ج.ر عدد 69 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية …… 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 . بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 25 جمادى الأولى عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-284 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تنظيم بلدية عنابة في قطاعات حضرية. مرسوم تنفيذي رقم 28598 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419

الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الأساسي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الأساسي. 5 مرسوم تنفيذي رقم 98-286 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم قرارات مصورات الثانوي والتكوين. 11 آرام مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 17 قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1419 الموافق 2 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 17 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1419 الموافق أول يوليو سنة سوق أهراس . . . . . وزارة المالية 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية

قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 ، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. 17 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. 18 قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. 18 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 ، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. 19 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 ، يتضمن اعتماد الشركة الجزائرية للتأمينات. 19 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 ، يتضمن اعتماد الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين. وزارة السكن

قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 30 غشت سنة 1998 ، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السكن. الوزارة المكلفة بالعلاقات قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1419 الموافق أول سبتمبر قسم العلاقات مع أعضاء البرلمان .

مع البرلمان سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس

المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها مقرر مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 8 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . 23

25 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 3 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-284 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تنظيم بلدية عنابة في قطاعات حضرية. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية ، لاسيما المادتان 182 و 183 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-230 المؤرخ في 3 محرم عام 1408 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالوظائف العليا في الإدارة المحلية ، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقسم هذا المرسوم بلدية عنابة إلى خمسة ( 5 ) قطاعات حضرية، تسمى على التوالي قطاعات : سيبوس ، ووادي الذهب ، وبوحديد، وابن باديس، وسيدي عيسى وتوضح حدودها الإقليمية ومهامها وتنظيمها وسيرها طبقا لأحكام المادة 182 من القانون رقم 09-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه . المادة 2 : يضم القطاع الحضري “سيبوس” وسط المدينة والمدينة القديمة ، وميدان مارس ، وحي النصر، ومدخل الميناء ، والميناء ، وبني محافير، ومنادية وسيبوس. يحد هذا القطاع الحضري من الشرق الميناء والبحر الأبيض المتوسط ، ومن الغرب طرق بوعلي سعيد وصاولي عبد القادر وبني محافير ، ومن الشمال محور الطريق الواصل بين الشمال والجنوب، ومن الجنوب قناة بوجمعة.

المادة 3 : يضم القطاع الحضري وادي الذهب حي 8 ماي 1945 ، وحي سيدي إبراهيم ، وحي طابا كوب، وحي ديدوش مراد، وحي 11 ديسمبر سنة 1960 ، وحي وادي الذهب ، وحي كاردوسو وغاز وماتر. يحد هذا القطاع الحضري من الشرق شارع بوعلي سعيد وطريق طاباكوب وشارع فريخ محمد الصالح ، ومن الغرب المنفذ الغربي، ومن الشمال نهج العقيد عميروش وحدود حي البرتقال ، ومن الجنوب قناة بوجمعة. المادة 4 : يضم القطاع الحضري بوحديد “ السهول الغربية 1 و 2 وحي 5 جويلية 1962 وحي سيدي حرب، وحي بلعيد بلقاسم والمدخل الغربي. يحد هذا القطاع الحضري من الشرق المنفذ الغربي، ومن الغرب تليلات اللدوغ والقطاع الغابي، ومن الشمال شارع بيشا، ومن الجنوب الطريق الوطني رقم 44. المادة 5 : يضم القطاع الحضري “ ابن باديس” أحياء لاكولون ، والبرتقال ، و معمل الغاز ، وحي وادي الفرشة ، وحي الزعفرانية وحي إليزا. يحد هذا القطاع الحضري من الشرق شارع صاولي عبد القادر وشارع بني محافير، ومن الغرب شارع بيشا وحي ديدوش مراد ومن الشمال القطاع الغابي وتجزئات القبة ، ومن الجنوب شارع بوزرد حسين ورياض الصلح. المادة 6 : يضم القطاع الحضري سيدي عيسى” أحياء القبة، وسيدي عيسى، وخروب طوش ، وعين أشير ورأس قارد. يحد هذا القطاع الحضري من الشرق البحر الأبيض المتوسط ، ومن الغرب حدود التهيئة العمرانية وتليلات اللدوغ، ومن الشمال رأس قارد ومن الجنوب محور الطريق الواصل بين الشمال والجنوب وحي الزعفرانية العليا. / العدد 69 25 جمادى الأولى عام 1419 ه المادة 7 : يعيّن على رأس كل قطاع حضري منتخب بلدي قاطن في هذا القطاع قدر الإمكان، عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي بعنابة ، بناء على اقتراح من رئيسه. وفي حالة حدوث أي مانع يحول دون قيام هذا المنتخب بمهامه بانتظام كمسؤول عن القطاع الحضري ، يمكن المجلس الشعبي البلدي بعنابة، بناء على اقتراح من رئيسه، أن يسحب منه هذه الصفة ويقوم باستخلافه حسب نفس الأشكال. المادة 8 : يتصرف مسؤول القطاع الحضري باسم رئيس المجلس الشعبي البلدي عن طريق تفويض الإمضاء. المادة 9 : يكلّف كل مسؤول قطاع حضري، في الحدود الإقليمية لقطاعه، بتنشيط عمل المصالح والهيئات البلدية الموجودة في هذا القطاع حسب الشروط المنصوص عليها في أحكام المادتين 182 و 183 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. ويسهر، بهذه الصفة، على ما يأتي : تنفيذ التنظيم في مجال حالة الأشخاص وتنقلهم والأملاك،

