مرسوم رئاسي رقم 99-207 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ( الفرع الأول رئيس الحكومة ) باب رقمه 43-03 وعنوانه مشاركة الجزائر في المعرض الدولي - هانوفر 2000 ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره سبعون مليونا ومائتان وأربعة وأربعون ألف دينار ( 70.244.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع ..
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره سبعون مليونا ومائتان وأربعة وأربعون ألف دينار (70.244.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات.
الاعتمادات المخصصة (د ج) 21.500.000 مجموع القسم الرابع 21.500.000 مجموع العنوان الثالث 21.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 03-43 مشاركة الجزائر في المعرض الدولي - هانوفر 2000 ........ 48.744.000 مجموع القسم الثالث 48.744.000 مجموع العنوان الرابع 48.744.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 70.244.000 مجموع الفرع الأول 70.244.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 70.244.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.