مرسوم تنفيذي رقم 98-39 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه يوافق على النظام الداخلي للمرصد الوطني المراقبة الرشوة والوقاية منها الملحق بهذا المرسوم. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998.
أحمد أويحيى الملحق النظام الداخلي للمرصد الوطني المراقبة الرشوة والوقاية منها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةوفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، يحدد هذا النظام الداخلي تنظيم المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها المسمى أدناه «المرصد » وتسييره.
المادة 2
فتح المادةيهدف المرصد في إطار مهامه إلى تحقيق الأهداف الآتية :
ينظم معالجة المعلومات التي لها صلة بوقائع الرشوة والغدر واستغلال النفوذ والاستيلاء غير المشروع على المصالح والمساس بحرية ومساواة المترشحين للصفقات العمومية، يدرس قواعد الشفافية في الحياة العامة التي لها صلة بالرشوة يساهم في تحديد تدابير تهذيب أخلاق الحياة العامة
- يحث الإدارات والمؤسسات والجمعيات على إعداد قوانين أخلاقية يقترح إجراءات من شأنها تحسين نشاطات المؤسسات وأجهزة الرقابة
- يعد حصيلة سنوية ناتجة عن نشاطات المرصد لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
المادة 3
فتح المادةتنفيذا لأحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه ، يمكن المرصد أن يطلب من كل المؤسسات أو الهيئات أو المصالح المعنية كل المعلومات التي يراها مفيدة في إطار المهام المسندة إليه.
يطلب رئيس المرصد أو أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق المعينون، لهذا الغرض، هذه المعلومات من مسؤولي الهيئات المعنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المرصد في إطار ممارسة نشاطاته أن يبادر بأي تحقيق أو دراسة تندرج ضمن صلاحياته.
لا يمكن أن يواجه المرصد برفض إطلاعه على المعلومات التي يطلبها.
المادة 5
فتح المادةيمكن المرصد الاستعانة بأي هيئة أو أي شخص من ذوي الاختصاص لتكليفه بالمهام المذكورة في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيمكن المرصد أن يوصي المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية بتبني الوسائل الخاصة بضمان الشفافية في النشاطات الإدارية والاقتصادية والمالية في الحياة العامة.
المادة 7
فتح المادةيمكن المرصد أن يحث بتوصية الإدارات العمومية والمؤسسات الأخرى على إعداد قوانين وقواعد الأخلاقيات.
وترسل للمرصد نصوص معدة بهذا الشأن المتابعة مدى تنفيذها .
المادة 8
فتح المادةيبدي المرصد رأيه حول التدابير التي قد تتخذ للوقاية من الرشوة للسلطات الإدارية التي تخطره بذلك وبناء على وقائع ثابتة ومتطابقة.
المادة 9
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 7 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يمكن رئيس المرصد ، بعد أخذ رأي اللجنة الدائمة للتنسيق، أن يخطر النيابة العامة المختصة بوقا ئع لها صبغة جزائية ذات صلة بمهمة المرصد. 7 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيتشكّل المرصد من الرئيس واللجنة الدائمة للتنسيق والمجلس العام.
وتوضع تحت تصرفه أمانة تقنية.
الفصل الثاني — الرئيس
المادة 11
فتح المادةيجسّد الرئيس السلطة المعنوية للمرصد، ولهذا الغرض يتمتع بكل الصلاحيات التي تخولها له أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيمثل الرئيس المرصد في جميع أعمال الحياة المدنية.
المادة 13
فتح المادةيوزّع الرئيس الأدوار والمهام داخل المرصد.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يفوّض الرئيس إمضاءه إلى الإطارات المؤهلة بموجب مقرر وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 15
فتح المادةيعيّن الرئيس رؤساء اللجان وأعضاءها ومقرريها من ضمن أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق.
المادة 16
فتح المادةيمكن الرئيس أن يستعين بكل خبير أو مستشار المساعدة المرصد في أشغاله، وعند الاقتضاء، يخبر الجهة التي ينتمي إليها مسبقا.
المادة 17
فتح المادةفي حالة وجود مانع يستخلف رئيس المرصد برئيس اللجنة الأكبر سنا المختار من اللجنة الدائمة للتنسيق.
الفصل الثالث — اللجنة الدائمة للتنسيق
المادة 18
فتح المادةتكلّف اللجنة الدائمة للتنسيق التي يترأسها رئيس المرصد بما يأتي :
- تحدد شروط وكيفيات التطبيق المتناسق لبرامج عمل المرصد،
- تبيّن وترقي التدابير والأعمال التي يجب أن ينفذها كل قطاع نشاط في إطار الوقاية من الرشوة ومحاربتها،
- تصادق على الحصيلة السنوية للمرصد وأرائه وتوصياته،
- تصادق على مشروع الميزانية تبدي رأيها في إخطار النيابة بالمتابعات القضائية المحتملة.
المادة 19
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنشأ ثلاث (3) لجان دائمة تدعى :
- لجنة الدراسات الإدارية
- لجنة الدراسات الاقتصادية
- لجنة الدراسات الاجتماعية.
المادة 20
فتح المادةتكلّف لجنة الدراسات الإدارية بتفحص المنظومة القانونية والإجراءات الإدارية بغرض اقتراح الإصلاحات الضرورية وفقا للمهام المخولة للمرصد.