  • تطبيق التنظيم في مجال التعمير والبناء، تطبيق تنظيمات الرعاية الصحية والنظافة العمومية والحفاظ على البيئة
  • تنفيذ كل عمل للحفاظ على ممتلكات البلدية الموجودة في القطاع الحضري. وينفذ مسؤول القطاع الحضري زيادة على ذلك، كل عمل يكلفه به رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 10 : يباشر مسؤول القطاع الحضري مهامه في إطار المهام المسندة للبلدية ويتخذ بهذه الصفة ، التدابير اللازمة، كلما دعت. الحاجة إلى ذلك، بالاتصال مع رئيس المجلس الشعبي البلدي لضمان تنسيق عمله مع أعمال القطاعات الحضرية الأخرى وكذا مجمل المصالح والهيئات البلدية .

25 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 المادة 11 : يجب على المجلس الشعبي البلدي أن يضع تحت تصرف كل مسؤول قطاع حضري المستخدمين والوسائل المختلفة الضرورية لممارسة مهامه. ويحدد المجلس الشعبي البلدي، لهذا الغرض، عن طريق المداولة المصالح والهيئات البلدية التي ينشطها كل مسؤول قطاع حضري في إطار التنظيم العام للبلدية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 28598 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الأساسي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الأساسي. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسّسات التعليم الثانوي وتسييرها ، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23197 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1997-1998 ، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم . المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1997-1998 ، مؤسسات التعليم الأساسي المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع مؤسسات التعليم الأساسي المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسوم رقم 71-76 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998. أحمد أويحيى

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق / العدد 69 25 جمادى الأولى عام 1419 ه الأول قائمة المدارس الأساسية المنشأة سنة 1997/1998 رمز رمز رقم التعريف الولاية البلدية الولاية البلدية الوطني 01 أدرار 0105 إن زغمير 04673 02 الشلف 0208 صبحة 04674 0211 سيدي عكاشة 04675 0215 الهرنفة 04676 0232 عين مران 04677 03 الأغواط 0308 تاجموت 04678 0306 حاسي الرمل 04679 04 أم البواقي 0403 عين مليلة 04680 05 باتنة 0523 فسديس 04681 0505 سريانة 04682 0545 عين التوتة 04683 0541 بومقر 04684 06 بجاية 0603 فرعون 04685 0626 صدوق 04686 07 بسكرة 0728 المزيرعة 04687 0717 القنطرة 04688 08 بشار 0801 بشار 04689 0801 بشار 04690 0801 بشار 04691 0801 بشار 04692 0810 قنادسة 04693 10 البويرة 1021 الخبوزية 04694 12 تبسة 1201 تبسة 04695 13 تلمسان 1351 المنصورة 04696 1304 الرمشي 04697 1330 مسيردة الفواقة 04698 1335 سبدو 04699 1318 باب العسة 04700 1301 تلمسان 04701 تسمية المؤسسة العنوان إكمالية تيلولين إن زغمير إكمالية صبحة الجديدة صبحة إكمالية بوحلو سيدي عكاشة إكمالية الهرنفة الجديدة الهرنفة إكمالية عين مران الجديدة عين مران إكمالية تاجموت تاجموت إكمالية حاسي الرمل حاسي الرمل إكمالية قرية فورشي عين مليلة إكمالية فسديس فسديس إكمالية سريانة الجديدة سريانة إكمالية حي المعلمين عين التوتة إكمالية بومقرة بومقر إكمالية فرعون الجديدة فرعون إكمالية صدوق مركز صدوق إكمالية المزيرعة المزيرعة إكمالية القنطرة الجديدة القنطرة إكمالية ملالي العماري بشار إكمالية حي 622 سكن بشار إكمالية بن قربة الشيخ بشار إكمالية بشار الجديد بشار إكمالية الحي الغربي قنادسة إكمالية الخبوزية الخبوزية إكمالية 600 سكن تبسة إكمالية إمامة المنصورة إكمالية الحي الجديد الرمشي إكمالية بوكانون مسيردة الفواقة إكمالية حي المطمر سبدو إكمالية باب العسة الجديدة باب العسة إكمالية أبو تشفين تلمسان

