مرسوم تنفيذي رقم 99-138 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية ملايين وسبعمائة ألف دينار (8.700.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية ملايين وسبعمائة ألف دينار (8.700.000 دج يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999.
إسماعيل حمداني " أ "
الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 – 07 | رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء وإقامتهم.
الوطنيين و / أو الأجانب 3.000.000 الجدول " أ" (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) 34-08 - رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر. 5.700.000 مجموع القسم الرابع 8.700.000 مجموع العنوان الثالث 8.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.700.000 مجموع الفرع الأول 8.700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 8.700.000 الجدول · ب "
رقم العناوين الأبواب مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 | رئيس الحكومة - تسديد النفقات ............ 34-02 | رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث ... 34-04 | رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 34-05 رئيس الحكومة - الألبسة. 34-80 | رئيس الحكومة - حظيرة السيارات.......
الاعتمادات المخصصة (دج) 2.800.000 1.000.000 1.000.000 600.000 3.000.000 مجموع القسم الرابع 8.400.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | رئيس الحكومة - صيانة المباني. 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 مجموع العنوان الثالث 8.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.700.000 مجموع الفرع الأول 8.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.700.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.