المادة 21
فتح المادةتكلّف لجنة الدراسات الاقتصادية بتقويم التطبيقات الاقتصادية والتجارية والمالية بغرض اقتراح الوسائل التي تسهل شفافيتها .
المادة 22
فتح المادةتكلّف لجنة الدراسات الاجتماعية بتحليل العلاقات الإنسانية في الحياة العامة بغرض الوقاية من العوامل المغرية والمؤدية للرشوة.
المادة 23
فتح المادةتتشكّل كل لجنة دائمة من ثلاثة
(3) أعضاء على الأقل من بينهم رئيس.
المادة 24
فتح المادةينظم رئيس اللجنة جلسات العمل ويستدعي أعضاءها ويوقع بمعية المقرر المحاضر التي تحررها اللجنة.
المادة 25
فتح المادةينشىء رئيس المرصد لجنة خاصة في حالة الضرورة.
المادة 26
فتح المادةتنشأ اللجان الخاصة للقيام بأعمال دقيقة وينتهي وجودها بعد إنجاز مهامها.
الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 27
فتح المادةتكون الآراء والتوصيات معللة، ويعدها المقرر المعيّن لهذا الغرض والذي يعرضها على اللجنة الدائمة للتنسيق بغية المصادقة عليها .
المادة 28
فتح المادةيجب أن تكون التقارير مدعمة بأدلة وتتضمن اقتراحات معللة.
المادة 29
فتح المادةتعرض التقارير على اللجنة الدائمة للتنسيق لاتخاذ التدابير المناسبة وتعد محضرا يشمل المداولات.
المادة 30
فتح المادةتبادر اللجنة الدائمة للتنسيق بدراسة الحصيلة السنوية لنشاط المرصد وفحصها والمصادقة عليها .
المادة 31
فتح المادةيلزم أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق بالحفاظ على سرية المداولات وعلى محتوى الملفات المدروسة وبواجب التحفظ وباحترام أحكام هذا النظام الداخلي .
الفصل الرابع — المجلس العام
المادة 32
فتح المادةيكلّف المجلس العام بإعداد السياسة الواجب اتباعها في المجالات الخاصة بصلاحيات المرصد.
المادة 33
فتح المادةيجتمع المجلس العام في دورتين عاديتين سنويا ، وفي دورة غير عادية باستدعاء من رئيس المرصد.
المادة 34
فتح المادةلا يمكن المجلس العام التداول إلا بحضور ثلاثة أرباع ( 3 ) أعضائه، وفي حالة 4 عدم توفر النصاب، يؤجل رئيس المرصد الدورة إلى تاريخ لاحق لا يتجاوز الثمانية ( 8 ) أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 35
فتح المادةيعيّن رئيس المرصد مقرر المجلس العام من بين أعضائه.
المادة 36
فتح المادةتدوّن نتائج أشغال المجلس العام في محضر يوقعه رئيس المرصد والمقرر.
المادة 37
فتح المادةيلتزم أعضاء المجلس العام بالحفاظ على سرية المداولات وبواجب التحفظ.
الفصل الخامس — الأمانة التقنية
المادة 38
فتح المادةوفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-403 المؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تخضع الأمانة التقنية لسلطة رئيس المرصد.
المادة 39
فتح المادةيضمن الأمين العام التنسيق بين مختلف هياكل الأمانة التقنية.
المادة 40
فتح المادةيكلّف الأمين العام، على الخصوص بما يأتي :
- يسهر على الإعداد الجيد لأشغال المرصد وتنظيمه
- يسهر على ترتيب أرشيف المرصد والحفاظ عليه،
- يسير الموارد البشرية، المادية والمالية للمرصد،
- يمارس السلطة السلمية والتأديبية على الموظفين الإداريين والتقنيين للمرصد، يعد مشروع الميزانية ويعرضه على اللجنة الدائمة للتنسيق للمصادقة عليه، يلتزم بصرف النفقات بتفويض من رئيس المرصد.
المادة 41
فتح المادةيتخذ الأمين العام، بعد موافقة رئيس المرصد الإجراءات المناسبة في حالة الاستعانة بخدمات خبير أو مستشار . بعوض
المادة 42
فتح المادةيوضع مديرو الدراسات والمديرون المذكورون في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-403 المؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمير سنة 1996 والمذكور أعلاه، تحت السلطة الإدارية للأمين العام.
المادة 43
فتح المادةيخضع توزيع النشاطات بين مديري الدراسات والمديرين لصلاحيات رئيس المرصد.
المادة 44
فتح المادةيخضع موظفو الأمانة التقنية للتشريع والتنظيم المعمول بهما الخاصين بقطاع المؤسسات والإدارات العمومية.
يسهر الأمين العام على السير الحسن للمصالح 7 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 45
فتح المادةيلزم الموظفون الإداريون والتقنيون بالحفاظ على السر المهني وبواجب التحفظ.
المادة 46
فتح المادةيستفيد الموظفون الإداريون والتقنيون من نظام التعويضات المنصوص عليه في التنظيم المعمول به والمطبق على أعوان مصالح رئيس الحكومة.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 47
فتح المادةيحدد رئيس المرصد، باقتراح من الأمين العام، شروط سير الهياكل الإدارية والتقنية
المادة 48
فتح المادةتصادق اللجنة الدائمة للتنسيق التابعة للمرصد على اقتراحات تعديل هذا النظام الداخلي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.