25 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة. الجمهورية الجزائرية / العدد 69 7 الملحق الأول (تابع) رمز رمز رقم التعريف الولاية البلدية الولاية البلدية الوطني 14 تيارت 1401 تيارت 04702 1401 تيارت 04703 1435 الحمادية 04704 1409 زمالة الأمير 04705 عبد القادر 1429 | قصر الشلالة 04706 15 تيزي وزو 1535 آيت قواشة 04707 1501 تيزي وزو 04708 1522 تيزي راشد 04709 1534 بوزقن 04710 1521 الأربعاء نايث 04711 إيراثن 1557 سوق الإثنين 04712 1539 جبل عيسى 04713 ميمون 1502 عين الحمام 04714 16 الجزائر 1630 برج الكيفان 04715 1630 برج الكيفان 04716 1621 باب الزوار 04717 1621 باب الزوار 04718 1626 جسر قسنطينة 04719 17 الجلفة 1725 دار الشيوخ 04720 1730 عين الإبل 04721 1701 الجلفة 04722 18 جيجل 1801 جيجل 04723 1814 قاوس 04724 1812 العنصر 04725 1815 غبالة 04726 1827 أولاد رابح 04727 1826 برج الطهر 04728 19 سطيف 1927 عموشة 04729 1918 عين الحجر 04730 1930 بوعنداس 04731 1928 عين ولمان 04732 1917 قجال 04733 تسمية المؤسسة العنوان إكمالية الزعرورة تيارت إكمالية حي سوناتيبا تيارت إكمالية حي الدرب الحمادية إكمالية زمالة الأمير عبد القادر زمالة الأمير عبد القادر إكمالية طريق تيارت قصر الشلالة إكمالية آيت قواشة آيت قواشة إكمالية أعزيب أحمد الجديدة تيزي وزو إكمالية تالة عمارة الجديدة تيزي راشد إكمالية بوزقن بوزقن إكمالية الأربعاء نايث إيراثن الأربعاء نايث إيراثن إكمالية سوق الإثنين الجديدة سوق الإثنين إكمالية أقاوج الجديدة جبل عيسى ميمون إكمالية واغزن عين الحمام إكمالية رأس السوطة برج الكيفان إكمالية الضفة الخضراء برج الكيفان إكمالية حي 1200 سكن باب الزوار إكمالية حي 2068 سكن باب الزوار إكمالية عين النعجة 4 جسر قسنطينة إكمالية العقيلة الجديدة دار الشيوخ إكمالية قرية عامرة عين الإبل إكمالية حي البرج الجلفة إكمالية البرقوقة جيجل إكمالية قرية بني أحمد قاوس إكمالية دوار المحارقة العنصر إكمالية غبالة غبالة إكمالية أولاد رابح أولاد رابح إكمالية برج الطهر برج الطهر إكمالية عموشة الجديدة عموشة إكمالية عين الحجر عين الحجر إكمالية بوعنداس بوعنداس إكمالية لفريقات عين ولمان إكمالية بئر الأبيض قجال

/ العدد 69 25 جمادى الأولى عام 1419 ه الملحق الأول (تابع) رمز رمز رقم التعريف الولاية البلدية الولاية البلدية الوطني 20 21 سعيدة 2008 سيدي عمار 04734 21 سكيكدة 2101 سكيكدة 04735 2129 بين الويدان 04736 2127 عين القشرة 04737 22 سيدي 2243 وادي سفيون 04738 بلعباس 2224 عين تيدمين 04739 2237 وادي السبع 04740 2221 طابية 04741 24 قالمة 2428 الركنية 04742 2401 قالمة 04743 25 قسنطينة 2504 زيغود يوسف 04744 2502 حامة بوزيان 04745 2510 عين سمارة 04746 2501 قسنطينة 04747 26 المدية 2601 المدية 04748 2629 وادي حربيل 04749 2647 البرواقية 04750 2625 بوغار 04751 2601 المدية 04752 2607 العمرية 04753 2663 خمس جوامع 04754 2611 مزغنة 04755 2618 شلالة العذاورة 04756 27 مستغانم 2706 عين تادلس 04757 2701 مستغانم 04758 28 المسيلة 2832 خطوطي سد 04759 الجير 2842 مجدل 04760 2824 بن سرور 04761 2831 بوطي السايح 04762 29 معسكر 2912 غريس 04763 2930 زهانة 04764 تسمية المؤسسة العنوان إكمالية جبار الحاج سيدي عمار إكمالية حي الأخوة بوحجة سكيكدة إكمالية بين الويدان الجديدة بين الويدان إكمالية عين قشرة الجديدة عين قشرة إكمالية وادي سفيون وادي سفيون إكمالية عين تيدمين عين تيدمين إكمالية وادي السبع وادي السبع إكمالية طابية طابية إكمالية الحي الجديد الركنية إكمالية وادي الماعز قالمة إكمالية شارع الاستقلال الجديدة زيغود يوسف إكمالية بكيرة حامة بوزيان إكمالية عين سمارة عين سمارة إكمالية حي الفج قسنطينة إكمالية مرج شكير المدية إكمالية وادي حربيل الجديدة وادي حربيل إكمالية ديماز الجديدة البرواقية إكمالية بوغار بوغار إكمالية حي عين الذهب المدية إكمالية العمرية الجديدة العمرية إكمالية خمس جوامع خمس جوامع إكمالية مزغنة مزغنة إكمالية شلالة العذاورة شلالة العذاورة إكمالية شمومة عين تادلس إكمالية العرصة الجديدة مستغانم إكمالية خطوطي سد الجير خطوطي سد الجير إكمالية مناعة مجدل إكمالية بن سرور الجديدة بن سرور إكمالية بوطي السايح بوطي السايح إكمالية غريس مركز غريس إكمالية جنين مسكين مركز زهانة

