مرسوم رئاسي رقم 99-139 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1420 الموافق 8 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (28.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-95 نفقات تنظيم قمة منظمة الوحدة الإفريقية.
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (28.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة (الفرع الأول - رئيس الحكومة) وفي الباب رقم 37-04 نفقات تحضير قمة منظمة الوحدة الإفريقية وتنظيمها - مصاريف مختلفة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1420 الموافق 8 يوليو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.