مرسوم تنفيذي رقم 99-245 مؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999.
إسماعيل حمداني "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 07-34 رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء وإقامتهم.
الوطنيين و / أو الأجانب 1.800.000 28 رجب عام 1420 ه رقم الأبواب 08-34 رئيس الحكومة - نفقات الصنوبر رقم الأبواب الجدول "أ" (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي 4.200.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000 مجموع الفرع الأول 6.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.000.000 الجدول "ب"
الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث .. 300.000 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة .. 2.600.000 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات. 2.600.000 مجموع القسم الرابع 5.500.000 6 الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 78 28 رجب عام 1420 ه الجدول "ب" (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة – صيانة المباني.
القسم السابع 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - النفقات المختلفة. 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000 مجموع الفرع الأول 6.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.