25 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 9 الملحق الأول (تابع) رمز رمز رقم التعريف الولاية البلدية الولاية البلدية الوطني 30 ورقلة 3001 ورقلة 04765 3011 سيدي خويلد 04766 3007 تبسبست 04767 3015 الطيبات 04768 3019 المقارين 04769 31 وهران 3126 عين البية 04770 32 البيض 3201 البيض 04771 34 3407 الياشير 04772 برج 3405 المهير 04773 بوعريريج 3402 رأس الوادي 04774 3434 حرازة 04775 3401 برج بوعريريج 04776 35 بومرداس 3510 يسر 04777 38 تيسمسيلت 3806 الأرجم 04778 3801 تيسمسيلت 04779 3811 خميستي 04780 40 خنشلة 4011 ششار 04781 41 43 سوق اهراس 4101 سوق اهراس 04782 43 ميلة 4303 شلغوم العيد 04783 4301 ميلة 04784 46 عين 4606 وادي برقش 04785 تموشنت 4614 المالح 04786 4601 عين تموشنت 04787 47 غرداية 4708 زلفانة 04788 4703 | ضاية بن ضحوة 08789 4710 بونورة 04790 تسمية المؤسسة العنوان إكمالية بني ثور الجديد ورقلة إكمالية عين البيضاء سيدي خويلد إكمالية حي عياد الجديدة تبسبست إكمالية الطيبات. الطيبات إكمالية المقارين المقارين إكمالية المنطقة الصناعية عين البية إكمالية طريق الرقاصة البيض إكمالية الياشير الياشير إكمالية سلاطنة المهير إكمالية القلاليس رأس الوادي إكمالية حرازة حرازة | إكمالية تجزئة محساس برج بوعريريج إكمالية يسر 2 الجديدة يسر إكمالية الأرجم الجديدة الأرجم إكمالية حي بن سهلة عبد القادر تيسمسيلت إكمالية خميستي الجديدة خميستي إكمالية ششار الجديدة ششار إكمالية حي برال صالح سوق اهراس إكمالية حي بوقرانة شلغوم العيد إكمالية الخربة ( حي التوفير) ميلة إكمالية وادي برقش وادي برقش | إكمالية وادي كيحل المالح إكمالية الحي الجديد عين تموشنت إكمالية زلفانة زلفانة إكمالية ضاية بن ضحوة ضاية بن ضحوة إكمالية حي ختالة بونورة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 25 جمادى الأولى عام 1419 ه قائمة المدارس رمز رمز البلدية الولاية الولاية البلدية 02 الشلف 0215 الهرنفة 05 باتنة 0541 بومقر 13 تلمسان 1318 باب العسة 15 تيزي وزو 1522 تيزي راشد 1521 الأربعاء نايث إيراثن 1539 جبل عيسى ميمون 1502 عين الحمام 18 جيجل 1812 العنصر 24 قالمة 2428 الركنية 38 تيسمسيلت 3811 خميستي الملحق الثاني الأساسية الملغاة سنة 1997/1998 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00077 إكمالية مني محمد الهرنفة حولت إلى مدرسة أساسية (نقلت إلى إكمالية الهرنفة الجديدة 00269 إكمالية بومقر القديمة بومقر تستعمل المحلات مؤقتا من قبل التعليم الأساسي الطور الثالث) 00773 إكمالية الشهيد حوالف القديمة باب العسة حولت إلى مدرسة ابتدائية نقلت إلى إكمالية باب العسة الجديدة 03140 إكمالية تالة عمارة القديمة تيزي راشد حولت إلى مدرسة ابتدائية) نقلت إلى إكمالية تالة عمارة الجديدة 00965 إكمالية حسني شابحة الأربعاء نايث حولت إلى مدرسة ابتدائية إيراثن نقلت إلى إكمالية الأربعاء نايث إيراثن الجديدة) 03917 إكمالية أقاوج القديمة جبل عيسى ميمون حولت إلى مدرسة ابتدائية نقلت إلى إكمالية أقاوج الجديدة ) 00929 إكمالية واغزن (حولت إلى مدرسة عين الحمام ابتدائية) نقلت إلى إكمالية واغزن الجديدة 01365 إكمالية حماني أحسن العنصر حولت إلى مدرسة ابتدائية نقلت إلى إكمالية حماني أحسن الجديدة) 01813 إكمالية الركنية القديمة الركنية حولت إلى مدرسة ابتدائية نقلت إلى إكمالية الحي الجديد) 03811 إكمالية خميستي القديمة خميستي حولت إلى مدرسة ابتدائية نقلت إلى إكمالية خميستي الجديدة)

25 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسم مرسوم تنفيذي رقم 98-286 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن إحداث المعاهد التكنولوجية للتربية وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وتسييرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، مهورية الجزائرية / العدد 69 11
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1997-1998 ، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1997-1998 ، مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998. أحمد أويحيى

