مرسوم رئاسي رقم 99-140 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (29.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (29.300.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الباب رقم 34-01 " رئيس الحكومة - تسديد النفقات".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.