مرسوم رئاسي رقم 99-119 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1420 الموافق 16 يونيو سنة 1999، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . قرام رئاسة الجمهورية 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ( الفرع الأول - رئيس الحكومة ) باب رقمه 37-04 وعنوانه " نفقات تحضير قمة منظمة الوحدة الإفريقية وتنظيمها مصاريف مختلفة ..
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 95-3 · نفقات تنظيم قمة منظمة الوحدة الإفريقية ..
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
الفرع الأول — رئيس الحكومة ) وفي الباب رقم 37-04 - نفقات تحضير قمة منظمة الوحدة الإفريقية وتنظيمها - مصاريف مختلفة ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1420 الموافق 16 يونيو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة الجزء الجزائرية / العدد 40 6 ربيع الأول عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.