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق قائمة مؤسسات التعليم الثانوي رمز رمز رقم التعريف الولاية البلدية الولاية البلدية الوطني 02 الشلف 0232 عين مران 04791 0231 بوزغاية 04792 04 أم البواقي 0411 الضلعة 04793 0425 عين الفكرون 04794 0422 قصر الصباحي 04795 05 باتنة 0506 منعة 04796 0536 شمرة 04797 08 بشار 0810 قنادسة 04798 0812 تبلبالة 04799 0801 بشار 04800 09 10 البليدة 0907 أولاد يعيش 04801 10 البويرة 1015 الهاشمية 04802 1007 ديرة 04803 13 تلمسان 1307 الغزوات 04804 14 تيارت 1433 وادي ليلي 04805 15 تيزي وزو 1534 بوزقن 04806 1521 الأربعاء نليث 04807 إيراثن 1537 أزفون 04808 1501 تيزي وزو 04809 16 الجزائر 1627 المرادية 04810 1618 القبة 04811 1626 جسر قسنطينة 04812 1623 دالي ابراهيم 04813 17 الجلفة 1707 فيض البطمة 04814 18 جيجل 1812 العنصر 04815 19 سطيف 1955 ما وكلان 04816 1920 العلمة 04817 / العدد 69 25 جمادى الأولى عام 1419 ه الأول المنشأة سنة 1997/1998 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية عين مران المتعددة الاختصاصات | عين مران ثانوية بوزغاية المتعددة الاختصاصات بوزغاية ثانوية الضلعة الضلعة ثانوية عين الفكرون عين الفكرون ثانوية قصر الصباحي قصر الصباحي ثانوية منعة منعة ثانوية شمرة المتعددة الاختصاصات شمرة ثانوية قنادسة الجديدة قنادسة ثانوية تبلبالة تبلبالة متقنة أبو بكر الرازي بشار ثانوية أولاد يعيش الجديدة أولاد يعيش ثانوية الهاشمية المتعددة الاختصاصات الهاشمية ثانوية ديرة ديرة متقنة سيدي أعمر الغزوات ثانوية وادي ليلي المتعددة الاختصاصات وادي ليلي متقنة بوزقن بوزقن ثانوية الأربعاء نايث إيراثن المتعددة الأربعاء نايث الاختصاصات إيراثن ثانوية أزفون الجديدة أزفون ثانوية رابح اسطمبولي تيزي وزو ثانوية الشيخ بوعمامة المرادية متقنة القبة القبة متقنة عين النعجة جسر قسنطينة متقنة دالي ابراهيم دالي ابراهيم ثانوية فيض البطمة الجديدة فيض البطمة متقنة بلغيموز مدغري العنصر ثانوية ماوكلان المتعددة الاختصاصات ما وكلان ثانوية العلمة المتعددة الاختصاصات العلمة

25 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسم مهورية الجزائرية / العدد 69. 13 الملحق الأول ( تابع ) رمز رمز رقم التعريف الولاية البلدية الولاية البلدية الوطني 22 سيدي 2201 سيدي بلعباس 04818 بلعباس 2217 تنيرة 04819 2201 سيدي بلعباس 04820 2204 مصطفى بن 04821 ابراهيم 24 قالمة 2419 حمام دباغ 04822 25 قسنطينة 2504 زيغود يوسف 04823 2501 قسنطينة 04824 2509 أولاد رحمون 04825 2512 إبن زياد 04826 26 المدية 2618 شلالة العذاورة 04827 28 المسيلة 2814 أولاد عدي القبالة 04828 2824 بن سرور 04829 30 ورقلة 3015 الطيبات 04830 3019 المقارين 04831 3004 حاسي مسعود 04832 31 وهران 3101 وهران 04833 3101 وهران 04834 32 البيض 3207 الأبيض سيدي 04835 الشيخ 34 بوج 3407 الياشير 04836 بوعريريج 36 الطارف 3613 الذرعان 04837 43 ميلة 4310 وادي النجاء 04838 46 عين 4620 حاسي الغلة 04839 تموشنت 47 غرداية 4707 العطف 04840 48 غيليزان 4823 القلعة 04841 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية سيدي الجيلالي المتعددة الاختصاصات | سيدي بلعباس ثانوية تنيرة تنيرة ثانوية بخاري عبد القادر سيدي بلعباس ثانوية تلوتي عبد المالك مصطفى بن ابراهيم ثانوية حي 17 أكتوبر 1961 المتعددة | حمام دباغ الاختصاصات. ثانوية بو المعيز علي زيغود يوسف ثانوية نهج الإخوة بسكري قسنطينة ثانوية أولاد رحمون المتعددة الاختصاصات أولاد رحمون ثانوية إبن زياد الجديدة إبن زياد ثانوية شلالة العذاورة الجديدة شلالة العذاورة ثانوية العوايز أولاد عدي القبالة ثانوية الشهيدين محمودي محمد بن سرور وعباسي محمد المتعددة الاختصاصات. ثانوية الطيبات الجديدة الطيبات ثانوية المقارين الجديدة المقارين ثانوية حاسي مسعود الجديدة حاسي مسعود ثانوية شارع عدة عبد القادر وهران متقنة حي البدر وهران ثانوية الأبيض سيدي الشيخ الأبيض سيدي الشيخ ثانوية الياشير المتعددة الاختصاصات الياشير ثانوية الذرعان الجديدة الذرعان ثانوية كمال عبد الله باشا وادي النجاء ثانوية الحي الجديد حاسي الغلة ثانوية العطف العطف ثانوية السمار القلعة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 25 جمادى الأولى عام 1419 ه الملحق الثاني قائمة مؤسسات التعليم الثانوي الملغاة سنة 1997/1998 رمز رمز رقم التعريف الولاية البلدية الولاية البلدية الوطني 02 الشلف 0232 عين مران 03539 06 بجاية 0626 صدوق 00359 08 بشار 0810 قنادسة 03700 15 تيزي وزو 1521 الأربعاء نايث 00967 إيراثن 1501 تيزي وزو 03551 25 قسنطينة 2504 زيغود يوسف 01890 2512 ابن زياد 03843 26 المدية 2618 شلالة العذاورة 01941 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية عين مران القديمة عين مران حولت إلى مدرسة أساسية نقلت إلى ثانوية عين مران المتعددة الاختصاصات) ثانوية صدوق مركز صدوق حولت إلى إكمالية) نقلت إلى ثانوية صدوق المتعددة الاختصاصات) ثانوية قنادسة القديمة قنادسة تلحق المحلات بإكمالية بودحو قنادسة) نقلت إلى ثانوية قنادسة الجديدة) ثانوية خواص أحسن الأربعاء نايث (حولت إلى إكمالية) إيراثن نقلت إلى ثانوية الأربعاء نايث إيراثن المتعددة الاختصاصات) ثانوية حملاط محمد تيزي وزو ( توضع محلاتها تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) حولت إلى ثانوية رابح اسطمبولي) ثانوية بو المعيز علي زيغود يوسف حولت إلى إكمالية) نقلت إلى ثانوية بو المعيز علي الجديدة) ثانوية ابن زياد القديمة ابن زياد حولت إلى مدرسة أساسية نقلت إلى ثانوية ابن زياد الجديدة ثانوية شلالة العذاورة القديمة شلالة العذاورة (حولت إلى إكمالية ) ( نقلت إلى ثانوية شلالة العذاورة الجديدة )

