مرسوم تنفيذي رقم 99-177

مرسوم تنفيذي رقم 99-177 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. . 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 99-177
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.