مرسوم رئاسي رقم 99-119

مرسوم رئاسي رقم 99-119 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1420 الموافق 16 يونيو سنة 1999، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . قرام رئاسة الجمهورية 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفرع الأول — رئيس الحكومة ) وفي الباب رقم 37-04 - نفقات تحضير قمة منظمة الوحدة الإفريقية وتنظيمها - مصاريف مختلفة ..

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 99-119
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.