25 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 1.5 رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 28 المسيلة 2824 بن سرور 30 ورقلة 3015 الطيبات 3019 المقارين 34 برج 3407 الياشير بوعريريج 36 الطارف 3613 الذرعان 43 ميلة 4310 وادى النجاء 46 عين 4620 حاسي الغلة تموشنت 47 غرداية 4707 العطف الملحق الثاني ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 02100 ثانوية الشهيدين محمودي محمد بن سرور وعباسي محمد القديمة حولت إلى إكمالية) نقلت إلى ثانوية الشهيدين محمودي محمد وعباسي محمد المتعددة الاختصاصات) 02224 ثانوية الطيبات القديمة الطيبات حولت إلى إكمالية) نقلت إلى ثانوية الطيبات الجديدة) 03389 ثانوية المقارين القديمة المقارين ( حولت إلى إكمالية) نقلت إلى ثانوية المقارين الجديدة ) 04416 ثانوية الياشير القديمة الياشير حولت إلى مدرسة ابتدائية نقلت إلى ثانوية الياشير المتعددة الاختصاصات) 02534 ثانوية الذرعان القديمة الذرعان تلحق المحلات بإكمالية الغزالي ) نقلت إلى ثانوية الذرعان الجديدة 02853 ثانوية كمال عبد الله باشا القديمة وادي النجاء حولت إلى مدرسة ابتدائية (نقلت إلى ثانوية كمال عبد الله باشا الجديدة) 03154 ثانوية حاسي الغلة القديمة حاسي الغلة حولت إلى مدرسة ابتدائية نقلت إلى ثانوية الحي الجديد) 03156 ثانوية العطف القديمة العطف تلحق المحلات بإكمالية العطف المجاورة) نقلت إلى ثانوية العطف الجديدة)

. 16. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق / العدد 69 25 جمادى الأولى عام 1419 ه الثاني قائمة مؤسسات التكوين الملغاة سنة 1997/1998 رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 05 باتنة 0501 باتنة 00238 15 تيزي وزو 1501 تيزي وزو 00925 تيزي وزو 1501 تيز وزو 00926 19 سطيف 1901 سطيف 01407 25 قسنطينة 2501 قسنطينة 03373 31 وهران 3101 وهران 02293 35 بومرداس 3502 بودواو 03407 تسمية المؤسسة العنوان المعهد التكنولوجي للتربية العربي باتنة التبسي ( توضع محلات هذا المعهد تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) المعهد التكنولوجي للتربية ديدوش تيزي وزو مراد ( توضع محلات هذا المعهد تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) المعهد التكنولوجي للتربية رابح تيزي وزو اسطمبولي ( يحول إلى ثانوية تعليم عام ) المعهد التكنولوجي للتربية الغسيري سطيف ( توضع محلات هذا المعهد تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) المعهد التكنولوجي للتربية عبد العزيز قسنطينة جيجلي ( توضع محلات هذا المعهد تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) المعهد التكنولوجي للتربية دار عبيد وهران عبد الحميد ( توضع محلات هذا المعهد تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) المعهد التكنولوجي للتربية بودواو بودواو (توضع محلات هذا المعهد تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )

25 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 17 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 ، صادر عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، تنهى مهام السيد محمد بوشمة، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ابتداء من 22 سبتمبر 1997 قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1419 الموافق 2 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1419 الموافق 2 يوليو سنة 1998 ، صادر عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، يعين السيد مسعود نمشي، رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1997. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1419 الموافق أول يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سوق أهراس . بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1419 الموافق أول يوليو سنة 1998 ، صادر عن والي ولاية سوق أهراس، يعيّن السيد عبد المالك عباسي، رئيسا لديوان والي ولاية سوق أهراس. وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 ، يعتمد السيد محمد كشيدة، بصفته سمسارا للتأمين، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 ، الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم، قصد ممارسة السمسرة وعمليات وفروع التأمين الآتية : 1.1 - تأمينات على السيارات 2.1 - تأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 3.1 - تأمينات في مجال البناء، 4.1 - التأمينات من المسؤولية المدنية العامة

