مرسوم تنفيذي رقم 99-280 مؤرخ في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار ( 7.000.000 دج )، مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة - وفي الباب رقم 37-04 " نفقات تحضير قمة منظمة الوحدة الإفريقية وتنظيمها - مصاريف مختلفة ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار ( 7.000.000 دج ) ، يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة،
الفرع الأول — رئيس الحكومة - و في الباب رقم 34-01 "تسديد النفقات ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ديسمبر سنة 1999 .
إسماعيل حمداني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.