العربية. 50.000.000 04-36 إعانة لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها . 54.800.000 مجموع القسم السادس 104.800.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - النفقات المختلفة. 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 03-37 رئيس الحكومة - الدفع الجزافي. 650.000 400.000 7.762.000 مجموع القسم السابع 8.812.000 مجموع العنوان الثالث 386.141.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 رئيس الحكومة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 210.000 مجموع القسم الثالث 210.000 الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة 01-46 رئيس الحكومة - الدعم المباشر لمداخيل المحرومة تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) والتضامن الفئات الاجتماعية 850.000 مجموع القسم السادس 850.000 مجموع العنوان الرابع 1.060.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 387.201.000 مجموع الفرع الأول 387.201.000 الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 21-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 22.440.000 22-31 الإدارة المركزية التعويضات و المنح المختلفة. 17.800.000 23-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 750.000 مجموع القسم الأول 40.990.000 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين القسم الثاني / العدد 03 26 رمضان عام 1419 ه ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 21-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 5.000 مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 22-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 23-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 24-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات 1.300.000 15.000 9.600.000 الاجتماعية. 460.000 مجموع القسم الثالث 11.375.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 22-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 23-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 24-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 25-34 الإدارة المركزية - الألبسة . 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 2.200.000 550.000 800.000 1.100.000 30.000 530.000 98-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 5.220.000 الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
مجموع القسم السادس إعانات التسيير 21-36 إعانة للديوان الوطني للإحصائيات.
تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) 200.000 القسم الخامس 200.000 176.400.000 مجموع القسم السادس 176.400.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المجلس الوطني للإحصائيات - نفقات التسيير. 3.400.000 22-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 2.400.000 مجموع القسم السابع 5.800.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العنوان الثالث 239.990.000 النشاط التربوي والثقافي 21-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة 21-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل المحرومة.
مجموع مجموع والتضامن الفئات الاجتماعية 60.000 القسم السادس 60.000 العنوان الرابع 260.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 240.250.000 مجموع الفرع الثاني 240.250.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الرابع 03 26 رمضان عام 1419 ه ) الاعتمادات المخصصة (دج) الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 66.430.000 42.034.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 3.016.000 مجموع القسم الأول 111.480.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.... 10.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 300.000 مجموع القسم الثاني 310.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 4.500.000 20.000 26.000.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.845.000 مجموع القسم الثالث 32.365.000 26 رمضان عام 1419 هذا الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات .... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية اللوازم.... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية الألبسة. 82-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 96-34 الإدارة المركزية الإيجار. ) الاعتمادات المخصصة (دج) 4.770.000 870.000 1.000.000 1.956.000 60.000 1.708.000 200.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة .. 10.000 مجموع القسم الرابع 10.574.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني..... 834.000 مجموع القسم الخامس 834.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي 150.000 6.500.000 مجموع القسم السابع 6.650.000 مجموع العنوان الثالث 162.213.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي و الثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 250.000 مجموع القسم الثالث 250.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 200.000 مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 162.663.000 مجموع الفرع الرابع 162.663.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة ........... 790.114.000 26 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-280
مرسوم تنفيذي رقم 99-280 مؤرخ في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-245
مرسوم تنفيذي رقم 99-245 مؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
-
مرسوم رئاسي رقم 99-238
مرسوم رئاسي رقم 99-238 مؤرخ في 10 رجب عام إلى ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 99-207
مرسوم رئاسي رقم 99-207 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
-
مرسوم رئاسي رقم 99-140
مرسوم رئاسي رقم 99-140 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
-
مرسوم رئاسي رقم 99-139
مرسوم رئاسي رقم 99-139 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1420 الموافق 8 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-138
مرسوم تنفيذي رقم 99-138 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-177
مرسوم تنفيذي رقم 99-177 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. . 19
-
مرسوم رئاسي رقم 99-119
مرسوم رئاسي رقم 99-119 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1420 الموافق 16 يونيو سنة 1999، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . قرام رئاسة الجمهورية 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.