مرسوم تنفيذي رقم 98-293 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 انتزاع قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك حيزر بولاية البويرة. الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن 12 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن الوطنية " أهل القصر " بمقاطعة قارة في بلدية 15 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن الوطنية "حيزر" بمقاطعة بومشارف في بلدية 16
المادة الأولى
فتح المادةتنتزع من النظام الغابي الوطني، قطعة الأرض التابعة لغابة حيزر بمقاطعة بومشارف في بلدية حيزر بولاية البويرة، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، التي تبلغ مساحتها هكتارين ( 2 ) و 13 آرا و 45 سنتيارا، لإقامة مقبرة بها.
المادة 2
فتح المادةتدرج قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه في الأملاك الخاصة التابعة للدولة وتخصص لفائدة بلدية حيزر بولاية البويرة، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.