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5.1 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك، 6.1. - التأمينات من الخسائر المالية المختلفة 1.2 . - التأمين من البرد، 2.2. - التأمين من هلاك الحيوانات 3.2. - التأمينات الزراعية الأخرى 1.3 - تأمين النقل البري، 2.3 - تأمينات النقل عبر السكة الحديدية 3.3 - تأمينات النقل الجوي، 4.3 - تأمينات النقل البحري، 1.4 - التأمينات في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج 2.4 - التأمين من الحوادث الجسمانية 3.4 - التأمين ، الجماعي 4.4 - التأمين التراكمي، 6.4 - تأمينات الأشخاص الأخرى 1.5 - تأمين القرض 2.5 - تأمين الكفالة. قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يعتمد السيد محمد أوسليم، بصفته سمسارا للتأمين، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم، قصد ممارسة السمسرة وعمليات وفروع التأمين الآتية : 1.1 - تأمينات على السيارات 2.1 - تأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 3.1 - تأمينات في مجال البناء، / العدد 69. 25 جمادى الأولى عام 1419 ه 4.1 - التأمينات من المسؤولية المدنية العامة 5.1 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك، 6.1. - التأمينات من الخسائر المالية المختلفة، 1.2 . - التأمين من البرد 2.2. - التأمين من هلاك الحيوانات 3.2. - التأمينات الزراعية الأخرى 1.3 - تأمين النقل البري، 2.3 - تأمينات النقل عبر السكة الحديدية 3.3 - تأمينات النقل الجوي، 4.3 - تأمينات النقل البحري، 1.4 – التأمينات في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج، 2.4 - التأمين من الحوادث الجسمانية 3.4 - التأمين الجماعي، 4.4 - التأمين التراكمي، 6.4 - تأمينات الأشخاص الأخرى 1.5 – تأمين القرض 2.5 - تأمين الكفالة. قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يعتمد السيد محمد بوجلال، بصفته سمسارا للتأمين، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 ، الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم، قصد ممارسة السمسرة وعمليات وفروع التأمين الآتية : 1.1 - تأمينات على السيارات

25 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة. 2.1 - تأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 3.1 - تأمينات في مجال البناء، 4.1 - التأمينات من المسؤولية المدنية العامة 5.1 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك، 6.1. - التأمينات من الخسائر المالية المختلفة، 1.2 . - التأمين من البرد 2.2. - التأمين من هلاك الحيوانات 3.2. - التأمينات الزراعية الأخرى، 1.3 - تأمين النقل البري 2.3 - تأمينات النقل عبر السكة الحديدية 3.3 - تأمينات النقل الجوي، 4.3 - تأمينات النقل البحري، 1.4 - التأمينات في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج، 2.4 - التأمين من الحوادث الجسمانية 3.4 - التأمين الجماعي، 4.4 - التأمين التراكمي، 6.4 - تأمينات الأشخاص الأخرى 1.5 – تأمين القرض 2.5 - تأمين الكفالة. قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يعتمد السيد رشيد حصام، بصفته سمسارا للتأمين، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 ، الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم، قصد ممارسة السمسرة وعمليات وفروع التأمين الآتية : مية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 19 1.1 - تأمينات على السيارات 2.1 - تأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 3.1 - تأمينات في مجال البناء، 4.1 - التأمينات من المسؤولية المدنية العامة 5.1 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك، 6.1. - التأمينات من الخسائر المالية المختلفة 1.2 . - التأمين من البرد 2.2. - التأمين من هلاك الحيوانات 3.2. - التأمينات الزراعية الأخرى 1.3 - تأمين النقل البري، 2.3 - تأمينات النقل عبر السكة الحديدية 3.3 - تأمينات النقل الجوي، 4.3 - تأمينات النقل البحري، 1.4 – التأمينات في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج، 2.4 - التأمين من الحوادث الجسمانية، 3.4 - التأمين الجماعي، 4.4 - التأمين التراكمي، 6.4 - تأمينات الأشخاص الأخرى، 1.5 - تأمين القرض 2.5 - تأمين الكفالة. قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن اعتماد “الشركة الجزائرية للتأمينات . . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعتمد الشركة الجزائرية للتأمينات”، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، قصد ممارسة عمليات وأصناف وفروع التأمين الآتية : 1.1 - تأمينات على السيارات 2.1 - تأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 3.1 - تأمينات في مجال البناء، 4.1 - التأمينات من المسؤولية المدنية العامة 5.1 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك، 6.1. - التأمينات من الخسائر المالية المختلفة، 1.2 . - التأمين من البرد 2.2. - التأمين من هلاك الحيوانات 3.2. - التأمينات الزراعية الأخرى 1.3 - تأمين النقل البري، 2.3 - تأمينات النقل عبر السكة الحديدية 3.3 - تأمينات النقل الجوي، 4.3 - تأمينات النقل البحري، 1.4 - التأمينات في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج، 2.4 - التأمين من الحوادث الجسمانية 3.4 - التأمين الجماعي، 4.4 - التأمين التراكمي، 6.4 - تأمينات الأشخاص الأخرى 1.5 – تأمين القرض 2.5 - تأمين الكفالة 6 إعادة التأمين. / العدد 69. 25 جمادى الأولى عام 1419 ه قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن اعتماد الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين. بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 ، تعتمد الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين ، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، قصد ممارسة عمليات وأصناف وفروع التأمين الآتية : 1.1 - تأمينات على السيارات 2.1 - تأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 3.1 - تأمينات في مجال البناء، 4.1 - التأمينات من المسؤولية المدنية العامة 5.1 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك، 6.1. - التأمينات من الخسائر المالية المختلفة، 1.2 . - التأمين من البرد 2.2. - التأمين من هلاك الحيوانات 3.2. - التأمينات الزراعية الأخرى، 1.3 - تأمين النقل البري، 2.3 - تأمينات النقل عبر السكة الحديدية 3.3 - تأمينات النقل الجوي، 4.3 - تأمينات النقل البحري، 1.4 - التأمينات في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج 2.4 - التأمين من الحوادث الجسمانية 3.4 - التأمين الجماعي، 4.4 - التأمين التراكمي، 6.4 - تأمينات الأشخاص الأخرى 1.5 - تأمين القرض 2.5 - تأمين الكفالة 6 إعادة التأمين.

25 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 وزارة السكن قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 30 غشت سنة 1998، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السكن. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 30 غشت سنة 1998 ، تحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية حسب الجدول المبين أدناه : ممثلو الأسلاك والرتب الدائمون المتصرفون الرئيسيون حفيظة بلقاسم

  • المتصرفون طاهر حواس المترجمون التراجمة سيد أحمد شاعور الرئيسيون المترجمون التراجمة والمحللون المساعدون الإداريون عبد الحفيظ جايو الرئيسيون سليمان إقرشة المساعدون الإداريون حكيم ريلي المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات
  • المحاسبون الرئيسيون كتاب المديرية الرئيسيون المعاونون الإداريون أحمد بلعباس كتاب المديرية، المحاسبون خدوجة العاقل الإداريون، أعوان الإدارة محمد دورمان الكتاب المختزلون الراقنون كتاب الرقن أعوان الرقن
  • أعوان المكتب مصطفى شرفاوي العمال المهنيون بلقاسم بوخنيسة
  • سائقو السيارات والحجاب عيسى حيباش الموظفين ممثلو الإدارة الإضافيون الدائمون الإضافيون محمود سفير عطاء الله زيان حسين نواصرية محمد بلقاسم عبد الحفيظ حمزة | عبود بوشريط سليم بويحيى إسماعيل طواهري | فضيلة لعجال عبد الرحمان فلاق | حسين نواصرية إسماعيل طواهري رشيدة كاشر عبد الحفيظ حمزة بوجمعة بو النش تركية عوامري عبد الرحمان عزوز | يوسف غيدوش سليمان حجام طاهر بن علال وردة محجوب سهام موسى عبد الحفيظ حمزة | حسين نواصرية عبد الرحمان عبد الرحمان معوج - عمار بولحبال سعداوي سعيد تاغليت حسين نواصرية أحمد بوتة فاروق بديح عبد الحفيظ حمزة | سعيد مرسى بشير قاسمي مراد داود رشاد بتة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 25 جمادى الأولى عام 1419 ه ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك والرتب الدائمون الدائمون الإضافيون الإضافيون المهندسون المعماريون | فضيلة مسعود حكيم محيوز مخلوف نايت صليحة آيت الرئيسيون محمد صالح حمودة يوسف بودوان سعادة مصباح المهندسون الرئيسيون علي مسلم محمد عبد الأمين عبد الحفيظ حمزة محمد فرية

  • المهندسون المعماريون رحموني سعيد مرسي مصطفى بن عزيز مهندسو الدولة مهندسو التطبيق التقنيون والتقنيون مراد زاغزي حليم بوعلي بوعلام دحمون محند عبد المالك السامون عبد الكريم نور علي كشرود عبد الحفيظ حمزة سي حاج التقنيون والتقنيون السامون في الإعلام الآلي، المعاونون التقنيون
  • الأعوان التقنيون، المختصون الأعوان التقنيون جعفر أورليسن تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1415 الموافق 5 مارس سنة 1995 والمتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السكن. الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1419 الموافق أول سبتمبر سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم العلاقات مع أعضاء البرلمان. إن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-05 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد بوجريدة، رئيسا لقسم العلاقات مع أعضاء البرلمان بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بوجريدة، رئيس قسم العلاقات مع أعضاء البرلمان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

25 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 23 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1419 الموافق أول سبتمبر سنة 1998. محمد كشود المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها مقرر مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 8 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-403 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الأمانة التقنية للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد رمضان غبوبة، نائب مدير للميزانية والوسائل بالمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رمضان غبوبة، نائب مدير الميزانية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، على جميع الوثائق باستثناء المقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 8 سبتمبر سنة 1998. حمداني بن خليل عبد القادر بن مبارك - الجزائر